آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للأوقاف
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
10 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (4) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة العامة للأوقاف.

نظام الهيئة.

مجلس إدارة الهيئة.

محافظ الهيئة.

لجنة الأوقاف المجهولة. قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه. الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً. الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.

إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقا لشرط الواقف. هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد. شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري-يُقدم إبلاغًا عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد. مبلغ مالي يدفع للمبلغ وفق أحكام هذه القواعد.

اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.

الهيئة النظام مجلس الإدارة المحافظ اللجنة القواعد الوقف المجهول إثبات الوقف الناظر النظارة الإبلاغ

المُبلغ

المكافأة

المعالجة

المادة الثانية: الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:

.1وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته. .2إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في

مصارفها الشرعية. .3تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

المادة الثالثة: نطاق السريان

تسري أحكام هذه القواعد على:

.1الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة العربية السعودية. .2الإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.

أحكام الإبلاغ

المادة الرابعة: شروط قبول الإبلاغ

يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:

.1أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما. .2أن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة من هذه القواعد.

.3ألا يكون الوقف معلومًا لدى الهيئة. .4أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.

.5أن يكون الإبلاغ مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة. .6ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي

مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات. .7أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الخامسة: تعدد المُبلغين

تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:

.1إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك لسبب معتبر.

.2على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقًا، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذه القواعد وبعد مضي المدة تنتهي

الأسبقية.

المادة السادسة: دليل الإجراءات

تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد.

المادة السابعة: معالجة الإبلاغ

.1تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

.2تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقًا لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.

المادة الثامنة: مكافأة المبلغ

.1تحدد الهيئة مكافأة المبلغ -بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (%5) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال.

.2تحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد. .3تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خاليًا من الشواغل وفق

الإجراءات المتبعة. .4على الهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة

تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها. .5لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه

القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.

لجنة الأوقاف المجهولة والقرارات

المادة التاسعة: تشكيل اللجنة واختصاصاتها

تشكل في الهيئة - بقرار من المجلس - لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:

.1التوصية بمبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف. .2التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.

.3التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.

المادة العاشرة: قرارات الهيئة

.1تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف. .2للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1)من هذه المادة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه

بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة لدى الهيئة العامة للأوقاف ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.