تضمنت اللائحة: تعريفات، الخبرة التي يعتد بها، الضوابط التي يجب على كاتب العدل مراعاتها، عقد النكاح والوقف والوصية ، المر
الباب الأول ( الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة )
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام التوثيق.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام.
الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون.
المرخص له: الموثق أو المأذون.
كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل.
مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق.
وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن.
الجدول: جدول قيد المرخص لهم.
ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.
المادة الثانية
يطبق و أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال .
الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
المادة الثالثة
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره ، ويشرف رئيس على كتاب العدل فيها.
المادة الرابعة
يشترط فيمن يعين كاتب عدل ما يأتي:
أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده .
المادة الخامسة
يخضع -بعد تعيينه- لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن (3) أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر قراراً بالاستغناء عنه.
المادة السادسة
تصنف وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
كاتب عدل (د)، كاتب عدل (ج)، كاتب عدل (ب)، كاتب عدل (أ)، رئيس كتابة عدل (د)، رئيس كتابة عدل (ج)، رئيس كتابة عدل (ب)، رئيس كتابة عدل (أ).
المادة السابعة
تحدد المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف كُتاب العدل على النحو الآتي:
كاتب عدل (د): أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
كاتب عدل (ج): أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في وظيفة كاتب عدل (د) أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها.
كاتب عدل (ب): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ج)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها.
كاتب عدل (أ): أن يكون قد أمضى أربع سنوات في وظيفة كاتب عدل (ب)، أو حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو ما يعادلها بتقدير عام لا يقل عن (جيد) مع خبرة لا تقل عن إحدى عشرة سنة، أو حاصلاً على شهادة الماجستير في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، أو حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الشريعة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن أربع سنوات.
وتحدد نوع الخبرة الواردة في هذه المادة.
المادة الثامنة
يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ).
يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.
المادة التاسعة
يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها.
المادة العاشرة
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
الفصل الثالث ( اختصاص كُتاب العدل )
المادة الحادية عشرة
يختص بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
الطلاق والخلع والرجعة.
الصلح.
عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
إنشاء الوقف والوصية.
قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.
إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
المادة الثانية عشرة
لا يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
المادة الثالثة عشرة
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات ، وفق ضوابط تصدر بقرار من بالتنسيق مع وزير الخارجية.
الباب الثاني ( الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق )
المادة الرابعة عشرة
يشترط في ما يأتي:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده .
أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال وفق ضوابط تحددها ، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بما ورد في المادتين و من ، يعهد إلى
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه .
الوكالات وفسخها.
الرهن وفكه وتعديله.
عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
العقود الواقعة على المال المنقول.
إقرار الكفالة الغرمية.
الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من - أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات الأخرى.
المادة السادسة عشرة
على البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور ، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.
المادة السابعة عشرة
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده ، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
الفصل الثاني ( مأذونو عقود النكاح )
المادة الثامنة عشرة
يُعهد إلى بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه .
المادة التاسعة عشرة
يُشترط في ما يأتي:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده .
الفصل الثالث ( الرخصة، والإعلان عن المهنة )
المادة العشرون
تصدر بقرار من بناء على توصية من .
المادة الحادية والعشرون
يشكل لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، تؤلف برئاسة وكيل من ، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة (العاشرة)، وتبت اللجنة في الطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب. ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.
المادة الثانية والعشرون
تكون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها.
المادة الثالثة والعشرون
تقيد الرخص في لدى ، وتبين كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.
المادة الرابعة والعشرون
للمرخص له الإعلان عن مهنته وفق ضوابط تعدها ، وتصدر بقرار من .
المادة الخامسة والعشرون
يستحصل على إصدار للموثق رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد.
الباب الثالث ( الفصل الأول: الواجبات والمحظورات )
المادة السادسة والعشرون
يحظر ممارسة أعمال إلا بعد الحصول على وفقاً لأحكام و.
المادة السابعة والعشرون
على و كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين الإجراءات والمستندات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون
على و الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز لكاتب العدل أو توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
المادة الثلاثون
على تلقي طلبات ، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى .
المادة الحادية والثلاثون
يقوم بأعمال في ، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها ، أما فله أن ينتقل إذا طلب ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو .
المادة الثانية والثلاثون
يُحظر على و إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
الفصل الثاني ( إجراءات التوثيق )
المادة الرابعة والثلاثون
تبين إجراءات لدى ، ولدى .
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز تدوين بيانات إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
المادة السادسة والثلاثون
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
المادة السابعة والثلاثون
على و اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
المادة الثامنة والثلاثون
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
الفصل الثالث ( أوعية التوثيق )
المادة التاسعة والثلاثون
تُحفظ أوعية في ولدى المرخص لهم، وتحدد ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
المادة الأربعون
تكون أعمال في نماذج تعدها ، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.
الفصل الرابع ( حجية الوثائق وحمايتها )
المادة الحادية والأربعون
الوثائق الصادرة وفق أحكام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
المادة الثانية والأربعون
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة. ويكون ذلك وفق أحكام نظام المرافعات الشرعية، وأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات الصلة.
المادة الثالثة والأربعون
لا يؤشر على بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
المادة الرابعة والأربعون
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور ، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على لتقرير ما يلزم في شأنه.
المادة الخامسة والأربعون
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور ، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على لتقرير ما يلزم في شأنه.
الباب الرابع ( الفصل الأول: الرقابة والتفتيش )
المادة السادسة والأربعون
تتولى التفتيش والرقابة على والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة ب، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها .
تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على والتحقيق معه، وذلك وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة.
لا يخل ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة باختصاص إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل أو المرخص له، والتحقق من أعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناءً عليها، ومدى موافقتها للأصول الشرعية أو النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الأحوال يجب إحالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم إلى الإدارة المختصة.
المادة السابعة والأربعون
يصدر قراراً بإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على تسعين يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من ، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.
الفصل الثاني ( العقوبات )
المادة الثامنة والأربعون
يشكل لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات -ذات العلاقة ب- و، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين و من ، وتؤلف برئاسة وكيل من ، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي الوزير من يحل محل أي من أعضائها عند غيابه. وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له. وتكون قراراتها مسببة قابلة للطعن فيها وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المادة التاسعة والأربعون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على هي:
اللوم.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
الحرمان من علاوة دورية واحدة.
الفصل.
المادة الخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار.
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
إيقاف مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إلغاء الرخصة.
المادة الحادية والخمسون
يؤشر في بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
الباب الخامس ( أحكام ختامية )
المادة الثالثة والخمسون
يجوز -بقرار من - إسناد بعض أعمال إلى القطاع الخاص.
المادة الرابعة والخمسون
يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التي يقوم بها ، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من - مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها.
تحدد مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها .
لمجلس الوزراء تعديل الحد الأعلى للمقابل المالي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة الخامسة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في ، تسري أنظمة ولوائح الخدمة المدنية على كتاب العدل.
المادة السادسة والخمسون
يصدر -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء- خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور .
المادة السابعة والخمسون
يعمل ب بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
الطلاق والخلع والرجعة.
الصلح.
عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
إنشاء الوقف والوصية.
قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
- عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ استبدل الفقرة (6) بنصّها الحرفي. لم يدمجها المحرّك آليًّا لأن بنود هذه المادة في المصدر بلا أرقام في صدر السطور («قسمة الأموال المشتركة…» لا «6 - قسمة…») فتعذّر تحديد الفقرة (6) بالمطابقة؛ وعدّ البنود يدويًّا يضعها في السطر السادس ونصّها السابق مطابق للمستبدَل («قسمة الأموال المشتركة… أو قاصر، أو غائب») — الاستبدال محصور في هذا السطر.
النص قبل التعديل — المادة الثانية عشرة
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده القاصر.
إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة." 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الخامسة عشرة
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
الوكالات وفسخها.
الرهن وفكه وتعديله.
عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
العقود الواقعة على المال المنقول.
إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
- عُدلت الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
" إقرار الكفالة الغرمية " 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ استبدل الفقرة (8) بنصّ «إقرار الكفالة الغرمية» — أي بإسقاط الكفالة الحضورية. بنود المادة في المصدر بلا أرقام فتعذّر الدمج الآلي؛ البند الثامن عدًّا هو «إقرار الكفالة الحضورية والغرمية» وهو الوحيد الذي يذكر الكفالة، فالمطابقة قطعية.
النص قبل التعديل — المادة الثامنة والثلاثون
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
النص قبل التعديل — المادة الأربعون
تكون أعمال التوثيق في نماذج تعدها الوزارة، وإذا كانت النماذج تتعلق بأعمال جهة حكومية، فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة.
يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود حق المتعاقدين في إضافة ما بينهما من شروط أو اتفاق ما لم يخالف ذلك المقتضى الشرعي أو النظامي.
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية". 📄 وثيقة قرار التعديل من هيئة الخبراء ↗
🧑⚖️ دُمج هذا التعديل بمراجعة بشرية (ثقة عالية) — المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ استبدل الفقرة (2) بنصّها الحرفي. المادة فقرتان بلا ترقيم في المصدر، والثانية هي المستبدَلة («يراعى في النماذج بالنسبة إلى العقود…») — الاستبدال محصور فيها.
كاتب العدل
موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.