آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون

الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
29 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نوفمبر 2016م

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،

المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت،

انطلاقًا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخلييج العربيية الراميية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.

وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، الي تسيع إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، ووضع تشريعات وأسس قانونيية متماللية في

المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبةً في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصيلة للططيوات الي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها،

واسيتنادًا إلى قيرار المجليس الأعلي في دورتي السادسية واليثلالين )الريياض، 9يي 10

ديسمبر 2015م( المتضمن تفويض لجنة التعاون اااولو ناتصتداوب وساتممو جميا ااتطلبوت اللازمة لإصرار اتتفوصية ااوحدة للضريبة اتنتقوئية لادن للاا التعاون لادن

الخليج العر ية نالتوصي عليهو.

فقد اتفقت عل ما يأتي:

15 - 2

الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

التعاريف

الميبين قيرين

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبيارات اتتيية المعني كل منها، ما لم يقتض سياق النص معن آخر:

المجلييييييييييييييييييي يس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الاتفاقيييييييييييييييييية: الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس .

الضييييييييييييييييييريبة: الضريبة الانتقائية لدول المجلس.

الدوليييييية العضييييييو: أي دولية تتمتيع بالعضيوية الكاملية في المجليس وفقياً لنظامي الأساسي.

إقليييييل دول المجلييييس: جميع أقاليل الدول الأعضاء.

اللجنيييية الوزارييييية : لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

قانون الضيريبة الانتقائيية والتشيريعات ذات الصيلة الصيادرة عين كل دولة عضو.

أي شطص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص ، أو أي شكل آخير مين أشكال الشراكة.

نظام )قانون( الجمار الموحد لدول المجلس.

القييييييانون ا لييييييي: الشيييييييييييييييييييطص:

نظام )قانون( الجميار الموحيييييييييييييييييييييد:

صييل

الجهيييية الضييييريبية: الجهة أو الإدارة الحكومية المطتصية في الدولية بيةدارة و وتنفيذ الضريبة.

السييييلع الانتقائييييية: السلع الخاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

السيييييلع الانتقائيييييية المنتجيييييية لييييييياً: السلع الانتقائية المنتجة في الدولة العضو.

دخول السلع الانتقائية من خارج إقلييل دول المجليس الى أيية دولية عضو وفقاً لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.

15 - 3

اسيييييييتلاد السيييييييلع الانتقائيييييييييييييييي ية:

الوضع الذي يعلق في استحقاق الضيريبة علي السيلع الانتقائيية المنتجيية لييياً أو المسييتوردة وفقيياً لأحكييام المييادة )

5) ميين هييذه

الاتفاقية. المكان الذي يسمح في للمرخص ل بةنتاج ، أو ويل، أو حييازة، أو تخزين ، أو تلقي السيلع الانتقائيية المنتجية ليياً أو المسيتوردة

ت وضع معلق للضريبة. الشطص الموافق ل مين قبيل الجهية الضيريبية علي القييام، خيلال ممارسة عمل ، بةنتياج السيلع، أو وييل، أو حييازة، أو تخيزين، أو نقيل، أو تلقيي السيلع الانتقائيية المنتجية ليياً أو المسيتوردة في

مستودض ضري . الضييريبة عليي السييلع الانتقائييية، والوااييلى سييدادها إلى الجهيية

الضريبية.

الشيطص المسيوول وفقياً لأحكيام هيذه الاتفاقيية عين احتسياب الضريبة المستحقة والتصريح عنها وسدادها.

القيمية الي سيلى علي أساسيها الضيريبة وفقياً لأحكيام هيذه الاتفاقية.

قيمية أو كميية التورييدات الي تتجياوز ميا نيص عليي قيانون الجمار الموحد ولائحت التنفيذية.

الشطص الذي يقوم باستلاد السلع الانتقائية

الوضع المعلق للضريبة:

المسيييتودض الضيييري :

المييييييييرخص ليييييييي :

الضييريبة المسييتحقة: الشيطص المليزم بسيداد الضييييييييييييييييييريبة: قيمة السلع الانتقائية:

أغراض الأعمال : المسيييييييييييييييييييتورد:

المادة 2: سريان الاتفاقية

دون الإخلال بالتشريعات النافذة في دول المجلس ال ظر استلاد، أو تصدير أو إنتاج بعض السلع، وأي قوانين ضرائلى غل مباشرة أخرى، تسري أحكام هذه الاتفاقية عل : .1إنتاج السلع الانتقائية داخل إقليل الدولة العضو. .2استلاد السلع الانتقائية إلى إقليل دول المجلس.

15 - 4

الباب الثاني فرض الضريبة

المادة 3: السلع الانتقائية ونسبة الضريبة

.1تفرض الضريبة عل السلع الضارة بصحة الانسيان والبيةية والسيلع الكماليية وفيق القائمة والنسلى الضريبية المفروضة عليها ال ددها اللجنة الوزارية. .2للجنة الوزارية تعديل تلك القائمة والنسلى الضريبية المفروضة عليها.

المادة 4: استحقاق الضريبة

.1دون الإخلال بأحكام المادة )

5) مين هيذه الاتفاقيية، تسيتحق الضيريبة في تياري طير السلع الانتقائية للاستهلا .

.2تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلا في الحالات اتتية: أ- إنتاج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة. ب- إفراج السلع الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.

ج- حيازة السيلع الانتقائيية خيارج أي وضيع معليق للضيريبة لم تسيدد الضيريبة المستحقة عليها.

د- استلاد السلع الانتقائية ما لم تكن في وضع معلق للضريبة. ه- فقدان السلع الانتقائية أو تلفها في وضع معلق للضريبة في الدولة ال كانيت فيها ، و لم يثبت المرخص لي أن فقيدها أو تلفهيا نياتج عين أسيباب خاراية عين سيطرت ، وذلك وفقاً للشروط والإاراءات ا ددة من الدولة العضو الي فقيدت

أو تلفت فيها السلعة.

المادة 5: تعليق الضريبة

.1تعلق الضريبة عل السلع الانتقائية في الحالتين اتتيتين: أ- إنتاج السلع الانتقائية أو ويل، أو حيازة، أو تخزين أو تلقيي السيلع الانتقائيية

المنتجة لياً من قبل المرخص ل . ب- نقل السلع الانتقائية ت وضع معلق للضريبة في أي من الحالات اتتية:

1) من مستودض ضري إلى مستودض ضري في الدولة العضو ذاتها.

2) من مستودض ضري إلى مستودض ضري في دولة عضو أخرى.

15 - 5

3) مين مسيتودض ضيري إلى مكيان خيروج السيلع مين إقلييل دول المجليس للتصدير أو إعادة التصدير وفقاً لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.

4) عند الاستلاد إلى مستودض ضري في دولة عضو. .2دد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه المادة وآلية تنقل السيلع الانتقائيية يت وضيع

معلق للضريبة بين الدول الأعضاء.

المادة 6

قيمة السلع الانتقائية

.1دد القيمة ال تفرض عليها الضيريبة علي التبيو وفقياً لقيرار المجليس الأعلي في دورت الي )

36) أو أي قرارات لاحقة للمجلس الأعل بهذا الخصوص.

.2دد القيمة ال تفرض عليها الضريبة عل بقية السلع الانتقائية عل أساس سعر بيع التجزئة لهذه السلع، عل أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر ا يدد مين قبيل المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية الي سييتفق عليهيا

بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس أيهما أعل .

الباب الثالث سداد الضريبة

المادة 7: الشطص الملزم بسداد الضريبة

الشطص الملزم بسداد الضريبة المستحقة هو: .1الشطص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة. .2الشطص الذي يحوز سلع انتقائيية لم تسيدد الضيريبة المسيتحقة عليهيا خيارج وضيع

معلق للضريبة وفقاً لما دده الجهة الضريبية. .3المرخص ل عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة. .4المرخص ل عند طر السلع الانتقائيية للاسيتهلا بسيبلى فقيدانها أو تلفهيا في وضيع معلق للضريبة وفقاً لأحكام البند)

2- هي( من المادة )

4) من هذه الاتفاقية.

.5مستورد السلع الانتقائية. .6المرخص ل عند نقل السلع الانتقائية خلافاً لشروط التعليق المنصوص عليها في الميادة

)

5) من هذه الاتفاقية. .7أي شطص آخر يطر سلعاً انتقائية للاستهلا

15 - 6

المادة 8: مكان فرض الضريبة وآلية التحصيل

.1لغايات أحكام هذه المادة، يقصد بمنفذ اليدخول الأول: أول نقطية جمركيية ليدخول السلع الانتقائية إلى إقليل دول المجلس وفقاً لنظام )قانون( الجمار الموحد.

.2تفرض الضريبة عل السلع الانتقائية المنتجة لياً في الدولية العضيو الي طرحيت فيها للاستهلا كما هو دد في المادة )

4) من هذه الاتفاقية.

.3تفرض الضريبة عل السلع الانتقائية المستوردة في دولة منفيذ اليدخول الأول للسيلع ما لم تكن في وضع معلق للضريبة.

.4بالنسبة للسلع الانتقائيية الي سيبق أن طرحيت للاسيتهلا وخضيعت للضيريبة في دولية عضيو و انتقليت لاحقياً إلى دولية عضيو أخيرى، تفيرض الضيريبة علي السيلع

الانتقائية في منفذ دخول الدولة العضو الأخرى.

الباب الرابع استرداد الضريبة

المادة 9: المبدأ العام

.1دون الإخلال بأحكام المادة )

8) من هذه الاتفاقية، يحق اسيترداد الضيريبة المسيددة علي السلع الانتقائية ال تم طرحها للاستهلا في الدولة العضيو في حيال التصيدير أو إعيادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليل دول المجلس. .2يحق استرداد الضريبة المسددة عل السلع الانتقائية في حيال اسيتطدامها في إنتياج سيلع

انتقائية أخرى خاضعة للضريبة. .3لأغراض البند )

4) من المادة ، يجوز طللى استرداد الضريبة الانتقائية المسددة من

الجهة الضريبية في الدولة العضو الأولى. .4دد اللجنة الوزارية حالات الاسترداد الإضافية في حال عدم استهلا السلع الانتقائيية

داخل الدولة العضو. .5دد الدولة العضو شروط وااراءات الاسترداد.

15 - 7

الباب الخامس الإعفاءات

المادة 10

.1تعفي ميين الضيريبة السييلع الانتقائيية بشيرط المعامليية بالمثيل الهيةيات الدبلوماسييية والقنصييلية والمنظمييات الدولييية ورأسيياء وأعضيياء السييلكين الدبلوماسييي والقنصييلي

المعتمدون لدى أي دولة عضو. .2تعف من الضريبة السلع الانتقائية ال بصحبة المسافرين القادمين إلى أي دولية عضيو عل ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تستوفي الشروط والضيواب ا يددة في نظيام

)قانون( الجمار الموحد.

الباب السادس متطلبات الامتثال

المادة 11: الامتثال عند الاستلاد والتصدير

.1عل المستورد التصريح عن الضريبة المستحقة عند الاستلاد وفقاً لما هو منصيوص عليي في نظام )قانون( الجمار الموحد ، و دد الدولة العضو ااراءات السداد.

.2تطبق إاراءات وآلية الاستلاد والتصدير ا ددة في نظام )قانون( الجمار الموحيد علي معاملات استلاد وتصدير السلع الانتقائية بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

وفقاً للشروط والقواعيد

المادة 12: الترخيص للجهة الضريبية أن ترخص لأي شطص بتطصيص مستودض ضري

ا ددة من قبل الدولة العضو.

المادة 13

التسجيل لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل من دده الجهة الضريبية مين الأشيطاص المليزمين بسداد الضريبة وفقاً لأحكام المادة )

7) من هذه الاتفاقية.

المادة 14: مسك وحفظ السجلات والدفاتر ا اسبية

15 - 8

.1يتعين عل الشطص الملزم بالتسجيل مسك سجلات ودفاتر اسبية منتظمة ومسيتقلة لتسجيل حركة السلع الانتقائية، والمستندات المويدة لهيا، وحفظهيا بطريقية منظمية

ومنطقية، بما يسمح للجهة الضريبية بمراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة. .2يجلى حفظ السجلات والدفاتر والمستندات المويدة لها، لمدة )

5) خيس سينوات مين نهائية السنة المالية ال حدلت فيها تلك العملية، ما لم يتوالى حفظهيا لميدة أطيول بموايلى أي

من التشريعات النافذة في كل دولة عضو.

المادة 15: الإقرار الضري

.1يجلى عل الشطص الملزم بالتسيجيل، تقيديل إقيرارات ضيريبية، و يدد كيل دولية عضو الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها عل ألا تقل أي فترة ضريبية عين شيهر،

ولا تزيد عل سنة. .2يحق لكل دولة عضو استثناء المستوردين من تقديل الإقرار الضري .

المادة 16: سداد الضريبة مع مراعاة أحكام المادتين

14) و

15) من هذه الاتفاقية ، يجلى علي الشيطص المليزم بتقيديل الإقرار الضري ، سداد الضريبة المستحقة عين كيل شيهر مين السينة الميلاديية خيلال ))15

خسة عشر يوماً من انتهاء الشهر.

المادة 17

الرقابة والتفتيش دد كل دولة عضو التدابل اللازمة للتحقق من صحة تطبيق الضريبة.

المادة 18

وضع علامة مميزة عل السلع الانتقائية دد اللجنة الوزارية السلع الانتقائية ال يتل وضع علامة مميزة عليها، والقواعد اللازمية

لذلك في إقليل دول المجلس.

الباب السابع تبادل المعلومات والتعاون بين الدول

المادة 19: تبادل المعلومات

15 - 9

.1تتبادل الجهات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصيلة بتنفييذ أحكيام هيذه الاتفاقية، أو بةدارة أو تنفيذ القوانين ا لية المتعلقة بالضريبة الانتقائية .

.2مع مراعاة أحكام الاتفاقييات الدوليية الي تكيون الدولية العضيو طرفيا فيهيا، تعاميل المعلومات ال صل عليها الجهة الضريبية عل أنها معلوميات سيرية بينفس الطريقية ال تُعامل بها المعلومات ال صل عليها بموالى القوانين ا لية لتلك الجهة ، ولا يجيوز الكشيف عنهيا إلا لصشيطاص أو السيلطات )بميا في ذليك ا ياكل والأاهيزة الإداريية( المعنيين برب أو صيل الضريبة الانتقائية أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد الاستةناف المتعلق بها أو بالإشراف عل ما سبق. ولا يجيوز لهيولاء الأشيطاص أو السيلطات اسيتطدام تليك المعلوميات إلا لتليك الأغيراض فقي ، ويجيوز لهيل كشيف هيذه المعلومييات في الإاييراءات القضييائية في ا يياكل العاميية أو في الأحكييام القضييائية. وبصرف النظر عميا ذكير سيابقاً، يجيوز اسيتعمال المعلوميات الي صيل عليهيا الجهية الضيريبية لأغيراض أخيرى عنيدما تجييز قيوانين كلتيا اليدولتين اسيتعمالها لمثيل هيذه الأغراض الأخيرى، وتسيمح الجهية الضيريبية في الدولية الميزودة للمعلوميات تمثيل هيذا

الاستعمال. .3لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسل أحكام البندين )

1) و)

2) بما يودي إلى إلزام أي دولة

عضو بما يأتي: أ. تنفيذ إاراءات إدارية مخالفة لصنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو

في دولة عضو أخرى. ب. تقديل معلومات لا يمكن الحصول عليها بموالى الأنظمة أو التعليمات

الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى. ج. تقديل معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة

أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة )النظام العام.)

.4إذا طلبيت دولية عضيو معلوميات بموايلى هيذه الميادة، فعلي الدولية العضيو الأخيرى أن تستطدم إاراءاتها الخاصة بجميع المعلوميات المطلوبية حتي وإن لم تكين تليك الدولية الأخيرى في حااية إليهيا لأغراضيها الضيريبية الخاصية بهيا. ووضيع الالتيزام اليوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة )

3) غل أن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسل هذه القيود عل أن يسيمح لدولية عضيو بالامتنياض عين تقيديل المعلوميات لمجيرد انتفياء

مصلحتها ا لية فيها. .5لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسل أحكام الفقرة )

3) عل أنها تسمح لدولية متعاقيدة بالامتناض عن تقديل المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بهيا مصيرف أو موسسية ماليية أخرى أو شطص مفوض أو شطص يعمل بوكالية أو بصيفة ائتمانيية أو بسيبلى كونهيا

مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شطص ما.

15 - 10

15 - 11

المادة 20

نظام الخدمة الالكتروني

.1عل كل دولة عضيو اسيتحدان نظيام خدمية الكترونيي لغاييات الامتثيال بالمتطلبيات المتعلقة بالضريبة و عل الأمانة العامة لمجليس التعياون ليدول الخلييج العربيية اتخياذ التيدابل اللازمية لإنشياء مركيز معلوميات ضيري وتشيغيل موقيع او نظيام الكترونيي مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه المعلومات بين الجهيات الضريبية المطتصة في اليدول الأعضياء، علي أن يتضيمن الموقيع أو النظيام الالكترونيي

التابع لمركز المعلومات الضري عل الأقل عل المعلومات اتتية: أ- رقل التعريف الضري لكل من المورد والعميل، ب- رقل الفاتورة الضريبية وتاروها، ج- وصف المعاملة، د- مقابل المعاملة.

.2في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهميا رقيل تأكيد يجلى الاحتفاظ ب لغايات التدقيق من قبل الجهة الضريبية المطتصية والتأكيد من تطابق هذه المعلومات مع تلك المقدمة في الاقيرارات الضيريبية وغلهيا مين المعلوميات

ذات الصلة المقدمة عملا بأحكام هذه الاتفاقية. .3يجلى أن يكون النظام مولوق وآمن ولا يسيمح للميورد أو العمييل الوصيول إلى أي بيانيات

غل تلك المتا ل الاطلاض عليها. .4يحق للجهة الضيريبية المطتصية في كيل دولية عضيو الوصيول إلى المعلوميات المتعلقية

بالتوريدات البينية. .5يتيح النظام متابعة البات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي.

المادة 21: التعاون بين الدول الاعضاء

.1للدول الاعضاء، باقترا ترفع الامانة العامة لدول المجلس إلى اللجنة الوزاريية ، اتخياذ التدابل اللازمة المتعلقة بالتعاون الاداري بينها، وخصوصاً في المجالات اتتية:

أ. تبادل المعلومات اللازمة لغايات ديد صحة الضيريبة بنياءع علي طليلى كيل دولية عضو.

ب. الاتفاق عل إاراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تيدقيق تقيوم بهيا أي دولة عضو بناءع عل موافقة الدول المعنية.

ج. المساعدة في صيل الضريبة واتخاذ التدابل اللازمة المرتبطة بالتحصيل.

15 - 12

.2مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية 🔗 ال تكون الدولة العضو طرفاً فيها، يجيلى علي كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلوميات الي حصيلوا عليهيا في سياق عملهل من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غل مرتبطة بتنفيذ مهيامهل. ولكيل

دولة عضو ديد العقوبات المطبقة في حال المطالفة.

الباب الثامن الغرامات و التهرب الضري

المادة 22

الغرامات تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند مخالفة احكام قانونها الي .

المادة 23: التهرب الضري

.1يقصد بالتهرب الضري لغايات أحكام هذه المادة: أ. إدخال أو اولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة العضيو أو إخرااهيا، أو اولية إخرااهيا منهيا بصيورة مخالفية للتشيريعات المعميول بهيا دون سيداد الض يريبة المستحقة عليها ازئياً أو بالكامل، أو خلافاً لأحكام المنع أو التقييد الواردة في

قوانين الدولة العضو النافذة. ب. إنتاج، أو ويل، أو حييازة، أو تخيزين او نقيل، أو تلقيي سيلع انتقائيية لم تسيدد الضريبة المستحقة عليهيا بصيورة مخالفية لأحكيام هيذه الاتفاقيية والقيوانين ا لية بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة أو بقصد تجاوز أحكام المنع

أو التقييد الواردة في قوانين الدولة العضو النافذة. ج. تقديل مستندات أو إقيرارات أو سيجلات غيل صيحيحة أو ميزورة أو مصيطنعة أو وضع علامات غيل صيحيحة بقصيد التهيرب مين تأديية الضيريبة المسيتحقة أو

بقصد استردادها دون وا حق . .2يحق لكل دولة عضو ديد حالات أخرى من حالات التهرب الضري .

.3دد الدولة العضو عقوبات التهرب الضري .

15 - 13

المادة 24

الاعتراضات والطعون دد كل دولة عضو شروط وضواب الاعتراض عل قرارات الجهية الضيريبية المطتصية، ويشيمل ذليك حق اللجوء إلى ا اكل ا لية المطتصة في كل دولة عضو.

الباب التاسع الأحكام الختامية

المادة 25

القواعد والشروط التنفيذية تختص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية وتفسلها.

المادة 26

الملاحق تعتبر أي ملاحق يتفق عليها طبقًا لهذه الاتفاقية ازءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 27

حل النزاعات تعمل الدول الاعضاء عل تسوية أي نزاض ينشأ بينها بشأن هيذه الاتفاقيية بيالطرق الوديية ، ولها وباتفاقها اذا تعذر تسويت طبقا لميا تقيدم عيرض النيزاض علي التحكييل وفقياً لقواعيد

التحكيل ال يتفق عليها .

المادة 28

التعديلات يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءع عل اقيترا أي منهيا تعيديل هيذه الاتفاقيية ، ووضع نفاذ التعديل لذات الإاراءات المنصوص عليها في المادة )

29) من هذه الاتفاقية.

المادة 29: النفاذ

تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلي وتصيادق عليهيا اليدول الأعضياء وفقيا لإاراءاتهيا الدستورية.

.1تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارًا مين إييداض وليقية تصيديق الدولية الثانيية ليدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

15 - 14

.2تعمل كل دولة عضو عل اتخاذ الإاراءات الداخلية لإصيدار القيانون ا ليي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإايراءات

اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. .3تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها الي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقيية

إلى حين تاري نفاذ قانونها الي . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاري / 1438/هي، الموافق / 2016/م، مين أصيل

واحد يودض لدى الأمانة العامة لمجليس التعياون ليدول الخلييج العربيية وتسيلل نسيطة مني مطابقة لصصل لكل دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية. دولة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

15 - 15

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول تعاريف وأحكام عامةالباب الثاني فرض الضريبةالباب الثالث سداد الضريبةالباب الرابع استرداد الضريبةالباب الخامس الإعفاءاتالباب السادس متطلبات الامتثالالباب السابع تبادل المعلومات والتعاون بين الدولالباب الثامن الغرامات و التهرب الضريالباب التاسع الأحكام الختامية