آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

تاريخ الإصدار: 1435/06/21 هـ الموافق : 21/04/2014 مـ تاريخ النشر: 1435/07/17 هـ الموافق : 16/05/2014 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435، قرار مجلس الورزاء
14 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435)

مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٨/ ٥٦) بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

1- نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تُنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2- الوزارة : وزارة الداخلية.

3- الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة بمزاولة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

4- المعلومات: معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة، المطلوب تسجيلها وإرسالها عبر نظام شموس إلى مركز المعلومات الوطني بالوزارة.

5- المنشآت الخاصة: الشركات والمؤسسات والمكاتب والمحلات في القطاع الخاص، الملزمة بالاشتراك في نظام شموس وفق هذا النظام.

6- المتعامل: الشخص ذو الصفة الطبيعية المستفيد من الخدمات التي تقدمها المنشآت الخاصة.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع إلى مركز الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًّا عبر ، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

المادة الثالثة

يسري هذا النظام على التي تمارس الأنشطة الآتية:

1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.

2 - تأجير السيارات.

3 - شراء الذهب والمجوهرات من .

4 - نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.

5 - نقل المركبات.

6 - تأجير العقار.

7 - المراكز الرياضية.

8 - بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).

المادة الرابعة

تتولى مسؤولية تشغيل ، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة الخامسة

تتولى التنسيق مع لضمان ربطها ب، وتحديد نوعية التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.

المادة السادسة

تقوم - بالتنسيق مع - بوضع آلية للتأكد من اشتراك في قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.

المادة السابعة

يجب على الالتزام بما يأتي:

1 - الاشتراك في .

2 - تسجيل بشكل كامل.

3 - تسجيل المعلومات بشكل صحيح.

4 - تسجيل المعلومات بشكل فوري منذُ بدء التعامل مع .

المادة الثامنة

1- تتولى التأكد من تطبيق لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:

1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة من هذا النظام؛ تكون العقوبة بالترتيب الآتي: أ - الإنذار.

ب - غرامة قدرها (10.000) عشرة آلاف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بالإنذار.

ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكها، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التنسيق مع ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.2 - عند مخالفتها للفقرات (2، 3، 4) من المادة من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالترتيب الآتي:أ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

ب - غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

ج - غرامة قدرها (25.000) خمسة وعشرون ألف ريـال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.

د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.

المادة العاشرة

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر من برفض التظلم, أو مضي ستين يوما دون البت فيه, وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الحادية عشرة

تقوم باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية ، وسرية ، وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.

المادة الثانية عشرة

لا تتحمل تكاليف مالية مقابل اشتراكها في .

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.