آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الترتيبات التنظيمية للهيئة

السعودية للبيانات والذكاء

الاصطناعي

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

292) وتاريخ 1441/4/27ه.

المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم )

195) وتاريخ 1444/3/15ه.

| أولًا:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. الهيئة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس.

أجهزة الهيئة: مركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومكتب إدارة البيانات الوطنية.

| ثانياً:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، بحسب الحاجة.

| ثالثاً:

1- تهدف الهيئة إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانيات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات

القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

2- تكون الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالبيانات )بما في ذلك البيانات الضخمة( والذكاء الاصطناعي، والمرجع

الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

| رابعاً:

تمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكون صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات صاحبة الاختصاص الفرعي في الأمور التي يوصي مكتب إدارة البيانات الوطنية بمناسبة مناقشتها مع

الوزارة، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:

1- تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقاً للأحكام النظامية ذات

الصلة.

2- بناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في

هذا الشأن.

3- بناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية وأنظمة إلكترونية خاصة بذلك.

4- تحفيز نمو قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيها، والتنسيق مع الوزارة بهذا الشأن.

5- اقتراح آليات رفع كفاءة الانفاق وتنمية الإيرادات في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، والتنسيق في ذلك مع

الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

6- رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.

7- تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

8- أي اختصاص أو صلاحية أخرى يحددها المجلس في نطاق الترتيبات.

| خامساً:

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، وُيعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

| سادساً:

يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وأجهزتها، وإدارتها، وتصريف أمورها، وله في سبيل ذلك جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- إقرار السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بنشاط الهيئة وأجهزتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

3- الموافقة على الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

4- إقرار إنشاء مراكز مختصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

5- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة أو لأي من أجهزتها.

6- دراسة طلبات مشاركة البيانات وإصدار قرار في شأنها ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق آلية يقرها.

7- الموافقة على ضم أي مركز بيانات حكومي أو أجهزة بنية تحتية تتعلق بالأنشطة والمجالات التي تختص بها الهيئة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

8- الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي يحددها.

9- تطوير مؤشرات قياس أداء خاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإعداد التقارير الدورية عنها.

10- تعميم الإنجازات الوطنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي، ونشر التقارير

الرسمية ذات العلاقة بها.

11- إقرار أساليب استدامة الخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها وفاعليتها.

12- إقرار المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة وأجهزتها.

13- إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وأجهزتها، وفقاً للإجراءات المتبعة.

14- إقرار لوائح الهيئة المالية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وإقرار لوائح الهيئة الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية فيما

يتعلق بالأحكام ذات الأثر المالي الواردة فيها.

15- إقرار اللوائح الموحدة للهيئة وأجهزتها، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير شؤون الهيئة وأجهزتها.

16- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحاسبها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ والرفع عما يستلزم

استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

17- الإشراف والرقابة على أعمال الهيئة وأجهزتها.

18- الاستعانة بمراكز الدراسات والبحوث والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين.

19- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

20- النظر في التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل في الهيئة وأجهزتها.

21- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

22- تعيين مراقب مالي داخلي. وللمجلس –في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات والصلاحيات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها ما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو رئيس الهيئة أو إلى من

يراه من أعضائه.

| سابعاً:

ُ

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية )أربع( مرات في السنة على الأقل، وللرئيس الدعوة إلى الاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس -–كتابة- قبل موعد

الاجتماع ب)سبعة( أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات

بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، وحتى بعد انقضاء عضويته.

7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.

8- للمجلس تعيين أمين عام له من أعضائه أو من غيرهم.

| ثامناً:

يكون للهيئة رئيسُ يعين بمرتبة وزير، بناًء على ترشيح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

1- الإشراف على سير العمل في الهيئة وأجهزتها.

2- اقتراح السياسات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

3- الإشراف على إعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس.

4- تعيين العاملين في الهيئة وأجهزتها وفقاً للوائح، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم.

5- الصرف من الميزانية المعتمدة للهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

6- إعداد هياكل الهيئة التنظيمية وأجهزتها، ورفعها إلى المجلس.

7- إعداد لوائح الهيئة المالية والإدارية –بما فيها اللوائح الموحدة للهيئة وأجهزتها- وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير

شؤون الهيئة وأجهزتها، ورفعها إلى المجلس.

8- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الهيئة وأجهزتها، وعرضها على المجلس.

9- إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها إلى المجلس.

10- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل

المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.

11- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس عليها.

12- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الهيئة أو أجهزتها، وفقاً لما تحدده

لوائح الهيئة.

| تاسعاً:

1- يتولى مركز المعلومات الوطني تطوير بنك البيانات الوطني ومنصات الاستشراف الوطنية، واستضافتها وتشغيلها، ويكون المركز المشغل للسحابة )السحابات( الحكومية فيما عدا ما يستثنى بأمر سام.

2- يكون مركز المعلومات الوطني المالك والمطور والمشغل للشبكة الحكومية الآمنة ) )GSN والمستضيف لقناة التكامل الحكومية ).)GSB

وللمجلس إسناد أي مهمات أخرى –بناء على الترتيبات- إلى مركز المعلومات الوطني.

3- يكون لمركز المعلومات الوطني مدير بالمرتبة الممتازة، يعين بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول

عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقره المجلس.

| عاشراً:

1- يتولى مكتب إدارة البيانات الوطنية وضع السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، ورفعها إلى المجلس؛ ومتابعة الالتزام بها بعد إقرارها.

2- يقترح مكتب إدارة البيانات الوطنية الأنظمة ذات العلاقة برفع كفاية الإنفاق وتنمية الإيرادات في مجال البيانات الوطنية، والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

3- يكون لمكتب إدارة البيانات الوطنية رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المكتب، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما تتضمنه اللوائح وما يقره

رئيس المجلس.

| حادي عشر:

1- يتولى المركز الوطني للذكاء الاصطناعي تطوير الحلول التقنية وتنفيذ البحوث التطبيقية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

وللمجلس إسناد أي مهمات أخرى ذات علاقة –بناء على الترتيبات- إلى المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

2- يكون للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص

عليه الترتيبات وما تتضمنه اللوائح وما يقره المجلس.

| ثاني عشر

1- تتكون موارد الهيئة المالية وأجهزتها مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايات، وريع الأوقاف. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

3- تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

| ثالث عشر:

1- تكون للهيئة ميزانية سنوية.

2- تكون لأجهزة الهيئة ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية.

3- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناًء من ذلك تبدأ السنة المالية للأولى من تاريخ صدور الترتيبات،

وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

| رابع عشر:

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وأجهزتها وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً )أو أكثر( من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة وأجهزتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابتها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. وُيرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان

العام للمحاسبة بنسخة منه.

| خامس عشر:

يخضع منسوبو الهيئة وأجهزتها –فيما عدا رئيس الهيئة ومدير مركز المعلومات الوطني ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

| سادس عشر:

تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.