يعد بيانا تجاريا - فيما يختص بتطبيق أحكام هذا النظام - كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
أ - عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية
ب- الجهة ، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج- العناصر الداخلة في تركيبها.
د- اسم المنتج أو الصانع ، أو صفاته.
هـ- وجودء براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أي امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
و- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.
