لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة العامة للأوقاف.
نظام الهيئة.
مجلس إدارة الهيئة.
محافظ الهيئة.
لجنة الأوقاف المجهولة. قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه. الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.
إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد. شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري-يُقدم إبلاغًا عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد. مبلغ مالي يدفع للمبلغ وفق أحكام هذه القواعد.
اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.
الهيئة النظام مجلس الإدارة المحافظ اللجنة القواعد الوقف المجهول إثبات الوقف الناظر النظارة الإبلاغ
المُبلغ
المكافأة
المعالجة
