يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ)
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين و من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
