آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام الدفاع المدني

نظام الدفاع المدني

تاريخ الإصدار: 1406/05/10 هـ الموافق : 20/01/1986 مـ تاريخ النشر: 1406/05/10 هـ الموافق : 20/01/1986 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
36 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 13 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406)

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 / 5 / 1406

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الدفاع الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٦ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام الدفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.

ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.

جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.

د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.

هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.

و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.

ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.

ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.

ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني .

المادة الثانية

يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .

المادة الثالثة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على:

أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.

ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة .

جـ - المتطوعين في الدفاع المدني.

ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي:

- مجلس الدفاع المدني .

- المديرية العامة للدفاع المدني .

- لجان الدفاع المدني .

المادة الخامسة

المادة الخامسة:

يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي:

أ - وزير الداخلية رئيساً

ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً

ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً

د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً

و - وزير التجارة والصناعة عضواً

ز - وزير المالية عضواً

ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً

ي - وزير الزراعة عضواً

ك - وزير النقل عضواً

ل - وزير الصحة عضواً

م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً

ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً

س - نائب وزير الداخلية عضواً

ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً

ق - مدير الأمن العام عضواً

ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً

المادة السادسة

المادة السادسة:

يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًّا بحضور ثلث الأعضاء.

وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية

المادة السابعة

المادة السابعة:

أ‌ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي:

1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً

2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

4 – مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً

5 – مدير عام حرس الحدود – أو من ينيبه - عضواً

6 – نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

7 – مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

8– نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً

9– وكيل وزارة المالية عضواً

10– وكيل وزارة الصحة عضواً

11– وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً

12 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً

13 – وكيل وزارة النقل عضواً

14 – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

15 – نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

16 – نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

17 – أمين عام مجلس الدفاع المدني عضواً

ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

ج – يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – يُشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

د – يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وترتيبات.

هـ - يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه.

و – تُنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية:

1 – التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

2 – التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات.

3 – إعداد الدراسات وجمع المعلومات

المادة الثامنة

المادة الثامنة:

إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره

المادة التاسعة

المادة التاسعة:

أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني.

2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.

3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه.

4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.

5 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبُنى الأساسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.

6 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

7 - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم.

8 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.

9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها.

11 - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.

12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات.

13 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني.

14 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيداً لإحالتهما إلى وزارة المالية.

16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي: 1 - الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

2 - إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.

3 - الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها.

4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها.

5 - متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها.

6 - إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.

7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقاً للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكد من فاعليتها وفقاً لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها.

8 - الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث.

9 - الإشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث.

10 - إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

11 - اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني.

13 - متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني.

14 - الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني.

15 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني.

16 - دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني.

17 - إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني.

18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه.

19 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. ج - تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

3 - إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها.

5 - إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6 - متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها.

7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها.

9 - إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11 - متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني.

12 - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني.

13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

15 - إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها.

16 - إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما.

17 - إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها.

20 - دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الدفاع المدني.

21 - العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

22 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني

المادة العاشرة

يجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الحادية عشرة

يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي:

أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني

ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني.

جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني .

د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.

هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك.

و - تقرير وجود الكارثة.

ز- الإعلان عن الكارثة.

ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الثالثة عشرة

أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .

ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:

أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.

ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.

جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.

د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .

هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.

و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.

ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.

ح - اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك

ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.

ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .

ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.

ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الخامسة عشرة

يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.

المادة السادسة عشرة

يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة عشرة

يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الدفاع المدني .

المادة الثامنة عشرة

كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.

المادة التاسعة عشرة

تعطى مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه وفقا للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.

المادة العشرون

المادة العشرون:

يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني

المادة الحادية والعشرون

تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .

المادة الثانية والعشرون

على جميع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقا لما يقرره مجلس الدفاع المدني .

المادة الثالثة والعشرون

تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المديرية العامة للدفاع المدني ، وذلك للتأكد من كفاية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الرابعة والعشرون

يتم التنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين الأجهزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فرق للإطفاء، وذلك للتأكد من كافية وفعالية رجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمعدات وجميع لوازم مكافحة الحريق ولوازم الإنقاذ والتأكد من تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الخامسة والعشرون

على الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني أن تعين أو تكلف من يكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقا للائحة يصدرها مجلس الدفاع المدني .

المادة السادسة والعشرون

يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.

المادة السابعة والعشرون

يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمة العسكرية.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز نزع أي آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني أو تعطيلها إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يصدر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث، قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق على من يخالف الخطة، على ألا تتجاوز عقوبة السجن مدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين

المادة الثلاثون

أ - مع مراعاة المواد و و ، يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا.

ب - يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا، تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا النظام، وإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيه. وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتحال إلى ديوان المظالم.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثانية والثلاثون

مع مراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا النظام والتحقيق فيها وفق قواعد وإجراءات يضعها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .

المادة الثالثة والثلاثون

يصدر مجلس الدفاع المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة الرابعة والثلاثون
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.

المادة الخامسة والثلاثون

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة والثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

ضوابط حرية المعلومات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الدفاع المدني لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.