آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← التأكيد على المحاكم بإبلاغ المأذونين بالتعاميم الخاصة بعملهم
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

التأكيد على المحاكم بإبلاغ المأذونين بالتعاميم الخاصة بعملهم

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

يمونتفأفتيقة اليتو لامت:كىكلاي ا "الالت التنا ٥ ف ١ لكله ويقالنا للمزيقكات شعبة التاميلام ه اخت التخ الموضرة، تعميم قضائي.

على كافة المحاكم فضيلة / سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:- فإلحاقا لتعميم الوزارة رقم ١٣/ت /٣١١٦ وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧ ه المتضمن في فقرته الثالثة:(العمل بالنماذج المعدة من الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة وعددها عشرة نماذج ويودع كل نموذج في ملف المأذون بناء على ما يتم فيه من إجراءات) . وإشارة إلى ما ورد بالمادة من لائحة مأذوني عقود الانكحة ونصها(تتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الانكحة).

ونظرا لورود بعض الحالات للوزارة يتضح منها عدم تبليغ المأذونين من قبل المحكمة لما يردهم من تعليمات تختص بالمأذونين .

لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ المأذونين بالتعليمات أولا بأول وتدارك مالم يتم تبليغه سابقا. والله يحفظكم، ، ، وزير العدل مس محمد بن عبد الكريم العيسى التصنيف : النكاح والماذونية صنورد ل فضيلة وكيل الوزارة

• فضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية المكلف فضيلة وكيل الوزارة المساعد للشئون القضائية سعادة مدير عام الوزارة • الإدارة العامة للمستشارين

• الإدارة العامة لمزذوني عقود الأنكحة للا عتماد رئاسات المحاكم للاعتماد وإبلاغه لمن يلزم لاعتمادد

• فروع الوزارة لإبلاغه لمن يلزم لاعتماهة • شعبة التعاميم مع الأساس مركز الوثائق مع المسودة. ٤٢٠/١٠/٢٢ (٢٣٠/١١٩٩٩٥ ١ ه (البيبان طيع عام ١٤٢٩ ك نموذج ٠٠٣-٠٧

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

التأكيد على المحاكم بإبلاغ المأذونين بالتعاميم الخاصة بعملهم لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.