آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الدول (ضِمن قسم اتفاقيات تبادل المعلومات — التقطتُها بديلًا جزئيًا عن البند 8 في ملف الفجوة)

الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الدول (ضِمن قسم اتفاقيات تبادل المعلومات — التقطتُها بديلًا جزئيًا عن البند 8 في ملف الفجوة)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

التعاريف

1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

بمصطلح "دولة" البلد او الإقليم الذي تكون اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة نافذه وساريه بشأنها، سواء من خلال المصادقة ، القبول أو الموافقة وفقا للمادة (28)، أو من خلال الإمتداد الإقليمي وفقا للمادة (29) والتي تكون أحد الموقعين على هذه الاتفاقية.

بمصطلح "السلطة المختصة" لكل دولة معنية، الأشخاص أو السلطات المدرجة في المحلق ب من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

بمصطلح "مجموعه" مجموعة من المشاريع المرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، وعليه مطلوب منها إعداد بيانات مالية موحدة لأغراض الإبلاغ المالي بموجب المبادم المحاسبية المعمول بها أو أنه سيكون مطلوبا منها ذلك لو تم تداول أسهم أي من المشاريع في سوق أسهم عام:

يقصد بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية" أية مجموعة: (1) تشمل على إثنين أو أكثر من المشاريع تكون إقامتها الضريبية في دول مختلفة، أو تشمل مشروعا إقامته للأغراض الضريبية في إحدى الدول وهو يخضع للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال منشأة دائمة في دولة أخرى، و (2) وهي ليست مجموعة مستثناة؛

ه بمصطلح "مجموعة مشاريع متعددة الجنسية مستثناة" مجموعة ليست مطالبة بتقديم تقرير الدول على أساس أن إيراد المجموعة الموحد السنوي خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة سنة الإبلاغ المالية، كما هو مبين في البيانات المالية الموحدة لمثل تلك السنة المالية السابقة هو أقل من حد العتبة المعرف في النظام المحلي من قبل الدولة وبما يتفق مع تقرير سنة p2O15، وتعديلاته التي قد تتم بعد مراجعة سنة 2020 المزمعة؛

e• بمصطلح "كيان جزء" (جزء من مشاريع متعددة الجنسية): (1) أية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في البيانات المالية الموحدة لأغراض الإبلاغ المالي، أو أنها ستكون مشمولة لو تم تداول أسهم مثل وحدة العمل تلك في مجموعة المشاريع متعددة الجنسية في سوق أسهم عام، (2) أية وحدة عمل مستقلة تستثنى من البيانات المالية الموحدة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية فقط لأسباب تعود للحجم أو

الأهمية، و(3) أية منشأة دائمة لأية وحدة عمل مستقلة لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية تكون مشمولة في (1) أو (2) أعلاه بشرط أن ثعد وحدة العمل بيانات مالية مستقلة لمثل هذه المنشأة الدائمة لأغراض الإبلاغ المالي أو لأغراض تنظيمية أو ضريبية أو الرقابة الإدارية الداخلية؛

. é بمصطلح "كيان مبلغ" أي كيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية) يقوم بناء على النظام المحلي في دولة إقامته الضريبية بتقديم تقرير الدول بصفته أنه يؤدي ذلك نيابة عن مجموعة المشاريع متعددة الجنسية؛

. بمصطلح "لمرير الدول" تمرير الدول الذي يتعين تقديمه سنويا من قبل الكيان المبلغ وفقا لأنظمة دولة الاقامة الضريبية للكيان متضمنا المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب مثل تلك الأنظمة والتي تشمل البنود وتكون في النموذج المبينة في تقرير سنة p2O15، وكما قد يعدل بعد المراجعة المزمعة له في p2O2O.

ذ. بمصطلح "نمرير 2015" التقرير الموحد بعنوان "نمرير ترحيل الأسعار وتقرير الدول"، عن الإجراء رقم 13 لخطة العمل الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/ مجموعة العشرين عن تآكل الأوعية وتحويل الأرباح؛

. بمصطلح " الهيئة التنسيقية" هيئة تنسيق اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة والتي تتألف بموجب الفقرة (3) من المادة (24) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة من ممثلين عن السلطات المختصة لأطراف اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة؛

بمصطلح "أمانة الهيئة التنسيقية" أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقوم بتوفير الإسناد للهيئة التنسيقية؛

بمصطلح "اتفاقية نافذة" بشأن أي سلطتين مختصتين أن كلا السلطتين المختصتين قد أشارتا إلى نيتهما في التبادل التلقائي للمعلومات مع بعضهما البعض وأنهما قد اوفيتا بالشروط الأخرى المبينة في الفقرة (2) من المادة . سيتم نشر السلطات المختصة النافذة بينها هذه الاتفاقية على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل سلطة مختصة في دولة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مشترك (حسب ما يسمح به النظام المحلي)، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المطبقة لهذه هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة الثانية

تبادل المعلومات فيما يخص مجموعات المشاريع متعددة الجنسية بموجب أحكام المواد (21)، (6، و (22) من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، تتبادل كل سلطة مختصة سنويا وعلى أساس تلقائي تقرير الدول المستلم من كل واحد من الكيانات المبلغة المقيم للأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة مع جميع مثل هذه السلطات المختصة الأخرى في الدول التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، والتي يوجد فيها بناء على المعلومات التي تضمنها تقرير الدول كيان أو أكثر، للمجموعة متعددة الجنسية الخاصة بالكيان المبلغ، إما مقيما فيها لأغراض الضريبة أو خاضعا فيها للضريبة بشأن العمل المنفذ من خلال المنشأة الدائمة.

2. بصرف النظر عن الفقرة السابقة، ترسل السلطات المختصة، في الدول التي أشارت إلى أنه يتعين إدراجها في قائمة الدول غير التبادلية، بناء على إشعارها بموجب الفقرة 1(ب) من المادة ، تقارير الدول بموجب الفقرة (1)، لكنها لن تستلم تقارير الدول بموجب هذه الاتفاقية. ترسل وتستلم السلطات المختصة في الدول غير المدرجة على أنها غير تبادلية المعلومات المحددة في الفقرة (1)؛

لكنها لن ترسل مثل هذه المعلومات إلى السلطات المختصة في الدول المدرجة في قائمة الدول غير التبادلية المذكورة سابقا.

المادة الثالثة

وقت وطريقة تبادل المعلومات لأغراض تبادل المعلومات في المادة ، يتم تحديد عملة المبالغ الواردة في تقرير الدول.

2. فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة ، يتعين أولا تبادل تقرير الدول لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية بشأن السنة المالية التي تبدأ في أو بعد التاريخ المشار إليه من قبل السلطة المختصة في الإشعار بموجب الفقرة آ) ب) من المادة ، بالسرعة الممكنة، وأن لا يتعدى ذلك (18) شهر بعد اليوم الأخير من تلك السنة المالية. بصرف النظر عما سبق، يطلب تبادل تقرير الدول فقط إذا كانت كلا السلطتان المختصتان لديهما الاتفاقية سارية المفعول ولدى دولهما الأنظمة السارية المفعول التي تقضي بتقديم تقارير الدول بشأن السنة المالية التي يتعلق فيها ذلك التقرير اوبما يتفق مع نطاق التبادل المنصوص عليه فم المادة .

3. مع مراعاة الفقرة (2)، يتعين تبادل تقارير الدول بالسرعة الممكنة، وأن لا يتعدى ذلك (15) شهر بعد اليوم الأخير من السنة المالية لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية التي يتعلق بها التقرير.

4. تتبادل السلطات المختصة تلقائيا تقارير الدول من خلال تصميم موحد بلغة الترميز القابلة للامتداد

5. تعمل السلطات المختصة تجاه وتتفق على أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية، بما في ذلك معايير الترميز، بهدف زيادة المعايرة، وتقليل درجة التعقيد والتكاليف، وثشعر أمانة الهيئة التنسيقية بمثل هذا الارسال وأساليب الترميز الموحدة.

المادة الرابعة

التعاون بشأن الامتثال والتطبيق تقوم السلطة المختصة بإشعار السلطة المختصة الأخرى متى كان لدى السلطة المختصة المذكورة أولا سبب يدعوها للاعتقاد، بشأن كيان مبلغ مقيم لأغراض الضريبية في دولة السلطة المختصة الأخرى، بأنه ربما هناك خطأ أدى إلى الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو أن هناك عدم امتثال، من قبل مؤسسة مالية مبلغة بشأن التزامها بتقديم تقرير الدول. تأخذ السلطة المختصة التي تم اشعارها الإجراءات المناسبة المتوفرة في نظامها المحلي لمعالجة الأخطاء، أو عدم الامثال، الموصوفة في الإشعار.

المادة الخامسة

السرية وإجراءات حماية البيانات والاستعمال الملائم

1. تخضع جميع المعلومات المتبادلة لقواعد السرية وإجراءات الحماية الأخرى الواردة في اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة بما فيه الأحكام التي تقيد استعمال المعلومات المتبادلة.

2. إضافة إلى القيود الواردة في الفقرة (1)، يخضع استعمال المعلومات إلى قيود إضافية تحده في الاستعمالات الجائزة الموصوفة في هذه الفقرة. وتحديدا، ثستعمل المعلومات المستلمة في تقرير الدول لأغراض تقييم المخاطر العامة المتعلقة بترحيل الأسعار، وتآكل الأوعية وتحويل الأرباح، وأيضا متى كان ملائما، للتحاليل الاقتصادية والاحصائية؛ ولن تستعمل المعلومات كبديل عن تحليل تفصيلي لترحيل الأسعار- للمعاملات الفردية والأسعار- بناء على تحليل وظيفي وتحليل مقارنة كاملين. من المعترف به أن المعلومات في تقرير الدول بحد ذاتها لا تشكل دليلا قاطعا فيما إذا كانت الأسعار المرحلة ملائمة أو غير ملائمة، وبالتالي لن تعتمد التعديلات في الأسعار المرحلة على تقرير الدول. التعديلات غير المناسبة المتعارضة مع هذه الفقرة التي تجريها إدارات الضرائب المحلية يتم الإقرار بها أو التنازل عنها في أية إجراءات للسلطات المختصة. بصرف النظر عما سبق، لا يوجد حظر على استعمال بيانات تقارير الدول كأساس لإجراء مزيد من الاستيضاحات حول ترتيبات

ترحيل الأسعار لمجموعة المشاريع متعددة الجنسية أو حول مسائل ضريبية أخرى في سياق الفحص الضريبي، وربما لإجراء، نتيجة ذلك، تعديلات مناسبة على الدخل الخاضع للضريبة.

3. بمقدار ما يجيزه النظام المطبق، تشعر السلطة المختصة أمانة الهيئة التنسيقية فورا بأي حالات عن عدم الامتثال للفقرات (1) و (2) من هذه المادة، بما فيه أي خطوات تصحيحية، وكذلك أي إجراءات، متخذة بشأن عدم الامتثال للفقرات المذكورة. ثشعر أمانه الهيئة التنسيقية جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بينها وبين السلطة المختصة المذكورة أولا.

المادة السادسة

المشاورات والتعديلات

1. في حالة أن أي تعديل للدخل الخاضع للضريبة لكيان جزء (من مشاريع متعددة الجنسية)، نتيجة الاستيضاحات الإضافية بناء على البيانات في تقرير الدول، يؤدي إلى نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما فيه فيما إذا كانت مثل تلك الحالات تنشأ لنشاط محدد، تتشاور السلطات المختصة في الدول المقيمة فيها الكيانات الأجزاء (من مشاريع متعددة الجنسية) المتأثرة وتتناقش فيما بينها بهدف حل المسألة.

2. في حالة بروز أي صعوبات في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يجوز لسلطة مختصة طلب التشاور مع سلطة مختصة واحدة أو اكثر لإعداد إجراءات ملائمة لضمان الوفاء بهذه الاتفاقية. وبالتحديد، تتشاور السلطة المختصة مع السلطة المختصة الأخرى قبل أن تقرر السلطة المختصة المذكورة أولا أن هناك اخفاق ممنهج لتبادل تقارير الدول مع السلطة المختصة الأخرى. إذ ااتخذت السلطة المختصة المذكورة أولا مثل هذا القرار تشعر أمانة الهيئة التنسيقية، التي تقوم، بعد إشعار السلطة المختصة المعنية، بإشعار جميع السلطات المختصة. وبمقدار ما يجيزه النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمسألة.

3. تتأكد السلطة المختصة التي طلبت التشاور بموجب الفقرة (2)، وكما هو مناسب، بأنه يتم إشعار امانه الهيئة التنسيقية بأي نتائج يتم التوصل إليها وإجراءات يتم إعدادها، بما فيه إشعارها بعدم وجود أي نتائج أو إجراءات؛ وتقوم أمانه الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة، حتى تلك التي لم تشارك في المشاورات، بمثل أي من هذه النتائج والإجراءات. ويتعين عدم تزويد أي معلومات خاصة بمكلف بما فيه أي معلومات تكشف هوية المكلف المعني.

المادة السابعة

التعديلات

1. يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاجماع، وباتفاق خطم بين جميع السلطات المختصة التي تكون هذه الاتفاقية نافذة لها. وما لم يتم الاتفاق على خلافه، يسري مقعول هذا التعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد بعد تاريخ آخر توقيع على مثل هذا الاتفاق الخطي.

المادة الثامنة

شروط الاتفاقية

1. على السلطة المختصة، في وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو بأسرع وقت بعد ذلك، تقديم إشعار إلى أمانة الهيئة التنسيقية يفيد بالآتي:

أن دولتها قد أعدت جميع الأنظمة الضرورية القاضية بأن تقوم الكيانات المبلغة بتقديم تقرير الدول، وأن دولتها ستطلب تقديم تقارير الدول بشأن السنوات المالية للكيانات المبلغة التي تبدأ في أو بعد التاريخ المحدد في الإشعار.

تحديد فيما إذا كان يتعين إدراج دولتها في قائمة الدول غير التبادلية.

تحديد أسلوب واحد أو أكثر لإرسال البيانات الالكترونية بما فيه التشفير.

ث. أنها جهزت الإطار النظامي والبنية التحتية الضرورية لضمان الوفاء بمعايير السرية المطلوبة وإجراءات حماية البيانات وفقا للمادة (22) من اتفاقية المساعدة المتبادلة والفقرة (1) من المادة

من هذه الاتفاقية، وكذلك لضمان الاستعمال الملائم للمعلومات التي تتضمنها تقارير الدول كما هو موصوف في الفقرة (2) من المادة من الاتفاقية، مع إرفاق استبيان السرية وإجراءات حماية البيانات مكتملا، والذي يتم ارفاقه كملحق في هذه الاتفاقية؛ و وهذا يشمل: (1) قائمة بدول السلطات المختصة والتي تنوي أن تكون هذه الاتفاقية نافذة بشأنها، بعد الإجراءات النظامية الوطنية لنفاذ هذه الاتفاقية (إن وجدت)، أو (2) إقرار من قبل السلطة المختصة بأنها تنوي أن تجعل هذه الاتفاقية نافذة مع جميع السلطات المختصة الأخرى التي تقدم إشعارا بموجب الفقرة 1(ج) من المادة .

يتوجب على السلطات المختصة إشعار أمانة الهيئة التنسيقية، وبشكل عاجل، بأي تغيير لاحق يتيعن إجرائه على أي من محتويات الإشعار المذكورة أعلاه.

2. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بين سلطتين مختصتين في أي من التاريخين التاليين، أيهما يأتي لاحقا:

1. تاريخ تقديم إشعار من السلطة الثانية من السلطتين المختصتين إلى أمانة الهيئة التنسيقية بموجب الفقرة (1) والذي يشمل دولة السلطة المختصة الأخرى بناء على الفقرة الفرعية 1(ج)، و 2 تاريخ دخول اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة حيز النفاذ ونفاذها لكلا الدولتين.

3. تحتفظ أمانة الهيئة التنسيقية بقائمة، تنشرعلى موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالسلطات المختصة التي وقعت الاتفاقية، وبين أي من السلطات المختصة هذه الاتفاقية نافذة.

إضافة إلى ذلك، تقوم أمانة الهيئة التنسيقية بنشر المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) على موقع شبكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

4 المعلومات التي يتم توفيرها بناء على الفقرات الفرعية 1(ت) وحتى (ج) ستكون متاحة للموقعين الآخرين بناء على طلب خطي موجه إلى أمانة الهيئة التنسيقية.

5. يجوز لسلطة مختصة أن تعلق مؤقتا تبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية بإعطاء إشعار خطي لسلطة مختصة أخرى بأنها قد قررت أن هناك عدم امتثال جوهري لهذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة المذكورة أخيرا. وقبل اتخاذ مثل هذا القرار، تتشاور السلطة المختصة المذكورة أولا مع السلطة المختصة الأخرى. لأغراض هذه الفقرة، فإن عدم الامتثال الجوهري يعني عدم الامتثال للفقرات (1) و (2) من المادة والفقرة (1) من المادة من هذه االاتفاقية و/أو للأحكام المقابلة فمي اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة، وكذلك اخفاق السلطة المختصة في توفير معلومات في الوقت المناسب أو كافية كما هو مطلوب بموجب هذه الاتفاقية. ويسري التعليق بشكل فوري ويستمر حتى تثبت السلطة المختصة المذكورة أخيرا بطريقة مقبولة لكلا السلطتين المختصتين أنه لم يكن هناك عدم امتثال جوهري أو أن السلطة المختصة المذكورة أخيرا أخذت بإجراءات ملائمة تعالج عدم الامتثال الجوهري. وبمقدار ما يسمح به النظام المطبق، يجوز لأي من السلطتين المختصتين، وإذا رغبت من خلال أمانة الهيئة التنسيقية، إشراك سلطات مختصة أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة لها بهدف إيجاد حل مقبول للمشكلة.

6. يجوز للسلطة المختصة إنهاء مشاركتها في هذه الاتفاقية، او فيما يتعلق بسلطة مختصة معينة، بإعطاء إشعار إنهاء خطي لأمانة الهيئة التنسيقية. يصبح مثل هذه الإنهاء نافذا في اليوم الاول من الشهر الذمي يلي انقضاء فترة (12) شهر بعد تاريخ إشعار الإنهاء. في حالة الإناء، تظل جميع المعلومات التي تم تلقيها سابقا بموجب هذه الاتفاقية سرية وتخضع لشروط اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة.

المادة التاسعة

أمانة الهيئة التنسيقية ما لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تقوم امانة الهيئة التنسيقية بإشعار جميع السلطات المختصة باي اشعارات تتلقاها بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك إشعار جميع الموقعين على هذه الاتفاقية عندما يتم توقيع سلطة مختصة جديدة على الاتفاقية.

حررت باللغة الإنجليزية والفرنسية وكلا النصان متساويان في الحجية.

بز لن •مة " امسح هذا الكود للاطلاع على آخر تحديث لهذا المستند وكافة المستندات المنشورة أوتفضل بزيارة الموقع الإلكتروني gov.sa. zatca

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.