آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام وثائق السفر

نظام وثائق السفر

تاريخ الإصدار: 1421/05/28 هـ الموافق : 28/08/2000 مـ تاريخ النشر: 1421/06/17 هـ الموافق : 15/09/2000 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
16 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 7 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421)

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 28 / 5 / 1421

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :

1 - جواز السفر .

2 - تذكرة المرور .

3 - جواز السفر الدبلوماسي .

4 - جواز السفر الخاص .

وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.

المادة الثانية

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما

المادة الثالثة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة

يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

المادة السادسة

1- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة - بحسب الأحوال - ولأسباب محددة، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.

2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

المادة السابعة

يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثامنة

يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .

المادة التاسعة

تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.

المادة العاشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى - يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو

بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا - كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :

1 - الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.

2 - الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .

3 - الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .

4 - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.

5 - استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.

6 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.

7 - مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.

8 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

( المادة العاشرة مكرر )

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18هـ، وذلك إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".

المادة الحادية عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.

2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.

4 - يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

المادة الثانية عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

* (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

* (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم

المادة الثالثة عشرة

يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17 / 3 / 2 ) وتاريخ 19 / 1 / 1358 هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

ضوابط حرية المعلومات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام وثائق السفر لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.