آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام جمع التبرعات

نظام جمع التبرعات

تاريخ الإصدار: 1446/02/08 هـ الموافق : 12/08/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/02/19 هـ الموافق : 23/08/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
23 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (1) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (107 / 54) بتاريخ 14 / 11 / 1435هـ، ورقم (79 / 38) بتاريخ 3 / 8 / 1437هـ، ورقم (79 / 17) بتاريخ 21 / 5 / 1439هـ، ورقم (32 / 6) بتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، ورقم (22 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ، ورقم (277 / 27) بتاريخ 27 / 10 / 1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 116) بتاريخ 2 / 2 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام جمع التبرعات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: تسري أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات، فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة لها.

ثالثًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام جمع التبرعات.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.

الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.

حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.

الجهة المرخِّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.

الجهة المرخَّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخِّصة.

المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقديًّا أو عينيًّا لأي جهة مرخَّص لها.

المادة الثانية

يُقصر على .

يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.

المادة الثالثة

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده .

الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الرابعة

للجهة المرخَّص لها تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، أو فروعها، أو المواقع المرخص لها ب فيها، على أن يثبت ذلك في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يسلَّم نسخة منها.

المادة الخامسة

يحظر على ما يلي:

تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.

تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة . وتحدد آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

المادة السادسة

على قبل قيامها بحملة جمع تبرعات تقديم طلب إلى ، يتضمن الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى هذه الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها في شأنه خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها.

يجب أن تتوقف عند انتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.

المادة السابعة

لا يجوز للجهة المرخَّص لها طباعة مطبوعات لغرض ، ولا نشرها، ما لم يكن نظامها أو لائحتها تجيز لها ذلك.

المادة الثامنة

تكون من خلال الوسائل الآتية:

وسائل الإعلام المحلية.

شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات.

المطبوعات التي تعدها ، وفقاً لنظامها أو لائحتها.

وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت.

أي وسيلة أخرى تحددها .

المادة التاسعة

على عند في أي من الوسائل المشار إليها في المادة من ، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية:

رقم الترخيص.

أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

معلومات عن الغرض المطلوب له .

المادة العاشرة

تزود ، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء ، بكشف حساب بنكي، وتقرير مالي مفصل موضحة فيه التبرعات العينية والنقدية المتحصلة.

المادة الحادية عشرة

لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة ، مع مراعاة شرط إن وجد.

المادة الثانية عشرة

على تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف من التبرعات، على ألا يقل عددهم عن (اثنين) بتوقيع مشترك، على أن يكون توقيع المسؤول المالي في الجهة المرخَّص لها توقيعاً أساسيًّا. ويكون الصرف من حساباتها البنكية المعتمدة.

المادة الثالثة عشرة

تلتزم عند إعداد ميزانيتها السنوية ببيان حصيلة ، ومفردات إيراداتها، ومصروفاتها، مؤيداً بالمستندات.

المادة الرابعة عشرة

إذا خالفت -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام ، فعلى أن تصدر قراراً بإيقافها عن للغرض الذي جمعت من أجله.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من ، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخَّص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة تخالف أحكام ، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام ، والادعاء أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة عشرة

يعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، مع إبعاده من المملكة إن كان غير سعودي بعد انتهاء محكوميته، وعدم السماح له بدخول المملكة إلا بما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.

تعاقب الجهة غير المرخَّص لها التي تجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تعاقب التي تدعو إلى بما يخالف أحكام المادة من ، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تعاقب أي جهة تخالف حكم المادة من النظام، بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويجوز إلغاء ترخيص الجهة حال التكرار.

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام لم ترد له عقوبة في هذه المادة، بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تعاقب الوسيلة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخَّص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا شكّلت أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة جريمة بناءً على أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

لا يخل تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة بما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

تُصادر -بحكم قضائي- جميع التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام ، وتُنفق في أوجه البر التي تحددها ، مع مراعاة شرط إن وجد.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المسؤول الأول في من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام .

المادة العشرون

لا تسري أحكام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ.

المادة الحادية والعشرون

تصدر بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي، خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والعشرون

يلغي لائحة للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل ب بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام جمع التبرعات لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.