آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لع

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لع

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

لأغراض تطبيق هذه الأحكام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاي المبينة أمامها:

١- العقار: جميع المباي والأراضي الواقعة داخل النطاق العمراي، ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما.

٢- الأجرة الإجمالية: أجرة العقار وأي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر إلى المؤجر بموجب عقد الإيجار.

اهيئة: اهيئة العامة للعقار

ثانيًا

على سمو رئهس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الا انزالعار فولجين الملكةالعنوالسعوييي قرار رقم (٢٢٦) :

وتاريخ : ١٦١٢٤ لالأ ٤ حه فلا كه إن مجلس الونراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برتم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ ف، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رتم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٨ ف، في شأن مشروع الاحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبعد الاطلاع على مشروع الاحكام النظامية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٠) وتاريخ ٥١٤٤٢١١٦١٣٠.

ويعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ ف.

ويعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢٢ ف، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ ف، ورقم ٩) (٤ وتاريخ ١٤٣٩١٢١٦٦ ف.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رتم (١١١٢) وتاريخ ١٤٤٧/٣/١٩ ف، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣ م، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية رق (٤٧١٤٥٣ اى) وتاريخ ١٤٤٧١٣١٦٨ ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١/٨) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ ف.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ١٤٤٧١٣١٢٢ د.

والم اتويا انخي

٣) فا يقرر الموافقة على الاحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة افقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

-ت ش ر التاريخ ١٤ ه المرفقات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ثالثًا

يحق للمؤجر الاعتراض على قيمة المحددة بناء على الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من هذه الأحكام، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ إذا كان قد خضع لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمة أجرته الإجمالية.

ب - إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أبرم قبل عام ٢٠٢٤ م

ت- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهينة.

٢- يقدم الاعتراض أمام الهيئة ويبت فيه وفقا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة .

/منطة الدرية المسكي لمرر الا

ف ;: م ب التاريخ ١٤ ه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات

رابعًا

لا يجوز للمؤجر -في حال رغبة المستأجر في تجديد عقد الإيجار- أن يمتنع عن التجديد

ويلزم المستأجر بإخلاء إلا في الأحوال الآتية:

١- تخلف المستأجر عن السداد.

٢- وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين فيه وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاما.

٣- رغبة المؤجر للعقار السكني في إخلائه لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

٤- أي حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط والمعايير التي يضعها.

خامسًا: ينتهي العمل بالبنود (ثانيا)

و) ثالثا)

و) رابعا) من هذه الأحكام بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نفاذها.

سادسًا

١- يقتصر تطبيق البنود (ثانيا)

و) ثالثا)

و) رابعا)

و) خامسا) من هذه الأحكام على العقارات في مدينة الرياض.

٢- يجوز بقرار من مجلس إدارة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- تطبيق البنود (ثانيا)

و) ثالثا)

و) رابعا)

و) خامسا) من هذه الأحكام على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى، وذلك بناء على المحددات والمؤشرات والمعايير المشار إليها في الفقرة (٣) من هذا البند.

٣- تقوم اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٩) (٤ وتاريخ ١٤٣٩ ٢ ١١ بوضع الحددات والمؤشرات الخاصة بتفعيل وإيقاف وتصعيد البنود (ثانيا)

و) ثالثا)

و) رابعا)

و) خامسا) من هذه الأحكام، وتحديد المعايير التي سيتم اتباعها عند تحديث تلك المحددات والمؤشرات، والرفع بعما يتوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال ٩) (٠ يوما من تاريخ نفاذ هذه الأحكام؛

لإقرارها.

سدسةالسته. الرتبة الدر جة سم كصبرا. ليد ،اع

فأم بي التاريخ ١٤ ه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers المرفقات

سابعًا

مع مراعاة ما قضى به البند (أولا) من قراري مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ

١٤٣٧ ٩ ٢٢ ه ورقم ٢٩) (٢ وتاريخ ١ ٤٣٨/٥/١٦ ه؛ بجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (إيجار)، التقدم بطلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللمستأجر حق طلب تسجيل العقد في تلك الشبكة، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة على بيانات العقد خلال ٦) (٠ يوما من تاريخ إبلاغه بالتسجيل، وفي حال انقضاء المدة المشار إليها- دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحة.

ثامنًا

١- دون إخلال بما قضى به البند (رابعا) من هذه الأحكام، يتجدد عقد الإيجار تلقائيا، ما لم يشعر أحد طرفيه الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل ٦) (٠ يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك باستثناء الحالات الآتية:

أ- العقود محددة المدة التي بقي من مدها ٩) (٠ يوما أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام.

ب - العقود التي يتفق طرفاها على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقدم إشعار عدم الرغبة في التجديد.

٢- للهيئة زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة عقد الإيجار ونوعه.

تاسعًا

١- يعاقب كل من يخالف ما ورد في البنود (ثانيا)

و) رابعا)

و) سابعا) من هذه الأحكام بغرامة مالية لا تتجاوز مقدار ل ١٢) ( شهرا للعقار محل التعاقد، وتصحيح المخالفة وفقا لضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

ذ "مدامة لمعددن أأورل

يرام التاريخ المرفقات

٢- يصدر مجلس إدارة الهيئة جدولا بمخالفات ما ورد في البنود (ثانيا)

و) رابعا)

و) سابعا) من هذه الأحكام وما يقابلها من غرامات وفق الحد المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند، ويراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها.

عاشرًا

تنظر اللجان المشكلة بناء على المادة من نظام الوساطة العقارية الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ١١ ٣٠ ١٤٤٣ ه، في مخالفات ما ورد في البنود (ثانيا)

و) رابعا)

و) سابعا) من هذه الأحكام وفقا لما هو مقرر بموجب تلك المادة، وإيقاع الغرامات المشار إليها في البند (تاسعا) من هذه الأحكام، ويحدد الرئيس التنفيذي للهيئة مكافآت أعضاء اللجان المشار إليها بالاتفاق مع وزارة المالية.

حادي عشر، تمنح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على ) (٢٠ من مقدار الغرامة المحصلة عن أي مخالفة لما ورد في البنود (ثانيا)

و) رابعا)

و) سابعا) من هذه الأحكام، لمن يبلغ عنها من غير المختصين بتطبيق أحكام تلك البنود- إذا قدم معلومات أدت إلى صدور قرار نهائي بثبوت المخالفة. ويضع مجلس إدارة الهيئة الإجراءات اللازمة للإبلا غ عن المخالفات، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلغون.

ثاي عشر:

١- فيما لم يرد به نص خاص في هذه الأحكام، تطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية، الصادر بالموسوم الملكي رقم (م/١ ١٩) وتاريخ ١١ ٢٩ ١٤٤٤ ه.

٢- مجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يرد من تقارير من الهيئة حيال التحديات والصعوبات التي واجهتها أثناء تطبيق تلك الأحكام، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بجا.

لمملطه الدرياسي ، سية لع ية الس ة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لع لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.