آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية

لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
28 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الثانية

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم معادلة ومصادقة شهادات ما فوق الثانوية العامة الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج المملكة.

الفصل الثاني

المادة الثالثة

تشكل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بقرار من الوزير على النحو التالي:

الوكيل رئيسا وكيل الوزارة للابتعاث عضوا ونائبا للرئيس ح أمين عام الملحقيات عضوا . المشرف العام على الادارة العامة للشؤون القانونية عضوا ممثل وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية عحضوا ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص أعضاء سد

يولى مدير عام الادارة العامة لمعادلة الشهادات أمانه سر اللحنه، ويته ترشي الأعضاء ي السرء (د) نتبالورير، ويسدر قرار تكليفهم من الوزير.

المادة الرابعة

تحتمه اللحنة مرة كل شهر على الأقل، وللرئيس أن يدعو اللحنة للاحتماء إذا دعت الحاحه إلى دلك، ولا تصه اجتماعات اللحنة إلا بحضور الاغلبيه على. اس يدل ش بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعد تساوي الأصوات يعد موت رئيس الاجتماء مرجحا.

٢- يتولى أمبن سر اللجنة تبلية الأفراد بقرارات اللجنة بالنص الذى تضمنه محضر اللجنة

المادة الخامسة

تحتص اللحنة بما يلي:

١- النظر في طلبات معادلة الشهادات.

- إصدار القرارات المتعلقة بمسادقة الشهادات ومعادلتها.

"- دراسة وتصنيف البرامج التخصصية والمؤسسات التعليمية خار المملكة وفق الاسس والمعايير العلمية المعتبرة.

:- النظر في الطلبات الواردة من الجهات الحكومية وغيرها بإدرا جامعات أو تخصصات جديدة ضمن قائمة الجامعات المصنفة من قبل الوزارة.

٥ وضع السياسات والأطر المنظمة لعملية معادلة الشهادات السادرة من خارج المملكة وهق الشروط الواجب توفرها وبما لا يتعارض مع هذه اللائحة.

- النظر فيما يرد إليها من لجنة التظلمات.

- اقتراح التعديلات على لائحة معادلة الشهادات وقواعدها التنفيذية.

- الاتصال بالبيئات العلمية المماثلة بهدف تبادل المعلومات والخبرات. وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتصلة بأعمالا داخل المملكة أو خارجها وفق التعليمات المنظمة لذلك.

وللحنة تفويض بعض اختصاصتها أو صلاحياتها لمن تراه من بس أعضائها. أو اللجان المتخحسحسة.

المادة السادسة

تصدر اللجنة القرارات التالية، قرارات تتعلق الشهادات والدرجات العلمية قرارات بمعادلة الشهادات للمتقدم بطلبات المعادلة ولا يحوز "ين تسدر ع اللحنة قرارات معادلة معلقة على تحقيق شرط معس قرارات مسببة تعدم معادلة الشهادات للمتقدم تحملات المعادلة.

قرارات مسببه تعدم الاختصاص للشهادات الخارجة عن اختصاه اللحر، قرارات تظيمية تتعلق بالية وإجراءات معادلة الشهادات

المادة السابعة

تصدر اللجنة قراراتها في الحالات التالية:

أ. قرارات بالمعادلة للشهادات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية.

ب. قرارات بعدم المعادلة للشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط الواردة في هده اللائحة وقواعدها التنفيذية، ويتضمن قرار عدم المعادلة ما يلي:

١- قرارات مسببة بعدم المعادلة مع المصادقة.

٢- قرارات مسببة بعدم المعادلة مع عدم المصادقة.

المادة الثامنة

تصدر اللجنة قرارات بعدم الاختصاص في إحدى الحالات التالية:

أ - الخبرات مهما كانت مدتها.

ب-شهادات الاختصاص والشهادات غير الأكاديمية والعضويات.

ج - الدورات التدريبية والمهنية والدبلومات التي تقل مدتها عن سنة دراسية أو لا تتضمن مقررات أكاديمية وفق الأعراف الأكاديمية المعتبرة.

التحصيل الأكاديمي الذي لا ينتهي بمؤهل.

ه شهادات تعله اللعات

و - شهادات السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس.

ر- الشهادات التمهيدية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه.

-- الشهادات العسكرية.

ط- الشهادات غير المسبوقة بتحصيل أكاديمي، كالشهادات الفحرية.

الفصل الثالث

المادة التاسعة

للجنة اقتراء تشكيل لجان متخصصة لدراسة طلبات المعادلة، وتتكون تلك اللحان م عدد من ذوي الاختصاص العلمي في مجال اللجنة المتخصصة، كما يمكن الاستعانة بممثلسن من الجهات المهنية ذات العلاقة - إن وجدت- على ألا يزيد عدد أعحساء اللجنة المتحصصة الواحدة عن عشرة أعضاء.

المادة العاشرة

تشكل اللجان المتخصصة بقرار من نائب الوزير ويحدد إجراءات عملها والية اعتماد قراراتها

الفصل الرابع

المادة الحادية عشرة

تشكل لجنة للنظر في التظلمات على قرارات اللجنة على النحو التالي.

أ- مستشار قانوني رئيسا

- ممثل الإدارة القانونية في الوزارة عضوا

ج- ثلاثة من ذوي الاختصاص أعضاء يتم ترشيه الرئيس والأعضاء من نانب الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية.

ويسدر قرار تكليفهم من الوزير.

المادة الثانية عشرة

يحو للافرد التطلم مرقرارات اللحنة أمام لجنة التظلمات عن طريو الموف الرسمى الالكترو-ي للوزارة. أو بأي طريقة احرر تحددها الوزارة، خلال (ست) يوما من تاري الابلاء بشر للحرة وفو الآلية التي تحددها الوزارة.

المادة الثالثة عشرة

تجتمع لجنة التظلمات بدعوة من رئيسها. ولا تصح اجتماعاتها الا بحصور أغلبية أعصتها.

وترهع توصياتها إلى اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حال اختلاف توصية لجدة التطلم ت مع توسيه اللجنة فإن الوزير يرجح إحداهما

الفصل الخامس

المادة الرابعة عشرة

تظر اللجنة في معادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية خارج المملكة وفق الشروط العامة التالية:

أن يكون للمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة ترخيص من جهة الاختصاص ي بلد الدراسة وبلد المنشا.

أن تكون الشهادة صحيحة الصدور والمحتوى.

أن يكون للمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة ترخيص من جهة الاختصاص ف بلد المنشأ في حالة الدراسة بأحد أساليب التعلم عن بعد كليا.

أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن قائمة الجامعات المصنفة من الوزارة أن تكون الشهادات السابقة المتطلبة للحصول على الدرجة المطلوب معادلتها صادرة من مؤسسات تعليمية سعودية أو سبق مصادقتها أو معادلتها من قبل اللجنة.

الالتزام بالأمانة العلمية والمصداقية والموضوعية في الأبحاث والرساتل.

المادة الخامسة عشرة

مه مراعة الشروط الواردة ف المادة ، تتطر اللجنة ف محسدده الشهادات الهسادرء مر مؤسسات تعليمية خارج المملكة ف حال عدم توهر شرط من شروط أمعادلة، وتتم محسدخة وحق الشروط التالية.

يكون للمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة ترخيص م حهة الاختصاص ي الدراسة وبلد المنشة.

اح تكو الشهادة صحيحة الصدور والمحتوى.

٣ أن يكون للمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة ترخيص من حهة الاختصاص ف بلد المنتا ف حالة الدراسة بأحد أساليب التعلم عن بعد كليا.

المادة السادسة عشرة

مه مراعاة الشروط العامة الواردة في المادة . يشترط لمعادله شهادة مرحلة الدطوم ألا تقل مدة الدراسة النظامية عن سنة دراسية واحدة. وان يتم احتيار ثلاثين ساعة فمسلية معتمدة من المقررات الأكاديمية أو ما يعادلها.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة الشروط العامة الواردة في المادة ، يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الأولى ما يلي:

أ - البكالوريوس: وتشمل كافة برامج البكالوريوس التي يتطلب الحصول عليها احتيار ما لا يقل عن مانة وعشرين ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلا.

ب - البكالوريوس المختزلة (بكالوريوس السنوات الثلاث):

١ تعادل بشهادة البكالوريوس الشهادات التي تستغرق الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات، وأن يتم اجتياز ما لا يقل عن تسعين ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلها.

وتصدرها أنظمة لا تميز بين درجة البكالوريوس ودرجة بكالوريوس الشره.

٢ تعادل شهادات البكالوريوس التي تستغرق الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات الصادرة من مؤسسات تعليمية تمنح درجة البكالوريوس ودرجه البكالوريوس الشرفية كما بلي.

٢٠ تعالا ل الشهادات التر تصر او ينصر السحل الأكاديع لمشر بي ع ي.

قته تكا" وريوس الشرف سدرحه البكالوريوس ٢/ علال الشهادات التر لا ينص فيها أو ف السحل الاديهم مصرر س عن م هنه بكالوريوس الشرف ببكالوريوس مدته ثلاث سوات (تكاوروس تض ب تححسات الشدسه والحاسس والتقية) ح. كالودسوس التحصحسات الطبيه والصحبه، تعدل رحة البكالوريوس، على أي تساف إلى فرار المعادلة محطه د "ه س احتياد مدة تدريب الامتياد للهيئة السعودية للتحصسات الصحية د درجة الدكتوراه المهنية تعادل درجة الدكتوراه المهنية بدرجة البكالوريوس ف دات التحس

المادة الثامنة عشرة

مه مراعاة الشروط العامة الواردة في المادة ، يشترط لمعادلة شهادة الدلوم الت هيئى تدرجة البكالوريوس في ذات التخصص ما يلي.

١- أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى

- ألا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم عن سنة دراسيه واحدة، وان يتم أجتيأر ما لا يقل عن ثلاثين ساعة فصلية معتمدة أو ما يعادلا من المقررات الأكاديمية في تخصص معاير لتحصص البكالوريوس.

المادة التاسعة عشرة

مه مراعاة الشروط العامة الواردة في المادة . يشترط لمعادلة شهادة الدبلوم العالي ما يلي:

١- أن تكون مسبوقة بالدرجة الجامعية الأولى.

٢- ألا تقل مدة الدراسة للحصول على الدبلوم عن سنة دراسية واحدة نظامية ف تفس تخصص الدرجة الجامعية الأولى.

المادة العشرون

مه مراعاة الشروط العامة الواردة في المادة الراتعة عشرة، يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثانية ما يلي.

تكرر مسرفه سب رحه الحامعيه الأولى.

تق مدة الدراسه عن سه در سيه «احدد

المادة الحادية والعشرون

مه مراى: الشروط العامه الواردة ف المادة ، يشترط لمعا: له سهد؛ الد ٠ حه الحاععي الثانية التأهيلية سدرحة الكالوريوس فدات التخصص. الا تقل ما: الدراسه عر سء در،

المادة الثانية والعشرون

مه مراعاة الشروط العامة الواردة ف المادة . يشترط لمعادله الرجه الجامعية الثالثة مايلي،

- الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو الدرجة الجامعية الثنية.

ب - ألا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة الجامعية الثالثة عن سنتي دراسيتس عد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية، أو ثلاث سنوات دراسيه عد الححسول على الدرجة الجامعية الأولى.

ح يكون من متطلبات الحصول على الشهادة إعداد بحث علمي.

د- في حال عدم الإشارة إلى تخصص الدكتوراد في الشهادة أو السجل الأكاديمي أو ملحق الشهادة فإن المعادلة تتم حسب موضوع الرسالة.

المادة الثالثة والعشرون

تتم معادلة شهادة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها وكان جزءا من البرنام الأكاديمي مقررات نمت دراستها بطريقة التعليم عن بعد، وفقا للشروط والحسوابط التي تحددها هدد اللائحة. مع بيان نمط التعليم وعدد ساعات المقررات التي تمت دراستها عن بعد بحسب وثيقة الدرجة العلمية الصادرة من المؤسسة التعليمية.

المادة الرابعة والعشرون

مع مراعاة الشروط الواردة ف المادة ، يشترط لمعادلة الشهادات التي تم الححسول عليها بطريقة التعليم عن بعد كليا، أن تكون الشهادة صادرة من مؤسسة تعليمية ضمن قائمة

الحمعات المصنفة م الور"رة للد، اسه عن بعد مه بيان تمط التعليه حس وثيقة الد، حه العلمية السدر: م أمؤسسة التعليمية

المادة الخامسة والعشرون

تكور معادلة شهادات مبتعثي برنام خادم الحرمين الشريفى للابتعات للحار الن حلار سبعه ايام عمل مر تاريع اكتمال مسوغات طلب إغلاق البعثة نظاما

المادة السادسة والعشرون

يصدر ناتب الوزير قائمة الجامعات المصنفة والبرامج الأكاديمية

المادة السابعة والعشرون

تلغي هدد اللائحة لانحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التفيذية الحادرة بالقرا الوزاري رقم لأ؛دt وتاريخ ١٤٢٩/٦/٢٥ ه، وما يتعارض معها من أحكام سابقة

المادة الثامنة والعشرون

يسدر ناتب الوزير القواعد التفيذية لذه اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ صدور هدد اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون

يعمل بهذد اللائحة بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ صدورها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة لجنة معادلة الشهادات الجامعية لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابعالفصل الخامس