التدقيق بعد الفسح )آلية التدقيق اللاحق( تأتي مبادرة التدقيق بعد الفسح في إطار تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030ومُبادرات الجمارك السعودية في التحول الوطني 2020والتي تهدف إلى:-
1- الإسهام في تحفيز بيئة العمل الاستثمارية عن طريق تقديم خدمة متميزة للمستوردين والمصدرين، وتسهيل جميع إجراءاتهم بكل احترافية.
2- أن تكون المملكة العربية السعودية من المراكز اللوجستية المتميزة بين دول العالم.
3- تحقيق قيمة مضافة للعُملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير للإسهام بتعزيز خدمة الاقتصاد الوطني وذلك في رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي.
ماهو التدقيق بعد الفسح؟
هو فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيقه عالمياً في أكثر من 160دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة .
ويخضع لعمليات التدقيق بعد الفسح عدد من الكيانات المختلفة وهي:
المستوردون ومن في حكمهم المصدرين المخلصين الجمركيين أشخاص/ شركات أخرى مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة ووردت أحكام تطبيق التدقيق بعد الفسح في سياق نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
حيث ينص نظام "قانون" الجمارك الموحد أنه لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها،
المتعلقة – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية. وعلى المؤسسات والأشخاص حفظ جميع الأوراق المشار إلها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.
أهداف التدقيق بعد الفسح:
.1التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، و أن الأسعار تمثل جميع الدفعات سواء تمت بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك عمولات البيع و التصاميم و حقوق الملكية الفكرية.
.2التأكد من أن جميع البيانات الجمركية قد اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، من خلال فحص أنظمة المستورد والمصدر والسجلات المحاسبية ومواقع العمل. .3تحقيق الإيرادات المستحقة نظاماً.
.4التأكد من أن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة قد تم الإفصاح عنها بالشكل الصحيح.
.5تيسير حركة التجارة الدولية للمستوردين الممتثلين. .6تطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملاءها .
سلطات وصلاحيات المدققين:
.1تمنح الأنظمة واللوائح الجمركية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات لإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل هذه الصلاحيات: .2دخول وتفتيش منشآت الجهات الخاضعة للتدقيق.
.3فحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية .4طرح الأسئلة والاستفسارات على مسئولي الشركات الخاضعة للتدقيق .5رفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها. .6تفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن.
.7يعد موظفي إدارة الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.
حقوق الجهة الخاضعة للتدقيق .1الإخطار بالتدقيق إخطار الجهة والتنسيق معهم مسبقا لترتيب موعد مناسب للتدقيق، و تضمين الاخطار ب )تاريخ الزيارة، مكان/موقع التدقيق، المستندات المطلوبة للتدقيق ،)وفي حالة وجود مؤشرات بإخفاء أو تجاهل مستندات وأدلة حول بعض المخالفات، للجمارك الحق في زيارة المقر دون اخطار مسبق.
.2الفحص العادل تلتزم الجمارك بتقديم فحص عادل يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي قدمها المستورد صحيحة وواقعية، فالمراجعة تتضمن عمليات فحص يقوم بها فريق بإشراف من الجمارك بهدف التأكد من مدى اعتمادية وصحة وسلامة المستندات والوثائق و الأوراق التجارية ذات العلاقة بعملية الاستيراد والتصدير.
.3سرية المعلومات تلتزم الجمارك السعودية بالحفاظ على مستويات عالية من السرية عند فحص وتدقيق الوثائق والمعلومات، وأن لا يتم الكشف عن أي معلومات تجارية تم الحصول عليها أثناء الفحص إلا بقدر ما يتطلب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية، وفقاً لأحكام النظام "القانون" الجمركي الموحد لدول المجلس.
.4تسليم تقرير نهائي بنتائج التدقيق يوضح التقرير إجراءات العمل ونطاق الفحص والنتيجة التي توصل لها المدقق بناءً على عملية التدقيق.
.5إعادة كافة المستندات والسجلات للجهة الخاضعة للتدقيق تلتزم الجمارك بالاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق الورقية و الالكترونية المتعلقة بالجهة تحت التدقيق في حال استلامها، بصورة سليمة و إعادتها للجهة في حال الانتهاء من عملية التدقيق .
.6حق الاعتراض يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل خلال خمسة عشر يوماً لدى الإدارة العامة للتدقيق اللاحق في الجمارك السعودية من تاريخ التبليغ كتابياً وفقاً للنظام، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.
إلتزامات المستورد .1الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطرق نظامية. .2على الجهات الخاضعة للتدقيق الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات التي تتعلق بالعمليات والمعاملات الجمركية خلال الفترة المحددة بالنظام ) 5سنوات ،)وذلك سواء كانت هذه السجلات ورقية أو الكترونية، مع الالتزام بتقديم المستند الأصلي خلال 24 ساعة عند الطلب. .3التعاون مع الجمارك و تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التدقيق. .4على الجهات الخاضعة للتدقيق التعاون مع موظفي الجمارك من أجل تسهيل انجاز مهامهم و تقديم المعلومات والسجلات المطلوبة. .5الإجابة على كافة استعلامات المدققين.
.6تواجد الموظفين ومدراء الأقسام و الأشخاص المعنيين عند عملية التدقيق للإجابة على استعلامات واستفسارات المدققين.
حدود المسؤولية يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلوا البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في النظام.
العلاقة مع المخلص الجمركي على الجهة المستوردة التأكد من مطابقة البيانات الخاصة بكافة المصاريف والأتعاب والاحتفاظ بصورة من بيان الاستيراد والإيصالات المؤكدة لتسديد المخلص للرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى التي دفعها المخلص وما تقاضاه من أتعاب وفقا للنموذج الذي قدمه لمصلحة الجمارك، و للجهة المستوردة الاستفسار و مراجعة البيانات المقدمة بواسطة المخلص الجمركي من خلال التواصل المباشر مع الجمارك السعودية.
مسؤولية المخلص الجمركي يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام إدارة الجمارك السعودية.
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة.
ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات وللجمارك السعودية الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي.
مميزات الامتثال يحقق الامتثال السليم للمتطلبات الجمركية والنظامية عدة فوئد لعملاء الجمارك، من أبرزها-: .1مسار سريع مخصص في المنافذ الجمركية. .2أولوية في جميع الإجراءات الجمركية.
.3التوصية بالشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي مع استيفاء المتطلبات الأخرى. .4فسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية.
.5تقليل نسبة الفحص اليدوي و تحليل العينات.
عدم التعاون مع فريق التدقيق بعد الفسح عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق يعرض المنشأة لتطبيق عقوبات التهريب الجمركي بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ومن هذه المخالفات على سبيل المثال : •عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها.
•إعاقة موظفي إدارة الجمارك عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.
العقوبات التي قد تفرض المخلص الجمركي في حال ثبوت مخالفته يجوز للجمارك السعودية أن تفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بإدارة الجمارك السعودية وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:
.1إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً. .2الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين.
.3غرامة مالية لا تتجاوز 5000ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى . .4الإنذار.
التهريب الجمركي التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام "القانون" والأنظمة الأخرى ويدخل في حكم التهريب ما يلي:
•تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد.
•الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
عقوبات عدم الامتثال تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة يعاقب على التهريب وما في حكمة وعلى الشروع في أي منهما-:
•إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية )معفاة ،)فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
•البضائع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. •إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم "جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
التواصل مع فريق عمل التدقيق بعد الفسح في حال وجود أي تساؤل أو استفسار، يمكنك الاتصال بالهاتف الموحد للجمارك السعودية ،1918كما يمكنك التواصل بشكل مباشر فيما يتعلق بأمور التدقيق بعد الفسح مع فريق العمل عبر البريد الإلكتروني التالي: PCA@Customs.gov.sa
