آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الوساطة العقارية لعام 1443هـ

نظام الوساطة العقارية لعام 1443هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
24 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاي المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الوساطة العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اهيئة: اهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة اهيئة.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها؛ وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية؛

كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص ها وفق أنظمة خاصة.

الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية؛ لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقدم الخدمات العقارية وفقا لأحكام النظام.

بعلكة العربية المسيس. لوهه . «مهتمان حماة لمحتس الوزد شه ادباء ولهس لوي

بتاتييي ينببو ن التاريخ ٤ ١ ه المرفقات العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.

إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف اهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.

المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛

للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة؛ لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

١- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقدم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتعدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

ملكة العربية السوى - إلعرلبة . لضمور به العامة لمعلي الوند نصة ا يباء بإحدى لوي

بتانيا لي البولا التاريخ ٤ ١ ه المرفقات

٢- للوسيط العقاري تقدديم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (٦) من المادة من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتولى اهيئة ما يلي:

١- إعداد غاذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

٢- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

٣- تعديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

٤ إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

٥- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتولى المجلس المهمات الآتية:

١- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام.

٢- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها اهيئة بناء على النظام وتجديدها.

٤ اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

٥- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

٦- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة ها.

. المرمةالشهر بهلكة العربية السييي.

تهمم اكببا بلس الو يؤه دهالعامة لمجلهر الورم

بتاجاووي شرون التاريخ ٤ اه المرفقات

المادة السابعة

١- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

٢- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لمم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا.

٢- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

٣- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

٤- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.

سمللة الدربي السع العتبةالئعر .

٦ العامة لحلس العند اهباء بحلمي «موي

بترإنتوزي جيسبلببو التاريخ ٤ ١ ه المرفقات

ه - أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة من النظام.

٦- الإفصاح عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة من النظام، وعدم تقدم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

٧- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

٨- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقدم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بما؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

١- يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.

٢- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛

يكل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابجم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

١- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (٥) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم من للصفقة.

لملكة العربية المسيس أنعجأاسسر آنن نعامة لعفس الوند هنة ا لبراه احلمي «لو

بتررلتهاهاي ينولو التاريخ ٤ ١ ه المرفقات

٢- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم غن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فسخ العقد.

٣- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

٤- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.

المادة الرابعة عشرة

١- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (٢٥) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة- على غير ذلك.

٢- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

٣- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

١- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

لهلكة العربية السي. انغرر :

ة لهامة لمجلس الوزد لمة فبراء بجلم «لو يد

بتبالنإيذاقيتن هيال تي التاريخ ١٤ ه المرفقات

المادة السادسة عشرة

١- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.

٣- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

١- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز ها أن تسستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

٢- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.

٣- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.

تتاهي درو التاريخ ١٤ ه Bureau Of Experts At The CounciE Of Ministers المرفقات

٢- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

٣- تقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

المادة التاسعة عشرة

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

إلغاء الترخيص.

د- غرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال.

٢- تعوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكاها.

٣- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة ها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المادة العشرون

١- تكون بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام

بترياه يوييو التاريخ ٤ ه المرفقات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

٢- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛

فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣) (٤ وتربخ ٢٣٩٨/٣/٧ ف.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملكة العربية السيدي. مدر هده انعامة لمحاس الون نهمه حراء ججلمي لو

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الوساطة العقارية لعام 1443هـ لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.