آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تاريخ الإصدار: 1445/03/10 هـ الموافق : 25/09/2023 مـ تاريخ النشر: 1445/06/23 هـ الموافق : 05/01/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
30 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادتين و من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (306 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443هـ، ورقم (184 / 25) بتاريخ 28 / 8 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (196) بتاريخ 4 / 3 / 1445هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة في النظام -المشار إليه في البند (أولًا) من هذا المرسوم- التقدم إلى الجهة المختصة المشار إليها في المادة من النظام؛ لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للمسؤول الأول في الجهة المختصة تمديدها (ثلاثة) أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌ فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.

حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.

التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.

المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.

سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية، المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

المادة الثانية

تسري أحكام على ما يلي:

نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه .

المادة الثالثة

لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في ، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان مرخصاً له من ؛ وفقاً لأحكام و.

المادة الرابعة

تتولى وفقًا للنظام ما يلي:

الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقًا لأحكام و.

إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.

إعداد سجل خاص يسمى (). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.

المادة الخامسة

للجهة المختصة أن تطلب من -إذا رغب في تسويق من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع ، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة السادسة

يجب على الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في - أن يقدم طلبًا إلى للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعًا بما يلي:

أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط .

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية (ساري المفعول) للعقار المراد تطويره.

و- نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض أو مالك منفعتها بما يتفق مع أحكام و.

ز- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيس و -إن وجدت- بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسخة من العقد المبرم بينه وبين ، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ي- نسخة من العقد المبرم بينه وبين ، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

ك- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري تتضمن: تكاليف التقديرية، وأوجه الصرف اللازمة عليه، والتدفق النقدي له، والمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.

ل- تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.

م- نموذج عقد بيع بينه وبين المشتري ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة وغير متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ن- اتفاقية فتح حساب ضمان بينه وبين بنك مرخص له في المملكة، بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

تبت الجهة المختصة في الطلب خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدَّ ذلك موافقة على الطلب. وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسببًا.

وعلى الجهة المختصة أن تضع الاشتراطات اللازمة للموافقة على المشروع العقاري في كل مراحله، وتبين تلك الاشتراطات في اللائحة.

المادة السابعة

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها على أن تشتمل على سقف محدد لحجم ، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة

دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال ، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة من .

المادة التاسعة

ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

المادة العاشرة

يكون مخصصًا لأغراض الصرف على المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني .

إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام و.

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من بناءً على وثيقة صرف يوقعها و و، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من ، وفقًا لما تحدده .

المادة الثانية عشرة

يجوز للمطور طلب الصرف من للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة المبيعة. وعلى التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للمطور -بعد موافقة - سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول و. على أن يبقي ما نسبته (20%) في ، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المادة الرابعة عشرة

يجب على الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في ، أو أن يقدم للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة الخامسة عشرة

يلتزم بتقديم قوائم مالية - يعدها - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى .

المادة السادسة عشرة

لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في من المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها إدارتها.

المادة السابعة عشرة

يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده .

المادة الثامنة عشرة

يجوز للجهة المختصة أن تطلب من و تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.

يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقًا لما تحدده .

المادة التاسعة عشرة

يجب على كل من و -كل فيما يخصه- إبلاغ عن أي مخالفة لأحكام أو يطلع عليها بحكم عمله.

إذا ثبت للجهة المختصة قيام أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.

المادة العشرون

يلتزم بإنهاء في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.

إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع و للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده .

إذا وقعت مخالفة لأحكام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

1- يتولى النظر في مخالفات أحكام و -عدا المخالفات الواردة في المادة منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ (أو أكثر) تشكل بقرار من لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.

2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة من ، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام و، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المادة الثالثة والعشرون

يُصدر -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة من - وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا:

كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلِّمت له لغرض إقامة .

كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في .

كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.

كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المادة الخامسة والعشرون

للجهة المختصة أن تشطب قيد من في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة) أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

ب- إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين.

تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد المخالفات الجسيمة.

المادة السادسة والعشرون

تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة من ؛ أمام المحكمة المختصة.

تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المادة السابعة والعشرون

للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام . وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة الثامنة والعشرون

يصدر خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

يعمل ب بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.