آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
79 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نوفمبر 2016م

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت،

انطلاقا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية الى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.

وتماشاايا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م، التي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصااااد ووضاااع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات

الاقتصادية والمالية. ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية

بينها. واسااتنادا إلى قرار المجلس الأعلى فااي دورتاا السادسااة والثلاثاااين )الرياااا ، 9 10 ديساااامبر 2015م( بشاااا ن فاااار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها ،%5وتفاااااوي لجنة التعاون المالي والاقتصااااد باساااتكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار )الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة

المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( والتوقيع عليهااااا. حيااااد تهاااادف هاااا الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحاااد لاساااتحدا ضاااريبة عامة علاااى الاساااتهلا فاااي دول مجلس التعاون تسمى )ضريبة القيمة المضافة( تفاار علااى معاملات استيراد وتوريد

السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. فقد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

27 - 2

التعاريف

في تطبيق أحكام ه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقت سياق النص خلاف ذلك:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. ضريبة القيمة المضافة التي تفر على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من

مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفتر . أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظام الأساسي.

جميع أقاليم الدول الأعضاء.

قانون)نظام( ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.

المممممممممممممممجممممممملمممممممس : الاتمممممممممفممممممممماقممممممممميمممممممممة: الضمممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة:

الممممدولممممة الممممعضممممممممممو: إقملميم دول المممجملمس: المقمممانمون ) المام مممام ( الممممممممممممممممممممم مممممممممملمممممممممم :

أ شخص طبيعي أو اعتبار ، عام أو خاص، أو أ شكل آخر من أشكال الشراكة. الشخص ال يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو

ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام ه الاتفاقية. النشاااط ال يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاااط التجار ، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أ اسااااتعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأ نشاااااط

مماثل آخر.

الخاضاع للضاريبة في أ دولة عضاو وال يكون نشااط الرئيساي توزيع الغاز أو النفط أو الميا أو الكهرباء.

مكان ت سااايس العمل قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية، ال تتخ في القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلاف عن مكان الت سيس.

الشممممممممممممممممممممخمممممممممممممم : ال خاضمممممم للضممممممري بة: الاشمممممما الاقتصمممممماد :

التاجر الخاض للضريبة :

ممممممقمممممر المممممعممممممممممم :

المؤسمممممم مممممممة الثمابتمة: أ مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، ال يمارس في العمل ويتميز بوجود موارد بشرية

وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات.

مكان وجود مقر عمل الشخص أو أ نوع آخر من المؤسسة الثابتة، وفي حال الشخص الطبيعي إذا لم يتوفر ل مقر عمل أو مؤسسة ثابتة يكون مكان إقامت المعتاد. وفي حال توفر

للشخص محل إقامة في أكثر من دولة، يعد محل الاقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد.

يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لدي محل إقامة فيها.

يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن ل محل إقامة فيها.

م إقامة الشممممممخ :

شخ مقي : شممممممم خ غير م ق ي :

يقوم بتوريد سلع أو خدمات. يتلقى سلع أو خدمات.

الشخص ال الشخص ال

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد:

الممممممممممعممممممممممممممممممممميمممممممممم :

الاحت مممممممما )التكليف( الممممممممممعممممممممممك مممممممممممممممم :

27 - 3

الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.

شاخصاان أو أكثر يكون لأحدهم سالطة توجي وإشاراف على الآخرين، بحيد تكون ل سالطة إدارية تمكن من الت ثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية ، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضااعين لساالطة شااخص ثالد تمكن من الت ثير على

أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.

أ شاكل من أشاكال توريد السالع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصاوص عليها في الباب الثاني من ه الاتفاقية.

كل ما يُعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة )

الأشمممخا المرتبطون:

المممممممممممممتممممممممممممموريمممممممممممممد: الممتمموريمممد المممممفممتممر :

الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة ل أو المستوردة لأغرا مزاولة النشاط الاقتصاد .

نظام )قانون( الجمار الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أول نقطاة جمركياة لادخول الساااااالع الى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام )قانون(

الجمار الموحد. النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون.

ضريبة المدخلات:

ن مام )قمانون( الجممار الممممممممممممممممممممممممممموحمممممممممممممد:

مافذ الدخول الأول:

مافذ المقصمممممد الاهائ :

المممممممممممممممممممممقممممممممممابمممممممممم : كل ما حصل أو سوف يحصاال علي المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة

لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.

التوريممدات المعفمماة من الضمممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة: التوريدات التي لا تُفر عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا

لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

التوريدات التي تُفر عليها الضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية.

توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى.

جميع أنواع الممتلكات المادية)الأصول المادية( وتشااااامل الميا وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.

دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس الى أية دولة عضو وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.

توريد السلع من أ دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.

التوريمدات الخماضممممممعمة لممممممملضمممممممممممممريمممممممبمممممممة:

المتموريمممدات المبميماميمممة: ال مممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممم : اسممممممممتمميممراد ال مممممممملمم : تصمممممممممديممر ال ممممممملمم :

المجمهمممة الضمممممممريمبميمممة المممممممممممممممخمممممممتصمممممممممممممة: الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفي الضريبة.

الضريبة القابلة للخص :

27 - 4

ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزء من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد ك داة عمل أو وسيلة استثمار.

الأصمممممول الرأسممممممالية:

المفمتمرة الضمممممممريمبميمممة: الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها.

الضممممممريبة الصممممممافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في

ه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد

أو قابلة للاسترداد.

بموجب يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل

حد الت ممممجي الالزام :

الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال لغايات الضريبة.

يجوز للخاضع للضريبة طلب التسااجيل

الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال بموجب لغايات الضريبة.

لجنة التعاون المالي والاقتصاد لدول المجلس.

حد الت جي الاختيار : المملممجممامممة المموراريمممة :

المادة 2: نطاق الضريبة

تطبق الاتفاقية في إقليم دول المجلس وتفر الضريبة على المعاملات الآتية: .1التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو. .2تلقي العميل الخاضع للضريبة سلع وخدمات موردة ل من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في

الدولة العضو، في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب )التكليف( العكسي. .3استيراد السلع من قبل أ شخص.

المادة 3: احت ا المواعيد

يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتقويم الميلاد .

المادة 4: المجموعة الضريبية

لكل دولة عضو أن تعامل المجموعة الضريبية، كشخص واحد خاضع للضريبة، وذلك وفقا للضااااوابط والشاروط التي تضاعها له الغاية، ويقصاد بالمجموعة الضاريبية شاخصاين اعتباريين أو أكثر ، ومقيمين في

الدولة العضو ذاتها.

البا الثان التوريدات ضمن نطاق الضريبة

27 - 5

المادة 5

توريد ال ل .1يقصد بتوريد السلع نقل ملكية ه السلع أو حق التصرف بها كمالك.

.2يشمل توريد السلع المعاملات الآتية:

أ- التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكية ه السلع أو إمكانية نقلها بتاري لاحق لتاري الاتفاق أقصا تاري سداد المقابل كليا،

ب- منح حقوق عينية متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات،

ج- نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عملا بقرار صادر عن السلطات العامة أو ب قانون ناف .

المادة 6: نق ال ل من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى

.1يعد الخاضع للضريبة ال ينقل سلعا تشكل جزء من أصول ، من مكان وجودها في دولة عضو إلى مكان آخر في دولة عضو اخرى، وك ن قام بتوريد سلع.

.2لا يعد نقل السلع الم كور في البند الأول من ه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل لإحدى الغايات التالية: أ- اساتخدام السالع في الدولة العضاو الأخرى بصاورة مؤقتة ضامن شاروط الادخال المؤقت المنصاوص عليها

في نظام )قانون( الجمار الموحد. ب- عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد أخر خاضع للضريبة في الدولة العضو الأخرى.

المادة 7: توريد الخدمات

يُعد توريدا للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريدا للسلع وفقا لأحكام ه الاتفاقية.

المادة 8: التوريد المفتر

.1يعد الخاضع للضريبة وك ن قام بمعاملة توريد سلع، عند التصرف في سلع تشكل جزء من أصول في إحدى الحالات الآتية:

أ - التنازل عن السلع، لغير غايات النشاط الاقتصاد ، سواء بمقابل أو دون مقابل، ب – تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة، ج - الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصاد ،

د - توريد السلع دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما تحدد كل دولة عضو.

.2يعد الخاضع للضريبة وك ن قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- استخدام سلع تشكل جزء من أصول لغير غايات النشاط الاقتصاد ، ب- قيام بتوريد خدمات دون مقابل،

27 - 6

.3تطبق أحكام ه المادة في حال سبق وأن خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات المرتبطة بالسلع والخدمات الم كورة في ه المادة.

.4للدولة العضو وضع شروط وضوابط تطبيق ه المادة.

المادة 9

تلق ال ل والخدمات

.1في حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلع أو خدمات خاضعة للضريبة من شخص مقيم في دولة عضو أخرى، يعد وك ن قام بتوريد ه السلع أو الخدمات لنفس ، ويخضع ه ا التوريد للضريبة وذلك وفقا لآلية

الاحتساب العكسي. .2في حال تلقى الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون، يعد وك ن قام بتوريد ه الخدمات لنفساا ، ويخضااع ه ا التوريد للضريبة وذلك وفقا لآلية الاحتساب

العكسي.

البا الثالث مكان التوريد الفص الأول مكان توريد ال ل

المادة 10: توريد ال ل دون الاق

يتم دون نقلها أو ارسالها في مكان وجودها بتاري وضعها بتصرف العميل.

المادة 11

توريد السلع مع النقل يتم مع نقلها أو إرسالها من قبل المورد أو لحساب العميل في مكان وجودها عند بدء

يقع مكان توريد السلع ال

يقع مكان توريد السلع ال النقل أو الإرسال.

المادة 12

الحالة الخاصة لبع التوريدات البينية مع النقل .1استثناء من أحكام المادة)

11) من ه الاتفاقية، يقع مكان توريد السلع البينية ال يتم مع نقلها أو ارسالها من

دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، في الدولة التي ينتهي فيها نقل السلع أو الارسال في الحالات الآتية : أ. إذا كان العميل خاضع للضريبة.

27 - 7

ب. مع عدم الاخلال ب حكام الفقرة )

2) من ه المادة ، إذا كان العميل غير خاضع للضريبة وكان المورد مسجلا في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها .

.2يقع مكان توريد السلع البينية التي يتم مع نقلها أو إرسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو أخرى، في مكان وجود السلع بتاري بدء النقل أو الإرسال، شريطة عدم تجاوز قيمة إجمالي توريدات ه ا المورد خلال أية فترة اثني عشر شهر مبلغ ) 375,000ريال سعود أو مايعادلها من عملات دول المجلس( في الدولة التي يتم التوريد إليها ،

ويترتب على تجاوز قيمة اجمالي التوريدات ه ا المبلغ قيام المورد بالتسجيل في تلك الدولة . .3في حال عدم إثبات نقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى من خلال الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة )

6) من ه الاتفاقية والقوانين المحلية، يقع مكان التوريد في مكان وجود السلع بتاري بدء النقل

أو الإرسال. .4في حال تم توريد السلع دون نقل أو ارسال ثم ثبت لاحقا نقل أو ارسال ه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالفقرة)

1) من ه المادة، يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الارسال استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدء فيها النقل أو الارسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمار أو أ آلية

اخرى تقرها اللجنة الوزارية.

المادة 13

حالة التوريدات البياية لغير الم جلين يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة اذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة الاف ريال سااعود أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسااجلين، وتسوية الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون ، ويحق للجنة

الوزارية اقتراح أية آليات أخرى. كما يحق للدولة العضو فر الضريبة على ه التوريدات في مناف الدخول له الدولة العضو في حالة عدم تقديم

ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى

المادة 14: توريد الغار والافط والمياه والكهرباء

استثناء لأحكام المادتين )

10) و)

11) من ه الاتفاقية: .1يعد مكان توريد الغاز والنفط والميا من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، من خاضع للضريبة مقر ت سيس في دولة عضو الى تاجر خاضع للضريبة مقر ت سيس في دولة عضو أخرى،

واقعا في مقر ت سيس التاجر الخاضع. .2يعد مكان توريد الغاز والنفط والميا من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، الى

شخص غير تاجر خاضع للضريبة، واقعا في مكان الاستهلا الفعلي.

الفص الثان مكان توريد الخدمات

الق الأول المبدأ العام

27 - 8

المادة 15: مكان توريد الخدمات يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد.

يقع مكان توريد الخدمات ال

المادة 16: مكان توريد الخدمات بين خاضعين للضريبة اساتثناء من أحكام المادة )

15) من ه الاتفاقية ، يقع مكان توريد الخدمات ال يتم من قبل مورد خاضاع للضاريبة

لصالح عميل خاضع للضريبة في محل إقامة العميل.

الق الثان ال الات الخاصة

المادة 17: خدمات تأجير وسائ الاق استثناء من أحكام المادة )

15) من ه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات ت جير وسائل النقل بين مورد خاضع للضريبة وعمي غير خاضع للضريبة في مكان وضع ه الوسائل تحت تصرف العميل.

المادة 18: توريد خدمات نق ال ل والركا استثناء من أحكام المادة )

15) من هاا الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات نقل السلع والركاب والخدمات

المرتبطة بها في مكان بدء النقل.

المادة 19: توريد خدمات مرتبطة بالعقارات

.1يقصد بالخدمات المرتبطة بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها:

أ. خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين، ب. منح حق حيازة أو استعمال العقارات،

ج. الخدمات المتعلقة ب عمال البناء. .2استثناء من أحكام المادة )

15) من ه الاتفاقية، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات في مكان تواجد

ه العقارات.

المادة 20

27 - 9

توريد خدمات الاتصالات ال لكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا

يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة إلكترونيا واقعاااا فاااي مكان الاستعمال الفعلي له الخدمات أو الاستفادة منها.

المادة 21

توريد الخدمات الأخرى

يق مكان توريد الخدمات التالية ف مكان التافيذ الفعل لها :

أ. خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات، ب. الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية،

ج. الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة الموردة من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو إلى عميل غير خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو أخرى.

الفص الثالث

مكان الاستيراد

المادة 22

مكان الاستيراد .1يقع مكان استيراد السلع في دولة منف الدخول الأول.

.2عند وضع السلع في إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد فور إدخالها إلى إقليم دول المجلس ، يقع مكان الاستيراد في الدولة العضو التي يتم فيها إفراج تلك السلع من الوضع

المعلق للرسوم.

والخدمات

البا الراب تاريخ است قاق الضريبة

المادة 23: قاق الضريبة على توريد ال ل

تاريخ است

.1تستحق الضريبة في تاري توريد السلع أو الخدمات أو في تاري إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاري استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم، أيها أسبق.

.2يكون تاري التوريد المنصوص علي في البند الأولى من ه المادة كالاتي: أ. تاري وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع بدون النقل أو الإرسال،

ب. تاري البدء بنقل أو إرسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل أو الإرسال، ج. تاري اكتمال تركيب السلع أو تجميعها، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع التركيب أو التجميع،

د. تاري اكتمال أداء الخدمات، . تاري وقوع أ من الحالات المشار إليها في المادة)

27 - 10

.3استثناء من أحكام البندين الأول والثاني من ه المادة، تستحق الضريبة فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤد إلى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاري السداد المحدد في الفاتورة أو عند

تاري السداد الفعلي أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر )

12) شهر متتالية. .4لكل دولة عضو تحديد تاري استحقاق الضريبة بالنسبة للتوريدات غير الواردة في البنود السابقة من ه المادة.

المادة 24

تاريخ است قاق الضريبة عاد الاستيراد تساتحق الضاريبة في تاري اساتيراد السالع إلى الدولة العضاو، مع مراعاة أحكام المادة )

39) المتعلقة بحالات تعليق الضريبة عند الاستيراد والمادة )

64) المتعلقة بآلية سداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.

البا الخامس احت ا الضريبة

المادة 25: ن بة الضريبة

.1تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها %5من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فر نسبة

الصفر على ذات التوريد في ه الاتفاقية. .2دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في ه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن

في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.

المادة 26: قيمة توريد ال ل والخدمات

.1القيمة السوقية العادلة هي المبلغ ال يمكن تداول السلع أو الخدمات لقاء في السوق المفتوح بين طرفين

مستقلين وضمن شروط تنافسية محددة من قبل كل دولة عضو. .2تكون قيمة التوريد قيمة المقابل دون قيمة الضريبة، وتشمل قيمة الجزء غير النقد من المقابل المحدد وفقا

للقيمة السوقية العادلة. .3تشمل قيمة التوريد جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل والرسوم المستحقة نتيجة

التوريد وجميع الضرائب بما فيها الضرائب الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة. .4تكون قيمة التوريد عند التوريد المفتر ونقل السلع من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى هي قيمة الشراء أو

التكلفة، وفي حال تع ر تحديد قيمة الشراء أو التكلفة، تُعتمد القيمة السوقية العادلة. .5تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط تعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين.

.6تخف قيمة التوريد بالآتي: أ. التخفيضات على الأسعار والخصومات الممنوحة للعميل،

ب. قيمة الإعانات التي تمنحها الدولة العضو إلى المورد، ج. المبالغ المسددة من المورد الخاضع للضريبة باسم ولحساب العميل، وفي ه الحالة لا يحق للمورد

الخاضع للضريبة خصم الضريبة المسددة على ه النفقات.

27 - 11

.7في حال كانت أ من مكونات قيمة التوريد مدونة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى العملة المحلية على أساس سعر صرف العملة الرسمي المطبق في الدولة العضو في تاري استحقاق الضريبة.

.8لكل دولة عضو تحديد قيمة التوريد بالنسبة لبع الحالات غير الواردة في الفقرات المشار إليها في ه المادة.

المادة 27

ت وية قيمة الضريبة يحق للخاضع للضريبة تسوية قيمة الضريبة التي فُرضت عند حدو أ من الحالات الآتية بتاري لاحق لتاري

التوريد:

.1إلغاء التوريد أو رفض جزئيا أو كليا، .2تخفي قيمة التوريد،

.3عدم تحصيل المقابل جزئيا أو كليا وفقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو.

المادة 28

قيمة ال ل الم توردة

.1تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة الجمركية المحددة وفقا لنظام )قانون( الجمار الموحد مضافا إليها الضرائب الانتقائية و الرسوم الجمركية و أ اعباء اخرى ، دون ضريبة القيمة المضافة .

.2بالنسبة للسلع المصدرة مؤقتا إلى خارج إقليم دول المجلس لإكمال تصنيعها أو تصليحها في الخارج، تخضع ه السلع للضريبة عند إعادة استيرادها على قيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو منصوص علي في

نظام )قانون( الجمار الموحد.

البا ال ادس

الاستثااءات

المادة 29

حق الدول بإعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة با بة الصفر بالمائة

.1لكل دولة عضو أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة القطاعات الآتية، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها: أ. قطاع التعليم، ب. القطاع الصحي، ج. القطاع العقار ، د. قطاع النقل المحلي.

.2لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها.

المادة 30

الاستثااء من دف الضريبة ف حالات خاصة

لكل دولة عضو أن تستثني الفئات أدنا من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة، كما لكل دولة عضو أن تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط

والضوابط التي تحددها، وتشم هذه الفئات الآت :

- الجهات ال كومية الت ت ددها ك دولة .

27 - 12

الجهات الخيرية والمؤس ات ذات الاف العام وفقا لما ت دده ك دولة. الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية. موا ا الدولة العضو عاد تشييد ماارله للاستعمال الخا .- المزارعين والصيادين غير الم جلين للضريبة.

المادة 31: توريد ال ل الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية

اولا : السلع الغ ائية: تخضع كافة السلع الغ ائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو أن تفر نسبة الصفر على السلع

الغ ائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصاد .

ثانيا : الأدوية والتجهيزات الطبية: تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة

وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصاد .

المادة 32

الاق البيا والدول تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة معاملات النقل الآتية:

.1نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، .2النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

المادة 33

توريد وسائ الاق لكل دولة عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية: .1توريد وسائل النقل البحر والجو والبر المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية. .2توريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل الم كورة في البند )

1) من ه المادة والمخصصة لتشغيل أو تصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو لاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو ركابها، .3توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا، والسفن المخصصة للصيد البحر .

المادة 34: التوريد الى خارج إقلي دول مجلس التعاون

.1تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية: أ. تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون، ب. توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام )قانون( الجمار الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية،

27 - 13

ج. إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا إلى إقليم دول مجلس التعاون من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع.

د. توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو لصالح عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يساتفيد من الخدمة في خارج إقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من قبل كل دولة عضاو، باساااتثناء الحالات المنصوص عليها في المواد )من 17الى

21) من ه الاتفاقية التي تحدد مكان التوريد

على أن في إحدى الدول الاعضاء.

.2يخضع توريد السلع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة الصفر بالمائة متى كان توريد ه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو.

المادة 35

توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثمار

.1لغايات تطبيق ه المادة، يُعد ال هب والفضة والبلاتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن 99بالمائة وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي.

.2يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد ال هب والفضة والبلاتين الاستثمار . .3يخضع للضريبة بنسبة الصفر أول توريد بعد استخراج ال هب والفضة والبلاتين .

المادة 36

الخدمات المالية

.1تعفى من الضاريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصاارف والمؤساساات المالية المرخص لها وفقا للتشاريعات الناف ة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات

استرداد تحدد وفقا لما تحدد كل دولة .2استثناء مما ورد في الفقرة )

1) من ه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أ معالجة ضريبية أخرى على الخدمات

المالية.

المادة 37

فر الضريبة على توريد ال ل الم تعملة

لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفر الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة، على أساس هامش الربح.

البا ال اب

الاستثااءات عاد الاستيراد

المادة 38

الاعفاء عاد الاستيراد

تعفى من الضريبة:

.1معاملات استيراد السلع، إذا كان توريد ه السلع في دولة المقصد النهائي معفى من الضريبة أو خاضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة.

.2معاملات استيراد السلع الآتية المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام )قانون( الجمار الموحد: أ- الإعفاءات الدبلوماسية، ب- الإعفاءات العسكرية،

27 - 14

ج- استيراد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة،

د- استيراد مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف الى تحقيق الربح، في حال كانت مساااااتثنا من دفع الضريبة وفقا للمادة ))30 - استيراد السلع المعادة.

.3الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفقا لما تحدد الدولة العضو. .4مستلزمات ذو الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدد الدولة العضو.

المادة 39

تعليق الضريبة

تعلق الضريبة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام )قانون( الجمار الموحد، ولكل دولة عضو ربط تعليق الضريبة بشرط

ت مين قيمة الضريبة.

البا الثامن

الأشخا الملزمون ب داد الضريبة

المادة 40

المبدأ العام .1يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة على توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى

الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد. .2كل شخص ي كر مبلغ ضريبة على فاتورة يصدرها يصبح ملزما بسداد ه ا المبلغ إلى الجهة الضريبية

المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.

المادة 41

العمي الملزم ب داد الضريبة وفقا للاحت ا )التكليف( العك .1إذا كان مكان توريد السلع أو الخدمات في دولة عضو لا يكون المورد مقيما فيها، يصبح العميل الخاضع

للضريبة في ه الدولة ملزما بسداد الضريبة المستحقة. .2تسادد الضاريبة المساتحقة بموجب البند الأول من ه المادة بموجب الإقرار الضاريبي أو بصاورة مساتقلة عن

حسب ما تحدد كل دولة عضو.

الموحد ملزما بسداد

المادة 42

الشخ الملزم ب داد الضريبة عن الاستيراد يكون الشخص المعين أو المعترف ب كمسااااااتورد وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار

الضريبة المستحقة عن الاستيراد.

المادة 43

27 - 15

الم ؤولية التضاماية .1يكون الشخص ال شااااار عمدا في مخالفة أ من الالتزامات المنصوص عليها في ه الاتفاقية والقانون

المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة وأية مبالغ مستحقة نتيجة للمخالفة. .2لكل دولة عضو تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية غير تلك المنصوص عليها في ه المادة.

البا التاس

خص الضريبة

المادة 44: مبدأ خص الضريبة

.1يحق للخا ضع لل ضريبة أن يخ صم من مبلغ ال ضريبة الم ستحقة والملزم ب سدادها في دولة عضو قيمة ال ضريبة القابلة للخصم التي تحملها في ه الدولة في سياق القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. .2ينش حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم وفقا لأحكام ه الاتفاقية. .3يحق للعميل الملزم بسداد الضريبة وفقا لألية الاحتساب العكسي خصم الضريبة القابلة للخصم المتعلقة بها، شريطة أن يكون قد صرح عن الضريبة المستحقة وفقا للبند الثاني من المادة )

41) من ه الاتفاقية .

.4تحدد كل دولة عضو ضوابط وشروط خصم الضريبة.

المادة 45: القيود على عملية خص ضريبة المدخلات

لا يجوز خصم ضريبة المدخلات التي تم تحملها في أ من الحالتين الآتيتين: .1اذا كانت لغير غايات النشاط الاقتصاد وفقا لما تحدد كل دولة عضو، .2اذا كانت على السلع المحظور تداولها في الدولة العضو وفقا لأحكام التشريعات الناف ة.

المادة 46: الخص الا ب

.1في حال كانت ضريبة المدخلات مرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة، لا يجوز خصم ضريبة المدخلات إلا في حدود النسبة العائدة للتوريدات

الخاضعة للضريبة. .2لكل دولة عضو أن تحدد طرق احت ساب نسبة الخ صم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة

للخصم على أنها تعادل صفرا.

27 - 16

المادة 47: ت وية ضريبة المدخلات القابلة للخص

.1على الخاضع للضريبة تعديل قيمة ضريبة المدخلات التي خصمها عند تلقي السلع أو الخدمات الموردة ل متى زادت أو نقصت عن قيمة ضريبة المدخلات المتاح ل خصااامها، إثر تغيير في عوامل تحديد الضريبة القابلة

للخصم، بما فيها: أ- إلغاء معاملة التوريد أو رفضها، ب- تخفي مقابل التوريد بتاري لاحق لتاري التوريد، ج- عدم سداد مقابل التوريد، جزئيا أو كليا وفق البند )

3) من المادة )

27) من ه الاتفاقية، د- تغيير استخدام الأصول الرأسمالية. .2لا يلزم الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة ل ، أو تلفها أو سرقتها، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها في كل دولة عضو، ب- استخدام الخاضع للضريبة السلع الموردة ل كعينات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما هو محدد في الفقرة )د( من البند الأول من المادة )

المادة 48

شرو ممارسة حق الخص .1لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزا على المستندات الآتية: أ. الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقا لأحكام ه الاتفاقية، ب. المستندات الجمركية التي تثبت أن مستورد للسلع وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد. .2لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بممارسة حق الخصم في حال عدم توفر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في ه الاتفاقية، شريطة إثبات قيمة الضريبة المستحقة ب ية وسيلة أخرى.

المادة 49: حق خص ضريبة المدخلات الم ددة قب تاريخ الت جي

.1يحق للخاضاع للضاريبة خصام ضاريبة المدخلات على السالع والخدمات الموردة ل قبل تاري تساجيل لغايات

الضريبة عند استيفاء الشروط الآتية: أ. تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة،

ب. عدم استهلا الأصول الرأسمالية كليا قبل تاري التسجيل، ج. عدم توريد السلع قبل تاري التسجيل،

د. تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاري التسجيل وفقا لما تحدد كل دولة عضو، . عدم خضوع السلع والخدمات لأ قيد من القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في ه الاتفاقية. .2لغايات تطبيق ه المادة، تخصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية

للأصول بتاري التسجيل وفق ما تحدد كل دولة عضو.

27 - 17

البا العاشر الالتزامات الفص الأول

الت جي

المادة 50: الت جي الإلزام

.1يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق ه الاتفاقية في حال كان:

أ. مقيما في أ من الدول الأعضاء، و ب. يتجاوز أو من المتوقع أن يتجاوز قيمة توريدات السنوية في تلك الدولة العضو حد التسجيل الإلزامي. .2يكون حد التسجيل الإلزام 375,000ريال سعود )أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ،)وللجنة الوزارية

تعديل حد التسجيل بعد ثلا سنوات من التطبيق. .3يكون الشخص غير المقيم في دولة عضو ملزما بالتسجيل فيها بغ النظر عن رقم أعمال عندما يكون ملزما بسداد الضريبة في ه الدولة وفقا لأحكام ه الاتفاقية، ويقوم بالتسجيل إما مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضاااريبي ل بموافقة الجهة الضريبية المختصة. ويحل الممثل الضريبي مكان الشخص غير المقيم في جميع

الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في ه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام البند الثاني من المادة )

43) من ه الاتفاقية.

.4يحق للخاضع للضريبة ال يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة طلب اسااتثنائ من وجوب التسجيل لغايات الضريبة وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل كل دولة عضو.

المادة 51: الت جي الاختيار )الطوع (

1- يحق لغير الملزم بالتسجيل ، وفقا لأحكام البند الأول من المادة )

50) من ه الاتفاقية ، المقيم في أ دولة عضو، أن يطلب تساااجيل فيها شريطة ألا تقل قيمة التوريدات السنوية فيها عن حد التسجيل الاختيار

)الطوعي( .

2- يحق للدولة العضو ان تسمح بالتسجيل شريطة ان تتجاوز قيمة المصروفات السنوية لغير الملزم بالتسجيل

في ه الدولة حد التسجيل الاختيار )الطوعي( وفقا للشروط والضوابط التي تحددها تلك الدولة .

3- يكون حد التسجيل الاختيار %50من حد التسجيل الالزامي.

من الآتي:

المادة 52: احت ا قيمة التوريدات الاتفاقية، تحتسب قيمة التوريدات السنوية على أساس أ

27 - 18

.1لغايات تطبيق أحكام ه

أ. مجموع قيمة التوريدات - باستثناء التوريدات المعفاة - التي حققها الخاضع للضريبة في نهاية أ شاااهر بالإضافة إلى الأحد عشر شهرا السابقة،

ب. مجموع قيمة التوريدات - باستثناء التوريدات المعفاة - التي من المتوقع أن يحققها الخاضع للضريبة في نهاية أ شاااهر بالإضافة إلى الأحد عشر شهرا القادمة، أوفقا للمعايير والفترة المحددة من قبل كل دولة

عضو. .2يت لف مجموع قيمة التوريدات من الآتي: أ. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة باستثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية، ب. قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة عنها وفقا لأحكام ه الاتفاقية . ج. قيمة التوريدات البينية التي يقع مكان توريدها في دولة عضو غير دولة إقامة المورد الخاضع للضريبة، وكانت تخضع للضريبة في دولة إقامة المورد فيما لو وقع مكان التوريد فيها. .3لكل دولة عضو وضع الضوابط والشروط اللازمة لتجميع رقم أعمال الأشخاص المرتبطين ال ين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة، وتسجيل كل منهم )تسجيلهم( إلزاميا على أساس رقم الأعمال الإجمالي.

المادة 53

رق التعريف الضريب عند الت سجيل لغايات الضريبة في أ من الدول الأع ضاء، تخ صص كل دولة عضو رقم تعريف ضريبي للخا ضع للضريبة، على أن تحدد اللجنة الوزارية ضوابط إصدار رقم التعريف الضريبي.

المادة 54: إلغاء الت جي

.1على الخاضع للضريبة المسجل لغايات الضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيل في أ من الحالات الآتية:

أ- التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصاد ، ب- التوقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، ج- انخفا قيمة التوريدات الخاضع للضريبة عن حد التسجيل الاختيار وفقا لأحكام المادة )

51) من

ه الاتفاقية. .2يحق للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيل في حال انخفا مجموع رقم أعمال السنو عن حد

التسجيل الالزامي وتجاوز حد التسجيل الاختيار . .3لغايات تطبيق البندين )ب( و)ج( من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ه المادة، لكل دولة عضو أن تحدد فترة

أدنى لإبقاء الخاضع للضريبة مسجلا لغايات الضريبة كشرط لإلغاء تسجيل . .4لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لرف طلب إلغاء تسجيل الخاضع للضريبة أو الغاء

تسجيل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من ه المادة . .5يجب على الجهة الضريبية إخطار الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيل وتاري نفاذ الإلغاء.

الفص الثان الفاتورة الضريبية

27 - 19

المادة 55: إصدار الفاتورة الضريبية

.1على الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية أو مستند مماثل في الحالات الآتية: أ- توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفتر المنصوص علي في المادة)

8) من ه الاتفاقية،

ب- استلام المقابل كليا أو جزئيا قبل تاري التوريد. .2لكل دولة عضو أن تستثني الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير المنصوص عليها في ه المادة بالنسبة

للتوريدات المعفاة من الضريبة، بشرط أن لا تتعلق بالمعاملة البينية بين الدول الأعضاء. .3مع مراعاة أحكام المادة )

56) من ه الاتفاقية، لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية ملخصة تشمل كل منها جميع توريدات السلع والخدمات التي تمت لصالح عميل واحد واستحقت

الضريبة عنها خلال فترة شهر. .4لغاية تطبيق ه الاتفاقية، على الدول الأعضاء قبول الفواتير من حيد الشكل سواء صدرت ورقيا أو إلكترونيا

وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.

المادة 56: م تويات الفاتورة الضريبية

.1على كل دولة عضو أن تحدد محتويات الفاتورة الضريبية ومهلة إصدارها على أن تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبية، ولكل دولة عضو أن تسمح بإصدار فواتير

مبسطة وفق الشروط والضوابط التي تحددها. .2يمكن أن تصدر الفواتير الضريبية ب ية عملة شريطة أن تكون قيمة الضريبة مدونة بعملة الدولة العضو التي

يقع فيها مكان التوريد، وذلك على أساس سعر صرف العملات الرسمي المعمول ب في ه الدولة بتاري استحقاق الضريبة.

المادة 57

تعدي الفواتير )إشعار دائن( على الخاضع للضريبة ال يقوم بتعديل مقابل التوريد أن يضاااااامن ه ا التعديل في مستند )إشعار دائن أو مدين"فاتورة ضريبية"( يصحح في الفاتورة الضريبية الأصلية، ويعامل ه ا المستند ذات معاملة الفاتورة الضريبية

الأصلية، وفقا للإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.

المادة 58: أحكام خاصة

.1يحق للعميل الخاضع للضريبة ال يتلقى سلع أو خدمات موردة ل من خاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية شريطة موافقة المورد والإشارة بالفاتورة ب نها فاتورة ذاتية، وذلك بموافقة الجهة الضريبية المختصة، وفي ه الحالة تعامل ه الفاتورة ال اتية كفاتورة صادرة عن المورد. .2يجوز للخا ضع لل ضريبة الا ستعانة بالغير لإ صدار الفواتير ال ضريبية نيابة عن ، وذلك بموافقة الجهة ال ضريبية المختصة وشريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في ه الاتفاقية والقانون المحلي.

27 - 20

الفص الثالث

حفظ الفواتير الضريبية وال جلات والم تادات الم اسبية

المادة 59

فترة حفظ الفواتير الضريبية وال جلات والم تادات الم اسبية

دون الإخلال ب مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضو، تحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة التي تعود لها الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات. وتمتد ه الفترة إلى خمسة عشرة سنة فيما يتعلق بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر

والسجلات والمستندات العائدة للعقارات.

فترة ضريبية عن الشهر.

الفص الراب الفترة الضريبية والإقرارات الضريبية

المادة 60

الفترة الضريبية على كل دولة عضو أن تحدد الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على ألا تقل أ

المادة 61

تقدي الإقرار الضريب تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبة لإقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية على أن تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في الإقرار الضريبي.

المادة 62

تعدي الإقرار الضريب تضع كل دولة عضو الشروط والضوابط التي تمنح الخاضع للضريبة الحق بتعديل الإقرار الضريبي المقدم سابقا.

الفص الخامس سداد الضريبة واستردادها

المادة 63

سداد الضريبة تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.

المادة 64: سداد الضريبة عن الاستيراد

27 - 21

.1تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة فااي منفاا الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة ، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفااااق آليااااة التحوياااال الآلااااي المباشر للرسوم

الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي، ويجوز للجنة الوزارية اقتراح أ آليات أخرى. .2لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بت جياال سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاااط الاقتصاااد ، والتصااريح عنها في إقاارار الضاااريبي. وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام

ه الاتفاقية.

المادة 65

استرداد الضريبة تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم أو

الاسترداد أو ترحيلها للفترات الضريبية القادمة.

البا ال اد عشر المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة

المادة 66

استرداد الضريبة للأشخا المقيمين ف إقلي مجلس التعاون يجوز للخا ضع لل ضريبة في أ دولة عضو طلب استرداد ال ضريبة الم سددة في دولة عضو أخرى، وفق ال شروط

والضوابط التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصاد .

المادة 67

استرداد الضريبة للأشخا غير المقيمين ف إقلي دول مجلس التعاون لكل دولة عضو السماح للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون بطلب استرداد الضريبة المسددة لديها

عند تحقق جميع الشروط الآتية: .1ألا يقوم الشخص غير المقيم بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريبة عنها في أ دولة عضو، .2أن يكون الشخص غير المقيم مسجلا لغايات الضريبة في بلد إقامت في حال كان ه ا البلد يطبق نظام ضريبة

القيمة المضافة أو نظام ضريبي مماثل، .3أن تكون الضريبة متكبدة من قبل الشخص غير المقيم في أ دولة عضو لغايات نشاط الاقتصاد .

المادة 68: استرداد الضريبة لل ياح

.1للدولة العضو تطبيق نظام استرداد ضريبة للسياح وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في قانونها المحلي .

.2لغايات تطبيق ه المادة، السائح هو كل شخص طبيعي تتوفر في جميع الشروط الآتية: أ. أن يكون غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون،

. أن يكون من غير أعضاء طاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر إحدى الدول الأعضاء.

27 - 22

المادة 69

استرداد الضريبة لل كومات الأجابية

والما مات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية

.1تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماساية والقنصالية والعساكرية حق طلب اساترداد الضاريبة التي تم تكبدها على السالع والخدمات في الدولة

العضو تطبيقا للاتفاقيات الدولية المبرمة أو شرط المعاملة بالمثل.

.2لكل دولة عضو أن تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريد السلع والخدمات لصالح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ضمن الشروط والضوابط التي تحددها

كل دولة.

البا الثان عشر

تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء

المادة 70

تبادل المعلومات

.1تتبادل الجهات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصلة بتنفي أحكام ه الاتفاقية، أو بإدارة أو تنفي القوانين المحلية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة .

.2مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية 🔗 التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، تعامل المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضاريبية على أنها معلومات سارية بنفس الطريقة التي تُعامل بها المعلومات التي تحصال عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهة ، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( المعنيين بربط أو تحصايل الضاريبة أو بتنفي ها أو إقامة دعاوى قضاائية بشا نها أو بتحديد الاساتئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغرا فقط، ويجوز لهم كشااااااف ه المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. وبصرف النظر عما ذكر سابقا، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية لأغرا أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل ه الأغرا الأخرى، وتسمح

الجهة الضريبية في الدولة المزودة للمعلومات بمثل ه ا الاستعمال. .3لا يجوز ب حال من الأحوال تفسير أحكام البندين )

1) و)

2) بما يؤد إلى إلزام أ دولة عضو بما ي تي: أ. تنفي إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى. ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة

أو في دولة عضو أخرى. ج. تقديم معلومات من ش نها كشف أ سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية

أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة )النظام العام.)

.4إذا طلبت دولة عضو معلومات بموجب ه المادة، فعلى الدولة الع ضو الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخا صة بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة الأخرى في حاجة إليها لأغراضها الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في البند )

3) غير أن لا يجوز ب حال من الأحوال تفسير ه القيود على أن يساامح لدولة عضو بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتفاء مصلحتها

المحلية فيها.

27 - 23

.5لا يجوز ب حال من الأحوال تفسير أحكام البند )

3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص مفو أو شخص

يعمل بوكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شخص ما.

المادة 71: ن ام الخدمة الالكترون

.1على كل دولة عضو اسااااتحدا نظام خدمة الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضااااريبة وعلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع او نظام الكتروني مركز لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل ه المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء، على أن يتضمن الموقع أو النظام الالكتروني التابع لمركز المعلومات الضريبي على الأقل على المعلومات الآتية:

أ. رقم التعريف الضريبي لكل من المورد والعميل، ب.رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها، ج. وصف المعاملة، د. مقابل المعاملة.

.2في حال تطابق المعلومات الم سجلة من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهما رقم ت كيد يجب الاحتفاظ ب لغايات التدقيق من قبل الجهة الضريبية المختصة والت كد من تطابق ه المعلومات مع تلك المقدمة في

الإقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المقدمة عملا ب حكام ه الاتفاقية. .3يجب أن يكون النظام موثوق وآمن ولا يسمح للمورد أو العميل الوصول إلى أ بيانات غير تلك المتاح ل

الاطلاع عليها. .4يحق للجهة الضريبية المختصة في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي

تمت بين خاضعين للضريبة مسجلين لغايات الضريبة. .5يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع إلى بلد المقصد النهائي

المادة 72: التعاون بين الدول الاعضاء

.1للدول الاعضاء، باقتراح ترفع الامانة العامة لدول مجلس التعاون إلى اللجنة الوزارية ، اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتعاون الادار بينها، وخصوصا في المجالات الآتية:

أ. تبادل المعلومات اللازمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو. ب. الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها أ دولة عضو بناء على

موافقة الدول المعنية. ج. المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بالتحصيل.

.2مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية 🔗 التي تكون الدولة العضو طرفا فيها، يجب على كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملهم من دولة عضو أخرى لغايات

أخرى غير مرتبطة بتنفي مهامهم. ولكل دولة عضو تحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.

البا الثالث عشر

27 - 24

الأحكام الانتقالية

المادة 73

على كل دولة عضو أن تنص في القانون المحلي على أحكام انتقالية تراعي على الأقل الجوانب الاتية: .1تساتحق الضاريبة على توريدات السالع والخدمات وعلى اساتيراد السالع من تاري نفاذ القانون المحلي في الدولة

العضو. .2تحدد كل دولة عضو مهل تسجيل الخاضعين للضريبة الملزمين بالتسجيل بتاري نفاذ القانون المحلي. .3بالرغم من أ نص آخر في ه الاتفاقية، وفي حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاري نفاذ القانون المحلي أو قبل تاري التساااجيل، وتم التوريد بعد ه ا التاري ، لكل دولة عضو تجاهل تاري الفاتورة أو السداد

واعتبار تاري استحقاق الضريبة واقعا بتاري التوريد. .4تسر أحكام البند الثالد من ه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة

عضو وعميل في دولة عضو أخرى. .5فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفي ها جزئيا قبل تاري نفاذ القانون المحلي أو قبل تاري التسااااجيل،

وجزئيا بعد ه ا التاري ، لا تستحق الضريبة على الجزء ال ينف قبل تاري النفاذ أو التسجيل. البا الراب عشر

الاعتراضات والطعون

المادة 74

الاعتراضات والطعون تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعترا على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء

إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.

البا الخامس عشر الأحكام الختامية

الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول

المادة 75

تف ير الاتفاقية تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسااااااير ه

الأعضاء.

27 - 25

الاتفاقية.

المادة 76: الملاحق

الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من ه

ملاحق يتفق عليها طبقا له

تعتبر أ

المادة 77

ح الازاعات تعمل الدول الاعضاء على تسااوية أ نزاع ينشا بينها بشاا ن ه الاتفاقية بالطرق الودية ، ولها وباتفاقها اذا تع ر

تسويت طبقا لما تقدم عر النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها .

الاتفاقية ، ويخضع نفاذ التعديل ل ات

المادة 78

التعديلات

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناء على اقتراح أ منها تعديل ه الإجراءات المنصوص عليها في المادة )

79) من ه الاتفاقية.

المادة 79

الافاذ

تقر ه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية. .1تعتبر الاتفاقية ناف ة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول

الخليج العربية. .2تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية

حيز التنفي بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعار مع أحكام ه الاتفاقية.

.3تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق ه الاتفاقية إلى حين تاري نفاذ قانونها المحلي .

27 - 26

حررت ه الاتفاقية باللغة العربية بتاري 1438/2/27هااااا، الموافق 2016/11/27من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسااخة من مطابقة للأصل

لكل دولة عضو طرف في ه الاتفاقية. دولة الإمارات العربية المت دة

مملكة الب رين

المملكة العربية ال عودية

سلطاة عمان

دولة قطر

دولة الكويت

27 - 27

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول تعاريف وأحكام عامة