آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام أمن الحدود

نظام أمن الحدود

تاريخ الإصدار: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ تاريخ النشر: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
6 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ)

مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

المادة 1

يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.

المادة 2
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

المادة 3

مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

المادة 4

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.

جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.

د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.

هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.

وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.

المادة 5

لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.

المادة 6
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

ضوابط حرية المعلومات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تصنيف البيانات
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام أمن الحدود لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.