آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الطوارئ

نظام الطوارئ

تاريخ الإصدار: 1446/04/17 هـ الموافق : 20/10/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/08/15 هـ الموافق : 14/02/2025 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
32 مادة في 14 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (312 / 46) بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (297) بتاريخ 12 / 4 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الطوارئ بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام أو في الأوامر الصادرة بموجبه - المعاني الموضحة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الطوارئ.

المجلس: المجلس الأعلى للطوارئ.

الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، ويشمل ذلك الجهات التابعة للسلطتين التنظيمية والقضائية.

الحدث الطارئ: الحدث المبين في المادة من النظام.

حالة الطوارئ: الحالة النظامية التي يعلن عنها الملك - وفقًا لأحكام النظام - للاستجابة للحدث الطارئ، وتستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة لمواجهته.

أوامر الطوارئ: الأوامر الصادرة بناءً على المادة من النظام.

البنى الحساسة: الأصول والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والنظم والشبكات، بما في ذلك المباني والطرق ووسائل المواصلات ومرافق الماء والغاز والنفط والكهرباء والاتصالات والبنى التحتية الأخرى، التي يؤدي تعطلها أو توقفها أو تدمرها أو إتلافها أو إعاقة الوصول إليها إلى وقوع الحدث الطارئ أو التهديد الوشيك بوقوعه أو إعلان حالة الطوارئ.

الفصل الثاني: الحدث الطارئ

المادة الثانية

لأغراض ، يُقصد ب أي حدث أو حوادث تؤدي إلى الإضرار بالأفراد أو أو البيئة أو الصحة أو السلامة العامة أو الأمن أو النظام العام أو استقرار المملكة وسيادتها أو استمرارية الأعمال أو الاقتصاد أو موارد المملكة بصورةٍ جوهرية، أو التهديد الوشيك بأيٍ منها، ويشمل ذلك: الكوارث والبراكين والزلازل والفيضانات والحرائق والحوادث النووية والكيميائية والبيولوجية والحروب العسكرية والإلكترونية والسيبرانية والكيميائية والبيولوجية والعمليات الإرهابية والعدوان والعصيان المسلح والاضطرابات والشغب والأوبئة والجوائح.

الفصل الثالث: الهدف من النظام

المادة الثالثة

يهدف إلى تحديد الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة ب، وبيان السلطات والأحكام الاستثنائية التي تضمن الاستجابة للحدث الطارئ بشكل فعّال أثناء سريان حالة الطوارئ، بما يعزّز من القدرة على الدفاع عن المملكة، والحفاظ على النظام العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة فيها، وحماية ، وتمكين استمرارية الأعمال.

الفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئ

المادة الرابعة

يُنشأ بموجب ، ويُشكّل برئاسة الملك، ويكون ولي العهد نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية الآتي:

أ- أعضاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

ب- محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ج- من يرى الملك تعيينه في المجلس بأمر ملكي.

تكون للمجلس غرفة باسم (غرفة الأزمة) برئاسة مستشار الأمن الوطني، وبعضوية ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الممثلة في المجلس، وفي مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

ولرئيس الغرفة - عند الحاجة - دعوة من يراه من رؤساء أو المسؤولين أو ذوي الخبرة والدراية؛ وذلك بحسب مقتضيات وطبيعة .

يكون للمجلس أمين يعين بأمر ملكي.

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

أ- يكون للمجلس لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد مهماتها قرار من رئيس المجلس.

ب- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يكلفها به من مهمات.

يُعد مجلس الشؤون السياسية والأمنية قواعد وآليات وإجراءات عمل المجلس، وتُعتمد بأمرٍ ملكي.

المادة الخامسة

يُمارس الاختصاصات الآتية:

أ- التوصية بإعلان ، مع بيان أسباب الإعلان عنها، ومدة العمل بها، والنطاق الجغرافي الخاضع لها.

ب- التوصية بشأن السياسات المتعلقة بحفظ العام والأمن والصحة والبيئة والسلامة العامة والدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها ومكتسباتها وتمكين استمرارية الأعمال خلال سريان حالة الطوارئ، وتوجيه المعنية بما يلزم حيال ذلك.

ج- إبداء الرأي في شأن أي موضوع يحيله إليه رئيس المجلس أو نائبه.

د- أي اختصاص آخر يحدده الأمر الملكي الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو أي أمر ملكي لاحق له.

تصبح قرارات المجلس نهائية بعد موافقة الملك عليها.

تمارس غرفة الأزمة الاختصاصات الآتية:

أ- طلب التقارير والبيانات والمعلومات من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والجهات العامة، والرفع بالتوصيات حيالها إلى المجلس.

ب- متابعة حالة الطوارئ.

ج- أي اختصاص آخر يُسند إليها بتوجيه من رئيس المجلس أو نائبه.

الفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئ

المادة السادسة

عند وقوع ويرى الملك أنه يستوجب الإعلان عن بسببه، يُعلن الملك حالة الطوارئ بموجب أمرٍ ملكي.

المادة السابعة

يُحدّد الأمر الملكي بإعلان الآتي:

الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.

تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.

مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.

النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.

المادة الثامنة

تستمر - أثناء سريان - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقًا للخطط المعتمدة.

المادة التاسعة

لا يُرتب مجرد إعلان حقًّا لأي شخص طبيعي أو اعتباري تجاه المملكة أو أو أي من منسوبيها، أو تجاه أي شخصٍ آخر، عدا ما ورد في أو ما ينص عليه في إعلان حالة الطوارئ.

المادة العاشرة

لا يخل انتهاء بما يأتي:

المراكز النظامية أو الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشأت أثناء سريان حالة الطوارئ.

استكمال أي إجراء تم البدء فيه بموجب أحكام أو بموجب أي من ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في أمر الطوارئ ذي الصلة أو يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشأن ذلك الإجراء.

أي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذًا لأحكام النظام أو أوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.

الفصل السادس: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الحادية عشرة

تُعد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ - بوصفها المرجع الرئيس فيما يتعلق بإدارة شؤون الطوارئ - الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات وأدوات قياس الأداء ذات الصلة بأعمال الهيئة. وللهيئة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أدوارها ومسؤولياتها تجاه شؤون إدارة الطوارئ.

الفصل السابع: أوامر الطوارئ

المادة الثانية عشرة

تصدر - عند الاقتضاء - أوامر ملكية باسم (أوامر طوارئ) أثناء إعلان ، تتضمن ما يلزم من تدابير وإجراءات ضرورية مؤقتة لها قوة الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنظيمية؛ للحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه، وفقًا لما قضت به المادتان (الثانية والستون، والثانية والثمانون) من الأساسي للحكم.

المادة الثالثة عشرة

يُنشر الأمر الملكي الصادر بإعلان و من خلال أي من وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقًا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر بأي وسيلة كانت.

تُستثنى من النشر أوامر الطوارئ التي يُنص فيها على سريتها.

المادة الرابعة عشرة

تكون نافذة من تاريخ صدورها؛ ما لم يُنص فيها على تاريخ آخر، وينتهي العمل بها في التواريخ المحددة فيها، أو بانتهاء أو إنهاء وفقًا لأحكام ، أيهما أسبق.

الفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائق

المادة الخامسة عشرة

على والخاصة، وأي جهة أخرى يحددها ، تزويد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بأي معلومات أو وثائق تطلبها لأغراض التخطيط أو الاستعداد للحدث الطارئ أو تحديد المخاطر المتعلقة به أو تقييم خطط الاستجابة له وخطط التعافي منه، وتطويرها.

المادة السادسة عشرة

تُصنّف المعلومات والوثائق المتحصل عليها بموجب أحكام بأنها معلومات ووثائق سرية وفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؛ ما لم تكن تلك المعلومات والوثائق متاحة للعموم.

المادة السابعة عشرة

يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي.

الفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم

المادة الثامنة عشرة

تُحدَّد في المكلَّفة بتنفيذ تلك الأوامر، ويُحدَّد فيها من لهم صفة الضبط الجنائي من منسوبي تلك الجهات.

المادة التاسعة عشرة

على المكلّفين بتنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُتخذ بموجب أحكام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.

المادة العشرون

يُعفى منسوبو المكلفون بتنفيذ - ومن يستعينون بهم - من المسؤولية المدنية والجزائية عمّا يتخذونه من إجراءات أثناء مباشرتهم لمهماتهم بموجب أوامر الطوارئ؛ شريطة تقيدهم بأحكام وأوامر الطوارئ والأحكام والإجراءات الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها أثناء العمل ب، ولا يُخل ذلك بأحكام التعويض المنصوص عليها في النظام.

الفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئ

المادة الحادية والعشرون

تصدر عند الاقتضاء قواعد أو ضوابط -بموجب أوامر طوارئ- تهدف لمعالجة أثر تعذر تنفيذ العقود والالتزامات الأخرى أثناء سريان ، أو للحد من الآثار السلبية الناشئة عنها أو عن تطبيق أحكام .

الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الثانية والعشرون

يستحق تعويضًا عادلًا كُلُّ من:

كُلف بالقيام بأداء عمل محدد أو تقديم مال، أو وضعت اليد على ماله أو تم نزع ملكيته أو استعماله أو الانتفاع به أو التصرف به أو نقله أو إتلافه؛ بموجب .

تضرر نتيجة أي إجراء اتُّخذ بصورة غير مشروعة بذريعة تطبيق أحكام أوامر الطوارئ.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز - بموجب أمر طوارئ أو أمرٍ ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة من ، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.

تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تبلّغ الشخص المعني بالقرار.

الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

المادة الرابعة والعشرون

تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.

المادة الخامسة والعشرون

مع مراعاة استيفاء المتطلبات الإجرائية ذات الصلة بنظر الدعاوى المبينة في المادة من ، على المحكمة الإدارية المختصة الفصل في تلك الدعاوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الدعوى.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا حالة التزوير، أو في حال كان ثمة عذر حال دون رفع الدعوى ويثبت لدى المحكمة الإدارية المختصة، لا تُسمع دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أو أحكام بعد مضي (ستين) يومًا من انتهاء .

الفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوبات

المادة السابعة والعشرون

يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تتجاوز (مائة ألف) ريال، أو بهما معًا.

يُعاقب كل من يخالف أيًّا من بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الأمر. وفي حال عدم النص في أمر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر، أو بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين ألف) ريال، أو بهما معًا.

المادة الثامنة والعشرون

لا تخل العقوبات الواردة في أحكام أو بالحدود المقررة شرعًا، ولا بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة التاسعة والعشرون

يسري على الدعوى الجزائية العامة في جرائم مخالفة أحكام أو نظام الإجراءات الجزائية. وتختص النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم، وإقامة الدعوى الجزائية العامة، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجوز أن تتضمن تحديد مدد وإجراءات خاصة للنظر في جرائم مخالفة أحكام أو أوامر الطوارئ في الحدود التي تستلزمها طبيعة ؛ بشرط ألا يخل ذلك بالضمانات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة الحادية الثلاثون

تُعد الصلاحيات المخولة أو المفوضة لأي شخص بموجب أو مضافة لأي صلاحية أخرى مخولة إليه بموجب أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها، ما لم يُنص على غير ذلك في أمر الطوارئ.

المادة الثانية الثلاثون

يُعمل ب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الطوارئ لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: التعريفاتالفصل الثاني: الحدث الطارئالفصل الثالث: الهدف من النظامالفصل الرابع: المجلس الأعلى للطوارئالفصل الخامس: إعلان حالة الطوارئالفصل السادس: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئالفصل السابع: أوامر الطوارئالفصل الثامن: الحصول على المعلومات والوثائقالفصل التاسع: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهمالفصل العاشر: تعذر تنفيذ الالتزامات بسبب حالة الطوارئالفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئالفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئالفصل الثالث عشر: الجرائم والعقوباتالفصل الرابع عشر: أحكام ختامية