آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الملك فيصل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ميثاق العمل الأخلاقي والمهني في جامعة الملك فيصل

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني في جامعة الملك فيصل

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
33 مادة في 4 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المرتكزات الرئيسية للميثاق الأخلاقي والمهني

تأكيداً على هويتنا الوطنية الراسخة وتعظيماً لمبادئنا الإسلامية السمحة وتمسكاً بقيمنا الجامعية الثابتة، تمت صياغة الميثاق الأخلاقي والمهني لجامعة الملك فيصل على نحوٍ يمكنها من تحقيق الأهداف التالية:

1- ترسيخ القيم العربية والإسلامية

2- تعزيز الوحدة والمحافظة على الهوية الوطنية

3- تعزيز ثقافة العمل وإتقانه

4- إبراز القيم الوسطية والتسامح

5- التأكيد على مبادئ الجودة والالتزام

6- الاعلاء من قيم العدالة والشفافيّة

7- تعزيز قيم العطاء والتعاون والعمل الجماعي

8- تبني المهنية والاحترافية في العمل

رؤية الجامعة

مؤسسة حيوية مُحفِّزة لإثراء معرفة المستقبل وتنمية القدرات البشرية المنافسة.

رسالة الجامعة

العمل كمحرك تنموي وشريك معرفة رئيسي في دعم القطاعات الحيوية محلياً وإقليمياً من خلال تقديم تعليم منتمٍ للمستقبل، وبحوث مُحفِّزة للتنمية والتغيير، وشراكة مجتمعية محققة للإثراء المتبادل، وتنمية أعمال مستدامة.

قيم الجامعة

تستمد جامعة الملك فيصل قيمها من الشريعة الإسلامية، وهي قيم تشكل ثقافتها، وتوجه قراراتها، وتؤطر أنظمتها وخدماتها، وتضبط السلوك المتوقع من منسوبيها اثناء تطبيق وتقييم خطتها الاستراتيجية.

1- المواطنة: المسؤولة.

2- التكامل: المرتكز على تعددية التخصصات.

3- الابتكار: في تأصيل المعرفة وإنتاجها وتطبيقها.

4- الاحترام: للأفكار والآراء والتنوع.

5- العدالة: المعززة للشفافية والانتماء.

6- التمكين: للخبرات والقدرات.

تعريفات ومصطلحات

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني: هو اتفاق معلن يشتمل على مجموعة من المبادئ والمعايير الأخلاقية والمهنية والواجبات، متفق عليها بين كل منسوبي الجامعة من القيادة الاكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلبة، والتي تستند في مشروعيتها ونصوصها على اللوائح والنظم والآداب العامة المعمول بها في المملكة وعلى الأخص ما تقضي به مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 1437/12/25هـ المُبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 61288 وتاريخ 1437/12/28هـ.

وقد تعهد الجميع بالالتزام بها بكل أمانة وشرف ونزاهة، والعمل على تحويلها الى ممارسات عملية وافعال للمساهمة بالارتقاء في منظومة الأداء الأكاديمي والاداري والأخلاقي بالجامعة.

يقصد بالمصطلحات الآتية التعريفات المدونة قرين كل منها ما لم يدل على سياق على خلاف ذلك:

الجامعة: جامعة الملك فيصل بالأحساء.

القيم الجامعية: مجموعة من المعايير الاخلاقية الضابطة لسلوك منسوبي الجامعة بما يؤدي الى الارتقاء في منظومة الأداء الأكاديمي والاداري والأخلاقي داخل بيئة التعليم بالجامعة وفق ما تقضي بها اللوائح والنظم والتعليمات النافذة في المملكة.

القيادة الاكاديمية: هم الأكاديميين المخولين بسلطة رسمية بناء على قرار صاحب الصلاحية لممارسة نشاط إداري.

القيادة الإدارية: هم الموظفين المخولين بسلطة رسمية من صاحب الصلاحية للممارسة نشاط قيادي إداري.

عضو هيئة التدريس: هو كل من يشارك في العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والباحثين ومساعديهم ومدرسي اللغات.

الباحث: القائم بمهام البحث العلمي وإجراءاته وانشطته من منسوبي الجامعة (اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - الباحثين - الطلبة).

الموظف: الذي يعمل بالجهاز الاداري او الفني بالجامعة باختلاف نوع العمل ونوع العقد.

الطلبة: هم جميع الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليماً في الجامعة باختلاف مراحلهم الدراسية ونوعها والغير السعوديين من طلبة المنح الدراسية الداخلية والخارجية.

الفئات المستهدفة من الميثاق الأخلاقي والمهني

القيادات الأكاديمية والإدارية:

أ- تجاه الجامعة

ب- تجاه الزملاء

ت- تجاه المرؤوسين

ث- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

أعضاء هيئة التدريس:

أ- تجاه الجامعة

ب- تجاه الزملاء

ت- تجاه الطلبة

ث- تجاه الإشراف الأكاديمي

ج- تجاه العملية الاكاديمية

ح- تجاه البحث العلمي

خ- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

الموظفون:

أ- تجاه الجامعة

ب- تجاه الزملاء

ت- تجاه الرئيس المباشر

ث- تجاه المراجعين والمستفيدين

ج- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

الطلبة:

أ- تجاه الجامعة

ب- تجاه عضو هيئة التدريس

ت- تجاه الزملاء

ث- تجاه البحوث العلمية

ج- عند ممارسة الأنشطة الطلابية

ح- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

أولاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للقيادة الأكاديمية والإدارية في جامعة الملك فيصل

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للقيادة الأكاديمية والإدارية

تلتزم القيادة الأكاديمية والإدارية بالجامعة بالقيم والمعايير الأخلاقية التي جاءت بهذا الميثاق ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 1437/12/25هـ وكافة النظم واللوائح والأحكام المعمول بها في المملكة وتتعهد على وجه الخصوص بما يلي:

- تجاه الجامعة

- تجاه الزملاء

- تجاه المرؤوسين

تجاه الجامعة

١- العمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.

٢- تحديد سياسة الجامعة الأكاديمية ومراجعتها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة وفقا لأنظمة الجامعة.

٣- التعاون وتقديم النصح والمشورة في إطارها العملي والمؤسسي.

٤- الولاء والانتماء والوفاء للجامعة وتقديم المشورة الفاعلة بما يتعلق مع الآداب العامة ومصلحة العمل.

٥- الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الجامعة وعلى الاخص مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

٦- تبني النزاهة وتعزيزها وتحري المصداقية في الاقوال والافعال والتعاملات.

٧- المحافظة على سرية المعلومات المطروحة في المجالس واللجان المشارك بها.

٨- الموضوعية في طرح الافكار الآراء واحترام افكار وأراء الآخرين.

٩- إعلاء قيمة العمل وجدولة الاعمال وتحديد الأولويات.

١٠- الاطلاع على جميع التعاميم والقرارات في برنامج شارك الخاص به أو موقع الجامعة أو غير ذلك.

١١- المحافظة على سرية الوثائق الحكومية التي تطرح داخل اللجان ومجالس الجامعة التي يشارك فيها أو نحوها وعدم تصويرها أو افشاء معلوماتها او نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد انتهاء الخدمة ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به بموجب النظام.

١٢- الحسم وعدم التعجل في اتخاذ القرارات دون دراسة او تأنٍ لما له من نتائج سلبية على الإدارة وتجنب المركزية فيها.

١٣- إدارة الازمات بحنكة بعيداً عن العصبية والغضب حتى لا يتخذ قرار يؤثر سلبا على الجامعة والعاملين فيها.

١٤- تبني مبدأ الرقابة دون تصيد الأخطاء او التشهير بمرتكبيها وتتبع زلاتهم.

١٥- محاربة الفساد بجميع اشكاله وتبني شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (معا ضد الفساد).

تجاه الزملاء

١- الإيمان بروح العمل الجماعي والفريق الواحد.

٢- إثرائهم بالخبرات والتجارب المكتسبة للعمل بشكل بناء.

٣- التحلي بسلوكيات وقيم الإسلام الأخلاقية الرفيعة في التعامل مع الآخرين.

٤- الالتزام بمبادئ الاحترام عند الحوار والمناقشة بما لا يؤدي إلى أي نوع من الصراع عند الاختلاف في الراي.

٥- نبذ كل ممارسات التعصب والتمييز في سياق العمل معهم.

٦- احترام حق الزملاء في التعبير والحرية الأكاديمية وعدم تتبع الهفوات والاخطاء التي تصدر عنهم.

٧- التعاون والعمل بروح الفريق وتقديم الراي والمعلومة والمشورة في إطارها المهني والمؤسسي.

تجاه المرؤوسين

١- تنمية مهارات العاملين بالجامعة وتحسين أدائهم من خلال توفير فرص التدريب والتطوير والتمكين لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات.

٢- العمل على تبسيط إجراءات العمل، وتصميم وتطوير النماذج والآليات المستخدمة لذلك مع التحديث المستمر لها.

٣- الحرص على تقييم وتطوير أدائهم بشكل عادل، وتقديم الاكفاء في كل مجال.

٤- نقل المعارف والخبرات المكتسبة إليهم وتشجيعهم على تبادل نقل المعارف والخبرات بينهم.

٥- الحرص على تحديد ساعات مكتبية يمكن التواصل خلالها مع الجميع.

٦- الحرص على تحقيق مصلحتهم عند القيام بالأنشطة الادارية والخدمية.

٧- الالتزام بحقوقهم المادية والمعنوية دون تأخير او مماطلة.

٨- توفير الفرص لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يضمن جودة الاداء وللارتقاء به.

٩- توثيق كافة ممارسات التوظيف والتعيين والتأديب والفصل من الخدمة توثيقاً دقيقاً وتحري العدل والأمانة في ذلك.

١٠- غرس ثقافة العمل القائم على التقيد بالقوانين والانظمة وعلى الاخص مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

١١- الالتزام باتخاذ الاجراءات الصحيحة واللازمة من عقوبات بحق مخالفين الانظمة والقوانين لتقويم سلوكهم وفقاً للوائح والانظمة المنظمة لذلك.

١٢- تعزيز رؤية ورسالة واهداف الجامعة من خلال توجيههم نحو ممارسات تحافظ على المناخ الجامعي.

اللوائح والانظمة ذات العلاقة

١- الالتزام بنظام مجلس التعليم ولوائحه وقواعدها التنفيذية.

٢- الالتزام بكل ما يتعلق بتفويض الصلاحيات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

٣- الالتزام بنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية.

٤- الالتزام بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

٥- الالتزام بسياسة التسليم والتسلم فيما بينهم عند تقلد او ترك أي منصب المتبعة في الجامعة.

٦- الالتزام بسياسات واجراءات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالجامعة عند إدارة حسابات الجامعة.

٧- الالتزام بضوابط التكليف بالعمل الأكاديمي والإداري في أثناء الاجازة الصيفية.

٨- الالتزام بكافة أنظمة ولوائح الجامعة.

ثانياً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في جامعة الملك فيصل

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالقيم والمعايير الأخلاقية التي جاءت بهذا الميثاق ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 1437/12/25هـ وكافة النظم واللوائح والأحكام المعمول بها في المملكة ويتعهدون على وجه الخصوص بما يلي:

- تجاه الجامعة

- تجاه الزملاء

- تجاه الطلبة

- تجاه الإشراف الأكاديمي

- تجاه العملية الاكاديمية

- تجاه البحث العلمي

- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

تجاه الجامعة والمجتمع

١- الوفاء والانتماء والولاء للجامعة والتفاعل مع كل ما يدعم مصالحها.

٢- تبني رؤية ورسالة الجامعة والعمل على تحقيق أهدافها والامتثال لقيمها.

٣- الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الجامعة.

٤- تمثيل الجامعة التمثيل الحسن في أية مناسبة يشارك بها داخلياً وخارجياً.

٥- المشاركة في عضوية المجالس الاكاديمية واللجان التي تشكلها الجامعة والكليات والأقسام متى طلب منه ذلك ويسهم بفاعلية في أعمالها.

٦- المشاركة في لجان الجامعة والمساهمة في انجاز أعمالها.

٧- انجاز الاعمال وعدم تأخيرها والالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها لا سيما الأعمال المدعومة مالياً.

٨- الالتزام بالشفافية في التعامل مع المشكلات الاكاديمية.

٩- يبتعد في سلوكه الأكاديمي عن المصالح الشخصية.

١٠- القيام بالممارسات التي تحمي تعزز سمعة الجامعة ومكانتها.

١١- الالتزام بالتقويم الدراسي الجامعي وبأداء المحاضرات في أوقاتها.

١٢- المحافظة على سرية المعلومات التي تطرح أمامه سواء داخل اللجان أو مجالس الجامعة التي يشارك فيها أو غيرها.

١٣- عدم نشر او نقل اخبار الجامعة في وسائل الاعلام او وسائل التواصل دون اخذ الاذن من الجهة المختصة.

١٤- يحضر لدروسه بطريقة مهنية ويستخدم الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف المرسومة للمقرر.

١٥- يحترم قيم المجتمع ويسهم في تعزيزها فضلا عن كونه قدوة حسنة.

١٦- يظهر الاحترام الكامل للمبادئ الأخلاقية المجتمعية.

١٧- التقيد والالتزام باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

١٨- التقيد والالتزام باللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وافشائها.

١٩- الاطلاع على جميع التعاميم والقرارات الواردة إليهم على برنامج شارك أو موقع الجامعة أو غير ذلك.

٢٠- التقيد بما ورد بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

تجاه الزملاء

١- احترام الزملاء، ومراعاة الحرية الشخصية، وعدم التربص بهم بالشكاوى الكيدية.

٢- تقبل النقد الموجه له من الزملاء واعتباره فرصة للتحسين.

٣- الالتزام بالموضوعية عند الحديث مع زملائه في أي موقف مهني.

٤- تجنب ذكر الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام بأمور قد تؤذي مشاعرهم، أو تعرض بهم، وبسمعتهم، او قد يساء استخدامها من قبل الغير.

٥- نبذ أي ممارسة تقوم على أساس مذهبي او عنصري.

٦- التعبير عن الرأي للزملاء بلطف ولباقة والتعامل معهم باحترام وتقدير.

٧- تبادل الرأي والأفكار والمعلومات والعمل مع الزملاء بروح الفريق الواحد بكافة المجالات العلمية والعملية لتحسين البيئة التعليمية بالجامعة.

٨- تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة من العمل في التدريس إليهم.

تجاه الطلبة

١- تعزيز قيم الانتماء الديني والوطني لديهم، وتنمية التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى بما لا يتعارض مع قيم المجتمع وأعرافه.

٢- مراعاة الفروق الفردية عند التعامل معهم.

٣- يلتزم بالموضوعية والعدالة وعدم المحاباة كما يمنح فرصاً تعليمية متكافئة بينهم جميعاً.

٤- غرس القيم في نفوسهم من خلال تصرفات وتعامله معهم.

٥- تبنى الممارسات التعليمية التي تدعم لديهم مهارات التعلم الذاتي واستقلالية التفكير.

٦- احترام وجهات نظرهم والسماح لهم بالمناقشة والحوار وفق أصول الحوار البناء.

٧- تنمية القيم الإنسانية في حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير لديهم.

٨- المحافظة على سرية المواضيع والأمور الشخصية والأكاديمية لهم.

٩- عدم قبول الهدايا من اي نوع من الأنواع منهم.

١٠- التعامل مع بياناتهم، من درجات التحصيل، وسجلات حضورهم، وبريدهم الالكتروني وكل ما يتعلق بهم وفق مبدأ السرية والحفاظ على الخصوصية.

١١- إعلامهم باللوائح المنظمة للحقوق والواجبات الخاصة بهم، عند بداية الفصل الدراسي.

١٢- تقدير إسهاماتهم العلمية، والحرص على إعطاءهم تغذية راجعة فورية ومفصلة.

١٣- تجنب إهانتهم او السخرية منهم أو تهديديهم او ابتزازهم وما شابه ذلك.

١٤- تقويم أدائهم بشكل عادل، من خلال استخدام أساليب تقييم دقيقة تعكس بصدق وموضوعية مستوى أدائهم في ضوء أهداف المقرر.

١٥- العمل على تنوع أدوات التقويم وملائمتها لموضوع التقييم، سواء معلومة أو قيمه أو مهارة، والحرص على إعلامهم بها قبل الشروع في تدريس المقرر.

١٦- مراعاة الضوابط المنظمة للاختبارات والامور المتعلقة بها وفق ما تنص عليه اللوائح والقيم والتعليمات في الجامعة.

١٧- تجنب أي إشارات توحي بالإجبار على شراء كتب او مقررات.

١٨- استعمال المصطلحات اللائقة في التعامل معهم وتشجيعهم على زيارته خلال الساعات المكتبية.

١٩- الحرص على تشجع التعاون والحوار والاحترام المتبادل بينهم.

تجاه البحث العلمي

١- الالتزام باللائحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية والقواعد المتبعة نظاماً بهذا الشأن مع تجنب أي سلوك يشكل خروجا عنها.

٢- إتباع الإجراءات الرسمية المتعلقة بتسجيل وحماية الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر.

٣- الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة قبل إجراء اي بحث او جمع البيانات.

٤- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها.

٥- الحرص على الأمانة العلمية في النقل والاقتباس والإشارة الى المصادر العلمية التي استخدمها في بحثه.

٦- التصدي للمخالفات والاختراقات التي قد تحدث في مجال البحث العلمي من قبل الآخرين.

٧- الالتزام بالحياد العلمي في أعماله البحثية.

٨- الالتزام بالأنظمة، والقوانين، واللوائح الصحية، والبيئية الصادرة عن الدولة عند إجراء اي بحث.

٩- الالتزام باللوائح والأنظمة التي تنظم حقوق التأليف، والملكية الفكرية، والطبع بالجامعة.

١٠- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

تجاه الإشراف الأكاديمي

١- التوجيه المخلص والأمين عند مساعدة الطلبة على اختبار موضوعاتهم البحثية والحرص على اصالتها وقابليتها للتنفيذ.

٢- الالتزام كمشرف على تجنب إهانتهم او السخرية من طرحهم او ابتزازهم أو تسخيرهم لأغراضه الشخصية.

٣- الالتزام بالموضوعية والعدالة وعدم المحاباة ومنح فرصاً تعليمية متكافئة بين جميع الطلبة.

٤- مساعدتهم وتقديم العون والإرشاد المستمر لهم للتغلب على اي صعوبات علمية وبحثية تواجههم في أثناء وضع الرسالة ليصل الى حل حقيقي لمشكلة الدراسة، والاجابة عن اسئلتها.

٥- الالتزام باللوائح والأنظمة التي تنظم حقوق التأليف، والملكية الفكرية، والطبع بالجامعة.

٦- التأكد من قدرة الطالب على القيام ببحثه وتمكينه من سمات ومهارات وقيم الباحث العلمي.

٧- التقييم الدقيق والعادل والموضوعي عند تحكيم الأبحاث العلمية.

٨- التأكيد المستمر على الأمانة العلمية والسرية وأخلاقيات البحث العلمي.

٩- الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المتعارف عليها في مجال الأبحاث والرسائل العلمية.

١٠- تقديم المعونة العلمية للطلبة من مراجع أو نصائح أو توجيهات أثناء إنجاز رسائلهم، بالقدر الذي يحقق أقصى استفادة مرجوة في إعدادهم العلمي.

١١- تدريب الطلبة على التقييم المستقل أثناء تنفيذ البحث.

تجاه العملية التعليمية

١- غرس المفاهيم والقيم الإسلامية المتوازنة في أذهان الطلبة.

٢- إكساب الطلبة المعارف والمهارات والعمل على تنمية قدراتهم لتطبيقها.

٣- أن يكون على دراية بالأمور التربوية وطرق ادارة المحتوى التعليمي الحديثة داخل الحجرة الصفية وان يواكب مستجدات العملية التعليمية في مجال التخصص عالميا.

٤- الالتزام بمعايير جودة وكفاءة العملية التعليمية بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية في توجهها للتميز في التعليم والتعلم.

٥- أن يستخدم التقنيات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والتعليم الإلكتروني.

٦- يضع خطة دراسية متكاملة للمادة متضمنة مفردات المقرر ومتطلباته من واجبات وأنشطة وبحوث، ومواعيد تسليمها، وطريقة توزيع الدرجات، وأسماء المراجع والمصادر الأولية والثانوية للمعلومات، وغيرها من متطلبات.

٧- الحرص على تحديد الساعات المكتبية والإعلان عنها لتوجيه الطلبة وإرشادهم في مشكلاتهم الدراسية والشخصية والاجتماعية.

٨- البحث والاستقصاء والتحديث المستمر للمعلومات المرتبطة بمحتوى المقرر الدراسي.

٩- الالتزام بالقيم الاسلامية والوطنية والجامعية، والاسترشاد بها اثناء استخدام استراتيجيات التدريس.

١٠- الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة في عملية إنتاج المواد التعليمية وتسويقها.

١١- الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة لعملية نشر الكتب وإجراءاته في الجامعة.

١٢- الالتزام بمعايير النزاهة والموضوعية والعدالة أثناء الأداء التدريسي والبحثي والإرشادي.

١٣- المحافظة على الوسائل التعليمية بالقاعات الدراسية، وتفعيلها اثناء ادارة المحتوى التعليمي بالمحاضرات.

١٤- الاطلاع والمتابعة لجميع القرارات والتعاميم والتعليمات الخاصة بالأداء التدريسي والإرشادي والبحثي والالتزام بها.

١٥- تعزيز مبدأ الحوار الفعال في النقاش حول القضايا الفكرية والعلمية المعاصرة.

اللوائح والانظمة ذات العلاقة

١- الالتزام بالأنظمة واللوائح وعلى الأخص نظام مجلس التعليم ولوائحه التنفيذية وقواعدها التنفيذية.

٢- اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعة ونظام مجلس التعليم والجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

٣- اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية.

٤- مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

ثالثاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للموظفين والموظفات في جامعة الملك فيصل

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للموظفين والموظفات

يلتزم الموظفون والموظفات بالجامعة بالقيم والمعايير الأخلاقية التي جاءت بهذا الميثاق ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 1437/12/25هـ وكافة النظم واللوائح والأحكام المعمول بها في المملكة ويتعهدون على وجه الخصوص بما يلي:

- تجاه الجامعة

- تجاه الزملاء

- تجاه الرئيس المباشر

- تجاه المراجعين والمستفيدين

- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

تجاه الجامعة

١- الالتزام بالقيم الاسلامية والوطنية وتعزيز قيم الجامعة في سلوكهم داخل وخارج الجامعة.

٢- النظر الى الوظيفة بالجامعة على أنها تكليف من اجل تحقيق مهمة جليلة تعود بالخير على المجتمع.

٣- التمثيل الحسن للجامعة في الدورات والندوات داخلياً وخارجياً.

٤- تحمل المسؤولية وتحري الصدق والأمانة والنزاهه والدقة والمهنية والموضوعية والعمل بحياديه دون تمييز في أداء الواجبات الوظيفية المكلف بها.

٥- الاطلاع على جميع التعاميم والقرارات الواردة إليهم من خلال برنامج شارك الخاص بهم أو موقع الجامعة أو غير ذلك.

٦- تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والقوانين وعدم التحايل عليها من أجل مصالحه شخصية.

٧- الاسهام بتحقيق رؤية ورسالة الجامعة واهدافها والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

٨- المحافظة على حسن المظهر العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة.

٩- عدم نشر او نقل اخبار الجامعة في وسائل الاعلام او وسائل التواصل اثناء او بعد الانتهاء من الخدمة ما لم يكن ذلك مسموحاً به بموجب القانون.

١٠- الالتزام بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

١١- الالتزام باللوائح والانظمة الصادرة من الجامعة.

تجاه الزملاء

١- التعامل مع الزملاء باحترام ولباقة وتقدير والمحافظة على علاقة طيبة معهم دون تمييز.

٢- نبذ أي ممارسة التعصب والتي تقوم على أساس مذهبي او عنصري.

٣- تقبل النقد الموجه له من الزملاء واعتباره فرصة للتحسين.

٤- الالتزام بالموضوعية وآداب الحوار عند الحديث مع زملائه في أي موقف مهني.

٥- تجنب ذكر الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي او في وسائل الاعلام بأمور قد تؤذي مشاعرهم، أو تعرض بهم، وبسمعتهم، قد يساء استخدامها من قبل الغير.

٦- التعاون والعمل مع الزملاء بروح الفريق الواحد.

٧- مشاركة الزملاء الرأي بلطف ولباقة والتعامل معهم باحترام وتقدير من اجل حل المشكلات التي تواجههم بالعمل.

٨- عدم التعرض للزملاء بكلمات او تعليقات غير لائقة او التقليل من شأنهم.

٩- الحرص على تحري الموضوعية في الحكم على تصرفات الزملاء وعدم التربص بهم بالشكاوى الكيدية وغيرها.

١٠- تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة من العمل إليهم.

تجاه المسؤول المباشر

١- الالتزام بتنفيذ تعليمات الرئيس المباشر في التسلسل الإداري، والتعامل معه باحترام وتقدير.

٢- التعاون مع الرئيس المباشر وتقديم الرأي والمشورة بما تملك من خبرات لخدمة مصلحة العمل دون تملق او خداع.

٣- إطلاع الرئيس المباشر باستمرار على الملفات والمواضيع العالقة من اجل حلها بما يخدم مصلحة العمل وعدم تعليق أي موضوع طرفه أو تأخيره.

٤- إطلاع الرئيس المباشر على أي تجاوزات او ممارسات قد تحدث بالعمل تضر مصلحة العمل.

تجاه المراجعين والمستفيدين

١- احترام حقوق المراجعين والمستفيدين والتعامل معهم باحترام وكياسة وموضوعية.

٢- الحرص على إرضاء المراجعين والمستفيدين بما يتوافق مع اللوائح والانظمة والتعليمات.

٣- التجاوب مع استفسارات المراجعين والمستفيدين وإنجاز معاملاتهم بدقة وانجازها دون تمييز او تأخير.

٤- مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء، وتقديم المساعدة لهم.

٥- التعامل مع المعاملات والأوراق الخاصة بالمراجعين والمستفيدين بسرية تامة وفق الانظمة واللوائح المنظمة لذلك.

٦- الابتعاد عن أي عمل او سلوك يؤثر بشكل سلبي بثقة المراجعين والمستفيدين بالجامعة.

الأداء المهني

١- إتقان العمل بما يحقق سرعة ودقة الإنجاز والقيام بأداء كافة المهام المكلف بها بأمانة وجدية وإخلاص

٢- الالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.

٣- الحرص على حضور البرامج التدريبية وورش العمل، والإفادة منها في مجال تطبيقاته العملية.

٤- إلمام كل موظف بالمهام والسياسات والإجراءات التي تتعلق بوظيفته والعمل بها.

٥- الالمام بما له من حقوق وما عليه من واجبات حسب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والالتزام بذلك.

٦- جدولة العمل وتحديد الأولويات والمحافظة على الأوقات الرسمية للدوام.

اللوائح والانظمة ذات العلاقة

١- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

٢- مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.

٣- اللائحة التنفيذية لنظام تأديب الموظفين.

٤- لائحة الواجبات الوظيفية.

٥- لائحة الحقوق الوظيفية.

٦- لائحة الحقوق والمزايا المالية.

٧- الالتزام بأنظمة ولوائح الجامعة.

رابعاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للطلاب والطالبات في جامعة الملك فيصل

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للطلاب والطالبات

يلتزم الطلاب والطالبات بالقيم والمعايير الأخلاقية التي جاءت بهذا الميثاق وكافة النظم واللوائح والأحكام المعمول بها في المملكة ويتعهدون على وجه الخصوص بما يلي:

- تجاه الجامعة

- تجاه عضو هيئة التدريس

- تجاه الزملاء

- تجاه البحوث العلمية

- عند ممارسة الأنشطة الطلابية

- اللوائح والانظمة ذات العلاقة

تجاه الجامعة

١- الالتزام بالقيم الاسلامية والوطنية وتعزيز قيم الجامعة في سلوكه داخل وخارج الجامعة.

٢- التمثيل الحسن للجامعة في الأنشطة والبرامج والمهام الذي يشارك بها داخلياً وخارجياً.

٣- الحرص على تنفيذ رؤية ورسالة واهداف الجامعة وتعليماتها وبرامجها وانشطتها.

٤- احترام جميع منسوبي الجامعة واحترام الصلاحيات الموكلة لهم.

٥- الفخر والاعتزاز بالانتماء للجامعة وعكس صورة إيجابية عنها.

٦- الالتزام بالسلوك والأخلاق الحسنة والتقيد بالآداب العامة.

٧- الحرص والمحافظة على حسن المظهر العام بما يتلاءم والتقاليد السائدة.

٨- التعرف على حقوق وواجبات الطالب وفق اللوائح والأنظمة بالجامعة والالتزام بها.

٩- الالتزام بعمل الواجبات الاكاديمية وغير الاكاديمية التي يكلف بها الطالب بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة بالجامعة.

١٠- الحرص على معرفة ومتابعة كل ما يتعلق بنظام الدراسة ومتطلبات التخرج بالجامعة وتحمل المسؤولية الكاملة بذلك.

١١- المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم العبث بها.

١٢- مراعاة التسلسل الإداري في حال وجود مطالبات او شكوى والامتثال للإجراءات المتبعة بالجامعة.

١٣- التواصل الدائم مع الجامعة بعد التخرج من خلال مكتب الخريجين.

١٤- الالتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تنظم سير العملية التعليمية بالجامعة (المحاضرات، الاختبارات، الغش. الخ).

تجاه عضو هيئة التدريس

١- احترام عضو هيئة التدريس والتقيد بتعليماته التي تنظم علاقته مع الطلبة بالجامعة.

٢- الالتزام بآداب الحوار والنقاش معه، وطلب الاستئذان قبل الحديث وكذلك عند الدخول او الخروج من القاعة.

٣- التركيز اثناء المحاضرات مع عضو هيئة التدريس وعدم الانشغال بأحاديث جانبية او أي شيء يفقده التركيز والحضور الذهني.

٤- الحرص على الاستجابة على الاستبانات الخاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس وتحري الصدق والموضوعية بذلك.

تجاه الزملاء

١- التعامل مع الزملاء باحترام ولباقة وتقدير والمحافظة على علاقة طيبة معهم دون تمييز.

٢- نبذ التعصب القائم على أساس مذهبي او عنصري أو غير ذلك.

٣- التعاون والعمل مع الزملاء بروح الفريق الواحد.

٤- الالتزام بآداب الحوار عند الحديث مع زملائه وتجنب العنف اللفظي او الجسدي.

٥- تجنب ذكر الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي بأمور قد تؤذي مشاعرهم، أو تعرض بهم، وبسمعتهم.

الأبحاث والتدريب الميداني

١- الصدق والموضوعية عند إعداد الأبحاث العلمية وتحري الدقة عند النقل والاقتباس.

٢- الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف المحدد للمحاضرات والتقيد بالمواعيد المحددة في التدريب الميداني واستكمال الساعات المطلوبة.

٣- الالتزام بالواجبات المحددة في المقررات الدراسية.

٤- الحرص على الالتزام بكل بالمهام المحددة من جهة التدريب في التدريب الميداني.

٥- الالتزام بأخلاق المهنة وجميع القواعد واللوائح المنظمة في جهة التدريب.

٦- المحافظة على سرية المعلومات التي يمكن ان يطلع عليها الطالب في جهة التدريب الميداني وعدم الكشف عنها او تداولها.

٧- التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع الزملاء في انجاز مهام التدريب الميداني.

الانشطة الطلابية

١- المشاركة الفاعلة في الانشطة والبرامج الطلابية التي تنظمها الجامعة لتحقيق التنمية المتوازنة للطالب.

٢- الحرص على الظهور بشكل ايجابي خلال مشاركته بالأنشطة الطلابية.

٣- التحلي بالروح الرياضية والبعد عن التعصب الذي يفسد روح التنافس الشريف.

٤- الأمانة والمصداقية في كل ما يخص الامور المالية وغيرها.

٥- التمثيل المشرف للجامعة خلال ظهوره في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلامي.

٦- الالتزام بكل ما يكلف به مهام في أي فاعلية او نشاط والتصرف بحس المسؤولية.

اللوائح والانظمة ذات العلاقة

١- النظام التأديبي المبين في لائحة تأديب الطلاب.

٢- نظام المكافآت كما ورد في اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وقواعدها التنفيذية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الوثائق والمحفوظات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ميثاق العمل الأخلاقي والمهني في جامعة الملك فيصل لدى جامعة الملك فيصل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
أولاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للقيادة الأكاديمية والإدارية في جامعة الملك فيصلثانياً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في جامعة الملك فيصلثالثاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للموظفين والموظفات في جامعة الملك فيصلرابعاً: ميثاق العمل الأخلاقي والمهني للطلاب والطالبات في جامعة الملك فيصل