آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-30م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1448/01/18 هـ الموافق : 03/07/2026 مـ
16 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.

النظام: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الأنشطة الترفيهية: تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وإقامة العروض الحية.

الأنشطة المساندة: تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية.

المرخص له: الحاصل على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة.

الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من النظام.

التصنيف: عملية تقييم وفرز المرخص لهم إلى فئات وفقًا لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية، وتقييم جودة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بهدف قياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في تلك الأنشطة.

التصريح: إذن مؤقت تصدره الهيئة يسمح للمرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة من النظام.

شهادة الاعتماد: موافقة تصدرها الهيئة باعتماد المتقدم لممارسة الأنشطة المساندة.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

المادة 2

يهدف إلى تنظيم و، وتطويرها، ورفع جودتها.

المادة 3

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، لا يجوز ممارسة أي من أو إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من وفقًا للمادة (الخامسة) من .

2- دون إخلال بمتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، للمجلس الإعفاء من متطلب الحصول على .

المادة 4

1- دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، للمجلس -بعد موافقة مجلس الوزراء- إضافة أنشطة تدخل في حكم والمساندة المنصوص عليها في .

2- لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المشمولة بأحكام النظام الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم.

الفصل الثاني تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة

المادة 5

1- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على قبل ممارسة أي من الآتية:

أ- تشغيل المدن الترفيهية.

ب- تشغيل مراكز الترفيه.

2- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، يشترط الحصول على قبل ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية الآتية:

أ- إقامة الفعاليات الترفيهية.

ب- إقامة العروض الترفيهية.

ج- إقامة العروض الحية.

3- يشترط الحصول على شهادة اعتماد من قبل ممارسة أي من .

4- تحدد الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو ، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد.

5- دون إخلال بالتراخيص الأخرى، تحدد اللائحة المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرار الهيئة بشأن طلب الحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وكذلك تجديد أي منها.

6- تضع الهيئة معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحدثها دوريًّا.

7- للهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها.

المادة 6

1- للهيئة -بقرار مسبب- رفض طلب تجديد أو أو .

2- للهيئة إيقاف أي من أو -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في أي من الحالات الآتية:

أ- وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها.

ب- وجود مخالفة لأحكام أو .

ج- مقتضيات المصلحة العامة.

3- للمرخص له التقدم إلى بطلب إلغاء أو تعديل أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد الصادر له.

4- تحدد اللائحة الأحكام المترتبة على إلغاء الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد أو تعليقه أو تعديله.

المادة 7

1- مع مراعاة ما ورد في المادة من ، يحدد المقابل المالي لإصدار و و، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها.

2- للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر بما لا يتجاوز (10%) من قيمة كل تذكرة، وفقًا لما تحدده .

المادة 8

يصنف و و إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط والضوابط الخاصة بكل فئة.

الفصل الثالث التزامات المرخص له

المادة 9

على الالتزام بما يلي:

1- أحكام و والقرارات الصادرة من والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

2- مراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة.

3- الإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

4- أحكام وشروط وضوابط و و الصادرة له.

الفصل الرابع الرقابة والتفتيش على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة

المادة 10

1- تتولى الرقابة على و، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام و.

2- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رئيس - ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم.

3- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى ، وللهيئة منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع.

4- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

5- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا.

6- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 11

دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تحدد الأحكام والإجراءات التي يتعين على الالتزام بها لحماية الزوار المستفيدين من أو ، ولمعالجة ما يتقدمون به من شكاوى.

الفصل الخامس الجزاءات

المادة 12

1- دون إخلال بأي جزاء نظامي أشد ينص عليه نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام أو بجزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- غرامة مالية لا تتجاوز (مليون) ريال.

ج- المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند لمدة لا تتجاوز (خمس) سنوات.

د- إلغاء أو تعليق أو أو .

2- يصدر جدولًا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في الجزاء، على أن يُضمَّن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها (عشرة آلاف) ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامة في حال عدم تصحيح الوضع.

3- للجنة مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

الفصل السادس لجنة النظر في المخالفات

المادة 13

1- تشكّل -بقرار من - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها أو أحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي. ويحدد المجلس بقرار منه إجراءات عمل ومكافآت أعضائها.

2- تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام و، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة من النظام وفق أحكامه، دون إخلال بحكم الفقرة (2) من المادة منه.

3- تتولى إبلاغ المخالف بقرار اللجنة.

4- يكون التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

الفصل السابع أحكام ختامية

المادة 14

يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى بموجب ، وفق ضوابط تحددها ، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام النظام.

المادة 15

يصدر خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر .

المادة 16

يعمل ب بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-30م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول أحكام عامةالفصل الثاني تراخيص وتصاريح وشهادات الاعتماد للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندةالفصل الثالث التزامات المرخص لهالفصل الرابع الرقابة والتفتيش على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندةالفصل الخامس الجزاءاتالفصل السادس لجنة النظر في المخالفاتالفصل السابع أحكام ختامية