27 - 2
التعاريف
في تطبيق أحكام ه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها ما لم يقت سياق النص خلاف ذلك:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس. ضريبة القيمة المضافة التي تفر على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من
مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفتر . أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقا لنظام الأساسي.
جميع أقاليم الدول الأعضاء.
قانون)نظام( ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.
المممممممممممممممجممممممملمممممممس : الاتمممممممممفممممممممماقممممممممميمممممممممة: الضمممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة:
الممممدولممممة الممممعضممممممممممو: إقملميم دول المممجملمس: المقمممانمون ) المام مممام ( الممممممممممممممممممممم مممممممممملمممممممممم :
أ شخص طبيعي أو اعتبار ، عام أو خاص، أو أ شكل آخر من أشكال الشراكة. الشخص ال يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو
ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام ه الاتفاقية. النشاااط ال يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاااط التجار ، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي أو أ اسااااتعمال ممتلكات مادية أو غير مادية، وأ نشاااااط
مماثل آخر.
الخاضاع للضاريبة في أ دولة عضاو وال يكون نشااط الرئيساي توزيع الغاز أو النفط أو الميا أو الكهرباء.
مكان ت سااايس العمل قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية، ال تتخ في القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الأعمال عند اختلاف عن مكان الت سيس.
الشممممممممممممممممممممخمممممممممممممم : ال خاضمممممم للضممممممري بة: الاشمممممما الاقتصمممممماد :
التاجر الخاض للضريبة :
ممممممقمممممر المممممعممممممممممم :
المؤسمممممم مممممممة الثمابتمة: أ مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، ال يمارس في العمل ويتميز بوجود موارد بشرية
وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع أو الخدمات.
مكان وجود مقر عمل الشخص أو أ نوع آخر من المؤسسة الثابتة، وفي حال الشخص الطبيعي إذا لم يتوفر ل مقر عمل أو مؤسسة ثابتة يكون مكان إقامت المعتاد. وفي حال توفر
للشخص محل إقامة في أكثر من دولة، يعد محل الاقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد.
يكون الشخص مقيما في دولة ما إذا كان لدي محل إقامة فيها.
يكون الشخص غير مقيما في دولة ما إذا لم يكن ل محل إقامة فيها.
م إقامة الشممممممخ :
شخ مقي : شممممممم خ غير م ق ي :
يقوم بتوريد سلع أو خدمات. يتلقى سلع أو خدمات.
الشخص ال الشخص ال
المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورد:
الممممممممممعممممممممممممممممممممميمممممممممم :
الاحت مممممممما )التكليف( الممممممممممعممممممممممك مممممممممممممممم :
27 - 3
الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.
شاخصاان أو أكثر يكون لأحدهم سالطة توجي وإشاراف على الآخرين، بحيد تكون ل سالطة إدارية تمكن من الت ثير على عمل الأشخاص الآخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية ، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضااعين لساالطة شااخص ثالد تمكن من الت ثير على
أعمالهم من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية.
أ شاكل من أشاكال توريد السالع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصاوص عليها في الباب الثاني من ه الاتفاقية.
كل ما يُعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة )
الأشمممخا المرتبطون:
المممممممممممممتممممممممممممموريمممممممممممممد: الممتمموريمممد المممممفممتممر :
الضريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة ل أو المستوردة لأغرا مزاولة النشاط الاقتصاد .
نظام )قانون( الجمار الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أول نقطاة جمركياة لادخول الساااااالع الى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام )قانون(
الجمار الموحد. النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون.
ضريبة المدخلات:
ن مام )قمانون( الجممار الممممممممممممممممممممممممممموحمممممممممممممد:
مافذ الدخول الأول:
مافذ المقصمممممد الاهائ :
المممممممممممممممممممممقممممممممممابمممممممممم : كل ما حصل أو سوف يحصاال علي المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة
لقاء توريد السلع أو الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.
التوريممدات المعفمماة من الضمممممممممممممممريممممممممممبممممممممممة: التوريدات التي لا تُفر عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا
لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.
التوريدات التي تُفر عليها الضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية أو بنسبة الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية.
توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو إلى عميل مقيم في دولة عضو أخرى.
جميع أنواع الممتلكات المادية)الأصول المادية( وتشااااامل الميا وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.
دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس الى أية دولة عضو وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.
توريد السلع من أ دولة عضو إلى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام )قانون( الجمار الموحد.
التوريمدات الخماضممممممعمة لممممممملضمممممممممممممريمممممممبمممممممة:
المتموريمممدات المبميماميمممة: ال مممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممم : اسممممممممتمميممراد ال مممممممملمم : تصمممممممممديممر ال ممممممملمم :
المجمهمممة الضمممممممريمبميمممة المممممممممممممممخمممممممتصمممممممممممممة: الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفي الضريبة.
الضريبة القابلة للخص :
27 - 4
ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.
الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزء من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد ك داة عمل أو وسيلة استثمار.
الأصمممممول الرأسممممممالية:
المفمتمرة الضمممممممريمبميمممة: الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها.
الضممممممريبة الصممممممافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في
ه الدولة خلال نفس الفترة الضريبية، ويجوز أن تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد
أو قابلة للاسترداد.
بموجب يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل
حد الت ممممجي الالزام :
الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال لغايات الضريبة.
يجوز للخاضع للضريبة طلب التسااجيل
الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية وال بموجب لغايات الضريبة.
لجنة التعاون المالي والاقتصاد لدول المجلس.
حد الت جي الاختيار : المملممجممامممة المموراريمممة :