آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← مرفق3 القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية

مرفق3 القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

.1يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية مجموعة البرامج والخطط والاستراتيجيات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأطفال والطلاب غير العاديين وتشتمل على إلى الخدمات المساندة طرائق تدريس وأدوات وتجهيزات خاصة

بالإضافة إلى الخدمات المساندة. هي المدرسة الأهلية التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية لأي من فئات التربية الخاصة.

هو برنامج يعد ويقدم في أي من مدارس التعليم العام الأهلية لأي من فئات التربية الخاصة.

الأطفال الذين يعانون من أي من المشكلات الآتية: صعوبات التعلم ، الاضطرابات السلوكية والانفعالية الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، اضطرابات

التواصل، الإعاقة العقلية، اضطراب التوحد تعدد العوق.

إدارة أو قسم التعليم الأهلي بحسب مستواها التنظيمي.

الوزارة الوزير القواعد

التربية الخاصة

مدرسة تربية خاصة برامج التربية الخاصة

الملحق بالمدارس

فئات التربية الخاصة

إدارة التعليم الأهلي

.2الإشارة في هذه القواعد إلى المفرد تشمل الإشارة إلى الجمع والعكس صحيح ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الإشارة في هذه القواعد إلى المذكر تشمل الإشارة إلى المؤنث.

المادة الثانية

.1لا يجوز فتح مدرسة تربية خاصة أو نقل ملكيتها، أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد كما لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة أو إغلاقها ولو مؤقتاً إلا

بعد أخذ موافقة الوزارة. .2لا يجوز لأي من مدارس التعليم العام الأهلية تقديم برامج تربية خاصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ووفق هذه القواعد، كما

لا يجوز إيقاف البرنامج - ولو مؤقتا ً- إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالشروط والمتطلبات الواردة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، يشترط لافتتاح مدرسة تربية خاصة أهلية توافر الشروط التالية:

.1أن يكون طالب الترخيص متخصصاً في مجال التربية الخاصة، أو يلتزم بتعيين مشرف مقيم متخصص مجاز من الجهة المشرفة، وتنطبق عليه الضوابط قبل بداية النشاط بفترة كافية.

.2أن يجاز المبنى الذي سيخصص للمدرسة تربوياً من لجنة متخصصة من التعليم الأهلي والتربية الخاصة والمباني ورياض الأطفال في حال كون النشاط في هذا المجال؛ للتأكد من مناسبة المستلزمات المكانية

والتجهيزات ومطابقتها للمواصفات والمعايير المتخصصة، مع التأكد من توفر متطلبات السلامة المراعية لطبيعة طلاب المدرسة.

.3أن يحدد طالب الترخيص فئات التربية الخاصة التي يرغب تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لها، والمرحلة الدراسية، وفي حال الرغبة بإضافة فئات أخرى مستقبلاً يتقدم بطلب الموافقة من الوزارة. ويجوز منح طالب

الترخيص لمدرسة التربية الخاصة الأهلية جميع المراحل الدراسية المماثلة للمراحل الحكومية. .4أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير الكوادر المتخصصة من معلمين وأخصائيي الخدمات المساندة، على أن تنطبق

مؤهلاتهم وتخصصاتهم مع فئات الإعاقة التي تقدم المدارس الخدمات التربوية والتعليمية لها، وذلك حسب المنصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة.

.5أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير المستلزمات المكانية والتجهيزات والوسائل التعليمية الخاصة قبل بداية النشاط، وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة. .6أن يلتزم طالب الترخيص بتوفير أجهزة اختبار قياس متوافقة مع البيئة السعودية

المادة الرابعة

.1مع عدم الإخلال بالشروط ) )6،5،4،3،2الواردة في المادة من هذه القواعد، يشترط لتقديم برامج تربية خاصة في أي من مدارس التعليم العام الأهلية )عدا برنامج صعوبات التعلم( توافر الشروط التالية: أ. أن يكون قد مضى على تشغيل المدرسة عامان دراسيان.

ب. أن تكون المدرسة مصنفة في الدرجة الأولى أو الثانية لآخر عامين دراسيين حسب التصنيف السنوي. ج. أن لا تكون المدرسة قد ارتكبت أي مخالفات نظامية خلال العام السابق لطلب الترخيص.

.2يحق لمدارس التعليم العام الأهلية التقدم بطلب أكثر من برنامج تربية خاصة، إذا توفرت في المدارس كافة متطلبات تربية وتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه القواعد، بشرط ألا

يزيد عدد طلاب البرامج عن %20من إجمالي طلاب المدرسة.

*

المادة الخامسة

يجب للحصول على ترخيص مدرسة تربية خاصة أهلية، أو لتقديم برامج تربية خاصة في أي من مدارس التعليم العام الأهلية اتباع الإجراءات الآتية:

.1تقديم الطلب إلى إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بمنطقة أو محافظة المدرسة.

.2تعبئة البيانات المطلوبة وفق الضوابط والتنظيمات التي تضعها جهة الإشراف.

.3تقوم إدارة التربية والتعليم بإرسال الطلب للإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي لاستكمال إصدار الترخيص بالنسبة للمدارس والموافقة للبرامج الملحقة من صاحب الصلاحية .

المادة السادسة

.1تقوم الجهات الإشرافية في إدارات التربية والتعليم بأقسامها المختلفة بعملية الإشراف ومتابعة سير العملية التربوية والتعليمية في مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية وفق آليات الإشراف المطبقة على مدارس وبرامج التربية الخاصة الحكومية، مع تزويد إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بنسخ من التقارير والملحوظات الفنية والإدارية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.. يتم ربط الأداء بين إدارتي التعليم

الأهلي والتربية الخاصة في إدارة التربية والتعليم وفق التنظيم الآتي:

أ. منح الصلاحية التدريسية لمعلمي المدارس والبرامج من خلال لجنة مشتركة وفقاً للتنظيمات في آلية منح الصلاحية التدريسية في مدارس التعليم العام الأهلية.

ب. تتولى إدارة التربية الخاصة الإشراف الفني على المدارس والبرامج وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وتقوم بتزويد إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم بنسخة منها مع إدراج أي ملحوظات أو إجراءات مقترحة.

ج. تتولى إدارة التربية الخاصة متابعة أداء المعلمين وتقييمهم، وإشعار إدارة التعليم الأهلي بتقارير المعلمين الذين يتدنى مستواهم عن المستوى المقبول وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظاماً.

د. تتولى إدارة التعليم الأهلي مهمة إعداد البيانات الإحصائية السنوية عن مدارس وبرامج التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة.

ه. تقوم إدارتا التعليم الأهلي، والتربية الخاصة بالتنسيق بينهما بممارسة جميع المهام الموكلة إليهما، ولم يرد ذكرها هنا.

المادة السابعة

يجب على مدارس التربية الخاصة الأهلية، ومدارس التعليم العام الأهلية التي تقدم برامج تربية خاصة الالتزام بتطبيق المناهج الحكومية المتخصصة، وفي حال الرغبة في تطبيق مناهج إضافية، أو اختيار منهج بديل فيجب أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.

* أصبح الترخيص من صلاحية إدارات التربية والتعليم وفقاً لقرار معالي النائب رقم 33471346تاريخ 1433/3/15ه.

المادة الثامنة

يجب على مدارس التربية الخاصة الأهلية الالتزام بالتالي:

1- شروط وضوابط القبول الواردة في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 27/10674وتاريخ 1422/4/5ه وما قد يطرأ عليها من تعديلات.

2- إيجاد فريق عمل دائم مختص بالقياس لتحديد ضرورة استمرار الطالب أو الطالبة في المدرسة أو البرنامج من

عدمه، أو دمجه في التعليم العام .

المادة التاسعة

لا يخصص لفئة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، ولا للفئة الذين يعانون من الاضطرابات السلوكية )فرط الحركة وتشتت الانتباه( مدارس خاصة، ويتم إدراجهم مع أقرانهم العاديين في برامج تربية خاصة ملحقة بمدارس التعليم

العام الأهلية، مالم تكن لديهم إعاقات أخرى مصاحبة .

المادة العاشرة

يجوز للمدارس والبرامج الأهلية بعد الحصول على موافقة الوزارة التعاون مع مراكز متخصصة ومرخصة للإشراف على تشخيص وإعداد الخطط العلاجية للأطفال والطلاب من ذوي الاحتياجات التربوية والتعليمية الخاصة ، وتقديم الخدمات المساندة

المادة الحادية عشرة

يجب على مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية، وعلى مدارس التعليم العام الأهلية التي تقدم برامج تربية خاصة الالتزام بالتالي:

1- الفقرة )/4ج( من قرار مجلس الوزراء رقم )

4) وتاريخ 1430/1/8ه بخصوص تنسيق الخدمات وتحسين مستوى الأداء في التعامل مع الذين يعانون من تشتت الانتباه وفرط الحركة، وما يطرأ من تحديثات لاحقة عليها.

2- ما ورد في القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة الصادرة بالتعميم الوزاري رقم 27/10674في 1422/4/5ه، وتحديثاتها اللاحقة.

المادة الثانية عشرة

تخضع مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية في حال وقوع مخالفات منها للعقوبات والجزاءات والإجراءات التي تخضع لها المدارس الأهلية في التعليم العام.

المادة الثالثة عشرة

فيما يتعلق بالحالات التي لم يرد بها نص في هذه القواعد فيتم الرفع بها لجهة الاختصاص بالوزارة بعد نشوء أو إكتشاف الحالة مباشرةً- ليتم معالجتها وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح التي بنيت عليها هذه القواعد أو ما تراه الوزارة مناسباً

في ضوء المصلحة العامة والنظام.

المادة الرابعة عشرة

يجب على مدارس وبرامج التربية الخاصة الأهلية ، التي تقدم قبل صدور هذه القواعد برامج تربية خاصة تغيير وضعها بما يتناسب وهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه القواعد.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

مرفق3 القواعد المنظمة لمدارس وبرامج التربية الخاصة والأهلية لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.