:أولا:اًلمؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق
:استئثاري في التصريح الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة-1
.العلنية بجميع الوسائل أو الطرق نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع-2
.الوسائل
. تثبيت أدائهم على دعامة مادية-3 الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر-4
.شبكات المعلومات ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول-5 محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون
.تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة . التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية-6 لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة-7 النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو
.منعه
:ثانيا:هًيئات الإذاعة يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم
:دون ترخيص منها
. تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.1 إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل.2
.هذه المواد للجمهور تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من.3
.خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة.4 .أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة
:المادة الثامنة: المطالبة بالحقوق يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن-1 يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق
.به لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي-2 تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية
.الشركاء في المصنف
:المادة التاسعة: حقوق التأجير لأصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة
:مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل
. التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها-1 تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من-2
.جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف-3
.عن آلية التأجير الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور-4
.المستهدف تحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة-5
.التأجير تنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق-6
.مع أحكام النظام واللائحة
:المادة العاشرة: حماية قواعد البيانات تتمتع بالحماية قواعد البيانات الأصلية بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية، ولا تمتد هذه
.الحماية للبيانات أو المواد ذاتها
الباب الثاني المخالفة وإجراءات ضبطها
الفصل الأول المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤلف
:المادة الحادية عشر: مسئولية الاعتداء أولا:يًعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي
.من المخالفات الواردة في النظام ثانيا:تًعتبر المنشآت مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة
.أو نحو ذلك من مصنفات ثالثا:يًعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها
.أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها
:المادة الثانية عشر: التعدي على المصنفات الأدبية أولا:يًعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ
Second:
Fourth:
بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود
.الاستخدام الشخصي ثانيا:يًعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى
:مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به-1
.واستغلاله لأداء مهام وظيفية استخدام المصنف لأغراض تجارية أو-2
.استهداف الربح استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه-3
.الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح-4 لأخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة
.أصلية أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه-5
.الأدبي أو المالي ثالثا:كًما يفهم من البند ثانياً من المادة التاسعة من النظام فإن الحقوق المالية تتضمن حق الاستنساخ
.بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستنساخ الرقمي رابعا:يًعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه .على طلبة العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك خامسا:اًمتلاك صاحب العمل لنسخة أصلية من المصنف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على
.موظفي منشأته بحجة أنها استخدام شخصي
