١- الوفاء والانتماء والولاء للجامعة والتفاعل مع كل ما يدعم مصالحها.
٢- تبني رؤية ورسالة الجامعة والعمل على تحقيق أهدافها والامتثال لقيمها.
٣- الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الجامعة.
٤- تمثيل الجامعة التمثيل الحسن في أية مناسبة يشارك بها داخلياً وخارجياً.
٥- المشاركة في عضوية المجالس الاكاديمية واللجان التي تشكلها الجامعة والكليات والأقسام متى طلب منه ذلك ويسهم بفاعلية في أعمالها.
٦- المشاركة في لجان الجامعة والمساهمة في انجاز أعمالها.
٧- انجاز الاعمال وعدم تأخيرها والالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها لا سيما الأعمال المدعومة مالياً.
٨- الالتزام بالشفافية في التعامل مع المشكلات الاكاديمية.
٩- يبتعد في سلوكه الأكاديمي عن المصالح الشخصية.
١٠- القيام بالممارسات التي تحمي تعزز سمعة الجامعة ومكانتها.
١١- الالتزام بالتقويم الدراسي الجامعي وبأداء المحاضرات في أوقاتها.
١٢- المحافظة على سرية المعلومات التي تطرح أمامه سواء داخل اللجان أو مجالس الجامعة التي يشارك فيها أو غيرها.
١٣- عدم نشر او نقل اخبار الجامعة في وسائل الاعلام او وسائل التواصل دون اخذ الاذن من الجهة المختصة.
١٤- يحضر لدروسه بطريقة مهنية ويستخدم الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرسومة للمقرر.
١٥- يحترم قيم المجتمع ويسهم في تعزيزها فضلا عن كونه قدوة حسنة.
١٦- يظهر الاحترام الكامل للمبادئ الأخلاقية المجتمعية.
١٧- التقيد والالتزام باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.
١٨- التقيد والالتزام باللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها.
١٩- الاطلاع على جميع التعاميم والقرارات الواردة إليهم على برنامج شارك أو موقع الجامعة أو غير ذلك.
٢٠- التقيد بما ورد بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.