هذه المدونة توضح الحقوق والواجبات الوظيفية التي يجب الالتزام بها من قبل الموظف، ايضاً توضح الحقوق والالتزامات التي يجب أن يتمكن الموظف من معرفتها وما تعقبه من نتائج في حال تم تجاوز تلك المواد الموجودة بها.
مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تهدف هذه المدونة إلى تحقيق العدالة والشفافية في الواجبات التي للموظف وعلى الموظف، مع ضمان الالتزام بقوانين العمل المعمول بها وتعزيز سمعة الأمانة.
مجال تطبيق المدونة تكون على نطاق (الموظفين) والعاملين داخل الأمانة.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
الوظيفة العامة: المهمات والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته.
السلوك الوظيفي: وأخلاقيات الوظيفة العامة: سلوك الموظف العام النزيه والأمين الموضوعي الذي يجرى في سياق سعيه لأداء واجباته الوظيفية لتحقيق أهداف جهة عمله ضمن الصلاحيات المخول بها.
قواعد السلوك: الأسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.
النزاهة: السلوك الشخصي المتسم بالموضوعية والحياد والعدالة والبعد عن الشبهات والالتزام بالأمانة وعدم إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي لتحقيق منفعة شخصية.
الشفافية: الوضوح وإتاحة المعلومات والإجراءات المعمول بها داخل الجهة للموظفين والمراجعين.
تعارض المصالح: الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة حالة أو محتملة تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذ قرار أو إبدائه رأياً له علاقة بوظيفته.
تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الموظف العام.
تهدف المدونة إلى ما يأتي:
1 - تنمية روح المسئولية لدى الموظف العام.
2 - نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف وتعزيزها والالتزام بها.
3 - تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة. ومكافحة الفساد بكل صوره.
4 - تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها.
5 - تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفي المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
كل موظف عام مسئول عما يصدر منه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة تعرض الموظف العام للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقاً للأنظمة.
الباب الثاني: واجبات الموظف العام
على الموظف العام ما يأتي:
1 - الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أو خارجه.
2 - تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
3 - تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة وفي حدود الأنظمة والتعليمات.
4 - أداء واجبات وظيفيته ومهماته الموكلة إليه بنشاط وكفاءة متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد.
5 - العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغايتها وتحقيق المصلحة العامة دون سواها.
6 - إنجاز المعاملات - وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية - بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص.
7 - الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
8 - العمل على تطوير معارفه ومهاراته بما يؤدي إلى رفع كفاءته وفاعلية قدرته المهنية من خلال التدريب المستمر.
9 - الالتزام بالقيم الأخلاقية الحميدة.
10 - الإخلاص والولاء للدولة.
11 - المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها.
12 - المحافظة على سلامة مكان العمل.
13 - توخي الموضوعية في تصرفاته وأن يعمل بحيادية وبدون تمييز.
14 - تحمل المسئولية المنوطة بطبيعة عمله واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسئولية.
15 - المحافظة على حسن مظهره العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة.
16 - التحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه أو دعوى قضائية والإدلاء بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك.
17 - اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سرية المعلومات الشخصية للآخرين وحمايتها للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها دون تفويض من رؤساءه.
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي:
1 - احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز.
2 - السعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
3 - الإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم وإنجاز معاملاتهم بدقة وموضوعية وسرعة.
4 - العناية والرفق في التعامل مع الجمهور وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء وتقديم العون والمساعدة.
5 - التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات.
6 - الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبياً على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ما يأتي:
1 - تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل الإداري وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعليه أن يعلم رئيسه خطياً.
2 - التعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل.
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زملاءه ما يأتي:
1 - التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملاءه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي معلومة تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
2 - التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل.
على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما يأتي:
1 - أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
2 - تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب وغيره.
3 - نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات.
4 - الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ومساءلة المقصر منهم والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
5 - احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.
6 - أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك.
الباب الثالث: المحظورات
يحظر على الموظف العام ما يأتي:
1 - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
2 - استغلال النفوذ.
3 - قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
4 - التزوير.
5 - الاشتغال بالتجارة.
6 - الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة.
7 - الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام.
8 - إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما.
9 - القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه.
10 - قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته مما يؤثر سلباً في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
11 - الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.
12 - جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.
يحظر على الموظف العام ما يأتي:
1 - إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام.
2 - الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.
3 - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية.
4 - نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو توقيعها.
يحظر على الموظف العام ما يأتي:
1 - اختلاس المال العام أو تبديده أو التفريط أو التصرف فيه بغير وجه شرعي.
2 - استغلال مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها.
3 - الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها.
4 - استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بسبب وظيفته لمنفعته الشخصية أو منفعة لأطراف أخرى ما لم يقض النظام بخلال ذلك.
يحظر على الموظف العام ما يأتي:
1 - قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراته للالتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه.
2 - قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية.
3 - قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معاملات رسمية مع جهته.
4 - استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.
الباب الرابع: واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية
على الموظف العام الذي زود بجهاز حاسوب أو فاكس أو غيره من الأجهزة التقنية ما يأتي:
1 - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.
2 - عدم تحميل أي برامج على الأجهزة إلا بعد مراجعة الإدارة المختصة.
3 - ترشيد استخدام هذه الأجهزة والتأكد من إطفائها قبل مغادرة مكان العمل.
4 - المحافظة على كلمة السر الخاصة به والمعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاصة به وعدم إفشائها للغير.
5 - عدم استخدام الجهاز إلا لأغراض تتعلق بالعمل.
6 - عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات الغير وذلك بغرض الحصول على معلومات أو بيانات خاصة أو عامة إلا لأغراض العمل من ذوي الاختصاص الرسمي في ذلك.
على الموظف العام الذي يتوافر لديه إمكان الوصول إلى شبكة الإنترنت ما يلي:
1 - الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقة بطبيعة العمل.
2 - الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها.
3 - إبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند ملاحظة أي أمر غير معتاد خلال استخدام الشبكة.
4 - عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخلاقية أو أي نشاط غير نظامي.
5 - عدم تحميل الملفات التي لا تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة.
6 - عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى أو مواد غير نظامية.
على الموظف العام الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي:
1 - عدم استخدام البريد الالكتروني لإنشاء وتوزيع رسائل لا تتعلق بعمله.
2 - عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقعة أو إعادة إرسالها وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
3 - عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفين مصرح لهم بذلك.
الباب الخامس: تعارض المصالح ومكافحة الفساد
1 - على الموظف أن يفصح خطياً للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في الواقع محل التعارض.
2 - على الموظف ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيه أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه.
3 - تشمل حالات تعارض المصالح - دون حصر - ما يأتي:
أ - وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد.
ب - وجود صلة قرابة حتى الدرجة (الرابعة) بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.
على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي:
1 - إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله.
2 - إبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته.
3 - التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي.
4 - إعلام رئيسه المباشر فوراً حال عرض رشوة عليه وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
الباب السادس: التزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف العام
على الجهة الحكومية ما يأتي:
1 - نشر هذه المدونة في موقعها الالكتروني وتعريف الموظف بها وإبلاغه بأنه يجب عليه الالتزام بأحكامها.
2 - تهيئة بيئة آمنه وصحية للموظف تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عمله.
3 - تشجيع روح المبادرة والابتكار وإتاحة الفرص للموظف للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في بيئة تسودها الثقة والفهم المشترك.
4 - تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز.
على كل موظف عام بعد صدور قرار تعيينه الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعمله وعلى هذه المدونة والإلمام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية.
على إدارة شؤون الموظفين أو من في حكمها نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتزويد جميع الإدارات بنسخة من هذه المدونة.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
