يتمتع الصندوق السعودي للتنمية – بوصفه مؤسسة عامة – بالشخصية المعنوية الذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة، ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها
نظام الصندوق السعودي للتنمية
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ)
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين و من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧٠) وتاريخ ٩-١٠ / ٨ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً - الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.
المادة الثالثة:
1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/د) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.
يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:
أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.
ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.
ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية.
د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.
يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:
أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.
ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.
لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك
يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:
أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.
ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.
ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.
د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.
و ) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.
ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.
بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء:
أ ) تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة.
ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.
بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
