آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: إمارة منطقة القصيم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مكافحة التزوير

نظام مكافحة التزوير

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٣) وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨٠هـ، مرسوم ملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ ذو القعدة ١٣٨٢هـ
13 مادة في 1 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ)، بعد موافقة مجلس الوزراء (قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٣) وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨٠هـ)، صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ ذو القعدة ١٣٨٢هـ)

مرسوم ملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٣) وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨٠هـ

مرسوم ملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥ ذو القعدة ١٣٨٢هـ

المادة الأولى

من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، وأختام المملكة العربية السعودية أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.

المادة الثانية

من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الرسمية في المملكة العربية السعودية أو للسلطات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

المادة الثالثة

إذا كان مرتكب الأفعال الواردة من المادتين من هذا النظام أو المشترك فيها موظفا عاما أو ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.

وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة.

المادة الرابعة

من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وأسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها للتزييف أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

ويغرم الفاعل الأصلي والشريك والمروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.

ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا أما من أخبر من الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف. (١)

(١) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ٥/١١/١٣٨٢هـ، انظر ما صدر بشأن النظام.

المادة الخامسة

كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير صك أو أي مخطوط لا أصل له أو حرف من الأصل من تصدير أو ترجمة إمضاء أو خاتما أو بصمة أصبح مزورا وأتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية أو أساء التوقيع على بياض أو اؤتمن عليه أو أنشأ وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت من أصحابها أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو زيادة كلمات أو حذفها أو إهمالها قصدا أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا منها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا منها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. (٢)

(٢) صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ، انظر ما صدر بشأن النظام.

المادة السادسة

يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. (١)

(١) صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

المادة السابعة

الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية والأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة وبصورة عامة كافة السندات المالية، سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة الثامنة

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس عوقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.

المادة التاسعة

من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.

المادة العاشرة

من قلد أو زور توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سندا أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة الحادية عشرة

يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين إذا أنبأوا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة. (٢)

(٢) أضيفت ثلاث مواد جديدة تحمل الأرقام (١٢-١٣-١٤) وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٨/٢/١٤١٢هـ، رقم (م/١٦) وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ، أنظر ما صدر بشأن النظام.

ما صدر بشأن النظام — قرار رقم ٥٥٠ وتاريخ ٧/١١/٨٢ — قرار رقم ٢٧٢ وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ — المرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٨/٢/١٤١٢هـ — قرار رقم (١٧) وتاريخ ١٦/٢/١٤١٢هـ — المرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ

المادة الثالثة عشرة

"كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، بأن اصطنعها، أو قلدها، أو غير بياناتها، أو غير في الصورة التي عليها، أو استبدل فيها صورة شخص بآخر، أو اشترك في ذلك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله، بالاحتجاج بها لدى الغير، أو استخدمها آلياً ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً".

المادة الرابعة عشرة

"أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام.

ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مكافحة التزوير لدى إمارة منطقة القصيم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
ما صدر بشأن النظام — قرار رقم ٥٥٠ وتاريخ ٧/١١/٨٢ — قرار رقم ٢٧٢ وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ — المرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٨/٢/١٤١٢هـ — قرار رقم (١٧) وتاريخ ١٦/٢/١٤١٢هـ — المرسوم الملكي رقم م/١٦ وتاريخ ٨/٧/١٤٢٦هـ