١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفًقًا للمادة )الخامسة( من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوًمًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوِِف ما طلب منه خلال هذه المدة ُعََُّد الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات
تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بحضور َمَْنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفًقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.)٢(
٢- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كٌلٌ من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة)
٣) بموعد نظر الدعوى.)٤(
)
١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )
٦- في تطبيق الفقرة ))٢ من هذه المادةيُُكتفى بالآتي: أ- تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ) /١٣أ( من نظام ديوان المظالم. ب- تاريخ العلم بالقرار في دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها
دون تظلم.)
)
٢) أصدر معالي رئيس مجلس القضاء الإداري عدة قرارات في ذلك، منها قراره رقم: )
٤٤) لعام ١٤٣٦ه والمتضمن الموافقة على قواعد توزيع الدعاوى، وقراره رقم: )
٢٠٤) لعام ١٤٣٨ه والمتضمن الموافقة على ضوابط إعادة توزيع الدعاوى في الدوائر، وقراره رقم: )
٧٩) لعام ١٤٤٠ه بالموافقة على توزيع الدعاوى، مع إلغاء جميع القرارات السابقة له بهذا الشأن. وبعد العمل بقواعد التقاضي الرقمي بمحاكم الاستئناف الإدارية وتشكيل دوائرها، وإنهاء العمل بالدوائر الحالية؛ أصدر رئيس مجلس القضاء الإداري القرار رقم: ))٩/١ وتاريخ ١٤٤٥/٢/٣ه بشأن توزيع طلبات الاستئناف والدعاوى وطلبات إعادة النظر والتصحيح والتفسير والمعاد من المحكمة الإدارية العليا على دوائر الاستئناف الإدارية الرقمية، ثم صدر القرار رقم: ) )٩٨/١وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١ه المتضمن بأن يحل هذا القرار محل القرار رقم: )
٧٩) لعام ١٤٤٠ه فيما يخص دوائر الاستئناف الإدارية الرقمية، وأن يلغي
القرار رقم: ) )٩/١وتاريخ ١٤٤٥/٢/٣ه وما يتعارض معه.
)
٣) صدر المرسوم الملكي رقم: )م )١٧٨/وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه المتضمن: الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام المراقبة العامة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م )٩/بتاريخ ١٣٩١/٢/١١ه- وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
)
٤) نصت الفقرة )ثالثًا( من المرسوم الملكي رقم: )
١٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٨ه على أن: )ينسق رئيس ديوان المظالم مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين.( فقد وردت برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الموجهة إلى معالي رئيس ديوان المظالم برقم: ) )١٠٤٥٩
٤٢- وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤ه والتي رغب الديوان بعد الاجتماع مع وزارة المالية الاتفاق بينهما على أن يبّلّغ ديوان المحاسبة بالدعاوى وفًقًا للتفصيل التالي: )
١- القضايا الناشئة عن المنازعات في العقود الإدارية، والتي يكون مبلغ المطالبة فيها: ) )٢،٠٠٠،٠٠٠ريال فأكثر.
٢- القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية بناء على ملاحظة من هذا الديوان.( والمعممة على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ) )١٨٥٠٦وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣ه، ثم وردت برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم: ) )٤١٢٥٦وتاريخ ١٤٤٥/٧/٦ه بخصوص رغبة الديوان تعديل ضوابط القضايا التي يتم إبلاغ الديوان العام للمحاسبة بها لتصبح: القضايا الناشئة عن المنازعات في العقود الإدارية، وقضايا المطالبات والتعويضات المقامة ضد أو من الجهات الحكومية والتي يكون فيها مبلغ المطالبة ) )٢٠٠،٠٠٠مائتا ألف ريال فأكثر. والمعممة على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ) )٤٥/٦٣٢٢٥وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٣ه. وأما ما يتعلق بالدعاوى التي تبلغ بها وزارة المالية فقد ورد خطاب معالي وزير المالية رقم: ) )٤٢٨٧وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢ه والمتضمن تحديد الدعاوى التي ترغب الوزارة أن تبلغ بها وهي: )
١- الدعاوى المتعلقة باعتراض المقاولين على إجراءات المنافسات الحكومية كإجراءات الترسية أو الاستبعاد من المنافسة أو أي دعوى تتعلق بوجود خطأ في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
٢- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها وتبلغ قيمة المطالبة فيها مليون ريال فأكثر.
٣- دعاوى التعويض المقامة من الأشخاص الطبيعيين نتيجة خطأ الجهة الإدارية ويكون مبلغ المطالبة مئة ألف ريال فأكثر.
٤- الدعاوى ذات العلاقة بأي عقار من عقارات الدولة وعقارات الغّيّب.
٥- الدعاوى المتعلقة بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
٦- الدعاوى المتعلقة بعقود عقارات الدولة كعقود التأجير والاستثمار، وعقود استثمار الدولة للعقار وغيره، والمطالبة بأجرة المثل.
٧- دعاوى الاعتراض على قرارات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة بموجب المادة )
٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
٨- الدعاوى التي تقام ضد أي شركة تملك الحكومية أكثر من ) )٪٥٠من رأس مالها، وتبلغ قيمة المطالبة فيها عشرين مليون ريال.( وتم تعميمه على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ))١٨٤٩٥
وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣ه.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 15
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) ،)١ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوًمًا.
ولكل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل
موعد الجلسة بوقت كاٍٍف.
اللائحة:
١- يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة.
٢- تبلغ وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.
٣- إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى غيرها،
يكلف مجلس القضاء الإداري من ينظرها.
٤- يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري- أن يتولى مركز موحد أًيًا من مهمات إدارة الدعاوى
بالمحاكم.)٢(