آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للعقار
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المساهمات العقارية لعام 1444هـ

نظام المساهمات العقارية لعام 1444هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
38 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظا المساهمات العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

اهيئة: اهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق ممعه، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويه إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، م بتع و ، أنها المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

مدير المساهة العقارية: الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية.

حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

الجمعية: جمعية المساهمين.

ألتبقا لسهر ده همة يؤد اي، جعي حبراه بجدس «مو

بتبإنت الياجز التاريخ ١ ٤ ه نوتن المرفقات:

المادة الثانية

يهدف إلى تنظيم نشاط المساهات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف .

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقا لما يحدده و، ولها على وجه خاص ما يأني:

إصدار وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

ق تصنيف المساهات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية محسب تصنيفها.

٣ وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

٤ وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساههات العقارية.

وصع أسس تحدد استحقاقات نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

د الرقابة والإشراف على المساهات العقارية.

وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بومب النظام أو اللائحة.

المادة الرابعة

لا يجوز طرح ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال نها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقا لأحكام و- وذلك بعد التحقق بما بأي:

١- أن يكون العقار محل المساههة العقارية مملوكا بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناء على إفادة من الجهة التي أصدرته.

٢- أن يكون العقار مجل المساهمة العقارية حاصلا على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

- الهر جةالسمو ذ " ره متن»، إه در رم وبر . " • زيي ٠١ ١٠٦ لمعلر ال يرد.

هبراه بولس نو

بت الة اليجاجيم التاريخ 1٤ ه هيا وو ببوين المرفقات

الفصل الثاني

المادة الخامسة

يجب أن يكون مؤهلا ومصنفا من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقا لما تحدده .

المادة السادسة

يحدد رأس مال ، الذي على أساسه يحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقا لما تحدده .

المادة السابعة

للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال بما لا يتجاوز (١٥) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة . وتحدد الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

المادة الثامنة

يحق للمساهم الاشتراك في ، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

المادة التاسعة

١- يقسم رأس مال إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

٢- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم الخاص بالمساهمة العقارية.

المادة العاشرة

لا يجوز الإقراض من رأس مال ، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساههمة ذلك، وتحدد الاشتراطات المنظمة لذلك. ويت ا لعربا لسعو ارن.

ر هبراء مولم الوه يبرر» إمة محير ألعرب

ومر . اينهالاج:

يو ت التاريخ ١٤ ه المرفقات -

المادة الحادية عشرة

يكون صافي أصول من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساههمة العقارية. وليس لدائني المساههمين أو أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

المادة الثانية عشرة

١- يجب ألا تقل نسبة في المساهة العقارية عن النسبة التي تحددها ، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء .

٢- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بجصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

الفصل الثالث

المادة الثالثة عشرة

يكون هو المسؤول عن جميع ما يتعلق ب تجاه والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة من ، على الالتزام بالإشراف على أعمال مدير ، وتمكينه من القيام بواجباته.

المادة الخامسة عشرة

يفتح حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم . ونصع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

. ملهتبالزه ب: ردا!

در لم يإى انوفي ثبراه بمجلس الوه

تطين اليتي جي التاريخ ١ ٤ ه المرفقات

المادة السادسة عشرة

تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة التي. تملك حصة في المساهمة العقارية.

المادة السابعة عشرة

تكتسب الشخصية الاعتبارية بصدور من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام و.

المادة الثامنة عشرة

يجب على تعيين مجاسب قانون واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعلق بالمساهات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

يدير مدير المساهمة العقارية الذي يعينه . وتحدد اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

المادة العشرون

يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير وفق ما تحدده في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو مجتمل في هذا القرار أو الإجراء.

ونحدد طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

دهت بالر ت، الشدبة ألد -مزه . ولاود وب مؤامة له دس الوزر ب حبراه بببندم امو.

متتطكيالجار:

التاريخ ١٤ ه هيا و ينب بين المرفقات

الفصل الرابع

المادة الثانية والعشرون

يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل .

تحدد اختصاصات .

المادة الثالثة والعشرون

تنعقد اجتماعات بدعوة من أو مدير أو مساههمين يمثلون ١ . ( ن) من رأس مال المساههمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

المادة الرابعة والعشرون

يرأس -أو من يمثله- ، ويحق لجميع المساههمين حضور اجتماعات الجمعية.

المادة الخامسة والعشرون

لا يكون اجتماع (الأول) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثان) يعقد خلال الأيام ال(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول)

و) الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام ال(سبعة) التالية للاجتماع (الثان)، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

المادة السادسة والعشرون

يجوز عقد اجتماعات والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها .

الهر به ي يم ته الأ وز زه ال .. ستزهي. -س f-:;%..

مسم يإى ر ثنو الياقة محقر . هبزاء لمر «موي

بتباين الهجال جوة جية ونيويي التاريخ ١ ٤ ه المرفقات

الفصل الخامس

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز بيع أصول المساههمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقا لما تحدده من إجراءات. ويعد باطلا أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصت عليه هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

يكون بيع أصول بإحدى الطرق الآتية:

١- البيع بمزاد علفي.

٢- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

٣- أي طريقة أخرى تحددها .

المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، تحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

١- بيعها وفقا لأحكام النظام و.

٢- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٣- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أحله

٤- إلغاؤها وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٥- صدور حكم قضائ نهائي بتصفيتها.

المادة الثلاثون

يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة ب مباشرة في .

. با بت، از دن .

لمربؤالنهر ز «فزراء بميلس ألوي

بتياينياااجر:

التاريخ ٤ اه بتبو المرفقات

الفصل السادس

المادة الحادية والثلاثون

يتولى ضبط ما فع من مخالفات لأحكام أو موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من بعد موافقة جهاهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر ، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقا لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

المادة الثانية والثلاثون

دون إخلال بما نصت عليه المادة من ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

١- الإنذار.

٢- إيقاف مدة لا تزيد على (سنة).

٣- إلغاء الترخيص.

٤- غرامة لا تزيد على •٠ د ٠ ) ١ عشرة ملايين ريال.

ه منع أو مدير من القيام -مستقبلا- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز ١) (٠ عشر سنوات.

ويصدر جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على ما نصت عليه هذه المادة.

المادة الثالثة والثلاثون

تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك، ويصدر قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها. ومدة .دودر- ا دعبة لسعو د الاددب ر وبرار بمهم لوه يإء

منياين الا:

هنو التاريخ ١٤ ه المرفقات

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة من أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

المادة الخامسة والثلاثون

دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أيا من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)،

و) الحادية والعشرون)،

و) السابعة والعشرون)،

و) الثلاثون)، من ، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع

المادة السادسة والثلاثون

دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح .

المادة السابعة والثلاثون

يصدر بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور ، ويعمل ها من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة والثلاثون

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

رلعممؤالنهمر ، بجة هبراء محلم ،مز جدساززر ،

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المساهمات العقارية لعام 1444هـ لدى الهيئة العامة للعقار ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابعالفصل الخامسالفصل السادسالفصل السابع