آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية

تاريخ الإصدار: 1443/01/30 هـ الموافق : 07/09/2021 مـ تاريخ النشر: 1443/02/10 هـ الموافق : 17/09/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ
23 مادة اللائحة التنفيذية: 3/17 مادة مرتبطة تحت مواد النظام + 14 بلا إحالة إلى مادة بعينها (بلونها الطبيعي أدناه) لا تعاميم مسجلة بعد
طريقة العرض:
اللائحة كاملةً بترتيبها الأصلي الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ

بعون الله تعالـى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة و من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى قرار مجلس الشورى رقم (236 / 43) بتاريخ 11 / 10 / 1441هـ، ورقم (108 / 20) بتاريخ 18 / 7 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) بتاريخ 23 / 1 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التكاليف القضائية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

النظام: نظام التكاليف القضائية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.

التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.

الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

المادة الثانية

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.

الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

المادة الثالثة

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (?5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 2 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

مع مراعاة ما تقضي به المادة من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الرابعة

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (?25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

المادة الخامسة

تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

المادة السادسة

دون إخلال بما ورد في المادتين و من النظام:

تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.

في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

المادة السابعة

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

الطلبات العارضة.

طلبات الإدخال من الخصوم.

طلبات الرد.

طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 6 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة من النظام، على النحو الآتي:

طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

الطلب العارض؛ ألف ريال.

طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة الثامنة

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).

ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

من اللائحة التنفيذية — مادة واحدة
المادة 7 من اللائحة التنفيذية إحالة صريحة في اللائحة

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة من النظام على النحو الآتي:

طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

المادة التاسعة

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

المادة العاشرة

لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

المادة الحادية عشرة

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائيًّا وغير قابل للاعتراض عليه.

المادة الثانية عشرة

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائيًّا.

المادة الثالثة عشرة

يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

المادة الرابعة عشرة

في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة ، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

المادة السادسة عشرة

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًّا، وإذا نقض الحكم جزئيًّا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها 🔗، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية:

المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.

العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به المادة ، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة الـمُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

المادة التاسعة عشرة

تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة العشرون

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

المادة الحادية والعشرون

لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.

المادة الثانية والعشرون

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية كاملةً بترتيبها الأصلي (17 مادة)

المواد الباهتة مرتبطة أعلاه تحت مواد النظام، والواضحة هي التي لم نتمكن من ربطها بمادة محددة (14 مادة).

المادة الأولى — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة من نظام التكاليف القضائية.

المادة الثانية — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الثالثة من النظام

مع مراعاة ما تقضي به المادة من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (٥٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (٤٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (٣٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (٢٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المادة الرابعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

المادة الخامسة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (٢٪) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

المادة السادسة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة السابعة من النظام

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة من النظام، على النحو الآتي:

طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

الطلب العارض؛ ألف ريال.

طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة السابعة — من اللائحةمرتبطة أعلاه ↑
↑ معروضة أعلى الصفحة تحت المادة الثامنة من النظام

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة من النظام على النحو الآتي:

طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

المادة الثامنة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة التاسعة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

المادة العاشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.

المادة الحادية عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:

أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.

أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يكون الترخيص محدداً بمدة.

أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.

ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.

أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.

أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.

وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.

المادة الثانية عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.

المادة الثالثة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

المادة الرابعة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.

المادة الخامسة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.

المادة السادسة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة السابعة عشرة — من اللائحةبلا إحالة إلى مادة بعينها
لا تحيل هذه المادة صراحةً إلى مادة محدّدة من النظام، فتُعرض هنا كاملةً في موضعها من اللائحة بلونها الطبيعي.

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التكاليف القضائية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.