مع عدم الإخلال بأحكام القوانين
وثيقة المنامة لنظام القانون الموحد للمحاماة بدول مجلس
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
المنظمة للإدارات القانونية الحكومية المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ل سالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة وقانون الإجراءات الجزائية يكون للمحامين حق الدفاع عن الحقوق والحريات.
المشتغلين بالمحاماة مزاولة أي عمل من
أعمالها وبالأخص ما يلي :
يعدمحامياكل من يقيد بجدول
١- الحضور عن ذوي الشأن أما المحامين الذي ينظمه هذا النظام (القانون) المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية مع مراعاة الشروط والأحكام المنصوص ذات الاختصاص القضائي وجهات عليها فيها. التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة، ويتمتع المحامون في مباشرة مهمتهم والدواع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم بالحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات النظام (القانون) ويلتزمون بالواجبات التي والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.
العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٦٢
٢- إبداء الرأي والمشورة القانونية . التعاون لدول الخليج العربية .
٣- صياغة العقود ومراجعتها وإبداء ب - أن يكون كامل الأهلية، محمود الرأي فيها واتخاذ الإجراءات القانونية السيرة، حسن السمعة، غير محكوم عليه والإدارية اللازمة لتسجيلها وتوثيقها نهائيا في جريية ماسة بالشرف أو الأمانة، وشهرها. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- تقديم المعاونة الفنية القانونية . ج - أن يكون حاصلا على إجازة في
ه - فتح مكتب لممارسة أعمال المحاماة الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو وطباعة أوراق ومستندات تحمل صفة المعاهد العليا المعترف بها.
المحامي وتعليق إعلان بذلك وإبلاغ الغير بهذه الصفة، ولا يجوز ذلك لغير المحامين . مادة ) (٥ لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وسى البات الثاني ما يلي :
شروط عارسة مهنة المحاماة وقيد
١- رئاسة المجالس النيابية أو الشورى المحامين أو البلديات.
٢- منصب الوزير ومن في حكمه.
٣- الوظيفة العامة والخاصة، ويستثنى يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول أعضاء هيئة التدريس بكليات الشريعة أو المحامين ما يأتي : القانون بإحدى جامعات دول مجلس
أ - أن يكون من مواطني دول مجلس التعاون بشرط الحصول على إذن خاص من
- ١٦٣ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢ ٧ ١ ه
الجهة المختصة بالجامعة، وقيده في جدول أسماؤهم، ومحال إقامتهم ومهار المحامين المشتغلين، كما يستثنى أعضاء مزاولتهم المهنة وذلك وفق تاريخ القيد، الإدارات القانونية في البنوك والشركات ويلحق به الجداول الآتية :
والمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تساهم أ - جداول للمحامين الذين تحت فيها بنسبة لا تقل عن ٥٠ من رأسمالها التدريب.
والمقيدة أسماؤهم بجدول المحامين العاملين ب - جدول للمحامين المشتغلين يبين بالإدارات القانونية وذلك في أعمال فيه المحامون المقبولون أمام كل درجة من المحاماة المتعلقة بهذه الجهات وبتفويض درجات التقاضى .
رسمي من ممثليها القانونيين . " جدول للمحامين العاملين ٤ مزاولة التجارة. بالإدارات القانونية في البنوك والمؤسسات
٥- الأعمال التي تمس شرف وكرامة والشركات.
مهنة المحاماة. د - جدول للمحامين غير المشتغلين .
ويترتب على شغل المحامي إحدى هذه الأعمال عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة مادة (٧) طوال فترة شغله لهذه الأعمال، وينقل إلى يؤدي المحامي عند قيد اسمه في جدول جدول المحامين غير المشتغلين . المحامين المشتغلين أو عند تجديد هذا القيد ل سما يحدد بقرار من الجهة المختصة،
مادة ) (٦ ويجب تقديم طلب تجديد القيد قبل نهاية
يكون للمحامين جدول عام، تقيد فيه السنة بشهر واحد، وفي حالة عدم تقديم العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٦٤
الطلب ودفع الرسم المقرر في الموعد المحدد رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها القيد موقوفا بانقضاء شهرين من بترتيب ورودها، ويكون اجتماعها تاريخ الإخطار، ولا يجوز إعادة قيد صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها وتصدر المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد قرارها بالأغلبية خلال ثلاثين يوما من جديد فضلا عن رسم القيد المتأخر . تاريخ تقدم الطلب بقيد اسم من توافرت ويحدد وزير العدل بقرار منه الشهادات فيه الشروط المطلوبة أو برفض الطلب مع التي يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها بيان الأسباب حسب الأحوال، ويتعين والتي يطلبها المحامون المقيدون. إخطار من رفض طلبه بقرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
مادة (A) بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل بقرار من وزير مادة ) (١٠ العدل أو الجهة المختصة يحدد عدد أعضائها يحق لمن رفض طلب قيده، أن يتظلم واختصاصاتها، على أن يكون من بين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أعضائها أحد المحامين المشتغلين ترشحه بذلك، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي الجهة التي ينتسب إليها. تفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه .
لطالت القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه،
تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم أو انقضاء
- ١٦٥ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
مهلة إصدار القرار المنصوص عليه في الفقرة مادة ) (١٢ الأولى من المادة من هذا القانون أن فترة التدريب سنتان متصلتان من يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو المباشرة الفعلية للمحاماة بمنح بعدها رفض القيد أو بانقضاء مدة إصدار القرار، المحامي المقيد بجدول المحامين تحت وذلك خلال ستين يو مى مح، 1- ما ،تا : اخطا التدريب شهادة من المحامي الذي تدرب برفض التظلم أو انتهاء ميعاده أو انتهاء مهلة لديه يثبت فيها المدة التي قضاها بصفة إصدار القرار في طلب القيد على حسب متصلة في التدريب وبيان الأعمال التي قام الأحوال أمام المحكمة المختصة. بها خلال تلك الفترة.
وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال ويشترط فيمن قيد اسمه في جدول الطاعن، ويكون قرارها في الطعن نهائيا. المحامين المشتغلين أن يكون قد أمضى فترة التدريب.
مادة ) (١١ وتنقص مدة التدريب إلى سنة واحدة،
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها بجدول المحامين المشتغلين أن يباشر المهنة في الشريعة أو القاون أو على أي مؤهل إلا بعد حلف يمين أمام المحكمة أو الجهة أعلى، وتحسب ضمن فترة التدريب، مدة المختصة بالصيغة الآتية : الاشتغال بأحد الأعمال الآتية :
أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنة
١- الأعمال الفنية في وظائف القضاء المحاماة بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أو النيابة العامة (الادعاء العام) أو إدارة سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأعرافها) . الفتوى والتشريع أو إدارة التحقيقات بوزارة العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٦٦
الداخلية، أو الإدارات القانونية في والأوراق التي تقدم للمحاكم.
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. وللمحامي الذي تحت التدريب الحضور
٢- تدريس الفقه وأصوله أو القانون نيابة عن المحامي الذي يتدرب في مكتبه بالجامعات والمعاهد العليا المعترف بها. أمام هيئات التحكيم وإدارات الشرطة
٣- أي عمل آخر يصدر به قرار من والنيابة العامة (الادعاء العام) والجهات وزير العدل، بعد موافقة لجنة قبول الإدارية ذات الاختصاص القضائي .
المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.
ويكون القيدفي جداول المحامين مادة ) (١٤ المقبولين أمام كل درجة من درجات يكون التدريب بمكتب أحد المحامين التقاضي بالنسبة للفئات المشار إليها في الذين مر على تسجيلهم في جدول المحامين البنود ٣، ٢ ١ حسب المدة التي قضاها المشتغلين خمس سنوات على الأقل، ويحظر كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة. على المحامي الذي تحت التدريب أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التدريب.
لا يجوز للمحامي الذي تحت التدريب مادة ) (١٥ أن يترافع باسمه الخاص، وتكون مرافعته للمحامي الذي أمضى مدة التدريب أن نيابة عن المحامي الذي يتدرب تحت إشرافه يطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى وبحضوره لدى المحاكم الابتدائية، كما لا جدول المحامين المشتغلين، وعليه أن ير فق يجوز له توقيع صحف الدعاوى والمذكرات بيانا بالقضايا التي ترافع فيها.
- ١٦٧ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
مادة ) (١٦ محددة إذا رأت من ظروفه ما يبرر ذلك .
تصدر لجنة قبول المحامين قرارها في شأن
طلب المحامي الذي تحت التدريب نقل اسمه يقيد بجدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ويكون القرار المحامون الذين يتوقفون عن ممارسة مهنة برفض أو تمديد مدة التدريب لفترة أخرى المحاماة لأي سبب كان .
مسببا، ويبلغ القرار إلى الطالب.
وعلى المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع ويجوز لمن رفض طلبه أو تقرر تمديد مدة من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين تدريبه أن يتظلم من هذا القرار أمام المحكمة خلال ثلاثين يوما نقل اسمه إلى جدول المحا .
المختصة خلال خمسة وأربعين يوما من غير المشتغلين وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، تاريخ إبلاغه بهذا القرار، ويكون حكم وله عند زوال هذا الما: طلب إعادة قيد اسمه المحكمة في التظلم نهائيا .
في جدول المحامين المشتغلين .
مادة ) (١٧ مادة ) (١٩
على كل محام مقبول أمام المحكمة العليا يشطب من جدول المحامين كل محام أو محاكم الاستئناف وما يعادلها أن يلحق فقد شرطا من شروط مزاولة مهنة المحاماة، بمكتبه محاميا تحت التدريب على الأقل وأن و يتم الشطب بقرار من لجنة قبول المحامين .
يصرف له مكافأة شهرية بحدد حدها الأدنى لجنة قبول المحامين، وللجنة إعفاء المحامي مادة ) (٢٠ من قبول أي محام للتدريب بمكتبه لفترة يجوز بقرار من وزير العدل أو من ينيبه العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١ ٦٨
أن يأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى معينة أو عدم قبوله وفق اقتناعه .
الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجدول المحامين المشتغلين مادة (٢٣) بالدولة بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب المحاكم، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وأية كتابة عنه في الحضور أو في المرافعة أو في شروط أخرى تضعها الدولة. غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص، ما
الباب الثالث لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك، على
في حقوق المحامين وواجباتهم أن تكون الإنابة مبررة.
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة للمحا مي حق الاطلاع على الدعاوى طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون والأوراق القضائية والحصول على مسؤولا عما يورده في مرافعته الشفوية أو في البيانات المتعلقة بالدعاوى الموكل فيها، مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع، على أن وله في جميع الأحوال التي يرور فيها يتقيد بما تفرضه عليه آداب المهنة. موكله المحبوس في مراكز التوقيف الاحتياطي أو السجون العمومية - أن
للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى أو السعجن .
- ١٦٩ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
مادة ) (٢٥ لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المبرم بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر.
بينه وبين مو كله تتنا سب وأهمية القضية أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن والجهد المبذول فيها، وإذا تفرعت عن عمل آخر وليس عن قضية نظرتها المحكمة الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كان فلكل من المحامي والموكل أن يرفع دعوى للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، وفي حالة عادية لتقديرهاتتبع فيها أحكام نظام عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب، (قانون) الإجراءات المدنية.
أو بطلان الاتفاق - لأي سبب من الأسباب
- يعرض أمر تقديرهاعلى المحكمة مادة (٢٦) المختصة للفصل فيه . في حال وفاة المحامي دون تقدير ويستحق المحامي أتعابه كاملة، من تاريخ الأتعاب تفصل المحكمة المختصة في صدور حكم نهائي في الموضوع أو إتمام الأمر تقديرها الأتعاب، وإذا توفي الموكل ورأى المكلف به، أو انتهائه صلحا، ما لم ينص ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة الاتفاق على غير ذلك، كما يستحق أيضا استحق المحامي أتعابا عن الجهد الذي كامل أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة أو عزله بذله، ويراعى في تقديره أحكام الاتفاق أو أمره بالتوقف عن العمل دون مسوغ قبل المعقود بين المحامي والمورث إن وجد.
إتمام المهمة الموكلة إليه ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، ولكل من المحامي والموكل حق التظلم مادة (٢٧) من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لأتعاب المحامي وما يلحق بها من العدد (٢٩) محرم ١٤٢٧ ه ١٧٠
مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الدولة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي . لدى المحامي بأية صفة كانت .
المحا مي مسؤول قبل موكله عن أداء كافة لا يجوز لمن كان يشغل وظيفة عامة أو ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط خاصة وانتهت علاقته بها، واشتغل التوكيل، ويتعين على المحامي أن يرد لموكله بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة المبالغ التي حصلهالحسابه، وكذلك محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة المستندات والأوراق الأصلية، وله الحق أن التي يكان يعمل بها، وذلك خلال السنوات يحتفظ بهذه الأوراق والمستندات حتى الثلاث التالية لانتهاء العلاقة، ويسري هذا يؤدي له الموكل ما يستحقه من أتعاب . الحظر على المحامي الذي كان يتولى عضوية المجالس التشريعية أو البلدية بالنسبة
للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس .
على المحامي أن بمتنع عن قبول الوكالة كما لا يجوز للقاضي السابق أو وكيل أو تقليم أي معاونة ولو من قبيل المشورة النيابة العامة (الادعاء العام) المشتغل لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو بالمحاماة أن يكون وكيلا بنفسه أو بواسطة أي نزاع آخر مرتبط به ولو بعدانتهاء محام يعمل لحسابه في دعوى عرضت عليه وكالته، وبصفة عامة لا يجوز له أن تمثل أو باشر التحقيق فيها في منصبه السابق أو مصالح متعارضة في ذات الوقت . بدعوى أخرى مرتبطة بها.
- ١٧١ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
أمام المحاكم، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر
لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد موكله أو من ينوب عنه بكتاب موصى عليه بعلم جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على الوصول امسجل» بتنحيه وأن يستمر في مباشرة مستنداتها ووجهة دفاعها مقابل أتعاب . إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأكثر من تاريخ إرسال الموكل الإخطار المشار إليه متى
كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من
على المحامي أن بمتنع عن أداء الشهادة ينوب عنه ما لم يخطره أو المحكمة قبول التنحي عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن وتعيين محام آخر قبل انقضاء تلك المدة.
طريق مهنته إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها وفي جميع الأحوال لا يجوز التنحي إليه، ما لم يكن قد قصد من أدائه الشهادة عن الوكالة في وقت غير لائق وبدون إذن منع ارتكاب جناية أو جنحة . من المحكمة .
وعلى المحامي إذا تنحى عن الدعوى أن
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن والأوراق الأصلية ومقدم الأتعاب.
عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الافضاء به من شأنه منع ارتكاب جرييمة. مادة (٣٥) للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة
للمحامي أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه الدرجة الرابعة.
العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٧٢
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يكون الجزائية ندب محام أو أكثر للدفاع عن أحد للمحامين حق الحضور عن ذوي الشأن أمام الخصوم، ولا يحق للمحامي المنتدب المحاكم وهيئات التحكيم ودوائر الشرطة واللجان الاعتذار عن الندب أو التنحي إلا بعذر القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي. تقبله المحكمة.
ويجوز للمحامي المنتدب بعد انتهاء
تكون المرافعة الشفوية والكتابية باللغة المختصة تقدير أتعابه .
العربية.
يكون حضور المحامين أمام المحاكم متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة بالرداء الخاص بهم والذي تحدد الجهة (الادعاء العام)، وعليها إخطار لجنة قبول المختصة مواصفاته. المحامين بما اتخذته من إجراءات بشأن المحا مي ومواعيد التحقيق .
تشكل لجنة للمساعدة القضائية بقرار من مادة (٤)١ وزير العدل يبين اختصاصاتها والقضايا لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو التي يتم الندب فيها والجهة التي تدفع موجوداته الضرورية لممارسة المهنة، وفي
- ١٧٣ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
غير حالات التلبس التي يكون مكتب
٤- المنع من مزاولة المهنة، لفترة لا المحامي مسرحا لها، لا يجوز القبض على تتجاوز ثلاث سنوات.
المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بإذن من
٥- شطب الاسم نهائيا من الجدول.
المحكمة أو النيابة العامة (الادعاء العا ) وبمعرفتهاوبعدإخطارلجنة قبول مادة ) (٤٣ المحا إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بالنظام أو أي
الباب الرابع أمر يستدعي مؤاخذته تأديبيا أو جنائيا جاز
تأديب المحامين لرئيس الجلسة توقيع إحدى عقوبات جرائم الجلسات المنصوص عليها قانونا، وله أن
مادة ) (٤٢ يأمر بتحرير محضر بما حدث ويحيله إلى
يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا الجهة المختصة لتتخذ بشأنه الإجراءات النظام (القانون) أو يخل بواجبات مهنته أو المناسبة .
يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة بإحدى مادة (٤)٤ العقوبات التأديبية التالية : يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة
١- التنبيه (لفت النظر) نقل اسمه مؤقتا إلى جدول المحامين غير
٢- اللوم. المشتغلين.
٣- الإنذار. ولا يجوز للمحامي مزاولة المهنة خلال العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٧٤
فترة المنع، وفي حالة مخالفته لهذا الحظر، ويصدر قراراته بعد سماع أقوال الاتهام يعاقب تأديبيا بشط اسمه نهائيا من الجدول . وطلباته ودفاع المحامي، ويجب أن يكون ويجوز للمحامي في فترة المنع المؤقت، قرار مجلس التأديب مسببا.
فح مكتبه لاستقبال موكليه، وتمكينهم من الوقوف على ماتم من الأعمال الموكلة إليه، مادة ) (٤٧ أو تسليم المستندات، وكافة ما يقتضيه تعلن القرارات التأديبية في جدمحع صالح الموكلين، في فترة المنع . الأحوال على يد مندوب إعلان، ويقوم ولا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى
- دون محاكمته تأدييا خلال ثلاث المحامي صاحب الشأن بإيصال.
السنوات التالية لاعتزاله - عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولة المهنة . مادة (٤٨) لمقدم الشكوى، وللمحامي المحكوم
٥ عليه، حق الطعن في القرارات الصادرة من
يكون تأديب المحا مين من اختصاص مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة مجلس يشكل بقرار من وزير العدل يحدد (٤)٥ من هذا القانون، وذلك خلال خمسة فيه عدد أعضائه واختصاصاته وإجراءاته . عشر يوما من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى مقدم الشكوى ومن تاريخ إعلانه
مادة ) (٤٦ بالقرار أو تسلمه صورته بالنسبة إلى
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، المحامي، ويفصل في هذا الطعن مجلس
١٧٥- العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
يشكل بقرار من وزير العدل وتكون قرارات أما إذا قضت برفض طلبه فلا يجوز له المجلس نهائية . تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض
تدمع النيابة العامة (الادعاء العام) يجوز الطعن فيه .
الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب وزير العدل الباب الخامس أو من أحد رؤساء المحاكم أو رئيس لجنة أحكا ختامية قبول المحامين .
مادة ) ٥ ٠ ( دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشط قانون آخر يعاقب كل من يشتغل بالمحاماة اسمه من جدول المحامين المشتغلين أن من غير المقيدين بالجدول العام بالحبس مدة يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي لا تقل عن سنة وبالغرامة، مع الحكم بغلق اربع سنوات - على الأقل - من تاريخ المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في إخلال بحق الغير حسن النية.
الجدول، وللجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار مادة (٥)٢ كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، يجوز إنشاء شركات مهنية بين المحامين العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٧٦
المقيدين بجدول المحامين المشتغلين المذكرة الإيضاحية لممارسة مهنة المحاماة فى مكتب واحد، لشروع النظام (القانون) الموحد ويجب إشعار لجنة قبول المحامين خطيا للمحاماة بدول مجلس التعاون بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على لدول الخليج العربية ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، ويجوز إدراكا لأهمية مهنة المحاماة وما لها من قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر من المقيدين بذات الجدول المشار دور في بحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق إليه في مكتب واحد، بشرط إشعار لجنة والحريات باعتبارها أحد جناحي العدالة فقد قبول المحامين بقيام هذا التعاون قبل أعت مشروع القانون الموحد للمحاماة بدول مباشرة أي عمل من الأعمال التي قام من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون أجلها.
شأنه شأن باقي مشاريع القوانين التي اضطلع ولا يجوز للمحامين الشركاء أو المجلس في إصدارها - مشروعا يهدف في المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع النهاية إلى التقارب في التشريعات الوطنية أحدهم ضد الآخر في أي دعوى أو أن لدول مجلس التعاون بما يساعد على تقارب يمثلوا في أي دعوى أو معاملة فريقين النظم القانونية والمؤسسات القضائية فيما مختلفي المصالح. بينها - وقد قسم المشروع إلى خمسة ولا يجوز أن يكون المحامي شريكا في أبواب :
أكثر من شركة واحدة للمحاماة بأي صورة تناول الباب الأول الأحكام التمهيدية من الصور. في ثلاث مواد:
- ١٧٧ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
عرفت المادة منه مهنة المحاماة في صياغة العقود ومراجعتها وإبداء الرأي وجعلتها تشارك في تحقيق رسالة العدالة فيها وتسجيل تلك العقود أو توثيقها لدى وسيادة القانون وناطت بها كفالة حق الدفاع الجهات المختصة وتقديم المعاونة الفنية عن الحقوق والحريات. القانونية بأي شكل آخر مشروع وذلك كله واسبغت المادة من الباب الأول في من خلال فتح مكتب لممارسة أعمال فقرتها الأولى صفة المحامي على كل من المحاماة.
يقيد بجدول المحامين وفق أحكام القانون ثم ويتناول الباب الثاني شروط مارسة مهنة قررت في فقرتها الثانية حق المحامين في المحاماة وقيد المحامين في سبع عشرة مادة التمتع بالحقوق والضمانات التي ينص عليها من المادة حتى المادة العشرين.
القانون، كما ألقت عليهم واجبات تفرضها فقد عددت المادة الشروط عارسة المهنة . الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه في جدول وعددت المادة من الأحكا المحامين حيث قصرت القيدفى ذلك التمهيدية الأعمال التي يزاولها المحامون الجدول بمواطني دول مجلس التعاون لدول وأخصها الحضور عن ذوي الشأن أمام الخليج العربية متى كان كامل الأهلية المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ومحمود السيرة وحسن السمعة وغير ذات الاختصاص القضائي وجها" محكوم عليه نهائيا في جريية ماسة بالشرف التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفق والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم الأحكام المقررة لذلك، وكان حاصلا على أو عليهم والقيام بالأعمال المتصلة بذلك الإجازة العلمية في الشريعة أو القانون من وإبداء الرأي والمشورة القانونية والمساعدة إحدى الجامعات أو المعاهد العليا التى العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٧٨
تعترف بها الدولة المراد القيد في جدولها لما والمؤسسات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ذلك من إعطاء الحرية لكل دولة في فيها بنسبة لا تقل ٥٠ من رأسمالها والمقيدة الحفاظ على مستوى مهنة المحاماة فيها. أسماؤهم بجدول المحامين العاملين إلا إنها وحظرت المادة على المحامي قيدت ممارستهم للمهنة في أعمال المحاماة الجمع بين مهنته ورئاسة المجالس النيابية أو المتعلقة بالجهات التي يعملون فيها وبتفويض الشورى أو البلديات أو شغل منصب الوزير رسمي من ممثليها القانونيين .
أو شغل الوظيفة العامة والخاصة. كما حظرت على المحامي الاشتغال واستثناء من حكم الفقرة الثالثة من المادة بمزاولة التجارة، وغني عن القول أن إبرام ونظرا لما يشكله العاملون بالتدريس بكليات صفقة تجارية بشكل عرضي مما اعتاد عليه الشريعة أو القانون بجامعات دول مجلس المتداولون في أسواق الأوراق المالية أو التعاون من رافد مهم في الفقه والفكر العقارية لا يعد مزاولة للتجارة عاهو القانوني والارتقاء بما يعود على المتقاضين محظور على المحامي .
والمهنة بالفائدة فقد سمح لهم بالاشتغال وصونا لمهنة المحاماة فقد حظرت المادة بالمحاماة إلى جانب شغلهم وظائفهم على المحامي الالتحاق بالأعمال التي تمس العلمية بشرط الحصول على إذن خاص من شرف وكرامة المهنة ورتبت جزاء معينا على الجهة التي يعملون بها وأن يسبق ذلك ذلك يتمثل في نقل قيد المحامي إلى جدول بطبيعة الحال قيده في جدول المحا ممين غير المشتغلين بما يحرمه من الممارسة الفعلية المشتغين .
كما استثنت المادة من حكمها أعضاء وحددت المادة السادسة الجداول التى الإدارات القانونية في البنوك والشركات لج قيامها لقيد المحامين بكافة فئاتهم وهي
- ١٧٩ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
خمسة جداول. يريد قيده في جدول المحامين المشتغلين أو الجدول العام وتقيد فيه أسماء و محال تجديد قيده أن يسدد رسما معينا يحدد بقرار إقامة ومقار مزاولة المحامين لمهنتهم وفقا من الجهة المختصة. وترتب المادة جزاء وقف لتاريخ القيد، ويلحق بالجدول العام أربعة القيد في حالة عدم دفع الرسم في موعد جداول أخرى يخصص أولها لقيد المحامين محدد.
الذين تحت التدريب، ويخصص ثانيها لقيد ونظرا لأهمية البيانات الواردة في المحامين المشتغلين ويبين في هذا الجدول جداول القيد فقد أعطت المادة في فقرتها درجة أو درجات المحاكم التى يحق الثانية وزير العدل أن يحدد الشهادات التي للمحامي المشتغل الحضور أمامها وثالثها يجب دفع رسوم مقابل الحصول عليها والتي لقيد المحامين العاملين بالإدارات القانونية يطلبها المحامون المقيدون من واقع جداول في البنوك والمؤسسات والشركات المشا القيد.
إليها في المادة السابقة، ورابعها لقيد المحامين وتبين المادتان الثامنة والتاسعة أداة غير المشتغلين والقصد من تلك الجداول أن تشكيل لجنة قبول المحامين وهو قرار من يكون لدى الجهات المختصة بيان بأعداد وزير العدل أو الجهة المختصة يبين فيه عدد المحامين وفئاتهم بما يساعد على وضع خطط أعضاء اللجنة واختصاصاتها ثم تعطي التنمية وتو جيه مخرجات التعليم فضلا عن للجنة حق تلقي طلبات القيد بالجدول العام كونها تمثل بيانا وافيا لأسماء وعناوين والنظر فيها وكيفية إصدار قراراتها وتاريخ وتاريخ قيد كل محام والدرجة المسموح له ذلك والالتزامات المقررة عليها في حالة بالترافع أمامها. قبول أو رفض طلب القيد.
وتلقي المادة السابعة الالتزام على من وتعطى المادة العاشرة من رفض طلب العدد (٢٩) محرم ١٤٢٧ ه ١٨٠
قيده الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما قررت المادة الثانية عشرة فترة التدريب التى تبدأ من تاريخ إخطاره برفض الطلب وتسى يتعهن على المحامي الذي تحت التدريب الجهة التي يتظلم إليها وهي لجنة القبول التي اجتيازها، فجعلتها سنتين متصلتين من عليها الفصل في التظلم خلال مدة ماثلة المباشرة الفعلية للمحاماة يس اجتيازها على الأكثر تبدأ من تاريخ تقديم التظلم بشهادة من المحامي الذي تم التدريب لديه إليها، ومع ذلك أبقت المادة على الأصل توضح مجمل الأعمال التي قام بها المتدرب العام وهو حق اللجوء إلى المحاكم ويشمل خلال فترة التدريب، وإذا لم يتم المحامي ذلك من رفض تظلمه أو انقضى ميعاد فترة التدريب المقررة فلا يقيد اسمه في التظلم منه أو انقضت المهلة المحددة للفصل جدول المحامين المشتغلين، ومراعاة لمن في التظلم على أن يتم الطعن أمام المحكمة يحصل على شهادة عليا رؤي إنقاص مدة المختصة خلال ستين يوما تبدأ على حسب التدريب إلى سنة واحدة باعتبار أن الأحوال المبررة للطعن ويكون الحكم الدراسات العليا. ثع ومسن الدريب، الصادر من المحكمة في الطعن نهائيا، حسما وتشجيعالبعض العاملين في بعض للأوضاع القانونية لكافة الأطراف . الوظائف فقد اعتبرت فترة عمل أي منهم وارتقاء بالمهنة أوجبت المادة الحادية عشرة في وظائف القضاء والنيابة العامة (الادعاء على المحامي المقيد اسمه بجدول المحامين العام) وإدارة الفتوى والتشريع وقضايا المشتغلين قبل أن يباشر المهنة أن يحلف الدولة وإدارة التحقيقات بوزارة الداخلية اليمين بالصيغة الواردة بالمادة أما المحكمة والإدارات القانونية في الحكومة والهيئات أو الجهة المختصة. والمؤسسات العامة وتدريس الفقه وأصوله واستكمالا لعناصر الرقي بالمهنة فقد أو القانون بالجامعات والمعاهد المعترف بها
- ١٨١ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
فترة تدريب، وحتى لا يقفل الباب أمام هيئات التحكيم وإدارات الشرطة والنيابة الأعمال والوظائف الأخرى أعطت المادة العامة (الادعاء العام) والجهات الإدارية وزير العدل الحق بإصدار قرار بالأعمال ذات الاختصاص القضائي بمفرده ودون النظيرة لمهنة المحاماة بشرط أن توافق على حاجة لحضور المحامي الذي يتدرب لديه .
تلك الأعمال والوظائف لجنة قبول وتحدد المادة الرابعة عشرة الحد الأدنى المحا مين، ويؤخذ في الحسبان عند القيد في للمدة التي يسمح بعدها للمكتب قبول جداول المحامين المدة التي قضاها المقبولون تدريب المحامين وهي خمس سنوات من في مزاولة الأعمال النظيرة. تاريخ قيد صاحب المكتب في جدول وضمانا لحريات وأموال المتقاضيين المحامين المشتغلين، ولا يترتب على اجتياز وحتى يكون التدري فعالا فقد حظرت فترة التدريب أن ينقل المتدرب إلى جدول المادة على المحامي الذي تحت المحامين المشتغلين بقوة القانون، بل لا بد التدريب أن يترافع باسمه الخاص، وإغما من طلب ذلك، وهذاماتقضى به المادة يكون حضوره بالنيابة عن المحامي الذي الخامسة عشرة من المشروع، فإذا ما قد يتدرب تحت إشرافه، وبحضور هذا الأخير الطلب للجنة قبول المحامين فلها قبول أمام المحاكم الابتدائية التي يتدرب فيها الطلب أو رفضه أو تمديد فترة التدريب المحامي، كما منعته المادة من توويع صحف حسبما تراه، وعليها إن لم تقبل الطلب أن الدعاوى والمذكرات والأوراق التي تقدم تسبب قرارها بهذا الشأن وتبلغ به صاحبه للمحاكم لذات الاعتبارات السابقة، إلا أنها الذي له أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة
- له كنوع من التدريب أيضا بالحضو بالإجراءات المعتادة خلال خمسة وأربعين نيابة عن المحامي الذي يتدرب في مكتبه أما يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون حكم العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٨٢
المحكمة في التظلم نهائيا . تعرض للمساءلة التأديبية، ومتى زال سبب وتلقي المادة السابعة عشرة على كل محام المنع فله طلب إعادة قيد اسمه في الجدول أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف وما والدرجة التي كان مقيدا فيها، أما إن فقد يعادلها التزاما بإلحاق محام واحد على المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة الأقل تحت التدريب، كماتلزمه بصرف فيشطب قيده بقوة القانون بموجب قرار من مكافأة شهرية له بمعرفة لجنة قبول المحامين، لجنة قبول المحامين .
ومراعاة لظروف بعض مكاتب المحاماة فقد ولكون الخبرات القانونية والقضائية سمح للجنة القبول إعفاء المحامي من قبول متكاملة فقد أجازت المادة العشرون لوزير أي محام تحت التدريب بمكتبه لفترة العدل - أو من ينيبه - أن يأذن لمحام أو أكثر محددة . من مواطني إحدى الدول العربية في المرافعة وتعرض المادة لجدول في قضية معينة أمام إحدى المحاكم وذلك المحامين غير المشتغلين وهم من سبق لهم بشروط منها أن يكون ذلك المحا مي ممن الاشتغال بمهنة المحاما- ه ثم رأوا التوقف عن المشتغلين في المحاماة في بلده وأن تعامل مارسة المهنة لأي سبب كان، فإن كان دولة ذلك المحامي المواطن بالمثل فضلا عن التوقف مرده سبب مانع من ممارسة المهنة من أية شروط أخرى يراها مصدر الإذن.
الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام وتناول الباب الثالث حقوق المحامين (القانون) أو غيرها فإنه يتوجب على وواجباتهم من خلال إحدى وعشرين مادة .
المحامي أن يطلب من لجنة قبول المحامين فكفلت المادة خلال ثلاثين يوما من قيام سبب المنع نقل للمحامي حق سلوك الطريق الذي يراه اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين وإلا ناجحافي الدفاع عن موكله دون أدنى
- ١٨٣ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢ ٧ ١ ه
مسؤولية عما يورده في سبيل ذلك سوى الاتفاق باطلا بأي سبب من الأسباب فإن ضرورة التقيد بآداب المهنة، ثم عرضت تقدير أتعابه يكون بقرار من المحكمة المادتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون المختصة بطلب يقدمه إليها.
لأحكام توكيل المحامي فأعطته حرية قبول وتحدد المادة في فقرتها الثانية موعد التوكيل أو رفضه كما أعطته حرية توكيل استحقاق المحامي لأتعابه، حيث . من غيره في الحضور عنه كتابة ما لم يكن في تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع أو توكيله نص بمنع ذلك، ومنحت المادة إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا ما لم والعشرون المحامي حق الاطلاع على ينص في الاتفاق على غير ذلك.
الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على ويستحق المحامي أتعابه كاملة كذلك إذا البيانات المتعلقة بالدعاوى الموكل فيها، كما أنهى الموكل الوكالة أو عزله أو أمره بالتوقف كفلت له حق زيارة موكله المحبوس في عن العمل دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه، وأعطت المادة الموكل والمحامي حق ى نظمت المادة الخامسة والعشرون أتعاب التظلم من التقدير خلال الخمسة عشر يوما المحامي فنصت على أن المحامي يتقاضى التالية لإعلانه بالأمر، فإن كانت الأتعاب أتعابه وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله وبما عن عمل آخر فإن مناط المطالبة بها هو يتناسب وأهمية الدعوى والجهد المبذول الطريق العادي في رفع الدعاوى، وتعرض فيها، فإن تفرعت عن الدعوى دعوى أو المادة السادسة والعشرون لحالة وفاة المحامي دعاوى أخرى فله أن يطالب بأتعاب مستقلة دون تقدير أتعابه فتقرر أن المحكمة المختصة عنها. تفصل في تقدير ها متى طلب ورثته أو الموكل فإذا لم يو جد اتفاق على الأتعاب أو كان منها ذلك، كما تعرض لحال وفاة الموكل، العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٨٤
إذ يستحق المحامي أتعابا توازي الجهد الذي العمل، ويشمل حكم المادة المحامي الذي بذله في الدعوى . كان يتولى عضوية المجالس التشريعية وتعطي المادة السابعة والعشرون أتعاب والشورى أو البلدية وذلك في خصوص المحا مي حق امتياز يلي مباشرة حقوق الدعاوى التي ترفع على هذه المجالس دون الدولة، إلا أن ذلك لا يكون إلا بمقدار ما الدعاوى التي ترفع منها، كما أن القاضي آل إلى الموكل نتيجة عمل محاميه ولا السابق ووكيل النيابة المشتغل بالمحاماة لا يستطيل إلى باقي أموال الموكل.. يجوز له أن يكون وكيلا في دعوى عرضت وتبين المادة مسؤولية عليه أو باشر التحقيق فيها في منصبه المحامي عن أداء كافة ما عهد به إليه الموكل السابق .
من أعمال، كما أن عليه أن يرد لموكله المبالغ و تمنع المادة المحامي أن التي حصلها لحسابه وكذلك المستندات يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته والأوراق الأصلية مع حقه في حبسها لحين فيه وأطلعته على مستنداتها، كما تمنع المادة اقتضاء أتعابه، وتحظر المادة التاسعة المحامي من أداء الشهادة عن والعشرون على المحامي ومن يعمل لديه أن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق بمثل مصالح متعارضة، كما تحظر المادة مهنته إلا إذا وافق على ذلك من أبلغها له ما الثلاثون على من كان يشغل وظيفة عامة أو لم يكن قد قصد من أدائه الشهادة منع خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة ارتكاب جناية أو جنحة، كما تحظر عليه أن يكون وكيلا بنفسه أو بواسطة محا المادة أن يفشي سرا اؤتمن لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن بها خلال فترة ثلاث سنوات لانتهاء علاقة الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة .
- ١٨٥ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
وتعرض المادة لحق المحكمة - إذ تلزم المحامي المنتدب بالحضو المحامي في التنحي عن وكالته أو ندبه وتبين والدفاع عمن ندب للدفاع عنه ولا يحق له كيفية إخطار الموكل بذلك وحدود الاعتذار إلا بعذر تقبله المحكمة ، ومتى ام ومحظورات هذا التنحى والآثار التي تترتب المحامي المهمة التي كلف فيها فله أن يطلب من المحكمة تقدير أتعابه وإلزام الجهة التي وحتى لا يكون الحضور مقصوراعلى ندبته بها.
المحامين فقد أوردت المادة وضمانا لحرية المحامي فقد منعت المادة والثلاثون حكما بإجازة حضور الأزواج الأربعون التحقيق معه في جريمة متصلة والأصهار وذوي القرابة إلى الدرجة الرابعة تعمله إلا بمعرفة النيابة العامة (الادعاء العام) أمام المحاكم نيابة عن أقربائهم من التي عليها إخطار لجنة قبول المحامين المتقاضين . بالإجراءات التي اتخذت ضد المحامي ولكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية ومواعيد التحقيق فقد ألزمت المادة أن تكون كما حظرت المادة الحادية والأربعون المرافعة الشفوية والكتابية أمام المحاكم بتلك الحجز على موجودات مكتب المحا اللغة، كما ألزمت المادة الضرورية اللازمة لمباشرة عمله إلا بإذن المحامين بالرداء الخاص بهم لتمييزهم عن المحكمة أو النيابة العامة (الادعاء العام) غيرهم ممن يحضرون جلسات المحاكم . وبمعرفتها وبعد إخطار لجنة قبول المحامين وتعرض المادة لحالة وذلك ما لم تكن هناك حالة من حالات ندب المحامين للحضور في بعض الدعاوى التلبس التي يكون مكتب المحا مي مسسر حا
- إن نزولا عن حكم القانون أو بطلب له .
العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٨٦
ويتناول الباب الرابع المحامين في عشر وإلا تعرض للمساءلة التأديبية وشطب اسمه مواد: نهائيا من الجدول، وتنظم الفقرة الثانية من عددت المادة الثانية والأربعون العقوبات المادة الحدود المهنية للمحامي خلال فترة المنع التي توقع على المحامي وحصرتهافي المؤقت، ثم تورد المادة من فقرتها الأخيرة خمس عقوبات متدرجة بين التنبيه والشطب حكما بسقوط دعوى التأديب بمضي ثلاث من جدول المحامين وذلك متى خالف سنوات من تاريخ ترك مزاولة المهنة أو وقف المحامي أحكام هذا القانون أو أخل المحامي عنها.
بواجبات المهنة أو قام بعمل ينال من شرفها وتبين المادة الخامسة والأربعون كيفية أو تصرف تصرفا شائنا يحط من قدرها، تشكيل مجلس التأديب واختصاصاته كما أن ذلك لا يعني إعفاء المحامي من تطبيق والإجراءات التي تتبع أمامه، ونظرا لطبيعة أية عقوبة جنائية إذا وقع منه أثناء جلسة أعمال التأديب فإن المادة السادسة والأربعين المحكمة إخلال بالنظام، إذ تقرر المادة نصت على أن تكون جلسات المجلس والأربعون حق رئيس اخلسه سرية، ويتاح للمحامي الدفاع عن نفسه أو بالواقعة وإحالته إلى الجهة المختصة أو توقيع توكيل غيره في الدفاع عنه، وضمانا للرقابة إحدى عقوبات جرائم الجلسات المنصوص على أعمال المجلس استلزمت هذه المادة أن عليها قانونا . يكون قرار المجلس مسببا، كما استلز وتبين المادة الرابعة والأربعون ما يترتب المادة السابعة والأربعون إعلان القرار إلى على عقوبة المنع من مزاولة المهنة إذ ينقل اسم من صدر ضده ما لم يتسلمه شخصيا.
المحامي مؤقتا إلى جدول المحامين غير واتاحت المادة الثامنة والأربعون من المشتغلين بحيث يحظر عليه مزاولة المهنة المشروع لكل من مقدم الشكوى والمحامي
- ١٨٧ العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه
المحكوم عليه الحق في الطعن في القرارات حسبما تراه في صالح المهنة ولا يحق الصادرة من مجلس التأديب وذلك خلال للمحامي في الحالة الأخيرة الطعن على خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار القرار ولكن له معاودة الطلب بعد مضي بالنسبة إلى مقدم الشكوى ومن تاريخ إعلان سنة أخرى من تاريخ الرفض .
المحامي المحكوم عليه بالقرار، ويفصل بهذا ويتناول الباب الخامس الأحكام الختامية الطعن نهائيا مجلس تأديب استنائي يشكل في مادتين :
وفق القانون. إذ تقضي المادة الحادية والخمسون بتوقيع وتعهد المادة التاسعة والأربعون إلى عقوبة الحبس والغرامة والإغلاق والمصادرة النيابة العامة (الادعاء العام) بمهمة رفع على كل من اشتغل بالمحاماة من غير أن الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب يكون مقيدا بالجدول العام المنصوص عليه المنصوص عليه في المادة ٤٥ من القانون في هذا النظام (القانون) (النظام) سواء من تلقاء نفسها أو بناء على وتجيز المادة الثانية والخمسون إنشاء شركات من وزير العدل أو أحدرؤساء المحاكم مهنية بين المحامين المقيدين بجدول المحامين و رئيس لجنة قبول المحامين . المشتغلين لممارسة مهنة المحاماة، كما تبين المادة وحتى لا يمنع المحامي من مهنته إلى الأبد الالتزامات التي تقع على تلك الشركات نحو سمحت المادة الخمسون أن يطلب من لجنة لجنة قبول المحامين، كما تجيز قيام تعاون بدون قبول المحامين بعد مضي أربع سنوات على شراكة بين محامين أو أكثر بشرط ألا يمثل ذلك الأقل من تاريخ صدور قرار التأديب بمحو التعاون مصالح متعارضة، كما تحظر المادة على اسمه من جدول المحامين إعادة قيد اسمه في المحامي أن يكون شريكا في أكثر من شركة الجدول، وللجنة إجابته إلى طلبه أو رفضه محاماة واحدة.
العدد (٢٩) محرم ٤ ٢٧ ١ ه ١٨٨
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
