على سمو رئهس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنهة
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الا انزالعار فولجين الملكةالعنوالسعوييي قرار رقم (٢٢٦) :
وتاريخ : ١٦١٢٤ لالأ ٤ حه فلا كه إن مجلس الونراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برتم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ ف، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رتم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٨ ف، في شأن مشروع الاحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبعد الاطلاع على مشروع الاحكام النظامية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٠) وتاريخ ٥١٤٤٢١١٦١٣٠.
ويعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ ف.
ويعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٢ ف، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ ف، ورقم ٩) (٤ وتاريخ ١٤٣٩١٢١٦٦ ف.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رتم (١١١٢) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٩ ف، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣ م، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رق (٤٧١٤٥٣ اى) وتاريخ ١٤٤٧١٣١٦٨ ف.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/٨) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ ف.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ١٤٤٧١٣١٢٢ د.
والم اتويا انخي
٣) فا يقرر الموافقة على الاحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة افقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
-ت ش ر التاريخ ١٤ ه المرفقات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر