آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← مرفق 1 لائحة تنظيم المدارس الأهلية

مرفق 1 لائحة تنظيم المدارس الأهلية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
24 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالمدرسة الأهلية في تطبيق هذه اللائحة كل منشأة غير حكومية تقوم بأي نوع من أنواع التعليم العام أو الخاص قبل مرحلة التعليم العالي ولا تعتبر مدرسة أهلية في تطبيق هذه

اللائحة : أ- المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول أو المؤسسات الأجنبية بموجب اتفاق بينها

وبين حكومة المملكة العربية السعودية. ب- المدارس التي تنشئها هيئات التمثيل السياسي والقنصلي لتعليم أبناء العاملين بها دون

غيرهم .

المادة الثانية

لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من رئيس جهة الإشراف وفقاً للإجراءات

والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

لا يجوز للمدرسة الأهلية قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي أو دوَليّ إلا بموافقة

جهة الإشراف.

- - 1

المادة الرابعة

تخضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم ولتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه

مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.

المادة الخامسة: 1

يجب على المدرسة الالتزام بالواجبات الأساسية الآتية: أ- أن تحترم القيم الدينية والأخلاقية للبلاد.

ب- أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التي تؤديها. ج- أن يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً للشروط الصحية.

د- أن تكون مستوفية للأثاث والوسائل الكافية والظروف الملائمة للتربية والتعليم. ه- أن تضم أحد الجنسين فقط ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في

المدارس الحكومية.

المادة السادسة

لا يجوز استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم ولكن يجوز تخصيص قسم منه لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة

العامة.

1تم تعديل الفقرة ه من المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

269) وتاريخ 1443/5/3ه، بحيث تصبح الفقرة بالنص التالي: " ه - أن تضم المدرسة أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- رياض الأطفال وفقاً للنظم والمتبعة في المدارس الحكومية.

2- الطلاب ذوو الإعاقة من الفئات التي تحدد بقرار من وزير التعليم في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات، وذلك وفق الضوابط الآتية: أ. أن يتخذ القرار بقبول الطالب ذي الإعاقة وفق آلية تضعها الوزارة في هذا الشأن. ب. ألا يتجاوز عمر الطالب )

12) سنة أثناء الدراسة في المرحلة. ج. أن يلحق الطلاب ذوو الإعاقة بفصول خاصة غير مختلطة. "

- - 2

المادة السابعة

يكون صاحب المدرسة الأهلية مسؤولاً أمام السلطات عن سير مدرسته من جميع النواحي ويشترط فيه ما يلي2:

أ- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً. ب- أن يكون على الأقل مؤهلاً تأهيلاً علمياً مماثلاً لنوع التعليم الذي ستقوم المدرسة به. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة الحكومية أو من مدرسة أهلية.

ه- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

المادة الثامنة

يجب أن يعين لكل مدرسة أهلية مدير يكون مسؤولاً عن النواحي الفنية والإدارية بمدرسته وعدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين وفقاً لما تقرره جهة الإشراف ويجوز أن يتولى صاحب المدرسة إدارتها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة )

7) من هذه

اللائحة .

المادة التاسعة

يشترط في كل من العاملين بالمدرسة الأهلية ما يلي: أ- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة.

2تم حذف الفقرة )أ. أن يكون سعودي الجنسية( من المادة )السابعة( بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

89) وتاريخ 1440/2/7ه وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

- - 3

المادة العاشرة

يشترط في عضو الهيئة التعليمية أن تتوافر لديه على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلة في

المدارس الحكومية.

المادة الحادية عشرة

يمسك في كل مدرسة أهلية ما يلزم من سجلات لتنظيم العمل فيها إدارياً ومالياً وفنياً وعلى

المدرسة أن تقدم في نهاية كل سنة لجهة الإشراف ميزانيتها موضحاً بها الإيرادات والمنصرفات.

المادة الثانية عشرة

تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور ولا تجوز

زيادتها أثناء العام.

المادة الثالثة عشرة

أ- لجهة الإشراف في حدود الميزانية والتعليمات أن تمنح المدرسة الأهلية التي تحقق أرباحاً

إعانة نقدية أو عينية أو فنية. ب- تقدم المدارس الأهلية التي لا تستهدف الربح ميزانيتها إلى وزارة المالية للنظر في تغطية

ما يلحقها من عجز مالي. ج- تمنح المدارس الأهلية التي لا تستهدف الربح إعانة فنية وعينية يدخل ضمنها إعارتها ما

تحتاجه من مبان وملاعب تملكها جهات الإشراف.

- - 4

المادة الرابعة عشر

تسير المدرسة الأهلية طبق المنهج التعليمي الحكومي ولجهة الإشراف أن تمنح بعض المدارس الأهلية ترخيصاً بإدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة ولها أيضاً أن تمنح مدرسة أو مدارس معينة ترخيصاً بتقديم نوع من التعليم يختلف عن التعليم الحكومي في المحتوى أو الطريقة أو نهج الإدارة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة

تربوية أو تعليمية.

المادة الخامسة عشرة

إذا رخص لمدرسة أهلية بأن تستمر على نهج مغاير لمنهج التعليم الحكومي وجب عليها أن

تؤمن مستوى مماثلاً لمنهج العلوم الدينية والعربية والاجتماعية في المدارس الحكومية ويستثنى من ذلك المدارس المختصة للجاليات الأجنبية.

المادة السادسة عشرة

لجهة الإشراف أن تقرر قبول نتائج الامتحانات الداخلية للمدارس الأهلية كمؤهل للالتحاق

بالمدرسة التابعة لجهة الإشراف والدخول في امتحاناتها.

المادة السابعة عشرة

إذا فقد صاحب المدرسة أحد الشروط المبينة في هذه اللائحة وجب أن ينقل حق الترخيص

بالمدرسة إلى شخص آخر مستوف لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية أي )المدتين أطول.)

- - 5

المادة الثامنة عشرة

إذا توفى صاحب المدرسة الأهلية ولم يكن من الورثة من هو مستكمل للشروط المبينة في هذه اللائحة وجب عليهم تعيين نائب عنهم مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو نهاية السنة الدراسية )أي المدتين أطول( ويقوم بالإشراف على المدرسة خلال هذه المدة

مدير المدرسة أو من تندبه جهة الإشراف.

المادة التاسعة عشرة

إذا ثبت أن المدرسة لأي سبب من الأسباب قد عجزت أو أوشكت على العجز عن أداء مهمتها أو أن حالتها المالية قد ساءت لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها أو أن مستوى الطلبة فيها قد انخفض عن المستوى المطلوب فلجهة الإشراف أن تقرر إلغاء الترخيص ويعتبر هذا القرار إنذاراً واجب النفاذ في بداية السنة الدراسية القادمة ما لم تتحسن حالتها

ويصدر قرار لاحق يلغي سابقه.

المادة العشرون

يجوز لجهة الإشراف دون سابق إنذار إغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقائدياً أو

أخلاقياً.

المادة الحادية والعشرون

إذا لم يسؤ وضع المدرسة وفق أحدى المواد ) )19 ،18 ،17فلجهة الإشراف أن تتولى مؤقتاً

أو نهائياً إدارة المدرسة أو قفلها وذلك وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

- - 6

المادة الثانية والعشرون

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام هذه اللائحة أو من فتح مدرسة أهلية دون ترخيص ويصدر بتحديد الغرامة قرار من

رئيس جهة الإشراف.

المادة الثالثة والعشرون: على جهات الاختصاص كل في نطاق اختصاصه إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات

اللازمة لهذه اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون: تنشر هذه اللائحة والتعليمات الصادرة بموجبها التي توجه للكافة في الجريدة الرسمية.

ويعمل

بهذه اللائحة من بداية أول سنة دراسية بعد نشرها. ** ** **

- - 7

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

مرفق 1 لائحة تنظيم المدارس الأهلية لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.