يمونتفأفتيقة اليتو لامت:كىكلاي ا "الالت التنا ٥ ف ١ لكله ويقالنا للمزيقكات شعبة التاميلام ه اخت التخ الموضرة، تعميم قضائي.
على كافة المحاكم فضيلة / سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:- فإلحاقا لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت /٣١١٦ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧ ه المتضمن في فقرته الثالثة:(العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة وعددها عشرة نماذج ويودع كل نموذج في ملف المأذون بناء على ما يتم فيه من إجراءات) . وإشارة إلى ما ورد بالمادة من لائحة مأذوني عقود الانكحة ونصها(تتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الانكحة).
ونظرا لورود بعض الحالات للوزارة يتضح منها عدم تبليغ المأذونين من قبل المحكمة لما يردهم من تعليمات تختص بالمأذونين .
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين بالتعليمات أولا بأول وتدارك مالم يتم تبليغه سابقا. والله يحفظكم، ، ، وزير العدل مس محمد بن عبد الكريم العيسى التصنيف : النكاح والماذونية صنورد ل فضيلة وكيل الوزارة
• فضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية المكلف فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشئون القضائية سعادة مدير عام الوزارة • الإدارة العامة للمستشارين
• الإدارة العامة لمزذوني عقود الأنكحة للا عتماد رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه لمن يلزم لاعتمادد
• فروع الوزارة لإبلاغه لمن يلزم لاعتماهة • شعبة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة. ٤٢٠/١٠/٢٢ (٢٣٠/١١٩٩٩٥ ١ ه (البيبان طيع عام ١٤٢٩ ك نموذج ٠٠٣-٠٧
