آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-10-03م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٤٤٨هـ

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٤٤٨هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1448/03/22 هـ الموافق : 04/09/2026 مـ
101 مادة في 39 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة — الفصل الأول: التعريفات

المادة 1

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الجهة المختصة بالشراء الموحد: جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية.

المزايدة العكسية: أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا.

الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين.

التأهيل المسبق: تحقُّقُ الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض.

التأهيل اللاحق: تحقُّقُ الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه.

فترة التوقف: فترة النظر في التظلّمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز.

الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًّا وضروريًّا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته.

التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

نسبة الاحتياط: نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.

الفصل الثاني: أهداف النظام

المادة 2

يهدف إلى الآتي:

1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.

3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

5- تعزيز التنمية الاقتصادية.

الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

المادة 3

1- تتعامل عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة.

2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام على تلك الحالات.

المادة 4

يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصًا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.

المادة 5

يُمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد.

المادة 6

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة 7

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقًا لأحكام .

المادة 8

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.

المادة 9

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح آلية ذلك.

الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

المادة 10

يطبق على جميع أعمال ومشتريات .

المادة 11

تحدد الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام على تلك الأعمال والمشتريات.

الفصل الخامس: التخطيط المسبق

المادة 12

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي.

3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع لتوفير الاعتمادات المالية لها.

4- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.

الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

المادة 13

1- تنفيذًا لأحكام ، تقوم بالآتي:

أ- الإشراف على ، وتطويرها باستمرار.

ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام و، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع ، ونشرها في البوابة.

ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.

د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.

2- يعتمد نماذج وثائق المنافسة، ووثائق ، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتُنشر في البوابة.

المادة 14

دون إخلال باختصاص العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذًا لأحكام ؛ تختص بما يأتي:

1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن وفقًا لأحكام النظام.

2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال .

3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها .

4- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق ، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة و وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة من النظام.

5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المادة 15

1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على مبررات طلبها- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقًا لأحكام ، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها ، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عُدّت موافقةً.

3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء -إن وجد-عرض دراسة الجدوى و ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها والرد عليها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد خلال هذه المدة عُدّت موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.

الفصل السابع: البوابة

المادة 16

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقًا لما توضحه .

المادة 17

1- يجب أن يتوافر في أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.

2- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات.

3- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.

وتُحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة 18

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقًا لما توضحه .

المادة 19

1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها .

2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء واللاحق.

المادة 20

يجب أن تكون معايير أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.

الفصل التاسع: وثائق المنافسة

المادة 21

1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقًا لما تحدده .

2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

3- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.

الفصل العاشر: الشروط والمواصفات

المادة 22

1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تُراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسمًا تجاريًّا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها .

3- على الجهة الحكومية ألّا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.

4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

5- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية

المادة 23

1- على الجهة الحكومية -قبل وضع للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:

أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها .

2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب.

3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.

الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض

المادة 24

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقًا لما توضحه و أو اللوائح ذات العلاقة.

المادة 25

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعيةً متناسبةً مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليًّا- قابلةً للتحديد الكميّ.

الفصل الثالث عشر: استفسارات المتنافسين

المادة 26

للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقًا لما توضحه .

الفصل الرابع عشر: تجزئة المنافسة

المادة 27

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.

الباب الثاني: أساليب التعاقد — الفصل الأول: المنافسة العامة

المادة 28

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقًا لأحكام .

المادة 29

1- يُعلن عن المنافسة العامة في ، وفقًا لما توضحه .

2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

الفصل الثاني: المنافسة المحدودة

المادة 30

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

2- الحالات العاجلة.

3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.

4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.

5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية.

وتحدد ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين

المادة 31

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقًا لما توضحه .

الفصل الرابع: الشراء المباشر

المادة 32

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية:

1- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال العامة للصناعات العسكرية.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقًا لما تحدده .

3- إذا كانت للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًّا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية.

6- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقاً لما تحدده اللائحة.

7- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريًّا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخلّ بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة.

8- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.

9- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.

10- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

11- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي .

12- الحالات الطارئة.

ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الخامس: المزايدة العكسية

المادة 33

للجهة الحكومية استخدام أسلوب وفقًا لما توضحه ، مع مراعاة الآتي:

1- أن تعِدّ الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح.

2- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.

3- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

4- أن يزوّد المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة.

الفصل السادس: توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة 34

1- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى - استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها بالاشتراك مع .

2- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقًا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام على هذا الأسلوب.

الفصل السابع: المسابقة

المادة 35

للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقًا لما توضحه .

الباب الثالث: العروض والترسية — الفصل الأول: تقديم العروض

المادة 36

1- تقدم العروض مشفرةً من خلال ، وفقًا لما تحدده .

2- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة.

3- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة 37

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه .

المادة 38

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

المادة 39

1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

المادة 40

1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض.

2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام - تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

الفصل الثاني: الضمان الابتدائي

المادة 41

1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان.

2- تحدد الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة 42

1- استثناء من حكم المادة من ، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

أ- الشراء المباشر.

ب- المسابقة.

ج- تعاقد فيما بينها.

د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

و- الحالات الطارئة.

ز- الحالات العاجلة.

2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقًا لأحكام النظام أو - عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

الفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد

المادة 43

1- تكوّن لجنة -أو أكثر- بقرار من -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقًا لما توضحه . وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يُعد لذلك، وفقًا لأحكام . ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يُضمّن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر.

2- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقلّ في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثَّق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.

3- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

4- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقلّ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدوّن التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

5- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات.

6- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية.

7- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة 44

1- تفحص العروض وفقًا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وتُردّ الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

2- إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وتُردّ العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

3- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقًا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.

المادة 45

1- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقًا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن ( + )؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها ، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يُبيّن فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويُرفع إلى لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يُتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

2- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سُحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرضٍ واحدٍ؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقًا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابةً- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويُرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

المادة 46

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25٪) فأكثر عن ، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة.

المادة 47

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقًا لما توضحه .

المادة 48

1- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في ، تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاءٌ جوهريةٌ لا يمكن تداركها.

ب- إذا اتُّخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو أو أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من النظام؛ لا يمكن تصحيحه.

ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالًا أو ارتكابًا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤًا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبتّ في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.

هـ- إذا سُحبت جميع العروض.

و- إذا استُبعدت جميع العروض.

ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة.

ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

2- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (3) من المادة والمادة من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 49

1- في حال إلغاء المنافسة؛ تردّ إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقًا لما توضحه .

2- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:

أ- تجاوز أسعار جميع العروض ( + ) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة من ، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة من النظام.

ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقًا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة من النظام.

الفصل الرابع: فترة التوقف

المادة 50

1- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من في الحالات التي تحددها .

الفصل الخامس: الصلاحيات

المادة 51

1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في ، تكون صلاحية البتّ في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقًا لأحكام النظام و لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعًا من .

الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها — الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة 52

1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

2- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

3- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلًا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.

المادة 53

1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة - في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.

2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

3- تُضمّن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطًا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا. وتوضح ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة 54

تحدد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة 55

يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي .

المادة 56

1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه ، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُنذر بذلك، فإن لم يوقّع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغَ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.

2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة من للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع لمدة لا تزيد على (سنة).

3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنصّ وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة 57

1- تلتزم بعرض عقودها -التي تحددها - على لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: الاتفاقية الإطارية

المادة 58

1- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.

2- تحدد الأحكام الخاصة باستخدام ، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام .

الفصل الثالث: الضمان النهائي

المادة 59

1- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديمُ ضمان نهائي بنسبة (5٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويُتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقًا لأحكام ، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة .

2- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال.

ب- إذا كان التعاقد بين .

ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

د- الحالات الطارئة.

هـ- الحالات العاجلة.

و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًّا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.

ز- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية.

ح- أي حالة أخرى تحددها .

3- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويُستَلم المشروع استلامًا نهائيًّا، وفقًا لأحكام العقد وشروطه.

المادة 60

يخفّض الضمان النهائي سنويًّا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة 61

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

3- أي شكل آخر تحدده .

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الفصل الرابع: المقابل المالي

المادة 62

على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة أو مضي المدة التي تحددها دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.

المادة 63

تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استُثني بنصّ نظاميّ خاصّ.

المادة 64

1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقًا لما توضحه .

2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.

المادة 65

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه .

الفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغيير

المادة 66

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:

1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها .

2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها.

وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 67

1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:

أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك.

ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10٪) من هذه الزيادة.

ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.

2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معًا وفقًا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء.

3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام و و والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة من النظام.

وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة 68

1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

2- على الجهة الحكومية إشعار والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.

3- توضح شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.

المادة 69

1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.

3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولًا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.

الفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقود

المادة 70

إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من ، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة 71

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من ، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة 72

يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة.

4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

وتحدد ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.

الفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة 73

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.

الفصل التاسع: إنهاء العقود

المادة 74

1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.

ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة على ذلك.

2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها . ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.

وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.

3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقًا لأحكام النظام.

4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 75

1- للجهة الحكومية -بعد موافقة - إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخلّ ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.

2- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.

وتحدد الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 76

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة من ، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع ، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.

الفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معه

المادة 77

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًّا. وتحدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه.

الباب الخامس: بيع المنقولات

المادة 78

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال - بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المادة 79

1- تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تُعِدّه لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين.

2- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 80

1- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائيّ مع عرضه قدره (2٪) من قيمة العرض.

2- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (5٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.

3- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانًا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يُفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.

المادة 81

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يُقدَّم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تُشعَر بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.

المادة 82

تحدد إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان فيها.

المادة 83

للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها .

الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

المادة 84

1- تكوّن بقرار من لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها.

ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

2- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة من .

3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

4- يقدم المتظلم مبلغًا بنسبة (0,5٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.

المادة 85

1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال المشار إليها في المادة من .

2- على الجهة الحكومية البتّ في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البتّ فيه عُدّ رفضًا.

3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة من النظام.

4- على اللجنة -المشار إليها في المادة من النظام- البتّ فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.

المادة 86

1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية:

أ- انتهاء دون ورود تظلم.

ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة من دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام و إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة من النظام.

المادة 87

1- تكوّن بقرار من لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

2- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام و والعقود المبرمة معهم.

3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارًا يمنعه من التعامل مع مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معًا.

4- يجوز للجنة بدلًا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (10٪) من القيمة الإجمالية لعرضه.

5- تُصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقًا للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.

6- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يومًا من تاريخ نفاذها وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة.

7- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة.

ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم.

المادة 88

تُنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين و من ، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية ، ويصدر قرار من بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 89

1- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام .

2- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.

3- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقدُ على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلًا ماليًّا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبًا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.

4- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.

وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة 90

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطًا الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظامًا للقيام بأعمال الوساطة.

المادة 91

1- تشعر الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك.

2- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقًا لما توضحه في هذا الشأن.

3- لا ينطبق حكما الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.

المادة 92

تكون جميع القيم المالية المشار إليها في شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.

المادة 93

1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق ، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقًا لما توضحه .

المادة 94

1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

2- للجهة الحكومية -بعد موافقة - الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه .

3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة 95

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن بتطبيق أحكام و، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقًا لما توضحه اللائحة.

المادة 96

كل مخالفة لأي حكم من أحكام و تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المادة 97

يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات من بعض أحكام ، وفق الضوابط الآتية:

1- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصًّا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.

2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنًا العناصر الآتية:

أ- تحديد محل الاستثناء من النظام.

ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.

ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.

د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.

هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.

ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم ورئيس مجلس إدارة و طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وتَرفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

المادة 98

1- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ الآتي:

أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام و.

ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم.

ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

2- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تُعِدّ بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، على أن تشمل ما يأتي:

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.

ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود.

ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة 99

تتولى -بالتنسيق مع - إعداد خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من ، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة 100

يحل محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 101

يعمل ب بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ١٤٤٨هـ لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-10-03م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامة — الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: أهداف النظامالفصل الثالث: المبادئ الأساسيةالفصل الرابع: نطاق تطبيق النظامالفصل الخامس: التخطيط المسبقالفصل السادس: التنظيم المؤسسيالفصل السابع: البوابةالفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسينالفصل التاسع: وثائق المنافسةالفصل العاشر: الشروط والمواصفاتالفصل الحادي عشر: التكلفة التقديريةالفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروضالفصل الثالث عشر: استفسارات المتنافسينالفصل الرابع عشر: تجزئة المنافسةالباب الثاني: أساليب التعاقد — الفصل الأول: المنافسة العامةالفصل الثاني: المنافسة المحدودةالفصل الثالث: المنافسة على مرحلتينالفصل الرابع: الشراء المباشرالفصل الخامس: المزايدة العكسيةالفصل السادس: توطين الصناعة ونقل المعرفةالفصل السابع: المسابقةالباب الثالث: العروض والترسية — الفصل الأول: تقديم العروضالفصل الثاني: الضمان الابتدائيالفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقدالفصل الرابع: فترة التوقفالفصل الخامس: الصلاحياتالباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذها — الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذهاالفصل الثاني: الاتفاقية الإطاريةالفصل الثالث: الضمان النهائيالفصل الرابع: المقابل الماليالفصل الخامس: تعديل الأسعار وأوامر التغييرالفصل السادس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطنالفصل السابع: الغرامات وتمديد مدة العقودالفصل الثامن: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معهالفصل التاسع: إنهاء العقودالفصل العاشر: تقييم أداء المتعاقد معهالباب الخامس: بيع المنقولاتالباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلماتالباب السابع: أحكام ختامية