آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام التجارة الإلكترونية

نظام التجارة الإلكترونية

تاريخ الإصدار: 1440/11/07 هـ الموافق : 10/07/2019 مـ تاريخ النشر: 1440/11/21 هـ الموافق : 24/07/2019 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (628) وتاريخ 1440/11/6هـ
26 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (2) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ)

مرسوم ملكي رقم ( م/126 ) وتاريخ 1440/11/7هـ

مرسوم ملكي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، ورقم (144 / 39) بتاريخ 1 / 9 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (628) بتاريخ 6 / 11 / 1440هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام التجارة الإلكترونية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.

الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.

موفر الخدمة: التاجر أو الممارس.

المستهلك: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة.

العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.

المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.

الخطاب الإلكتروني: بيان أو إعلان أو إشعار أو طلب أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.

الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها موفر الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.

وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.

المادة الثانية

تسري أحكام على كلٍّ ممن يأتي:

أ- داخل المملكة.

ب- خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن من الوصول إليها.

ج- المستهلك.

المادة الثالثة

يقصد بمقر عمل لأغراض تطبيق أحكام ما يأتي:

أ- بالنسبة إلى ، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري.

ب- بالنسبة إلى ، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة ب، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد المعايير والشروط اللازمة لذلك.

لا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.

المادة الرابعة

إذا حدث خطأ من في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها ، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

المادة الخامسة

ما لم يتفق و على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل ب، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.

لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.

المادة السادسة

على الإفصاح في محله الإلكتروني عن الآتية:

أ- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى .

ب- وسائل الاتصال به.

ج- اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.

د- البيانات الأخرى التي تحددها .

المادة السابعة

يلتزم بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام المزمع إبرامه وشروطه, على أن يشتمل البيان على ما يأتي:

أ- الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد.

ب- المتعلقة بموفر الخدمة.

ج- الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد.

د- إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت.

هـ- ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.

و- بيانات الضمان إن وجد.

ز- البيانات الأخرى التي تحددها .

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقاً لطبيعة كل عملية.

المادة الثامنة

على تقديم فاتورة إلى بعد إبرام مبين فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده .

المادة التاسعة

على الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:

أ- الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها.

ب- اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.

ج- الأخرى التي تحددها .

المادة العاشرة

يُعد من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف .

يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي:

أ- اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.

ب- اسم ، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى .

ج- وسائل الاتصال بموفر الخدمة.

د- الأخرى التي تحددها .

المادة الحادية عشرة

يحظر تضمين ما يأتي:

أ- عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليله.

ب- شعاراً أو علامة تجارية لا يملك حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة من ، إذا ثبت أن خالف أيًّا من أحكام الفقرة (2) من المادة أو المادة من النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.

لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.

ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.

ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.

د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.

ز- الحالات الأخرى التي تحددها وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.

المادة الرابعة عشرة

ما لم يتفق و على مدة أخرى لتسليم محل أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.

المادة الخامسة عشرة

على أن يُقيِّد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري، وتحدد الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة عشرة

تشرف على قطاع ، وتصدر -بحسب الحاجة- القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي:

أ- .

ب- المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين و.

المادة السابعة عشرة

إذا خالف أيًّا من أحكام أو ، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام أو بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة مؤقتًا أو دائمًا.

د- حجب -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.

المادة التاسعة عشرة

تكوّن بقرار من لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام أو وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، على ألاّ يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.

يراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

المادة العشرون

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

المادة الحادية والعشرون

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

المادة الثانية والعشرون

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام

المادة الثالثة والعشرون

يتولى موظفون -يصدر بتعيينهم قرار من - أعمال الرقابة والتفتيش على تعاملات وضبط مخالفات أحكام و.

المادة الرابعة والعشرون

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في ، تسري على أحكام نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

يصدر خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية, ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المادة السادسة والعشرون

يعمل ب بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام السجل التجاري النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام التجارة الإلكترونية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.