⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تمتلك الجهة منظومة حوكمة فاعلة للتعليم الإلكتروني تضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، والامتثال للمعايير، والمراقبة والتحسين المستمر.
المتطلبات
وجود هيكل حوكمة معتمد للتعليم الإلكتروني يوضح الأدوار والمسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار وآليات التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة.
وجود آلية موثقة لمتابعة سير العملية التعليمية في بيئة التعليم الإلكتروني، تشمل قنوات تواصل واضحة بين القيادات وأصحاب المصلحة، مع تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة.
ضبط جودة الممارسات في التعليم الإلكتروني وفق المعايير والضوابط المعتمدة، مع توثيق نتائج التحقق وإجراءات المعالجة والتحسين.
توفر آليات تحفظ حقوق أصحاب المصلحة وتمكّنهم من تقديم التظلمات والإبلاغ عن الممارسات الخاطئة، مع إجراءات واضحة للاستجابة والمعالجة والتصعيد عند الحاجة.
مراجعة هيكل الحوكمة دورياً وتحديثه بما يتوافق مع التغييرات التنظيمية والمستجدات المؤثرة على منظومة التعليم الإلكتروني.
إعداد تقارير دورية عن أداء منظومة حوكمة التعليم الإلكتروني وتقديمها للجهات المعنية.
1.2 الاستراتيجيات
الوصف
تمتلك الجهة توجهًا استراتيجياً واضحاً للتعليم الإلكتروني، مُترجَم إلى خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ والقياس، ومبني بمشاركة أصحاب المصلحة.
المتطلبات
وجود خطة استراتيجية للتعليم الإلكتروني، مستقلة أو مضمّنة في استراتيجية الجهة، تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ.
وجود خطة تنفيذ تفصيلية مستمدة من الاستراتيجية، تتضمن مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة وأصحاب المصلحة المعنيين.
مشاركة أصحاب المصلحة في بناء الخطة الاستراتيجية وتطويرها بصورة ممنهجة وموثقة.
مراجعة الخطة الاستراتيجية دورياً وتحديثها بناءً على نتائج القياس والمستجدات ذات العلاقة، مع توثيق نتائج المراجعة والإجراءات التحسينية.
1.3 السياسات
الوصف
تمتلك الجهة منظومة سياسات شاملة ومحدّثة تنظّم ممارسات التعليم الإلكتروني، وتضمن الجودة والامتثال وحماية حقوق جميع أطراف العملية التعليمية.
المتطلبات
وجود سياسة للخصوصية وحماية البيانات التعليمية تحدد آليات الجمع والتخزين والاستخدام والمشاركة وفق المتطلبات الوطنية المعتمدة.
وجود سياسة للأمان الرقمي تنظّم حماية بيئة التعليم الإلكتروني وبيانات مستخدميها من المخاطر والاختراقات.
وجود سياسة للوصول الشامل تضمن إتاحة بيئة التعليم الإلكتروني لجميع المستفيدين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجود سياسة للنزاهة الأكاديمية تنظّم السلوك في بيئة التعليم الإلكتروني، وتحدد آليات المنع والكشف والمعالجة والتظلم بشكل موثق ومعلن.
وجود سياسة للحضور والمشاركة تحدد متطلباتها حسب نمط التعلم، وآليات الرصد والتوثيق، وإجراءات الأعذار والانقطاع التقني.
وجود سياسة تحدد نسبة المتعلمين إلى المعلم بما يضمن جودة التفاعل والدعم، مع تحديد واضح لإجراءات الاستثناء.
وجود سياسة لحقوق الملكية الفكرية تنظّم استخدام المحتوى الرقمي وإنتاجه ومشاركته في بيئة التعليم الإلكتروني.
وجود سياسة للتواصل في بيئة التعليم الإلكتروني تحدد قنوات التواصل المعتمدة بين أطراف العملية التعليمية، وآداب التفاعل، وأوقات الاستجابة المتوقعة، وإجراءات التصعيد عند الحاجة.
وجود سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تحدد الاستخدامات المسموحة وضوابطها وآليات المساءلة، بما يتوافق مع إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي.
1.4 الإجراءات
الوصف
تمتلك الجهة إجراءات تشغيلية موثقة ومعتمدة تنظّم سير عمليات التعليم الإلكتروني، وتضمن كفاءتها وفاعليتها واستدامتها.
المتطلبات
توثيق إجراءات سير عمليات التعليم الإلكتروني واعتمادها وإتاحتها لجميع المعنيين بصورة واضحة ومحدّثة.
تحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بتنفيذ إجراءات التعليم الإلكتروني لجميع أصحاب المصلحة بما يضمن المساءلة الواضحة.
رسم العمليات الإدارية وتوثيق المعرفة التشغيلية، مع العمل على أتمتة الإجراءات إلكترونياً حيثما أمكن لرفع الكفاءة.
إشراك أصحاب المصلحة في بناء الإجراءات وتطويرها بصورة ممنهجة وموثقة.
وجود إجراءات موثقة للطوارئ واستمرارية تقديم التعليم الإلكتروني عند الانقطاع أو الأزمات، مع تحديد آليات التفعيل والتصعيد.
متابعة دورية لفاعلية الإجراءات ومراجعتها وتطويرها بناءً على النتائج والمستجدات.
1.5 تخصيص الموارد
الوصف
تخطط الجهة للموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة للتعليم الإلكتروني وتخصصها وتراقب كفاءة استخدامها بما يضمن الاستدامة والفاعلية.
المتطلبات
وجود خطة مالية مستدامة لدعم التعليم الإلكتروني تتضمن الميزانية المخصصة ونماذج التمويل وآليات مراقبة الإنفاق وربطه بالعائد التعليمي والتشغيلي.
توفر موارد بشرية كافية ومؤهلة لقيادة التعليم الإلكتروني وتنفيذه، مع وجود خطة لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطويرها باستمرار.
مراجعة الأوصاف الوظيفية للكادر الأكاديمي والفني والإداري وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات التعليم الإلكتروني.
توفر بنية تحتية مادية وتقنية ملائمة لدعم تقديم التعليم الإلكتروني، مع خطة واضحة لصيانتها وتطويرها.
تقييم كفاءة استخدام الموارد من خلال مؤشرات أداء مالية وتشغيلية دورية، واتخاذ إجراءات تحسينية بناءً على النتائج.
توظيف الموارد التعليمية الرقمية المشتركة بما يحدّ من الازدواجية ويرفع كفاءة الإنفاق، مع توثيق مستوى الاستفادة وأثرها.
1.6 إدارة التغيير
الوصف
تمتلك الجهة منهجية فاعلة لإدارة التغيير في منظومة التعليم الإلكتروني، تضمن استيعاب التحولات وتهيئة المعنيين لها، مع مواكبة المستجدات والمتطلبات الوطنية المتغيرة.
المتطلبات
وجود خطة موثقة لإدارة التغيير تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ ومراحله، مع دعم اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمعنيين.
وجود آلية تواصل واضحة لإيصال التغييرات لأصحاب المصلحة، وإدارة توقعاتهم وتعزيز تقبّلهم لها.
متابعة مستمرة للتطورات والتوجهات في منظومة التعليم الإلكتروني وضمان مواءمتها مع المتطلبات الوطنية، وإجراء التحديثات اللازمة على السياسات والإجراءات والتقنيات.
قياس أثر التغييرات المنفذة على جودة التعليم الإلكتروني واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
1.7 حوكمة الذكاء الاصطناعي
الوصف
تمتلك الجهة إطار حوكمة فاعل ينظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني، ويضمن المواءمة مع أهداف التعلم، ووضوح المسؤوليات، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات والحقوق، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
المتطلبات
وجود إطار موثق ومعتمد يحدد نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني المسموحة وغير المسموحة، ومعايير قبول الأدوات واعتمادها وآليات مراجعتها دورياً.
تحديد الأدوار والمسؤوليات وصلاحيات اتخاذ القرار المرتبطة باعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها وإيقافها.
وجود منهجية موثقة لتقييم مخاطر أدوات الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها وأثناء استخدامها، مع تحديد آليات معالجة وتصعيد واضحة.
توثيق قرارات الاعتماد والتغييرات الجوهرية والحوادث المرتبطة بسوء الاستخدام، مع تحديد قنوات إبلاغ ومعالجة ومتابعة.
الالتزام بالأطر والمتطلبات الوطنية المنظِّمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الجهات المختصة، وضمان تحديث الإطار بما يتوافق معها.
توفير برامج توعية وتدريب للمعنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم الإلكتروني، تشمل الاستخدام المسؤول وإدارة المخاطر وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
البعد الرئيسي: تصميم وتخطيط المناهج
2.1 التوافق مع المعايير
الوصف
تضمن الجهة توافق تصميم برامجها ومقرراتها الإلكترونية مع المعايير الوطنية ذات العلاقة، بما يحقق الاتساق والموثوقية ويدعم تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين.
المتطلبات
مواءمة تصميم البرامج الإلكترونية وأساليب تقديمها مع المعايير الوطنية ذات العلاقة الصادرة عن المركز والجهات المختصة.
الامتثال لمعايير إتاحة الوصول المعتمدة عند تصميم المحتوى الرقمي لضمان قابلية الاستخدام لجميع المستفيدين.
توفر آليات لمراجعة البرامج الإلكترونية واعتمادها قبل الإتاحة ومراجعتها دورياً أثناء التنفيذ.
2.2 التصميم التعليمي
الوصف
تعتمد الجهة منهجية تصميم تعليمي منظمة لتطوير البرامج، تضمن مواءمة المكونات مع نواتج التعلم، والتركيز على المتعلم، والاتساق عبر البرامج.
المتطلبات
وجود منهجية تصميم تعليمي معتمدة تستند إلى نماذج التصميم ونظريات التعلم، وتُطبَّق بشكل منتظم عبر جميع البرامج الإلكترونية.
إجراء تحليل منهجي موثق لاحتياجات المتعلمين وأهداف المقرر ومتطلبات المحتوى قبل مرحلة التصميم.
ضمان مواءمة مكونات البرنامج، المحتوى والأنشطة والتقييمات، مع نواتج التعلم المستهدفة، مع التركيز على التفاعل والمرونة وإمكانية الوصول.
تنظيم المحتوى في وحدات متسلسلة تراعي التدرج المنطقي، واعتماد هيكلة موحدة للمقررات تسهّل على المتعلم التنقل والاستيعاب.
ضمان أن يكون توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم التعلم مرتبطاً بنواتج التعلم ومنسجماً مع أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع تحديد أدوار المتعلم والمعلم بوضوح.
2.3 بناء المحتوى ومواد المقرر
الوصف
تطوّر الجهة محتوى برامجها ومقرراتها الإلكترونية باستخدام وسائط متنوعة وملائمة، مع ضمان دقة المحتوى وشموليته وحداثته ومواءمته للأهداف التعليمية وخلوه مما يتعارض مع القيم والسياسات الوطنية.
المتطلبات
ضمان دقة المحتوى الرقمي وشموليته وحداثته ومواءمته لأهداف المنهج وخلوه من أي محتوى غير ملائم أو متعارض مع القيم والسياسات الوطنية.
توظيف وسائط متنوعة ومناسبة لطبيعة المقرر والفئة المستهدفة، مع مراعاة جودتها التقنية وسهولة الوصول إليها.
مراعاة التنوع واحتياجات المتعلمين وإمكانية الوصول، ومواءمة المحتوى للسياق الثقافي بما يدعم بيئات تعلم شاملة.
إبلاغ المتعلمين بمتطلبات الموارد اللازمة قبل الالتحاق أو عنده، وإتاحة الربط بمصادر رقمية داعمة معتمدة.
إتاحة تنزيل الموارد التعليمية أو تصديرها بصيغ مناسبة تدعم التعلم دون اتصال مستمر.
التحقق من دقة المحتوى المنتج أو المعدَّل باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل نشره علمياً ولغوياً وثقافياً وفق آلية مراجعة موثقة تتسق مع أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي.
2.4 توصيف البرنامج
الوصف
توفر الجهة توصيف موحد لبرامجها ومقرراتها الإلكترونية يقدم للمستفيدين معلومات أساسية واضحة تعزز وضوح التوقعات وتدعم جودة التجربة التعليمية.
المتطلبات
توفير توصيفًا موحدًا لكل برنامج ومقرر رقمي يتضمن كحد أدنى: نظرة عامة على البرنامج، نواتج التعلم، متطلبات الالتحاق، مكونات التقييم وأوزانها، وتحديد العبء الدراسي المتوقع.
نشر توصيف البرامج وإتاحتها للمستفيدين قبل التسجيل بوقت كافٍ.
تضمين توصيف المقرر إرشادات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة والتكليفات، ما يُسمح به، وما يتطلب توثيقاً، وما لا يُسمح به، بما يتسق مع سياسة الجهة المعتمدة.
البعد الرئيسي: التعليم والتعلم الرقمي
3.1 استراتيجيات التعليم والتعلّم
الوصف
توظّف الجهة استراتيجيات تعليم وتعلم متنوعة في بيئة تعليمية رقمية تحقق خبرات فعّالة متمركزة حول المتعلم، مستندةً إلى طبيعة المحتوى واحتياجات المتعلمين والبيانات التعليمية المتاحة.
المتطلبات
تنويع استراتيجيات التعليم والتعلم الإلكتروني بما يتناسب مع نمط تقديم البرنامج: ذاتي، متزامن، غير متزامن أو مدمج، وطبيعة المحتوى واحتياجات المتعلمين.
تصميم خبرات تعلم تدعم التعلم النشط والتعلم الذاتي وبناء الفهم العميق، بما يشمل أنشطة تجريبية وتطبيقية تدعم نقل أثر التعلم إلى سياقات واقعية.
تصميم أنشطة تعلم توظّف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتعلم لا بديلاً عنه، مع تحديد دور المعلم والمتعلم ونقاط المراجعة البشرية، بما يتسق مع أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي.
3.2 نواتج التعلّم
الوصف
تبني الجهة نواتج تعلم واضحة وقابلة للقياس لكل مقرر وبرنامج رقمي، متوائمة مع أهداف البرنامج، وتعكس ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم.
المتطلبات
صياغة نواتج تعلم دقيقة وواضحة وقابلة للقياس لكل مقرر وبرنامج رقمي، تعكس ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وسلوكيات وقيم.
مواءمة نواتج تعلم المقرر مع أهداف البرنامج، ونواتج البرنامج مع الإطار الوطني للمؤهلات ومتطلبات سوق العمل، بمشاركة أصحاب المصلحة.
إتاحة نواتج التعلم للمتعلمين بصورة واضحة في بداية المقرر وداخل بيئة التعليم الإلكتروني.
3.3 تحديد التوقعات
الوصف
تُحدد الجهة توقعات التعلم بوضوح للمتعلمين في بداية كل مقرر/برنامج، بما يشمل المتطلبات والأدوار والأدوات والضوابط، بما يعزز وضوح التوقعات ويرفع جودة التجربة التعليمية.
المتطلبات
توضيح توقعات البرنامج للمتعلمين في البداية بما يشمل: أدوار المعلم والمتعلم، وحجم العمل المتوقع، والخطة الزمنية العامة، ومتطلبات الحضور والمشاركة وأثرها على التقدم.
عرض نظرة عامة على التقييم في المقرر تشمل مكوناته وأوزانه ومواعيده الرئيسة.
توضيح قنوات التواصل المتاحة وآداب التفاعل وأوقات الاستجابة المتوقعة، بما يتسق مع سياسة التواصل المعتمدة في 3.5.
توضيح ضوابط استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل المقرر وحدود الاستخدام ومتطلبات التوثيق، مع الإشارة إلى السياسات المعتمدة في 1.3 و1.7.
إتاحة روابط خدمات الدعم الفني والأكاديمي وآلية طلب المساعدة بصورة واضحة وسهلة الوصول طوال مدة البرنامج.
3.4 الاندماج والتفاعل
الوصف
تصمم الجهة أنشطة ومشاركات فعّالة داخل برامجها ومقرراتها الإلكترونية بما يعزز من علاقة المتعلم بالمحتوى والأقران والمعلم، وتدعم اندماجه وشعوره بالانتماء لبيئة التعليم.
المتطلبات
تصميم أنشطة تفاعل متنوعة تتيح للمتعلم التفاعل مع المحتوى والأقران والمعلم، بما يتناسب مع طبيعة البرنامج ونمط تقديمه.
بناء مجتمعات تعلم افتراضية تعزز التعاون وتبادل المعرفة والشعور بالانتماء في بيئة التعليم الإلكترونية.
توفير أدوات وآليات تدعم حضور المتعلم واستمراره في التركيز والتفاعل أثناء التعلم.
رصد مستوى اندماج المتعلمين دورياً وتحديد المتعلمين منخفضي التفاعل واتخاذ إجراءات داعمة مناسبة.
3.5 التواصل
الوصف
تُوفر الجهة قنوات تواصل فعّالة ومناسبة داخل البرامج بما يساهم في بناء علاقات إيجابية بين المتعلمين وبينهم وبين معلميهم، بأنماط متزامنة وغير متزامنة تتوافق مع تصميم البرنامج واحتياجات المتعلمين.
المتطلبات
تطبيق سياسة التواصل المعتمدة في 1.3 داخل البرنامج وإتاحتها للمستفيدين بصورة واضحة، بما يشمل قنوات التواصل وآدابه وأوقات الاستجابة المتوقعة.
توفير قنوات تواصل متنوعة داخل المقرر تشمل أنماطاً متزامنة وغير متزامنة تناسب طبيعة المقرر واحتياجات المتعلمين.
توفير مساحات نقاش رقمية تمكّن المتعلمين من التفاعل مع بعضهم ومع المعلم بما يدعم التعلم التشاركي.
الالتزام بالرد على استفسارات المتعلمين ضمن أطر زمنية محددة ومعلنة تضمن استمرارية التعلم.
3.6 التغذية الراجعة
الوصف
تُقدّم الجهة تغذية راجعة مستمرة وملائمة للمتعلمين طوال مدة البرنامج، بأساليب متنوعة تدعم تقدمهم وتحسين أدائهم.
المتطلبات
توفير آليات واضحة لتقديم التغذية الراجعة للمهام والأنشطة في الوقت المناسب طوال مدة المقرر، بأساليب متنوعة تناسب طبيعة المهمة واحتياجات المتعلم.
توظيف نتائج تحليلات التعلم المتاحة لتحسين جودة التغذية الراجعة ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
توفير آليات تمكّن المتعلمين من تقديم تغذية راجعة بنّاءة لأقرانهم ضمن البيئة الإلكترونية بما يعزز التعلم التعاوني.
ضمان أن تكون التغذية الراجعة المقدَّمة بدعم الذكاء الاصطناعي واضحة المصدر ومحددة النطاق، مع توفير مراجعة بشرية وقناة لتقديم اعتراض عند الحاجة، والتحقق دورياً من جودتها وخلوها من الانحياز.
البعد الرئيسي: التقييم
4.1 استراتيجيات التقييم
الوصف
تعتمد الجهة إطار متكامل للتقييم يحدد الأساليب والأدوات والتقنيات المناسبة لقياس مدى تحقق نواتج التعلم، مع ضمان النزاهة الأكاديمية وحماية بيانات المتعلمين.
المتطلبات
وجود إطار للتقييم يحدد أساليبه وأدواته ومعاييره، مع ضمان مواءمة جميع أنواع التقييمات، والأنشطة والمهام والاختبارات، مع نواتج التعلم المستهدفة وطبيعة المحتوى ونمط تقديمه.
تحقيق توازن في منظومة التقييم بين التقييم التكويني المستمر والتقييم الختامي بما يدعم تطور المتعلم وقياس تحصيله.
تصميم التقييمات بافتراض توفر أدوات الذكاء الاصطناعي، عبر تنويع التقييمات بين ما يقيس التفكير والتحليل وما يتطلب منتجات تعلم أصيلة، وفق ضوابط الحوكمة المعتمدة في 1.7.
تصميم تقييمات تدعم النزاهة الأكاديمية وتحدّ من الغش وانتحال الهوية بما يتوافق مع سياسة النزاهة المعتمدة في 1.3، مع توفير أدوات تحقق مناسبة لمستوى المخاطر.
4.2 إجراءات التقييم
الوصف
تمتلك الجهة إجراءات منظمة لتصميم التقييمات وإدارتها تشمل التخطيط والتنفيذ وتسجيل الدرجات والتظلم، بما يضمن دقة أدوات التقييم وموثوقيتها وعدالة تطبيقها.
المتطلبات
تحديد معايير الأداء ونماذج التقييم ومعايير التصحيح ونشرها للمتعلمين بما يعزز الشفافية وعدالة التقييم.
ضمان اتساق تطبيق إجراءات التقييم وعدالته عبر جميع البرامج، شعب المقررات، مع التحقق الدوري من دقة أدوات التقييم وموثوقيتها.
تحديد آلية احتساب الدرجات ونشرها داخل كل برنامج/ مقرر، مع تهيئة المتعلمين على التقييمات الإلكترونية عند الحاجة.
وجود إجراءات موثقة للتظلمات والمراجعة وإعادة التقييم، تتضمن مددًا زمنية معلنة للاستجابة والبت وآليات التصعيد.
توثيق أي استخدام للذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التقييم مع ضمان مراجعة بشرية قبل الاعتماد، بما يتسق مع إطار 1.7.
4.3 طرق التقييم
الوصف
تتبنى الجهة أدوات وأساليب تقييم رقمية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحتوى ومستويات التفكير المستهدفة، وتتيح لجميع المتعلمين فرصاً عادلة لإثبات تحصيلهم.
المتطلبات
تنويع أدوات التقييم الإلكتروني بما يشمل أساليب متعددة الاختبارات والمشاريع والعروض وملفات الإنجاز وغيرها بما يتناسب مع طبيعة المحتوى.
ملاءمة أدوات التقييم المختارة لمستويات التفكير المستهدفة، من الفهم والاستيعاب إلى التحليل والتقييم والإبداع.
إتاحة بدائل تقييم مناسبة عند الحاجة بما يدعم تكافؤ الفرص دون المساس بجوهر نواتج التعلم.
4.4 أنواع التقييم
الوصف
توظّف الجهة أنواعاً متكاملة من التقييم: تشخيصي، تكويني، وختامي، في مراحل التعلم المختلفة، بما يدعم اتخاذ قرارات تعليمية مبنية على أدلة ويتيح فرص متعددة لقياس مدى تحقق نواتج التعلم.
المتطلبات
توظيف التقييم التشخيصي قبل البدء في البرنامج أو الوحدة لتحديد المستوى المعرفي للمتعلمين وتوجيه قرارات التدريس.
توظيف التقييم التكويني بصورة منتظمة طوال البرنامج لمتابعة تقدم المتعلمين.
توظيف التقييم الختامي لقياس تحقق نواتج التعلم المستهدفة بما يوازن بين الجوانب النظرية والعملية.
ضمان تكامل أنواع التقييم الثلاثة في منظومة متوازنة تتيح للمتعلم فرصاً متعددة لإثبات تحصيله.
البعد الرئيسي: التقنية
5.1 المنصات والتكامل وقابلية التشغيل
الوصف
تمتلك الجهة منظومة تقنية متكاملة للتعليم الإلكتروني تشمل المنصات والأدوات الداعمة، وتضمن تكاملها وسهولة وصول المستفيدين إليها عبر أنظمة التشغيل المستخدمة بما يدعم أنماط التقديم المختلفة.
المتطلبات
توفير منصة تعليمية معتمدة تتيح تنظيم المحتوى وإدارة الأنشطة والتكليفات وأدوات التواصل وتتبع تقدم المتعلمين وإصدار التقارير، مع دعم التكامل مع الأنظمة التعليمية المساندة.
ضمان قابلية تشغيل المنظومة التقنية عبر الأجهزة وأنظمة التشغيل الشائعة: حاسب، أجهزة لوحية، هواتف ذكية، بما يضمن وصول المستفيدين دون قيود تقنية.
توفير أدوات وتطبيقات تدعم أنماط التقديم المختلفة: تعليم عن بعد متزامن وغير متزامن، وتعليم مدمج، بما يتناسب مع طبيعة البرنامج.
ضمان تكامل أدوات الذكاء الاصطناعي مع المنظومة التقنية بما يدعم تجربة مستخدم سلسة ويُسهّل الدعم والتتبع، وبما يتسق مع أطر الحوكمة.
5.2 الوصول إلى الإنترنت
الوصف
تضمن الجهة تمكين مستفيديها من الوصول إلى خدمات إنترنت موثوقة وملائمة للتعليم الإلكتروني، مع توفير بدائل وإجراءات دعم عند تعذر الاتصال أو ضعف جودته.
المتطلبات
تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الاتصال بالإنترنت اللازمة للاستفادة من البرامج الإلكترونية وإبلاغ المستفيدين بها قبل الالتحاق.
توفير بدائل واضحة لدعم استمرارية التعلم عند ضعف الاتصال أو انقطاعه، كإتاحة المحتوى للتنزيل أو توفير خيارات تعلم غير متزامن.
توفير آلية للإبلاغ عن مشكلات الاتصال ومتابعتها بالتعاون مع المستفيدين لتحسين جودة الخدمة.
5.3 استمرارية الخدمة والموثوقية ونطاق الخدمة
الوصف
تضمن الجهة استمرارية خدمات التعليم الإلكتروني وموثوقيتها عبر إجراءات تقنية وإدارية تشمل التخطيط للطوارئ والمراقبة الاستباقية والنسخ الاحتياطي وقابلية التوسع.
المتطلبات
وجود خطة موثقة لاستمرارية خدمات التعليم الإلكتروني تتضمن سيناريوهات الانقطاع والأزمات وآليات التفعيل والأدوار والمسؤوليات.
تطبيق حلول النسخ الاحتياطي الدوري واستعادة البيانات والتعافي بعد الكوارث وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
تطبيق مراقبة استباقية مستمرة للأنظمة لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها قبل تأثيرها على سير التعليم، مع توفير حلول بديلة لحالات الطوارئ.
إدارة الطاقة الاستيعابية للأنظمة بما يستوعب التوسع والطلب المرتفع في أوقات الذروة.
وضع مقاييس لمستوى الخدمة وإجراء مراجعات دورية لدعم التحسين المستمر.
5.4 إدارة خدمات تقنية المعلومات للتعليم الإلكتروني
الوصف
تُدير الجهة خدمات تقنية المعلومات اللازمة للتعليم الإلكتروني بصورة فعّالة ومنسقة، بما يلبي احتياجات المستخدمين ويضمن جودة الدعم التقني وتكامله مع المنظومة التقنية.
المتطلبات
تحديد مرجع أو دليل موثق لخدمات تقنية المعلومات المقدمة للتعليم الإلكتروني يوضح نطاق كل خدمة ومستوى أدائها المستهدف وآليات الوصول إليها.
وجود آلية موثقة لإدارة الحوادث التقنية تشمل تصنيف الحوادث وأولوياتها وإجراءات معالجتها وتوثيقها والتعلم منها لمنع التكرار.
توفير نقطة وصول موحدة لخدمات الدعم التقني تيسّر على المستخدمين الإبلاغ عن المشكلات وتتبعها حتى الحل.
الامتثال للمتطلبات التنظيمية والأمنية ذات العلاقة في تقديم خدمات تقنية المعلومات، مع مراجعة دورية لضمان الاستمرارية.
5.5 إدارة البيانات التعليمية والتحليلات
الوصف
تضمن الجهة أمان بيئة التعليم الإلكتروني وحماية خصوصية بيانات المستفيدين، عبر ضوابط واضحة لإدارة الهوية والوصول والتحقق، وآليات فعّالة للاستجابة للحوادث الأمنية.
المتطلبات
توفير أنظمة وتقنيات لجمع البيانات التعليمية وتحليلها، وبناء لوحة معلومات موحدة تدعم اتخاذ القرار والتحسين المستمر.
ضمان جودة البيانات التعليمية من حيث الدقة والاكتمال والحداثة، وتحديد إجراءات واضحة للتحقق منها وتصحيح الأخطاء.
توفير آليات لحوكمة الوصول إلى البيانات وإتاحتها وفق الأدوار والصلاحيات والسياسات التنظيمية المعتمدة بما يتواءم مع السياسات الوطنية ذات العلاقة.
ضمان التكامل التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني ومشاركة البيانات التعليمية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وفق الضوابط والمتطلبات التي يحددها المركز.
تحديد ضوابط استخدام البيانات في التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يشمل جودة البيانات وتفسير المخرجات وحدودها قبل توظيفها في اتخاذ القرار.
مراقبة أثر التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الإنصاف وإجراء تصحيحات عند رصد تحيز أو قصور.
5.6 الأمان والخصوصية وإدارة الهوية
الوصف
تضمن الجهة أمان بيئة التعليم الرقمي وحماية خصوصية بيانات المستفيدين، عبر ضوابط واضحة لإدارة الهوية والوصول والتحقق، وآليات فعّالة للاستجابة للحوادث الأمنية.
المتطلبات
تطبيق ضوابط تحقق مناسبة لهوية المستخدمين عند الدخول إلى أنظمة التعليم الإلكتروني وفق مستوى المخاطر، بما يشمل التحقق متعدد العوامل أو ما يعادله.
توفير آلية دخول موحدة وآمنة عند تعدد الأنظمة مع إدارة مركزية للهويات والصلاحيات.
تحديد صلاحيات الوصول وإدارتها وفق الأدوار ومبدأ الحد الأدنى من الامتيازات، مع مراجعة دورية للصلاحيات وسحبها عند تغير الدور أو انتهاء الحاجة.
تطبيق ضوابط تقنية لحماية سرية بيانات المستفيدين أثناء الاستخدام والتبادل، بما يشمل التحكم في الوصول وتتبع العمليات الحساسة والحماية من الوصول غير المصرح به.
ضبط مشاركة بيانات المستفيدين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وفق قواعد خصوصية واضحة تحدد نطاق البيانات المسموح بمشاركتها والغرض منها.
وجود آلية موثقة للتعامل مع حوادث وانتهاكات الأمن والخصوصية تشمل الإبلاغ والمعالجة والتوثيق والتصعيد ضمن أطر زمنية محددة، مع إجراءات للحد من تكرارها.
تسجيل الأنشطة الأمنية ذات الصلة ومراجعتها دورياً بما يدعم التقصي والتحقق عند الحاجة وفق الضوابط المعتمدة.
الالتزام بسياسات الخصوصية وسرية البيانات المعتمدة، مع توفير حلول نسخ احتياطي دوري وخطط استعادة واضحة.
البعد الرئيسي: دعم المتعلم وولي الأمر
6.1 التوجيه والإرشاد
الوصف
توفر الجهة خدمات توجيه وإرشاد شاملة تدعم المتعلمين وأولياء الأمور في التعامل مع بيئة التعليم الإلكتروني وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.
المتطلبات
تقديم خدمات توجيه وإرشاد تدعم المتعلمين في تنمية مهارات التعلم الإلكتروني كإدارة الوقت والتعلم والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بما يعزز استقلاليتهم ونجاحهم في البيئة الرقمية.
تقديم إرشاد أكاديمي ومهني في اختيار البرامج والمسارات، مع توفير معلومات عن احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية ذات الصلة.
توفير خدمات توجيه وإرشاد لأولياء الأمور تمكّنهم من دعم أبنائهم في بيئة التعليم الإلكتروني ومتابعة تقدمهم.
6.2 الدعم الفني للمستفيدين
الوصف
توفر الجهة خدمات دعم فني فعّالة للمتعلمين وأولياء الأمور تضمن سلاسة استخدام بيئة التعليم الإلكتروني واستمراريتها عبر قنوات متعددة واستجابة في الوقت المناسب.
المتطلبات
توفير قنوات دعم فني متعددة للمتعلمين وأولياء الأمور كالهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وغيرها من وسائل التواصل، مع تحديد أوقات الخدمة وأطر زمنية واضحة للاستجابة.
توفير أدلة إرشادية ومواد مساعدة ذاتية تمكّن المستفيدين من حل المشكلات الشائعة دون الحاجة للتواصل المباشر.
ضمان معالجة المشكلات التقنية المتكررة بحلول جذرية، مع توثيقها وتحليلها للحد من تكرارها.
إشراك المستفيدين في تطوير خدمات الدعم الفني وتحسينها بناءً على ملاحظاتهم وتجاربهم.
6.3 المواطنة الرقمية والسلوك الآمن
الوصف
تُمكّن الجهة مستفيديها من الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية في بيئة التعليم الإلكتروني، عبر تعزيز الوعي الرقمي والسلوك الإيجابي والتفكير النقدي والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.
المتطلبات
تقديم برامج للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للتقنية تشمل الحماية من المخاطر الرقمية وتعزيز المشاركة الإيجابية في المجتمعات الرقمية.
تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل الرقمي لتقييم المعلومات والتحقق من مصادرها والحد من التضليل.
توفير ميثاق موثق لآداب الاستخدام الرقمي وإتاحته لجميع أطراف العملية التعليمية مع التوعية بالالتزامات المرتبطة به.
تضمين توعية بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ضمن برامج المواطنة الرقمية، بما يشمل مخاطر التضليل والنزاهة الأكاديمية.
تعزيز الاستخدام المتوازن للتقنية وإدارة الوقت الرقمي والحد من مخاطر الإفراط في الاستخدام.
قياس مستوى وعي المستفيدين بمبادئ المواطنة الرقمية دورياً وتحديث برامج التوعية بناءً على النتائج.
6.4 تكافؤ الفرص وإمكانية الوصول
الوصف
تضمن الجهة إتاحة فرص متكافئة لجميع المتعلمين للاستفادة من التعليم الإلكتروني، عبر إزالة التحديات، وتيسير الوصول وتوفير التقنيات المساعدة الملائمة للاحتياجات المتنوعة.
المتطلبات
تحديد الفئات التي تتطلب دعماً إضافياً في التعليم الإلكتروني ورصد احتياجاتها بصورة مستمرة، وتوفير الدعم اللازم وفق آلية واضحة ومعلنة.
إتاحة الموارد التعليمية الرقمية بصيغ متنوعة وبدائل مناسبة تدعم الاحتياجات المختلفة، بما يضمن وصول جميع المتعلمين إلى المحتوى والأنشطة.
توفير تقنيات وأدوات مساعدة عند الحاجة لتمكين جميع الفئات من التعلم والوصول إلى بيئة التعليم الرقمي.
إشراك المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة في تقييم ملاءمة الخدمات والموارد المقدمة لهم والاستفادة من ملاحظاتهم في التحسين.
6.5 الدعم الاجتماعي والنفسي
الوصف
توفر الجهة منظومة دعم اجتماعي ونفسي في بيئة التعليم الإلكتروني تعزز رفاه المتعلمين وانتمائهم ودافعيتهم، عبر خدمات مساندة واضحة وآليات رصد وتدخل مبكر.
المتطلبات
توفير قنوات وخدمات دعم اجتماعي ونفسي للمتعلمين وأولياء الأمور عند الحاجة، تشمل الإرشاد المتخصص وآلية طلب المساعدة بسرية تامة.
تحديد آلية رصد مبكر لمؤشرات المخاطر النفسية والاجتماعية ذات الصلة بالتعلم الإلكتروني كالعزلة والانسحاب والإرهاق، مع تطبيق تدخلات وإحالات واضحة عند الحاجة.
تأهيل المعلمين على رصد مؤشرات الضعف النفسي والاجتماعي لدى المتعلمين في البيئة الرقمية وإحالتهم للدعم المناسب وفق آلية واضحة.
تعزيز الانتماء والاندماج الاجتماعي للمتعلمين في البيئة الرقمية عبر مبادرات وأنشطة تشجع التواصل الإيجابي وبناء العلاقات داخل المجتمع التعليمي.
تقديم دعم نفسي موجه للتعامل مع آثار الاستخدام المطوّل للتقنية كالإجهاد الرقمي، ضمن إطار الدعم النفسي والاجتماعي.
البعد الرئيسي: دعم المعلم
7.1 الدعم الفني للمعلم
الوصف
توفر الجهة دعم فني منظم للمعلمين يمكّنهم من استخدام المنصات والأدوات التعليمية بفاعلية ومعالجة المشكلات التشغيلية بما يضمن استمرارية التدريس وجودته.
المتطلبات
توفير قنوات دعم فني واضحة ومتعددة للمعلمين مع تحديد أوقات الخدمة وأطر زمنية معلنة للاستجابة، تراعي أوقات التدريس الفعلية.
توفير إرشادات وأدلة استخدام مختصرة ومحدّثة تمكّن المعلم من تنفيذ المهام الشائعة وحل المشكلات المتكررة ذاتياً.
تحديد آلية واضحة لاستقبال البلاغات وتصنيفها وتوثيقها ومتابعتها حتى الإغلاق، مع مسار تصعيد للحالات الحرجة التي تؤثر على سير التدريس.
ضمان معالجة المشكلات التقنية الطارئة أثناء التدريس بأولوية قصوى بما يحد من الانقطاع ويضمن استمرارية العملية التعليمية.
توفير دعم فني للأدوات التعليمية المساندة كأدوات الفصول الافتراضية والتقييم والذكاء الاصطناعي بما يضمن سلاسة استخدامها ضمن المنظومة.
7.2 التطوير المهني
الوصف
تعزّز الجهة التطوير المهني المستمر للمعلمين في التعليم الإلكتروني عبر مبادرات ومشاريع منظمة تعزز من كفاياتهم التدريسية وتواكب المستجدات، وتدعم بناء مجتمعات تعلم مهنية فاعلة.
المتطلبات
وضع خطة سنوية للتطوير المهني تتضمن المسارات وموضوعات الأولوية والفئات المستهدفة وآليات التنفيذ والمتابعة، مبنيةً على تقييم احتياجات المعلمين.
إتاحة مسارات تطوير مهني مرنة ومتدرجة تراعي مستوى خبرة المعلم واحتياجاته، مع تحفيز المشاركة وتوثيقها بما يدعم الاستدامة.
تشجيع المشاركة في مجتمعات التعلم المهنية وأنشطة التطوير المتنوعة مثل الورش والدورات والمؤتمرات، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء ممارسات تدريسية رقمية فعّالة.
تضمين برامج التطوير المهني: كفايات التدريس في بيئة التعليم الإلكتروني، كالاستراتيجيات التعليمية الرقمية، والتصميم التعليمي، وطرق التقييم الإلكتروني، وتوظيف التقنيات المستحدثة.
تضمين وحدات متخصصة في التطوير المهني حول التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي في التدريس، تشمل تصميم أنشطة تعلم أصيلة والتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتحسين جودة التدريس.
قياس أثر برامج التطوير المهني على جودة التدريس الإلكتروني ومخرجات التعلم، وتحديث الخطة بناءً على النتائج.
7.3 التأهيل والتدريب
الوصف
توفر الجهة برامج تأهيل وتدريب منظمة للمعلمين تعزز كفاياتهم التطبيقية اللازمة لتنفيذ التعليم الإلكتروني بفاعلية، مع مواءمة التدريب لمستوى الخبرة وقياس أثره وتحسينه باستمرار.
المتطلبات
توفير برنامج تأهيل للمعلمين الجدد يوضح الأدوار والتوقعات وإجراءات العمل الأساسية في بيئة التعليم الإلكتروني قبل مباشرة التدريس.
توفير مسارات تدريبية متدرجة وفق مستوى خبرة المعلم واحتياجاته التطبيقية، مع دعم ميداني عند الحاجة كالإرشاد المهني والملاحظة الصفية.
تضمين الكفايات التطبيقية الأساسية في برامج التدريب كإدارة الصف الإلكتروني وبناء الأنشطة وإعداد أدوات التقييم والتوثيق والتحقق وإدارة الممارسات الصفية في ظل توفر أدوات الذكاء الاصطناعي.
تحديث برامج التدريب دورياً لتعكس التقنيات المستحدثة وأنماط تقديم التعليم الإلكتروني المتطورة.
قياس أثر التدريب على أداء المعلمين وجودة التقييمات ومؤشرات النزاهة، وتحديث المحتوى التدريبي بناءً على النتائج.
7.4 التوازن بين العمل والحياة
الوصف
تدعم الجهة رفاه معلميها في بيئة التعليم الإلكتروني عبر تنظيم عبء العمل وتوفير أنماط عمل مرنة، بما يحافظ على جودة التدريس واستدامة الأداء.
المتطلبات
تحديد توقعات واضحة ومعلنة لأدوار المعلم ومهامه في التعليم الإلكتروني بما يعزز وضوح الأدوار ويدعم إدارة الوقت بفاعلية.
تنظيم عبء العمل المرتبط بالتدريس الإلكتروني كالمتابعة والتفاعل والتقييم والتغذية الراجعة، عبر آليات توزيع مهام واضحة ودعم تشغيلي عند الحاجة.
توفير آليات عمل مرنة عند الملاءمة تدعم تنظيم العمل وإدارة الوقت بما يتسق مع متطلبات التعليم الإلكتروني والأنظمة واللوائح المعتمدة.
رصد مؤشرات التوازن بين العمل والحياة كعبء العمل الفعلي مقارنة بالمخطط له، وقياس رضا المعلمين، واتخاذ إجراءات تحسينية بناءً على النتائج.
البعد الرئيسي: التقويم والتحسين المستمر
8.1 قياس الرضا
الوصف
تقيس الجهة رضا مستفيديها عن التعليم الإلكتروني بصورة منهجية ودورية، وتحلل النتائج وتوظيفها في التحسين المستمر لجودة التجربة التعليمية.
المتطلبات
تصميم أدوات قياس رضا شاملة تغطي جوانب تجربة التعليم الإلكتروني كجودة التدريس والمحتوى والتقييم والدعم والمنصات لجميع فئات المستفيدين.
تنفيذ قياس الرضا بصورة دورية عبر قنوات متعددة، مع تحديد الفئات المستهدفة وآليات جمع الملاحظات.
تحليل نتائج الرضا واستنتاج فرص التحسين، مع إشراك أصحاب المصلحة في تفسير النتائج وإعداد خطط التحسين وتوثيقها.
متابعة أثر التحسينات على مؤشرات الرضا مع مرور الوقت، وإعداد تقارير دورية تعكس مستوى التحسن المحقق.
8.2 قياس الأداء
الوصف
تقيس الجهة أداء منظومة التعليم الإلكتروني عبر مؤشرات كمية ونوعية وتحليلات تعليمية، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات والتحسين المستمر.
المتطلبات
تحديد مؤشرات أداء رئيسة للتعليم الإلكتروني على مستوى الجهة التفاعل والحضور والإنجاز والإتمام وجودة التقييمات وفاعلية الدعم وغيرها، مع تحديد آليات حسابها ومصادر بياناتها.
توظيف التحليلات التعليمية بصورة منهجية لرصد الأداء وتتبع الاتجاهات وتحديد الفجوات، مع إصدار تقارير دورية تُتاح للمعنيين لدعم اتخاذ القرار.
مقارنة الأداء بأهداف وخطوط أساس محددة مسبقاً ومتابعة التغير عبر الوقت لقياس التحسن المحقق.
توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل مؤشرات الأداء وفق ضوابط واضحة، مع تحليل الفروقات بين الفئات وتحديد إجراءات تحسين مبنية على النتائج.
مشاركة الجهة في المؤشر الوطني للتعليم الرقمي الصادر عن المركز سنوياً، وتوفير البيانات والمتطلبات اللازمة له، وتوظيف نتائجه في تحديد أولويات التحسين وخطط التطوير المؤسسي.
8.3 تقويم جودة مخرجات المنهج والمقرر
الوصف
تٌقيم الجهة جودة مخرجات التعلم وفاعلية برامجها ومقرراتها الإلكترونية في تحقيق النواتج المستهدفة، وتوظف نتائج التقييم في تطوير عمليات التصميم وإنتاج وتطوير المحتوى والتدريس والتقييم.
المتطلبات
قياس تحقق نواتج التعلم المستهدفة وربطها بأدلة الأداء ونتائج التقييم بما يدعم الحكم الموضوعي على جودة البرامج الإلكترونية وفاعليتها.
تنفيذ تقييمات دورية لفاعلية المحتوى الرقمي وعمليات التصميم وأساليب التعلم والتدريس والتقييم، مع إشراك أصحاب المصلحة في تفسير النتائج وتحديد فرص التحسين.
متابعة أثر التحسينات على جودة مخرجات التعلم من معارف ومهارات وكفايات بصورة دورية، وتوثيق التغير المحقق لدعم قرارات التطوير المستمر.
8.4 المراجعة الدورية والتحديث
الوصف
تراجع الجهة برامجها ومقرراتها الإلكتروني وسياساتها وإجراءاتها بصورة دورية منهجية، وتحدّث محتواها وممارساتها بما يعالج نتائج التقييم ويواكب المستجدات.
المتطلبات
تنفيذ مراجعات دورية منهجية للمحتوى والممارسات التعليمية الإلكترونية وفق خطة واضحة تحدد دورية المراجعة وما يلزم تحديثه وآلية اعتماد التغييرات.
تحديث المحتوى والمواد التعليمية عند الحاجة بناءً على نتائج التقييم والتحليلات والتغذية الراجعة والمستجدات ذات الصلة، مع توثيق التغييرات.
مراجعة السياسات والإجراءات المنظِّمة للتعليم الإلكتروني دورياً وتحديثها بما يتسق مع المستجدات والأطر الوطنية الصادرة عن المركز والجهات ذات العلاقة.
8.5 الابتكار
الوصف
تتبنّى الجهة ثقافة الابتكار المؤسسي في التعليم الإلكتروني وتُدير مبادراتها عبر إطار منهجي يضمن استقبال الأفكار وتجريبها وقياس أثرها واتخاذ قرارات التوسع المبنية على الأدلة، بما يرفع جودة الممارسات التعليمية الإلكترونية ويعزز استدامتها.
المتطلبات
اعتماد إطار مؤسسي للابتكار في التعليم الإلكتروني يحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات الحوكمة، ويربط المبادرات الابتكارية بالأولويات الاستراتيجية.
توفير منهجية موحدة لإدارة دورة حياة الابتكار تشمل استقبال الأفكار وترتيب أولوياتها وتصميم المبادرة وتجريبها وتقييم أثرها واتخاذ قرار التوسع أو الإيقاف وتوثيق النتائج ونقل المعرفة.
تخصيص موارد مناسبة للمبادرات المبتكرة وفق معايير استحقاق واضحة، مع تهيئة بيئة مؤسسية تشجع التجريب والتعلم من التجارب.
بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة ومزودي التقنيات لدعم التجريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.
تحويل المبادرات المبتكرة الناجحة إلى ممارسات قابلة للتوسع، مع توثيق الدروس المستفادة من التجارب بنتائجها المتنوعة لتعزيز التعلم المؤسسي.
قياس مستوى ثقافة الابتكار ومخرجاته كعدد المبادرات المقترحة والمنفذة ونتائجها، وتوظيف التقنيات الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط الاستخدام المعتمدة مع قياس الأثر.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←