آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: ديوان المظالم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المرتبطة بهما

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المرتبطة بهما

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
63 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (10) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الرابع: الاعتراض على الأحكام — الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية — الفصل الثالث: طلب إعادة النظر — الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا — الباب الخامس: أحكام ختامية — الباب الأول

المادة الأولى

تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفًقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

اللائحة:

١- تحسب المهل المحددة في النظام من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.

ُ

٢- تُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.)١(

٣- يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًًا، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد. على أن يتم ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.)٤( )٣( )٢(

المادة الثانية

يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.)٥(

اللائحة:

١- لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانًيًا إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.

)

١) وقد اعتمد رئيس مجلس القضاء الإداري إجراءات العمل في محاكم ديوان المظالم. )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٣٨/١٥رابًعًا( المتضمن: الموافقة على تقديم الدعوى إلكترونًيًا أمام محاكم الديوان، ثم صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم ) )١٤٤١ /١٦وتاريخ ١٤٤١ /٩ /١٤ه بالموافقة على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات ولائحته التنفيذية إلكترونيا، ثم صدر قرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: )

٧٧) لعام ١٤٤١ه بتاريخ ١٤٤١/٩/١٩ه باستئناف عقد جلسات القضايا عن بعد في محاكم ديوان المظالم وفق خطة التقاضي الإلكتروني المرفقة بالقرار، ثم صدر قرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: )

٨٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ه بإيقاف تقديم الدعاوى، وطلبات الاستئناف،

والمذكرات، ومرفقاتها ورقًيًا، والاكتفاء بتقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة نظام معين الإلكترونية. )

٣) صدر تعميم معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رئيس ديوان المظالم رقم: ) )٢٠٧٩١/٤٢وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩ه والمتضمن: )

١- توثيق موافقة قضاة وأمناء

سر الدوائر على محاضر ضبط الجلسات ونسخ الأحكام إلكترونًيًا، بدًاًلمن توقيعها خطًيًا.

٢- يبدأ العمل بذلك بتاريخ ١٤٤٢/٢/٣ه.) )

٤) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق:

)يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونًيًا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.) )

٥) أصدر مجلس القضاء الإداري عدًدًا من القرارات المتضمنة تحديد الاختصاص المكاني لمحاكم الديوان منها: قراره رقم: )

٦٧) لعام ١٤٣٢ه، وقراره في البند )الثالث والعشرون( من محضر الجلسة رقم: )

٨) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٣ه، وقراره رقم: )/١٤٣٩/١٩تاسًعًا( وتاريخ ١٤٣٩/١١/١١ه، كما صدر قرار المجلس رقم: )/١٤٤٤/١٢الحادي والعشرون( وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه، القاضي بالموافقة على قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف الإدارية، والتي تضمنت: أن تختص دوائر الاستئناف الإدارية الرقمية بالنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية والدعاوى التي تختص محاكم

الاستئناف الإدارية بنظرها.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 10

٢- إذا كان الموظف موقوفًًا أو مسجونًًا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.

٣- تفصل المحكمة الإدارية الُعُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

المادة الثالثة

يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسُّلُم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.)١(

اللائحة:

١- تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم. ))٢

٢- يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.)٣(

٣- يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيًحًا ومرتًبًا لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في

الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفًقًا لطريقة اعتماد العنوان.)٤(

٤- يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.)٣(

٥- فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثًقًا إذا كان: أ- مثبًتًا من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.

ب- مسجاًلا بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني، أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ج- مثبًتًا في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.)٣(

ُ

٦- يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلًمًا ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت اُملُبَّلَغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.)٣(

)

١) تم تعديل المادة )الثالثة( من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم : )م/

١٨) وتاريخ ١٤٤٢ /١ /١٥ه وذلك بإضافة العبارة التالية: )أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ،)وصدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: ) )١٤٣٩/١٧وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٩ه بإقرار ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم وقد عممت بتبليغ المعلومة رقم: ) )١٨٤٥٥٤/٤/٠٨٣وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٠ه، وتم نشر الضوابط في جريدة أم القرى

في العدد رقم: ) )٤٧٣٨بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢١ه. )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )تبلغ

الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو مديري المصالح أو رؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم.) )

٣) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه وكان نصها السابق: )يبلغ

الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله، وإن تعذر ذلك فوفق إجراءات التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.) )

٤) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: إضافة الواد ) )٣/٣و) )٤/٣و) )٥/٣و ) )٦/٣وفق النص المثبت

أعلاه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 11

المادة الرابعة

يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.)١(

اللائحة:

١- يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية- البيانات الآتية: أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب. ب- موضوع التبليغ. ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة. د- وقت وتاريخ الجلسة.)٢(

٢- يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية -بحسب الأحوال- على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب.)٢(

)

١) تم تعديل المادة )الرابعة( من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم: )م/

١٨) وتاريخ ١٤٤٢ /١ /١٥ه، وكان نصها: )يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.)

)

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: إضافة المادتين ) )١/٤و) )٢/٤وفق النص المثبت أعلاه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 12

الباب الثاني

المادة الخامسة

١- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو َمَْنْ يمثله لدى المحكمة المختصة.)١( ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

٢) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى

بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.)٢(

٢- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و )ب( من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية -

بحسب الأحوال - وتاريخ التظلم ونتيجته.

اللائحة:

١- تودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى)

٣) بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله.

٢- لا يجمع في الدعوى بين أكثر من مدع، أو عدة طلبات لا رابط بينها، أو دعوى الإلغاء والتعويض.

-

٣- يجب أن تتّضّمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ- جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة،

وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله.

ب- رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.)٤(

٤- يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي:

أ- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.

ب- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي.

ج- ترجمة ُمُعتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية.)٥(

)

١) صدر تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: ) )٣٨٥٨٠وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٥ه والذي أشار إلى ما لوحظ من ورود أوراق دعاوى لبعض المحاكم الإدارية من المحاكم العامة بعد صدور حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظرها إعمااًلا للمادة )

٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والإشارة إلى تعميم وزارة العدل رقم: )/١٣ت )٦٣٤٠/وتاريخ ١٤٣٧/٩/١ه؛ والذي تضمن طلب الإحاطة بأن نطاق تطبيق إحالة الأوراق للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص الوارد في المادة –المشار إليها

أعلاه- مقصور على المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. )

٢) صدر بشأن ذلك قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٣٩/٢٢ثانًيًا( وتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢ه. )

٣) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤١/٦سابًعًا( وتاريخ ١٤٤١/٥/٦ه المتضمن: تعديل مسمى )إدارة الدعاوى والأحكام( أينما وردت في اللائحة لتكون )إدارة الدعاوى.) )

٤) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل المادة ) )٣/٥وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية الآتي: رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله،

صفة ممثل المدعي، وسند الصفة، ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة للمحامي.) )

٥) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )

٤- يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي: أ- صورة من هوية المدعي ومن يمثله، ومستند التمثيل. ب- صورة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات. ج- ترجمة ُمُعتمدة

للمستندات غير العربية.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 14

٥- يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة.

٦- في تطبيق الفقرة )

٢) من هذه المادة يكتفى بالآتي:

أ - تاريخ التظلم، والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ) /١٣أ( من نظام ديوان المظالم.

ب- في دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه -إن وجد- والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها.)١(

المادة السادسة

١- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفًقًا للمادة )الخامسة( من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوًمًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوِِف ما طلب منه خلال هذه المدة ُعََُّد الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات

تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.

وتثبت الإدارة - بحضور َمَْنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفًقًا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.)٢(

٢- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كٌلٌ من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة)

٣) بموعد نظر الدعوى.)٤(

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )

٦- في تطبيق الفقرة ))٢ من هذه المادةيُُكتفى بالآتي: أ- تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ) /١٣أ( من نظام ديوان المظالم. ب- تاريخ العلم بالقرار في دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها

دون تظلم.)

)

٢) أصدر معالي رئيس مجلس القضاء الإداري عدة قرارات في ذلك، منها قراره رقم: )

٤٤) لعام ١٤٣٦ه والمتضمن الموافقة على قواعد توزيع الدعاوى، وقراره رقم: )

٢٠٤) لعام ١٤٣٨ه والمتضمن الموافقة على ضوابط إعادة توزيع الدعاوى في الدوائر، وقراره رقم: )

٧٩) لعام ١٤٤٠ه بالموافقة على توزيع الدعاوى، مع إلغاء جميع القرارات السابقة له بهذا الشأن. وبعد العمل بقواعد التقاضي الرقمي بمحاكم الاستئناف الإدارية وتشكيل دوائرها، وإنهاء العمل بالدوائر الحالية؛ أصدر رئيس مجلس القضاء الإداري القرار رقم: ))٩/١ وتاريخ ١٤٤٥/٢/٣ه بشأن توزيع طلبات الاستئناف والدعاوى وطلبات إعادة النظر والتصحيح والتفسير والمعاد من المحكمة الإدارية العليا على دوائر الاستئناف الإدارية الرقمية، ثم صدر القرار رقم: ) )٩٨/١وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١ه المتضمن بأن يحل هذا القرار محل القرار رقم: )

٧٩) لعام ١٤٤٠ه فيما يخص دوائر الاستئناف الإدارية الرقمية، وأن يلغي

القرار رقم: ) )٩/١وتاريخ ١٤٤٥/٢/٣ه وما يتعارض معه.

)

٣) صدر المرسوم الملكي رقم: )م )١٧٨/وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه المتضمن: الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام المراقبة العامة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم: )م )٩/بتاريخ ١٣٩١/٢/١١ه- وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

)

٤) نصت الفقرة )ثالثًا( من المرسوم الملكي رقم: )

١٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٨ه على أن: )ينسق رئيس ديوان المظالم مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة في شأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين.( فقد وردت برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الموجهة إلى معالي رئيس ديوان المظالم برقم: ) )١٠٤٥٩

٤٢- وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٤ه والتي رغب الديوان بعد الاجتماع مع وزارة المالية الاتفاق بينهما على أن يبّلّغ ديوان المحاسبة بالدعاوى وفًقًا للتفصيل التالي: )

١- القضايا الناشئة عن المنازعات في العقود الإدارية، والتي يكون مبلغ المطالبة فيها: ) )٢،٠٠٠،٠٠٠ريال فأكثر.

٢- القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية بناء على ملاحظة من هذا الديوان.( والمعممة على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ) )١٨٥٠٦وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣ه، ثم وردت برقية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم: ) )٤١٢٥٦وتاريخ ١٤٤٥/٧/٦ه بخصوص رغبة الديوان تعديل ضوابط القضايا التي يتم إبلاغ الديوان العام للمحاسبة بها لتصبح: القضايا الناشئة عن المنازعات في العقود الإدارية، وقضايا المطالبات والتعويضات المقامة ضد أو من الجهات الحكومية والتي يكون فيها مبلغ المطالبة ) )٢٠٠،٠٠٠مائتا ألف ريال فأكثر. والمعممة على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ) )٤٥/٦٣٢٢٥وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٣ه. وأما ما يتعلق بالدعاوى التي تبلغ بها وزارة المالية فقد ورد خطاب معالي وزير المالية رقم: ) )٤٢٨٧وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢ه والمتضمن تحديد الدعاوى التي ترغب الوزارة أن تبلغ بها وهي: )

١- الدعاوى المتعلقة باعتراض المقاولين على إجراءات المنافسات الحكومية كإجراءات الترسية أو الاستبعاد من المنافسة أو أي دعوى تتعلق بوجود خطأ في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٢- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها وتبلغ قيمة المطالبة فيها مليون ريال فأكثر.

٣- دعاوى التعويض المقامة من الأشخاص الطبيعيين نتيجة خطأ الجهة الإدارية ويكون مبلغ المطالبة مئة ألف ريال فأكثر.

٤- الدعاوى ذات العلاقة بأي عقار من عقارات الدولة وعقارات الغّيّب.

٥- الدعاوى المتعلقة بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة.

٦- الدعاوى المتعلقة بعقود عقارات الدولة كعقود التأجير والاستثمار، وعقود استثمار الدولة للعقار وغيره، والمطالبة بأجرة المثل.

٧- دعاوى الاعتراض على قرارات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المشكلة بموجب المادة )

٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

٨- الدعاوى التي تقام ضد أي شركة تملك الحكومية أكثر من ) )٪٥٠من رأس مالها، وتبلغ قيمة المطالبة فيها عشرين مليون ريال.( وتم تعميمه على أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الديوان برقم: ))١٨٤٩٥

وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣ه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 15

وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) ،)١ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوًمًا.

ولكل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل

موعد الجلسة بوقت كاٍٍف.

اللائحة:

١- يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة.

٢- تبلغ وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.

٣- إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى غيرها،

يكلف مجلس القضاء الإداري من ينظرها.

٤- يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري- أن يتولى مركز موحد أًيًا من مهمات إدارة الدعاوى

بالمحاكم.)٢(

المادة السابعة

ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم الموظف، وصفته، ومقر عمله، والمخالفة المنسوبة إليه، ومكان وقوعها، وأدلتها، والنصوص

النظامية المطلوب تطبيقها.

اللائحة:

١- تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى وفق النموذج المعتمد) ،)٣وتثبت الإدارة موعد نظر الدعوى فور قيدها، وُتُبِّلِغ به طرفي الدعوى، مع تزويد المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى.)٤(

)

١) صدر المرسوم الملكي رقم: )أ )٤٥٥/وتاريخ ١٤٤١/٧/١ه المتضمن: ضم وزارة "الخدمة المدنية" إلى وزارة "العمل والتنمية الاجتماعية"، ويعّدّل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

)

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: إضافة هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه. )

٣) صدر قرار مجلس القضاء الإداري في البند )رابًعًا( من محضر الجلسة رقم: )

٥) وتاريخ ١٤٣٦/٢/١٩ه بالموافقة على نموذج بيانات صحيفة الدعوى ونموذج

بيانات صحيفة دعوى تأديبية . )

٤) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٠/٩الثالث عشر( وتاريخ ١٤٤٠/٥/١١ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه وكان نصها السابق: )تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى والأحكام وفق النموذج المعتمد وتحيلها فور قيدها وتحدد الدائرة موعًدًا لنظرهاتُُبلغ به طرفي الدعوى وتزود

المدعى عليها بصورة من صحيفة الدعوى.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 16

المادة الثامنة

١- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوًمًا من تاريخ

تقديمه.

٢- إذا صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوًمًا المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة )

١) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف

برفض التظلم مسبًبًا.

٣- إذا صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوًمًا من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوًمًا التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات

العشر المذكورة في الفقرة )

١) من هذه المادة أيهما أطول.

٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار

بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ.

وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوًمًا من تاريخ تقديممه، وإذا صدر قرارها برفض التظّلّم أو مضت الممدة المححددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوًمًا المححددة للجهة دون

البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبًبًا.

ويجب قبل رفع الدعوى - إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - التظلم إلى وزارة المموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بالقرار.

وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوًمًا من تاريخ تقديممه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت الممدة المححددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوًمًا المحددة للوزارة دون البت في

التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبًبًا.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 17

وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوًمًا من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوًمًا من تاريخ انتهاء هذه الممدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية.

٥- استثناًءً من الأحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو إذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء

هذه الفترة.

٦- فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )ج،

د) من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الححق المدعى به، ما لم يقر

المدعى عليه بالححق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة.)١(

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة )

٥) من المادة )الثامنة( من هذا النظام، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب

ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاًرًا يتعذر تداركها.

اللائحة:

١- يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة. ))٢

٢- يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى.

)

١) صدر المرسوم الملكي رقم: )م )٦٥/وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣ه المتضمن: تعديل الفقرة )

٤) من المادة )الثامنة( وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن

به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوًمًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبًبًا، ويعد مضي ستين يوًمًا من تاريخ تقديم

التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوًمًا من تاريخ

العلم بالقرار. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوًمًا من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت الدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوًمًا من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوًمًا المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون

قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبًبًا. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوًمًا من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية

خلال الستين يوًمًا التالية لهذه المدة.) )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه الفقرة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )-١

في جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى بحضور ُمُقدمها أو من يمثله، وتحيلها فور قيدها إلى الدائرة.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 18

٣- تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربٍٍع وعشرين ساعًةً من النطق به إلى إدارة الدعاوى مرافًقًا له الآتي:

أ- النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب. ب- صورة من الطلب.

ج- صورة من صحيفة الدعوى. د- صورة من محضر جلسة نظر الطلب. ه- صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها.

٤- تحيل إدارة الدعاوى الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.

٥- ينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 19

الباب الأول: أحكام عامة — الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها — الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة العاشرة

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

اللائحة:

١- يجب أن تكون المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى موقعة من مقدمها، ومرافقاتها مرقمة ومفهرسة، ويقدم صور منها بعدد أطراف الدعوى.

٢- لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو التواصل معهم إلا في سبيل نظر الدعوى.)١(

المادة الحادية عشرة

في سبيل نظر الدعوى يجوز -وفًقًالقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- الآتي:)٢(

١- أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفًقًا لما يلي: أ- أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريًرًا عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها،

ثم حُتح دد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. ب- أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات

اللازمة لتحضير الدعوى.

٢- تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.

)

١) صدر تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم: ) /١٤٤١ /١٨رابع عشر( وتاريخ ١٤٤١ /١١ /٢ه وكان نصها: )لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم أو قبول ما يقدمونه من أوراق أو مذكرات إلا أثناء نظر الدعوى في قاعة الجلسات، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة ،)ثم صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه الفقرة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة.) )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري في البند )سابًعًا( من محضر جلسته رقم: )

٢) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٩ه بتفويض رئيس مجلس القضاء الإداري بإصدار قرار بتنفيذ مقتضى هذه المادة في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة، وقد أصدر معالي الرئيس قراره رقم: )

٢٧) لعام ١٤٣٧ه المتضمن: تطبيق مقتضى المادة ))١/١١

من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في عدد من الدوائر وفق الآلية المرفقة في القرار، وذلك اعتباًرًا من ١٤٣٧/٣/٣٠ه .

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 21

اللائحة:

١- يجب على الدائرة أن تتحقق قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى.)١(

٢- تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة.)١(

٣- تحدد كل دائرة جلستين على الأكثر في الأسبوع لنظر الدعاوى المحالة إليها على ألا يقل عدد الدعاوى

المنظورة فيهما عن خمسين دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل.)٢()١(

٤- فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال التقاضي الالكتروني أن يجري -في أي وقت- تحضير الدعوى وتبادل المذكرات والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسارات لأطراف الدعوى أو

غيرهم من ذوي الشأن وتقديم إجاباتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.)٣(

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة )الحادية عشرة( من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري َمَْنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوًمًا، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.)٤(

اللائحة:

١- إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاًمًالنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المواد وفق النص المثبت أعلاه وكان نصها السابق: )

١- يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

٢- تعقد الجلسات وفق جدول يشمل جميع أيام عمل الأسبوع يضعه رئيس المحكمة، وُتُفتتح في الساعة الثامنة والنصف صباًحًا.

٣- تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن خمسين دعوى، ويجوز تحديد جلسة أخرى في الأسبوع لسماع الشهود والخبراء ومناقشتهم

بشرط أنتُُقرر الحاجة لذلك في جلسة النظر، أو في الحالات المستعجلة.) )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٠/١٦حادي عشر )١/وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٢ه بتفويض رئيس المجلس باستثناء عدد الجلسات التي تحددها الدوائر في الأسبوع المذكور في المادة ) )٣/١١من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بأن يتم منح الدوائر التي تزيد مواعيد جلساتها عن )

٩٠) يوًمًا ولا يقل عدد الدعاوى المحددة في كل جلسة عن )

٥٠) دعوى صلاحية تحديد جلسة أخرى أو أكثر في الأسبوع بما يتناسب مع عدد الدعاوى المقيدة

فيها على ألا يقل عدد الدعاوى المححددة في أي منهما عن الحد الأدنى المقدر في اللائحة. )

٣) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤١/١٨رابع عشر( وتاريخ ١٤٤١/١١/٢ه المتضمن: إضافة هذه المادة بالرقم )

٤) ثم صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه وكان نصها السابق: )يجوز أن يتم تبادل المذكرات في

الدعوى إلكترونًيًا من خلال الخدمة المعتمدة.) )

٤) صدر قرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: )

٢١٨) لعام ١٤٣٩ه المتضمن: تفويض رؤساء المحاكم ومن يكلف بعملهم بتكليف من يكمل تشكيل دوائرها

من قضاتها على أن لا تزيد مدة تكليف القاضي عن ستين يوًمًا في العام الواحد.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 22

المادة الثالثة عشرة

إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أِِّي من الإجراءات الآتية:

١- أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أِِّي ورقة يقدمها أطراف

الدعوى.

٢- أن يخِِرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربًعًا وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلًغًا لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما مًعًا، وله قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما

أصدره، ويكون أمره نهائًيًا.

٣- أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة،

وله إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

اللائحة:

١- يثبت الأمر بالحبس أو الغرامة والواقعة محل الإخلال في محضر وُتُبلغ المحكمة الجهة المختصة بالأمر لإنفاذه، كما حُتح اط به جهة الإدارة إذا صدر بحق أحد ممثليها أو وزارة العدل إذا صدر بحق أحد

المحامين.

المادة الرابعة عشرة

لأٍٍّي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يَرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أٍٍّي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمََّكن الأطراف من الاطلاع

عليها.) ١(

اللائحة:

١- يثبت في محضر الجلسة طلب أي من الأطراف الحصول على صور من أوراق الدعوى والمستندات، وما تقرر بشأنه، ولأي من أطراف الدعوى الاستنساخ الكتابي لما دون في محضر الجلسة.

)

١) صدر تعميم نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية رقم: ) )٢٠٦٤٧٨وتاريخ ١٤٤٣/١١/٥ه والذي أشار إلى المادة والإشارة إلى أن خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى بإصدارها الحالي لا تمكن من تحديد سرية المرفقات من عدمه فقد طلب أن يكون تقديم المرفقات للمحاكم التي يرى ممثلوا الجهات الحكومية عدم تزويد أطراف الدعوى الآخرين بنسخة منها مناولة إلى الدائرة ويتخذ رئيس الدائرة الآتي:

١- إذا رأى تزويد الأطراف بنسخة منها يبلغ ممثل الجهة الحكومية بتقديمها ضمن خدمة تبادل المذكرات.

٢- إذا رأى عدم تزويد الأطراف بنسخة منها يرفقها بملف الدعوى الورقي والإلكتروني بموجب

محضر يثبت ذلك ويطلع الأطراف عليه. وذلك إلى حين التمكين من تحديد سرية المرفقات في خدمة تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 23

المادة الخامسة عشرة

١- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوًمًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد

السير فيها، ُعََُّدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي السير فيها بعد ذلك حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٢- إذا لم يحضر المدعى عليه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فصلت في الدعوى، ويعد الحكم حضورََّيا.

٣- يقََّدم طلب السير في الدعوى وفًقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن يتضمن الطلب بيانات القضية المشطوبة، والدائرة التي نظرتها.

اللائحة:

١- لا تسري الفقرة )

١) من هذه المادة على الدعاوى التأديبية.

٢- يثبت قرار الشطب في محضر الجلسة.

٣- إذا انقضت الستون يوًمًا ولم يطلب المدعي السير في الدعوى بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، تثبت الدائرة ذلك وتحيل ملف الدعوى إلى إدارة الدعاوى، وإذا تقدم المدعي بطلب السير في الدعوى فيحال ملف الدعوى للدائرة وتحكم من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويجري على

هذا الحكم الإجراءات المنصوص عليها في النظام.

٤- في تطبيق الفقرة )

١) من هذه المادة تكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أمكن ذلك في الجلسة ذاتها شكاًلا أو موضوًعًا.

٥- في تطبيق الفقرة )

٢) من هذه المادة إذا كانت المستندات المثبتة للدعوى من طبيعتها أن تكون تحت يد جهة الإدارة وحدها فيتم الفصل في الدعوى إذا قدم المدعي ما يسند دعواه بحسب الظاهر وينبئ عن أحقيته فيما يطالب به، أما إذا كانت المستندات مشتركة بين المدعي وجهة الإدارة، أو كان من طبيعتها أن تكون تحت يد المدعي أو يمكنه الحصول عليها من جهةأُُخرى غير المدعى عليها، فلا يكتفى للفصل في الدعوى عدم حضور جهة الإدارة أو عدم الإجابة على الدعوى أو عدم تقديم ما ُطُلب منها من مستندات.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 24

المادة السادسة عشرة

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه ُعََُّدت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعِِّدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز

للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.

اللائحة:

١- يعد حاضًرًا من أثبت حضوره في الجلسة ولو انصرف قبل انتهائها. .)١( -٢

٣- لا يجوز تأجيل نظر الدعوى إلا لسبٍٍب يقتضي ذلكيُُثبت في محضر الجلسة، مع تحديد موعد آخر لنظرها.

المادة السابعة عشرة

للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيله - بعد إبلاغه،

فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورًيًا.

المادة الثامنة عشرة

يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإجراءات التي تتم

فيها، ويوقع المحضر قضاة الدائرة، وأمين سرها، وأطراف الدعوى.

اللائحة:

١- يتحقق رئيس الجلسة من أن محضرها حرر وفًقًا لما ورد في هذه المادة، ويأمر بتصحيح ما وقع فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه.

٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر.)٢(

)

١) حذفت الفقرة )

٢) من المادة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤١/١٨رابع عشر( وتاريخ ١٤٤١ /١١ /٢ه وكان نصها: ) لا تقبل المذكرات من أطراف الدعوى إلا في الجلسة، واستثناء من ذلك يجوز تقديم مذكرة الدفاع الأولى لإدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة المختصة بحضور المدعى عليه

أو من يمََّثله.) )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه الفقرة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق:

)

٢- إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، ويوقع عليه رئيس الجلسة وأمين السر.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 25

المادة التاسعة عشرة

إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.

اللائحة:

١- يكون إجراء التحقيق التكميلي بقرار تصدره الدائرة في محضر الجلسة تبين سببه وموضوعه ومن يقوم به.

المادة العشرون

يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.)١(

المادة الواحدة والعشرون

يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، وُيُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لميُُِِجب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاًمًا

للرد، يصدر رئيس المحكمة قراًرًا بتنحيته عن نظر الدعوى. وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فُيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري

للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

اللائحة:

١- يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر، ولا يطلب فيه رد أكثر من قاض.

٢- يقدم طلب الرد لإدارة الدعاوى، وتحيله إلى رئيس الدائرة لإحالته إلى القاضي المطلوب رده.

٣- في جميع الأحوال يجب إعادة طلب الرد لرئيس المحكمة.

٤- يصدر رئيس المحكمة قراره خلال خمسة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة، ويكون قراره في هذا الشأن

نهائًيًا.

)

١) إعمااًلا لهذه المادة صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٣٨/٩أواًلا ( بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣ه والمتضمن إقرار قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم وقد تم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٦ه وذلك في عددها رقم: ).)٤٦٥٩

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 26

٥- في الأحوال التي يرفع فيها الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري يكون ذلك في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة.

٦- تثبت الدائرة وقف نظر الدعوى واستئناف السير فيها.

٧- يكون القاضي ممنوًعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أطراف الدعوى ذلك إذا توفرت فيه إحدى الحالات الواردة في المادة )

٩٤) من نظام المرافعات الشرعية، ويجب عليه الإبلاغ عن ذلك كتابًةً.

٨- لا يجوز للقاضي أن ينظر اعتراض على حكم صادر ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة يجب

على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابًةً.

المادة الثانية والعشرون

للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

اللائحة:

١- يجب على القاضي إذا توفرت فيه أحد أسباب الرد المنصوص عليها في المادة )

٩٦) من نظام المرافعات الشرعية أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

٢- لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون

تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناًءً على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع

موظفين غير من قّدّموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى

دائرة أخرى لنظرها.

اللائحة:

ُ

١- تُعاد أوراق الدعوى لجهة الادعاء في جميع الأحوال بقرار تصدره الدائرةتُُبين فيه طالب الإعادة وسببها والمطلوب من جهة الادعاء.

٢- تعاد الدعوى إلى المحكمة وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى التأديبية وتحيلها إدارة الدعاوى إلى الدائرة بقيدها السابق.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 27

المادة الرابعة والعشرون

إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاًمًا، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية،

فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.

اللائحة:

١- تكون الإحالة إلى الجهة المختصة بقرار تصدره الدائرة.

المادة الخامسة والعشرون

تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا

يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.

اللائحة:

١- يجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.

٢- لا تثبت وجهة نظر المخالف في المحضر إلا إذا كانت أثناء المداولة ومقرونة بأسبابها.

٣- تعد مسودة نسخة الحكم من القاضي ولو كان مخالفًاً.

المادة السادسة والعشرون

يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة.

ويجب أن يحدد - بعد النطق بالحكم - موعًدًالتسليم صورة من نسخته لا يتجاوز أربًعًا وعشرين ساعة في الأحكام العاجلة، وخمسة عشر يوًمًا في الأحكام الأخرى. القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.

اللائحة:

١- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطَقَ بالحكم، وإذا حصل لأحدهم ظرف طارئ يمنع حضوره جاز النطق إذا كان قد وقع مسودة الحكم.

٢- إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن الدائرة ذلك في الجلسة وتبين سببه في محضر الجلسة، وتحدد موعًدًا آخر للنطق به، ولا يجوز تأجيله مرةأُُخرى.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 28

المادة السابعة والعشرون

يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادًرًا في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموطن كٍٍل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم. ويجب أيًضًا أن تشمل نسخة الحكم عرًضًا مجماًلا لوقائع الدعوى، ثم طلبات أطراف الدعوى وملخًصًا وافًيًا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب كذلك أن تشمل نسخة الحكم الصادر بالتفسير بيانات الحكم اُملُفََّسر. ويوقع قضاة الدائرة وأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد

لتسليم صورتها.

اللائحة:

١- إذا تعدد الممثلون فيذكر بالإضافة إلى من قدم صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع الأولى من حضر جلسة النطق بالحكم.

٢- يجب أن تذكر في أسباب الحكم النصوص الشرعية والنظامية التي استند إليها.

٣- تكتب المبالغ في أسباب الحكم ومنطوقه بالأرقام والحروف.

٤- تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم)

١) أو تفسيره.

)

١) وجه معالي الرئيس بتبليغ ما انتهت إليه الدراسة المعدة بشأن الطريقة المثلى لتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية، المتضمنة: )أن يكون التصحيح على نفس الحكم الأصلي بطريقة الهوامش وبخط اليد؛ بأن يوضع رقم الهامش أعلى خانة السقط، وإن كان تعدياًلا فيتم وضع قوسين على العبارة التي سيتم عليها التعديل ويوضع رقم الهامش أعلى القوس الثاني، ثم تكتب الهوامش أسفل صفحة الحكم مختومة بأسماء القضاة وتواقيعهم إن كانت المساحة كافية لذلك وإلا تكون في أعلى الصفحة .)وقد تم تعميمها من خلال تبليغ المعلومة من قبل أمين عام مجلس القضاء الإداري وذلك بالرقم: ) )٢٨٩٦٨/٤/٠٨٣وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٦ه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 29

المادة الثامنة والعشرون

يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.

اللائحة:

ُ

١- تُسلم نسخ الأحكام من إدارة الدعاوى في المحكمة مصدرة الحكم.

٢- لا تسلم نسخة الحكم قبل اليوم المحدد للتسليم.

٣- إذا لم ترد أوراق الدعوى إلى إدارة الدعاوى قبل اليوم المحدد للتسليم فيجب عليها إبلاغ رئيس المحكمة.)١(

٤- ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية. ))٢

المادة التاسعة والعشرون

تذََّيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.

اللائحة:

١- لاتُُذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام القابلة للتنفيذ.

)

١) صدر تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: ) )٢١٤٣٢٨/٣٩وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦ه والذي نّظّم فيه مدد إحالة ملف الدعوى وحكمها، حيث جاء في القرار: )إحالة ملف الدعوى مرفًقًا به نسخة الحكم بعد توقيعها من قضاة الدائرة، قبل موعد تسليم النسخة: - بأربعة أيام عمل على

الأقل من الدوائر إلى أمانة السر. - بيومي عمل على الأقل من أمانة السر إلى إدارة الدعاوى.) )

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )-٤

ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 30

المادة الثلاثون

١- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي:(على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.)

٢- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة )الرابعة عشرة( فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.

اللائحة:

١- الأحكام غير المذكورة في الفقرة )

١) من هذه المادةتُُذيل بالصيغة التنفيذية الواردة في المادة )

١٦٨) من نظام المرافعات الشرعية.

المادة الحادية والثلاثون

١- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.

٢- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفًقًا لما ورد في الفقرة )

١) من هذه المادة. ويجب في هذه

الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.

اللائحة:

١- يكون الإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة وفًقًالإجراءات التبليغ الواردة في النظام واللائحة.

المادة الثانية والثلاثون

الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 31

الباب الرابع

المادة الثالثة والثلاثون

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

٢) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوًمًا من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسُّلُم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم

الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائًيًا واجب النفاذ.

٢- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )ج( ،)د( من المادة )الثالثة عشرة( من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل

الجهة بذلك.)١(

اللائحة:

ُ

١- يُحدد مجلس القضاء الإداري الأحكام التيتُُنظر تدقيًقًا.)٢(

٢- تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة عشرة أيام. ))٣

المادة الرابعة والثلاثون

إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

المادة الخامسة والثلاثون

فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.

)

١) صدر تعميم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم: ) )٢٤٨١٠٩/٤٠وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ه والمتضمن: عدم تذييل نسخ أحكام المحاكم الإدارية الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة )/١٣ج،

د) على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ بالصيغة التنفيذية حتى ولو لم يطلب ممثلها استئناف الحكم خلال المهلة

المحددة لذلك. )

٢) إعمااًلا لهذه الفقرة صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٣٨/٢١الثاني عشر )٢/بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩ه، المتضمن: )تنظر محاكم الاستئناف الإدارية تدقيًقًا طلبات الاستئناف المقدمة على الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة )

١٣) من نظام ديوان المظالم –عدا الفقرتين )أ،ب ،-)وفق أحكام الاستئناف المنصوص عليها في

الفصل الثاني من الباب الرابع .)وقد تم تعميمه من قبل أمين مجلس القضاء الإداري بالرقم: ) )١٥٥٤٧/٤/٠٨٣وتاريخ ١٤٣٩/١/٢٨ه. )

٣) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: إضافة هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 33

اللائحة:

١- تشمل الإجراءات المشار إليها في المادة: إجراءات حضور أطراف الدعوى، وإجراءات إصدار الأحكام.

٢- تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور

المعترض أو ُمُقدم الطلب أو من يمثلهما.)١(

٣- يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها.

٤- يتم الفصل في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة

أيام من إحالة الاعتراض.

٥- يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في

المادة ) )٢٧ الآتي:

١- لطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مع بيان منطوقه وخلاصة أسبابه، وملخص للاعتراض

يشتمل على حاصل أسبابه وطلبات المعترض.

٢- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية، إذا لم يكن الحكم المعترض

عليه قد تضمن الرد عليها.)٢(

٦- تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي لحمله، ولم يبد أطراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمام المحكمة المعترض أمامها

تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المعترض عليه.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )

٢- تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو ُمُقدم الطلب أو من يمثلهما ولايُُعتد بأي إيداع خلاف ذلك.)

)

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المادة وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )-

٥- يجب أن يبين في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة ) )٢٧ الآتي: أ- ملخًصًا وافًيًا للاعتراض يشتمل على طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التيبُُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية،

إذا لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 34

الفصل الثاني

المادة السادسة والثلاثون

يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأِِنف أو َمَْنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، وفًقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأَنَف، وملخًصًا عنه،

وأسباب الاستئناف وطلبات المستأِِنف. وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف- مرافًقًا لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ

المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.

اللائحة:

١- إذا كان الاستئناف غير مستوٍٍف الإجراءات اللازمة فعلى المستأنف استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض، وإذا مضت المدة دون ذلك فترسل إدارة الدعاوى الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الإدارية

خلال ثلاثة أيام عمل من انتهاء المدة.

٢- يجب أن يرافق صحيفة الاستئناف ومستنداتها صور منها بعدد المستأنف ضدهم.

٣- تقيد إدارة الدعاوى الاستئناف، وتحيله إلى الدائرة.

٤- مع مراعاة المادة ) )٢ /٣٧إذا كان الحكم واجب التدقيق ومضت المهلة المقررة للاعتراض دون أن يرد من

جهة الإدارة طلب استئناف فلا يقبل منها بعد ذلك تقديم مذكرات في الدعوى.

٥- إذا كان الحكم ينظر تدقيًقًا فلا تقبل المذكرات الإلحاقية لطلب التدقيق.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري في البند )التاسع عشر )١/من محضر الجلسة )

١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٩ه والمتضمن: تكون مباشرة العمل بأحكام )الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في ١٤٣٩/٢/١٠ه، وقد تم تبليغه لأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم من قبل أمين

عام مجلس القضاء الإداري بالرقم: ) )٢٦٢٠٤/٤/٠٨٣وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٠ه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 35

المادة السابعة والثلاثون

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما ُرُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه

دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.

اللائحة:

١- إذا كان الحكم الذييُُنظر تدقيًقًا موافًقًا في نتيجته لأصوله أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيماأُُلغي بعد المرافعة، وفي جميع الأحوال لا يتم الحكم بالتأييد أو بعد

الإلغاء إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.)١(

المادة الثامنة والثلاثون

١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتًمًا استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى.

٢- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتًمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: حذف المادة ) )١/٣٧وإعادة تسلسل المادة ) )٢/٣٧تبًعًا لذلك، وكان نصها: )

١- في الأحكام التي تنظر تدقيًقًا يجب على الدائرة أن تحدد يوًمًا في الأسبوع للتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول

الدعوى وتثبت ذلك في المحضر.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 36

المادة التاسعة والثلاثون

يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

اللائحة:

١- يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها، أو بعدم قبولها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أو بأي قضاء لا يستنفد الولاية بنظر موضوع الدعوى، أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إلا إذا رأت أن الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو قدرت أن ظروفها تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر

بشأنه أحكام المحكمة الإدارية العليا فتفصل فيها دون إعادة.)١(

٢- يجب على المحكمة الإدارية التيأُُعيدت إليها القضية وفًقًا لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة

الاستئناف الإدارية فيما انتهى إليه.)١(

٣- في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية.)١(

المادة الأربعون

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التيتُُستحق بعد تقديم الطلبات

الختامية أمام المحكمة الإدارية.

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز في الاستئناف إدخال َمَْنْ لم يكن طرًفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )/١٤٤٤/٦سادًسًا( وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦ه المتضمن: تعديل هذه المواد وفق النص المثبت أعلاه، وكان نصها السابق: )

١- يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها تطبيًقًا للمادة )

١٤) من نظام الديوان، أو بعدم سماعها لمضي الدة، أو عدم قبولها شكاًلا ، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته للفصل في موضوعه، إلا إذا كانت الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت مما تستلزم ظروفها الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقر بشأنه أحكام محكمه الاستئناف الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا فيجب الفصل فيها دون إعادة.

٢- يجب على المحكمة الإدارية التيأُُعيد إليها الحكم وفقًاً لهذه المادة ولائحتها أن تتبع حكم محكمة الاستئناف

الإدارية فيما انتهى إليه.

٣- في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا يعاد الحكم إلى المحكمة الإدارية.)

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 37

المادة الثانية والأربعون

يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئناًفًا فرعًيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

اللائحة:

١- يرفع الاستئناف الفرعي بعد انتهاء المهلة المحددة للاعتراض.

الفصل الثالث

المادة الثالثة والأربعون

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة والأربعون

يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو َمَْنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفًقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة

النظر فيه، وملخًصًا عنه، وأسباب الطلب.

اللائحة:

١- تنظر المحكمة مصدرة الحكم النهائي قبول طلب إعادة النظر من عدمه، فإن قبلته نظرت الدعوى وفصلت فيها.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 38

الفصل الرابع

المادة الخامسة والأربعون

يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية الُعُليا بصحيفة يودعها المعترض أو َمَْنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفًقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات

الحكم المعترض عليه، وملخًصًا عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية

على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وإن أبدى المعترض سبًبًا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، ُعََُّد

الاعتراض شاماًلا للحكم السابق.

المادة السادسة والأربعون

يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

١- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.

٢- صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.

٣- الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان

الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه.)٢(

٤- المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل على ذلك، وللمحكمة

أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

)

١) صدر قرار مجلس القضاء الإداري في البند )التاسع عشر )١/من محضر الجلسة )

١٠) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٩والمتضمن: تكون مباشرة العمل بأحكام )الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع( من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في ١٤٣٩/٢/١٠ه، وقد تم تبليغه لأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم من قبل أمين

عام مجلس القضاء الإداري بالرقم: ) )٢٦٢٠٤/٤/٠٨٣وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٠ه. )

٢) قررت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم: )

١) لعام ١٤٤٢ه: )أن إرفاق نسخة الحكم محل الاعتراض المستخرجة عبر النظام القضائي “معين” يتفق حكًمًا مع ما أوجبته الفقرة الثالثة من المادة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ،)وقد تم تعميمه من قبل رئيس ديوان المظالم

على أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بالرقم: ) )٢٠٧٩٩٢/٤٢وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 39

المادة السابعة والأربعون

يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية الُعُليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاعتراض. وللمحكمة الإدارية الُعُليا

أن تأمر بضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.

اللائحة:

١- إذا كان الاعتراض غير مستوٍٍف الإجراءات المنصوص عليها في المادتين )

٤٥) و ) ،)٤٦فعلى المعترض استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض، وإذا مضت المدة دون ذلك ترسل إدارة الدعاوى الاعتراض

إلى المحكمة الإدارية الُعُليا خلال اليوم التالي لانتهاء المدة.

المادة الثامنة والأربعون

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية الُعُليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

اللائحة:

١- تقيد إدارة الدعاوى الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

المادة التاسعة والأربعون

لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية الُعُليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاًرًا يتعذر تداركها. وتحدد المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يبلغ بها أطراف الاعتراض. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تراعي ذلك عند تحديد جلسة نظر الاعتراض؛ أما إذا كان حكم الاستئناف يقضي بفصل موظف فإن

الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية الُعُليا يكون موقًفًا لتنفيذه حتى يفصل في أصل الدعوى.

اللائحة:

١- إذا تضمنت صحيفة الاعتراض طلب وقف تنفيذ الحكم، حُتح يل إدارة الدعاوىنُُسخة منها ومن مرافقاتها إلى الدائرة خلال يوم على الأكثر من تاريخ قيدها، وتستمر الإدارة في استيفاء الإجراءات

اللازمة.

٢- بعد فصل الدائرة في الطلبتُُعيده لإدارة الدعاوى لضمه لملف الاعتراض، على أنه في حال رفض

الطلب يكتفى بإثبات ذلك في محضر الجلسة.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 40

المادة الخمسون

١- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاًعًا، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوًمًا من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافًقًا لها المستندات التي يرى تقديمها.

٢- إذا قدم المعَتََرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة )

١) من هذه المادة، كان للمعَتَِِرض خلال ثلاثين يوًمًا من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافًقًا لهاالمستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعَتََرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في

هذه الفقرة - أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعَتَِِرُضُ ضدهم.

٣- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوًمًا أخرى - مذكرة

بملحوظاته على الرد.

٢- يجب على أطراف الاعتراض متابعة إيداع المذكرات واستلامها.

اللائحة:

١- تودع المذكرات بعدد أطراف الاعتراض لدى إدارة الدعاوى، ويسلم مقدمها ما يثبت ذلك.

٢- يجب على أطراف الاعتراض متابعة إيداع المذكرات واستلامها.

المادة الحادية والخمسون

يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة )

١) من المادة )الخمسين( من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى - التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، ولمن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة خلال ثلاثين يوًمًا من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافًقًا لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذهالحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين )

٢) و )

٣) من المادة )الخمسين( من هذا النظام،

إلا بعد انقضاء الثلاثين يوًمًا المذكورة في هذه المادة.

اللائحة:

١- تبلغ إدارة الدعاوى المطلوب إدخاله في الدعوى بصحيفة الاعتراض.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 41

المادة الثانية والخمسون

يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة )

١) من المادة )الخمسين( من هذا النظام، مشفوعة

بالمستندات التي تؤيده.

المادة الثالثة والخمسون

لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضرًاً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.

المادة الرابعة والخمسون

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، ترسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ويتولى أحد قضاة الدائرة دراسة الاعتراض وإعداد تقرير يتضمن ملخًصًالأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصًرًا لمواضع الخلاف بين الأطراف دون إبداء الرأي فيها ويعرضه على الدائرة، فإن رأت أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة )الحادية عشرة( من نظام ديوان المظالم، أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية الُعُليا، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة، مع إشارة موجزة إلى سبب القرار. وإذا رأت الدائرة أن الاعتراض جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الاعتراض ما لا يقبل من الأسباب أمام المحكمة الإدارية الُعُليا، وأن تقصر نظرها على

باقي الأسباب، مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

المادة الخامسة والخمسون

يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوًمًا على الأقل.

اللائحة:

١- تبلغ الدائرة أطراف الاعتراض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 42

المادة السادسة والخمسون

تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفًقًا للمادة ) الرابعة والخمسين ( من هذا النظام.

المادة السابعة والخمسون

١- إذا رأت الدائرة المختصة ضرورة المرافعة الشفهية، فلها أن تسمع أقوال أطراف الاعتراض، ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للأطراف بيانها في الأوراق، ما لم تكن متعلقة

بالنظام العام.

٢- يجوز للدائرة - استثناًءً - أن تأذن لأطراف الاعتراض بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على الدعوى أن الفصل فيها يتطلب ذلك، وحينئذ يؤجل نظر الاعتراض إلى جلسة أخرى، وتحدد الدائرة

المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

المادة الثامنة والخمسون

إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير َمَْنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم

المحكمة الإدارية الُعُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صاًحًلا للفصل فيه،

وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

المادة التاسعة والخمسون

لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية الُعُليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر َّمَمْنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قدأُُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.

اللائحة:

١- يرفع طلب إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية الُعُليا وفًقًالأحكام المادة )

٤٤) خلال ثلاثين يوًمًا من تاريخ العلم بالحكم.

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية 43

الباب الخامس

المادة الستون

تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.)١(

المادة الحادية والستون

يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.)٢(

المادة الثانية والستون

يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

١٩٠) وتاريخ ١٤٠٩ /١١ /١٦ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

اللائحة:

١- تلغي اللائحة جميع القرارات الصادرة تنفيًذًا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.

المادة الثالثة والستون

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.)٣(

)

١) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : )م/

٤٣) وتاريخ ١٤٤٣ /٥ /٢٦ه في البند "ثالثا" منه، وكان نصها: )تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.)

)

٢) صدر قرار مجلس القضاء الإداري رقم: )

١٢٧) بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦ه والمتضمن: )أواًلا : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة. ثانيا: نشر اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ١٤٣٦/٣/٦ه ،)وقد نشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية جريدة أم القرى

وذلك في عددها رقم: ) )٤٥٤٢بتاريخ ١٤٣٦/٢/٦ه. )

٣) نشر هذا النظام في جريدة أم القرى في عددها رقم: ) )٤٤٩٢بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠ه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإثبات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام ديوان المظالم النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرافعات الشرعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية الطفل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم المرتبطة بهما لدى ديوان المظالم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الرابع: الاعتراض على الأحكام — الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية — الفصل الثالث: طلب إعادة النظر — الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا — الباب الخامس: أحكام ختامية — الباب الأولالباب الثانيالباب الأول: أحكام عامة — الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها — الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيهاالباب الرابعالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابعالباب الخامس