آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

تاريخ الإصدار: 1445/08/08 هـ الموافق : 18/02/2024 مـ تاريخ النشر: 1445/08/20 هـ الموافق : 01/03/2024 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
37 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ)

مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (241 / 61) بتاريخ 28 / 2 / 1440هـ، ورقم (196 / 37) بتاريخ 25 / 11 / 1442هـ، ورقم (103 / 12) بتاريخ 20 / 5 / 1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3 / 8 / 1445هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لما نصت عليه الأنظمة.

الحماية: الإجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة إلى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة من النظام.

البرنامج: برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا المنشأ بناء على المادة من النظام.

الإدارة الأمنية: الإدارة المختصة وفق أحكام النظام بتطبيق الحماية الأمنية للمشمولين بالبرنامج.

المشمول بالحماية: من تقرر له إدارة البرنامج توفير أي نوع من أنواع الحماية.

المبلِّغ: من يدلي طواعية بمعلومة أو يقدم أي إثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام، أو كشفَ عن مرتكبيها.

الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني أو علمي أو عملي، تستعين به جهة التحقيق أو المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام أو أدلتها أو أي من مرتكبيها.

الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة بأحكام النظام.

المادة الثانية

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في المشمولة بأحكام ما يلي:

أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من أو أو أو - في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه.

التعاون مع بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.

المادة الثالثة

على اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية أو أو أو في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر، ومن ذلك: منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين ب، وأن تستعين بإدارة لإنفاذ ما رأته من تدابير.

للمحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.

للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية يعتبر ضروريًّا لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع اللازمة المنصوص عليها في المادة من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.

للمحكمة -عند الاقتضاء- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبيًّا.

المادة الرابعة

يُنشأ وفق أحكام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه

المادة الخامسة

لإدارة بقرار منها -وفقاً لأحكام - صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع المقدم لهم ومدته.

المادة السادسة

للنائب العام -بناء على توصية من إدارة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير لأي مبلِّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام .

المادة السابعة

لا يقبل أو أو أو في ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:

طلب مُسبب من أي منهم بتوفير .

توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

المادة الثامنة

يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أو أو أو لخطر وشيك، توفير له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.

المادة التاسعة

يُقدم طلب إلى إدارة ، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية:

مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي.

طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته.

نوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية.

قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له.

الحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج.

العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعًا لكل حالة، وفقاً لما تحدده .

المادة العاشرة

في حال الموافقة على طلب ، تحدد إدارة إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

المادة الحادية عشرة

في حال الموافقة على طلب ، تحدد إدارة الالتزامات التي على الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:

إجراءات الالتزام بأنواع الحماية المقدمة.

طريقة تقديم أي معلومة أو دليل طلب منه لجهة التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية.

تعاونه -في حدود الممكن- مع جميع الطلبات التي تطلبها بموجب أحكام و.

الامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية.

المادة الثانية عشرة

تنشأ وفق أحكام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد المهمات والاختصاصات المنوطة بها.

المادة الثالثة عشرة

على إدارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام .

المادة الرابعة عشرة

يتمتع الشخص وفقاً لما تقرره إدارة وما تقتضيه إجراءات بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:

الحماية الأمنية.

إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.

نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.

مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.

تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.

منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.

تغيير أرقام هواتفه.

تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.

اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.

التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.

حماية مسكنه.

مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.

أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده .

المادة الخامسة عشرة

تكون بيانات المشمولين ب سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في .

المادة السادسة عشرة

لا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر ب، ومن ذلك:

أ- أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده.

ب- أي معلومة عن أنواع المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها.

ج- هوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.

يستثنى من الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:

أ- موافقة المشمول بالحماية على كشف هويته أو أي معلومة قد تدل على شخصيته.

ب- طلب جهة قضائية مختصة بناءً على أمر قضائي، أو جهة أمنية، معلومات عن هوية المشمول بالحماية إذا كان هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المشمول بالحماية يمكنه تقديم معلومة أو دليل عن جريمة من التي تم ارتكابها، أو لمنع ارتكاب أي من تلك الجرائم، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.

ج- طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني، مع الالتزام بعدم الكشف عنها إلا للجهة الطالبة، وفي أضيق نطاق.

على إدارة -في حال تقرر الكشف عن المعلومات وفقاً للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة- إخطار المشمول بالحماية بذلك.

المادة السابعة عشرة

يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت من أجلها:

أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.

ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.

ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

على إدارة -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.

في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.

المادة الثامنة عشرة

لا تقام الدعوى الجزائية ضد أو أو إلا في الحالات الآتية:

إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.

إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.

إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.

وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.

المادة التاسعة عشرة

دون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض بموجب أحكام للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت من أجلها، ولإدارة الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.

المادة العشرون

لا يجوز إنهاء إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية:

أ- إذا قدم لإدارة ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية.

ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً.

ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج.

د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو .

تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها.

تحدد ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

تنتهي بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة ، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ بالقرار قبل (15) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.

المادة الثانية والعشرون

لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من المشمولة ب.

المادة الثالثة والعشرون

دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم و و بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير ، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًّا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.

المادة الرابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد الكشف -بشكل مباشر أو غير مباشر- عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر ب.

المادة الخامسة والعشرون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استعمل القوة أو العنف تجاه بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.

المادة السادسة والعشرون

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثمئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مئتي) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أعاق تقديم للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان يلزمه بذلك.

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (مئة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

المادة السابعة والعشرون

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من المنصوص عليها في المادتين و من لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

المادة الثامنة والعشرون

يعاقب من حرض غيره على ارتكاب أي من المنصوص عليها في المواد و و و من ، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة.

المادة التاسعة والعشرون

يعاقب كل من شرع في القيام بأي من المنصوص عليها في المواد و و و من بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة الثلاثون

لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في ، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.

حالة العود. ويعد عائدًا كل من حكم بإدانته في جريمة من المنصوص عليها في النظام خلال (خمس) سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام في حقه.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من المنصوص عليها في ، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.

المادة الثانية والثلاثون

1- يعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًّا من المنصوص عليها في المواد و و من بسبب وظيفته؛ جريمة فساد.

2- إذا شكل أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد و و و من النظام جريمة وفق أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثالثة والثلاثون

لا تخل الأحكام المتعلقة ب المقررة في بأي تدابير أو أنواع حماية أخرى تقررت للمشمولين بالحماية وفق أي نظام آخر.

المادة الرابعة والثلاثون

لا يخل تطبيق بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.

المادة الخامسة والثلاثون

تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المختصة بالفصل في المنصوص عليها في فيما عدا جرائم الفساد.

تتولى وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

المادة السادسة والثلاثون

تقوم النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والجهات الأخرى ذات العلاقة كلٌّ فيما يخصه- بإعداد خلال (120) يوماً من تاريخ صدور ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة السابعة والثلاثون

يعمل ب بعد مضي (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.