لائحة ضبط السلوك الطلابي
بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
1443ه - 2021م
أخر تحديث: موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم ))91 في 1443/02/06ه الموافق 2021 /09/13م
لائحة ضبط السلوك الطلابي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
استتتتت لتتادا للبلتتد
11) من المتتاد) الع تتتتترين( من نظتتام مجلا ال عليا العتتالي والذي خول مجلا الجامعة صتتتلاحية ر رال اللوائد الداخلية للجامعة بما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية وتأستيستا علا الجزء الأخير من نص الماد) الثاملة والثلاثين( من لائحة الدلاستتتتة والاخ بالام للمرحلة الجامعية الصتتتتادل) ب رال مجلا ال عليا العالي ل ا 1423/27/13هتت( ب الي 1423/11/02هتت والذي ءاء فيض ضرول) تيمين ع وبة تأديبية لمخالفة الغش أو ال تتتروه فيض أو مخالفة واعد الاخ بالام في لائحة تأديب الطلاب ال ي يصتدلها مجلا فيما يخص بعض الجوانب ستيما المخالفام الطلابية والع وبتام ال تأديبيتة عليتض ف تد رل مجلا الجتامعتة تعتديتل اللائحتة واستتتتت حتداث تا بمستتما لائحة ضتتبط الستتلوك الطلابي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصتتل(
وذلك علا اللحو ال الي:
الماد) الأولا
تعلي الكلمام في هذه اللائحة ما يلي: الجامعتتتتتتتتتتتتتتة: ءامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. التتتتتطتتتتتتتلاب: ءميع الطلاب الم يدين في المرحلة الجامعية ان ظام – تعليا عن بعد – زائرين( وفا برامج الدلاسام العليا ذكولا ورناثا. الكليتتتتتتتة: الكلية أو العماد) ال ي يل مي رلي ا الطالب أو الطالبة الصادل ملض المخالفة. اللجتتتتتتتاع الفرعية: لجاع ضتبط الستلوك داخل الكليام أو العمادام المستاند) الم تكلة
ب رال لئيا اللجلة الدائمة. اللجلة الدائمتتتتتتة: اللجلة الدائمة ليتبط الستلوك الطلابي في الجامعة الم تكلة ب رال
لئيا الجامعة. لئيا اللجلة الدائمة: نائب لئيا الجامعة لل ؤوع الأكاديمية أو من يفوضض. 1
المتتختتتتالتتفتتتتتتتتتتتة: كل سلوك موءب لل أديب ولا ي فق مع أنظمة الجامعة ولوائح ا وتعليمات ا وبالخصوص ما ولد بالماد) ال اسعة( من هذه اللائحة.
التتعتت تتوبتتتتتتتتتتتتتتام: هي الع وبام ال أديبية الملصوص علي ا في هذه اللائحة أو ما توصي بض اللجلة الدائمة من ع وبام أو رءراءام تأديبية.
الاخ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال: كل أدا) ياس لمس وى الطالب الجامعي وف ا لما ت يي بض لائحة التدلاستتتتتة والاخ بتالام للمرحلتة الجتامعيتة واللائحتة الموحتد) للتدلاستتتتتام العليتتا ودليتتل ستتتتتيتتاستتتتتتتام ورءراءام ال ويا والاخ بتتالام المع متتد
في الجامعة.
الماد) الثانية
ت دف أحكام هذه اللائحة رلا: .1ضتتتتتبط الستتتتتلوك الطلابي داختل الجتامعتة أو في أي من مراف تا أو تحتة مظلتة
أن ط ا وم الكات ا خالج الجامعة. .2ت ويا ستتتتتلوك الطلاب المخالفين ورصتتتتتلاحض والحد من المخالفام بالأستتتتتاليب
ال ربوية والعلاءية الم احة في الجامعة. .3ر رال الع وبتام ال تأديبيتة علا الطلاب المختالفين لةنظمتة واللوائد المعمول ب تا
في الجامعة.
الماد) الثالثة
تخ ص اللجلة الدائمة ليتتتتتبط الستتتتتلوك الطلابي ب طبيق أحكام هذه اللائحة وتخ ص دوع غيرها ب و يع الع وبام ال أديبية الأساسية وال كميلية علا الطلاب المخالفين.
الماد) الرابعة
لا تستري أحكام هذه اللائحة علا المخالفام ال ي ت ع من الطلاب خالج الجامعة ما لا ي ا رحال ا من ء ام خالءية أو كانة من المخالفام ال ي يلعكا أثرها بالستتلب علا
مكانة الجامعة أو مكانة أحد ملسوبي ا.
الماد) الخامسة
اليتتتتتبط داختتل الكليتتام والعمتتادام والمل تتتتتتت م الإداليتتة: للعمتتداء ووكلائ ا ولؤستتتتاء الأ ستتتتام وأعيتتتتاء هيتة ال دليا ومن في حكم ا ومديري الإدالام وموظفي ردال) الأمن ضتتتتتبط المخالفام ال ي ت ع من الطلاب داختل الكليتام والعمتادام والمل تتتتتت م الإداليتة ولم تتترفي الإستتتكاع الجامعي ضتتتبط المخالفام الطلابية ال ي ت ع داخل الإستكاع الجامعي أو في حرمض وتل ي ال تكاوى ال ي ت تدم ب تتتتتتأع التكتاب متا يعتد مختالفتة تتأديبيتة وت صتتتتتتل بتالم تام
المكلفين ب ا.
اليتتتتبط خالج الكليام والعمادام والمل تتتت م الإدالية: لموظفي ردال) الأمن ضتتتتبط المختالفتام ال ي ت ع من الطلاب ختالج الكليتام أو العمتادام أو المل تتتتتت م الإداليتة والمحتافظتة علا الأمن واللظتام داختل الحرم
الجامعي وف اللوائد وال عليمام الجامعية.
الإبلاغ عن المخالفة: لجميع ملستتوبي الجامعة من أعيتتاء هيتة ال دليا وموظفين وطلاب الإبلاغ عن المخالفام ال ي تصتتدل من الطلاب رلا لئيا
الج ة الإدالية ال ي ي بع ل ا الطالب.
الماد) السادسة
لا يعفا الطالب من الع وبة بحجة عدم علمض بأنظمة الجامعة ولوائح ا وما تصدله من تعليمام وت ولا الكليام وعماد) شتتتتتؤوع الطلاب ن تتتتتر أحكام هذه اللائحة ورعلان ا ب تتت ا الوستتتائل الم احة مع بداية كل عام دلاستتتي وعلا ءميع الكليام والعمادام
بالجامعة توعية الطلاب وتث يف ا بأحكام هذه اللائحة بالوسائل الم احة.
الماد) السابعة
لا يجوز تو يع الع وبة رلا بعد ستتماه أ وال الطالب ورثبات ا ك ابة وتح يق دفاعض فإع ام لع الطالب عن الحيول للمر) الثانية ءاز للجلة الدائمة ري اه الع وبة بلاء علا الو ائع
والمحاضر المدونة.
الماد) الثاملة
ي ا ربلاغ الطالب بال رال ال أديبي الصادل بح ض بإحدى الوسائل الآتية:
1- الحيول ال خصي وتسلا نسخة من ال رال مع ال و يع بالعلا.
2- لسالة نصية رلا ل ا ءوال الطالب المسجل باسمض في الجامعة.
3- الل ر في صفحة الطالب علا نظام سجلام الطلاب.
4- رلسال نسخة من ال رال رلا البريد الجامعي الخاص بالطلاب. 3
الماد) ال اسعة
كتل خروج علا أحكتام ال تتتتتريعتة الإستتتتتلاميتة والآداب المرعيتة والأنظمتة الستتتتتاليتة واللوائد وال عليمتام المعمول ب تا داختل الجتامعتة يعتد مختالفتة تستتتتت وءتب ال ح يق
والع اب كماُ يعد من المخالفام الطلابية ما يأتي: .1كتل فعتل يما ال تتتتترف والكرامتة أو يختل بحستتتتتن الستتتتتير) والستتتتتلوك داختل
الجامعة أو خالء ا. .2رظ ال الأفكال المخالفة ل عاليا الدين الإسلامي والدعو) ل ا.
.3الإخلال بلظام الاخ بالام وتعليماتض ورءراءاتض. .4كتل غش في الاخ بتال أو الاشتتتتت راك فيتض أو المستتتتتاعتد) عليتض أو ال تتتتتروه فيتض أو محتاولتة الغش أو اصتتتتتطحتاب متا لتض صتتتتتلتة بتالم رل ولو لا يستتتتت فتد ملتض أو الحصتتول بطري ة غير م تتروعة علا أستتتلة الاخ بال بل انع اده وي بع ذلك
الغش في ال الير والم اليع الدلاسية. .5ان حتال صتتتتتفتة طتالتب داختل الاخ بتال الم رل من الجتامعتة ستتتتتواء أكتاع ذلتك داختل
الجامعة أو خالء ا. .6ان حال الماد) العلمية .(Plagiarism) .7ال يام ب لظيا الأن تتتطة أو الجمعيام ال ي تخالل اللوائد وال عليمام المعمول
ب ا في الجامعة. .8كتل رتلاف أو محتاولتة رتلاف للمل تتتتتت م الجتامعيتة والأء ز) أو المواد أو الك تب
أو أي من م ليام الجامعة ومم لكات ا. .9رساء) اس عمال مرافق الجامعة أو ملح ات ا أو مح ويات ا. .10رصتتتتتدال الل تتتتترام أو توزيع تا أو ءمع أموال أو تو يعتام دوع الحصتتتتتول علا
مواف ة لسمية من ء ة الاخ صاص. .11الإخلال باللظام والانيتتباو وحستتن ستتير الدلاستتة في الجامعة وكافة مراف ا بمتا في ذلتك تعطيتل التدلاستتتتتتة أو الغيتاب الملظا أو الام لتاه عن حيتتتتتول المحاضتتترام والدلوس والأعمال الجامعية ال ي ت يتتتي اللوائد المواظبة علي ا
أو ال واطؤ أو ال حريض علا ذلك. .12السر تتتة.
.13ال زوير بكتل أشتتتتتكتالتض وي بع ذلتك استتتتت عمتال المستتتتت لتدام أو الوثتائق الول يتة والإلك رونية المزول).
.14ال دخين في مرافق الجامعة.
.15عدم المحافظة علا نظافة ال اعام والمرافق الجامعية.
.16الخروج علا آداب اللبا ة في ال عامل مع أي من ملستتوبي الجامعة أو العاملين ب ا أو الزائرين أو ال عدي علي ا بال ول أو الفعل.
.17عتتدم ال يتتد بتتال عليمتتام الجتتامعيتتة فيمتتا ي علق بتتالزي والمظ ر الجتتامعي وعلا الأخص ما يلي:
أ- باللسبة للطلاب: التداء البلطال ال صير. التداء الملابا غير الملاستبة مثل: ال تفافة وال صتير) واليتي ة أو ذامالألواع الصالخة أو الملزلية. الرسا علا الجسا أو الوشا. لبا الأ راو والسلاسل والأساول بأي صول). التداء حذاء الملزل أو ال اطئ. صام ال عر الغريبة. ال بض بالإناث في الملبا و صام ال عر. عدم ال يد باللبا الم رل لدخول المخ برام والمعامل. التداء ملابا تحمل شتتتتتعالام أو تدل علا الان ماء رلا ءماعة أو طائفةأو تلظيا أو تحمتتل صتتتتتولا ت عتتالع مع ال يا الإستتتتتلاميتتة والآداب والأعراف الاء ماعية. عدم الال زام بالزي الوطلي الستتتعودي ويستتت ثلا اللبا الم رل لدخولالمخ برام وال دليبام العملية والسريرية.
رنة بزيلة مبالغ
ب- باللسبة للطالبام: عدم الال زام باللباس والحجاب ال رعي. التداء الملابا ال تتتفافة واليتتتي ة وال صتتتير) أو المفي ا أو ذام الألواع الصالخة أو الملزلية. - التداء البلطال الييق مثل الجيلز واللجلز.)
التداء ملابا تحمل شتتتتتعالام أو تدل علا الان ماء رلا ءماعة أو طائفةأو تلظيا أو تحمتتل صتتتتتولا ت عتتالع مع ال يا الإستتتتتلاميتتة والآداب
والأعراف الاء ماعية. - ال تتتبض بالرءال في الملبا أو ص ال تتتعر وصتتتبغض بألواع غريبة وغير
مألوفة. لبا الأ راو في الوءض بطري ة غريبة أو غير مألوفة. وضع الزيلة المبالغ في ا ال ي لا ت لاءم مع البيئة ال عليمية.- عدم ال يد بالزي الموحد السكراب والمعطل الأبيض( باللسبة لطالبام
الكليام الصحية. التداء العباء) داخل اعة الاخ بال. التداء العباء) داخل الفصل الدلاسي..18رثال) اللعرام المذهبية أو الملاط ية بين الطلاب والإستاء) رلا الوحد) الوطلية ولا أو فعلا أو تكوين المجموعتام الطلابيتة لاف عتال ال تتتتتجتال داختل الجتامعتة
أو خالء ا. .19مخالفة تعليمام الدخول والخروج للحرم الجامعي والكليام و اعام الدلس. .20استت عمال الأء ز) الإلك رونية المحظول) داخل ال اعام أو الحرم الجامعي ومل ا أء ز) ال صتوير أو ال ستجيل أو طع ال خزين الإلك رونية رذا ما است خدمة ب تكل
مخالل لل عليمام الخاصة باس عمال ا. .21ال صتتوير داخل الجامعة رلا بإذع لستتمي وي بع ذلك تصتتوير ملستتوبي الجامعة
دوع علم ا ولضاها. .22استت خدام ال اتل الجوال أثلاء المحاضتترام والدلوس العملية وال دليب الميداني
لغير الأغراع ال عليمية دوع رذع مسبق. .23ردخال ال اتل الجوال أو أحد الأء ز) الإلك رونية المحظول) داخل اعة الاخ بال. .24حياز) أء ز) أو برامج أو حستابام رلك رونية أو أفلام أو صتول أو أشترطة أو صتحل أو مجلام تح وي علا متتا يلتتافي الآداب والأخلاق العتتامتتة داختتل الجتتامعتتة
ومراف ا. .25است خدام الحاستب الآلي أو شتبكة الجامعة أو البريد الجامعي ووستائل الاتصتال
الأخرى في أغراع غير م روعة.
.26الاطلاه دوع وءض حق علا الوثائق والمستتت لدام والمعلومام الستتترية الخاصتتتة بالجامعة أو أي من ملستتتوبي ا أو تصتتتويرها أو رف تتتاؤها أو تداول ا أو ن تتترها
بأي وسيلة كانة أو رلشاد الآخرين لكيفيض الحصول علي ا.
تتا أو مم لكتتات تتا أو نستتتتتخ تتا
.27ام لاك مفتتاتيد لمبتتاني الجتتامعتتة أو مراف أو اس خدام ا دوع رذع.
.28نس برامج الحاسب الآلي والبرمجيام ال ي توفرها الجامعة أو اس خدام ا دوع رذع.
.29دخول مرافق الجتامعتة دوع تصتتتتتريد أو رعطتاء وثتائق أو هويتام تخص الجتامعتة للغير ب صد اس خدام ا بطري ة غير م روعة.
.30است خدام وستائل ال واصتل ب دف الإضترال أو ال ت ير أو الإستاء) للجامعة أو أحد ملستتوبي ا أو ال صتتريد من غير رذع بأي أخبال أو معلومام عن الجامعة للصتتحل
والمجلام ووسائل الإعلام.
.31نستتتتت المحتاضتتتتترام والل تاءام المستتتتتجلتة رلك رونيتا أو الم رلام الإلك رونيتة ذاتيتة ال عليا وكتتافتتة الموالد ال عليميتتة الإلك رونيتتة الأخرى ال ي ت تتدم تتا الجتتامعتتة أو ترءم ا أو تحويرها ب صد الإتجال ب ا أو م الك ا مع من لا يحق لض الاطلاه علي ا.
.32اصتتطحاب المواد الخطر) أو المملوعة أو الأستتلحة أو المخدلام بكافة أنواع ا داخل مباني الجامعة ومراف ا أو ال ديد ب ا.
.33مخالفة ال واعد ال لظيمية للإسكاع الطلابي بالجامعة.
.34مختالفتة الأنظمتة المروليتة واليتتتتتوابط الملظمتة ل تا داختل الجتامعتة أو المرافق ال ابعة ل ا.
.35عدم ام ثال الطالب ل لفيذ الع وبة الصادل) بح ض.
.36عدم رصدال البطا ة الجامعية أو عدم حمل ا داخل الجامعة.
.37الام لتاه عن ت تديا الأولاق الثبوتيتة لج تام الاخ صتتتتتاص حتال طلب تا أو رستتتتتاء) اس خدام البطا ة الجامعية أو تزويرها أو بيع ا أو السماح للغير باس خدام ا.
.38البلاغام وال كاوى الكيدية أو الكاذبة.
.39تحيير الطلاب الم غيبين عن الدلاسة ك ابة أو شفاهة( أو تحيير غيره لض.
.40كل مخالفة أخرى ترى الجامعة أن ا ت تتتكل رخلالا بالأنظمة واللوائد وال عليمام الجامعية ولا يرد ب أن ا نص خاص في هذه اللائحة.
الماد) العاشر)
أولا: الع وبام الأساسية ت يمن ما يأتي: .1الإنتتذال الك ابي مع تع د خطي من الطالب بعدم تكرال المخالفة. .2الحرماع من ال سجيل في م رل أو أكثر لمد) فصل دلاسي واحد. .3حرمتتاع الطتتالتتب من دخول الاخ بتتال الل تتائي في م رل أو أكثر من الم رلام
المسجلة لض في الفصل الدلاسي. .4رلغاء تستتجيل الطالب في م رل أو أكثر من الم رلام المستتجلة لض في الفصتتل
الدلاسي ويرصد لض مؤشر ان طاه أو اع ذال. .5حسا دلءة الطالب أو ءزء مل ا في أعمال السلة لم رل أو أكثر.
.6ملد الطالب دلءة صفر( في الاخ بال محل المخالفة. .7ترستتيب الطالب في الاخ بال محل المخالفة بالإضتتافة رلا حستتا ءزء من دلءة
أعمال السلة لم رل آخر بأ ل عدد ساعام وأ ل دلءة. .8ترسيب الطالب في الم رل محل المخالفة.
.9رلغاء ن يجة الطالب أو ترستيبض في م رل أو أكثر ويرصتد لض علامة هتتتتتت( علا ألا تزيد عن ثلاثة م رلام.
.10ترستيب الطالب في الاخ بال محل المخالفة بالإضتافة رلا ترسيبض في م رل آخر بأ ل ساعام وأ ل دلءة.
.11سحب البطا ة الجامعية والحرماع من دخول الجامعة. .12الفصتل من الجامعة لمد) فصتل دلاستي واحد أو أكثر علا ألا يح ستب للطالب
المواد ال ي دلس ا في أي ءامعة أخرى أثلاء مد) الفصل. .13الفصل الل ائي من الجامعة وتخ ا وثائ ض بخ ا مفصول تأديبيا.)
ثانيا: الع وبام ال أديبية ال كميلية:
أ- حرماع الطالب من أحد أو بعض الام يازام والخدمام لمد) فصتل دلاستي أو أكثر ومن أمثلة ذلك الآتي:
.1الحرماع من اس عال) الك ب من المك بة الجامعية.
.2الحرماع من الإ امة بالسكن الجامعي.
.3الحرماع من الاش راك في الزيالام والرحلام الطلابية وتمثيل الجامعة.
.4الحرماع من الدخول علا شبكة الإن رنة بالجامعة.
.5الحرماع من الاست فاد) من الإعانة أو ال رع من صتلدوق الطلاب لمد) لا تزيد عن فصليين دلاسيين.
تتتتتغيتل الطلابي لمتد) لا تزيتد عن
.6الحرمتاع من ال ستتتتتجيتل في برنتامج ال فصلين دلاسيين.
.7الحرماع من بطا ة تخفيض المطعا لمد) فصل دلاسي واحد.
.8ردخال مؤشر سالب في نظام سجلام الطالب.
.9الحرماع من اس خدام المرافق الرياضية أو ال رفي ية الخاصة بالجامعة.
ب- ري تاه بعض الجزاءام الختدميتة ب كليل الطتالتب المختالل بم تام ختدميتة لمتدد محدد) ت لاستتتب مع الجدول الدلاستتتي للطالب أو ال يام ببعض الأن تتتطة والختدمتام ال ي ت تدم تا الج تام المخ لفتة بتالجتامعتة مع مراعتا) اخ يتال الع وبتة
الأبلغ أثرا في تصحيد سلوك الطالب المُخالل.
ج- للجلتة التدائمتة في بعض الحتالام رلزام الطتالتب بحيتتتتتول دولام تربويتة أو توعوية ت لاسب مع حال ض وتحددها اللجلة.
الماد) الحادية ع ر)
يل زم الطالب يتتتت تتتتحتتتتمتتتتل يمة ما أتلفض ميافا رليض تكلفة الإصلاح أو ال ركيب وما ي رتب علا ذلك من تبعام بما في ا الح وق الخاصة.
الماد) الثانية ع ر)
مع مراعتا) متا ولد بتالمتاد) العتاشتتتتتر)( يعتا تب الطتالتب التذي يرتكتب مختالفتة الغش في الاخ بال الوالد) بالبلد
4) من الماد) ال اسعة وف ا للآتي:
الع وبة
يملد دلءتتة صتتتتتفر( في الاخ بتتال محتتل المخالفة
يرستتتتتب في الم رل محتل المختالفتة وم رل آخر بأ ل عدد ساعام وأ ل دلءة.
المخالفة غش في اخ بال فصلي أو ال روه فيض
غش في اخ بال ن ائي أو ال روه فيض
وللجلة الدائمة ت ديد الع وبة علا الطالب علد تكرال المخالفة رذا لأم مصلحة في ذلك.
الماد) الثالثة ع ر)
يعا ب بالفصتتتل من الجامعة مد) لا ت ل عن فصتتتل دلاستتتي كل من ام بال زوير بأي شتكل من الأشتكال وي تمل ذلك تزوير الأعذال الطبية وال الير الدلاستية وت الير الأداء
والان حال العلمي وللجلة الدائمة رحالة الموضوه للج ام المخ صة للبة فيض.
الماد) الرابعة ع ر)تُ تتكل في كل كلية وفي عماد) الستتلة ال حيتتيرية والدلاستتام المستتاند) لجلة فرعية ليبط السلوك الطلابي ب رال من لئتيتا اللتجتلتتتة الدائمتتتة ليبط السلوك الطلابي
بالجامعة لمد) سل ين ابلة لل جديد ت كوع من: .1عميد الكلية لئيسا.
.2وكيل الكلية لل ؤوع الأكاديمية. .3اثلين من أعياء هيتة ال دليا في الكلية أو العماد) يرشح ما العميد. ولرئيا اللجلة دعو) لئيا ال ستتتا الذي يل مي لض الطالب أو من لض صتتتلة بموضتتتوه
ال ح يق علد اليرول).
الماد) الخامسة ع ر)
تخ ص اللجتاع الفرعيتة بالكليتام بال ح يق في المختالفتام ال ي تصتتتتتدل من طلاب الكليتة ستتتتتواء و عتة المختالفتة داختل الكليتة أو ختالء تا واستتتتت تدعتاء من تتدعو الحتاءتة لستتتتتمتاه شتتتتت ادت ا بدعو) لستتتتتمية من لئيا اللجلة ويمكن للجلة ال ح يق مع طلاب الكليام الأخرى م ا ما أحيلة ل ا من لئيا اللجلة الدائمة. وللجلة صتتتتتلاحية ال وصتتتتتية بإي اه الع وبام الملصتوص علي ا في هذه اللائحة والرفع ب اللجلة الدائمة ليتبط الستلوك
لاتخاذ رال ب أن ا.
الماد) السادسة ع ر)
ت تتكل اللجلة الدائمة ليتتبط الستتلوك الطلابي ب رال من لئيا الجامعة لمد) ستتل ين ابلة لل جديد برئاسة نائب لئيا الجامعة لل ؤوع الأكاديمية وعيوية كل من:
.1عميد ال بول وال سجيل. .2عميد شؤوع الطلاب.
.3مدير مركز الإلشاد الجامعي. .4ممثل من الإدال) ال انونية بالجامعة. .5ثلاثة من أعياء هيتة ال دليا بالجامعة يرشح ا لئيا اللجلة.
.6سكرتالية اللجلة.
ورذا ان ة المد) المحدد) ب رال ت تتكيل اللجلة تستت مر اللجلة في عمل ا ح ا صتتدول رال ءتديتد ب تتتتتكيل تا ولرئيا اللجلتة علتد الحتاءتة دعو) عميتد الكليتة ال ي يل مي ل تا
الطالب أو من يمثلض لحيول اء ماه اللجلة لللظر في المخالفة الملسوبة للطالب.
الماد) السابعة ع ر)
تخ ص اللجلتة التدائمتة ليتتتتتبط الستتتتتلوك بتالبتة في يتتتتتتايتا المختالفتام الطلابيتة وعلا الأخص ما يأتي:
يا
.1اللظر فيما يصدل عن اللجاع الفرعية من توصيام واتخاذ رال ب أن ا. .2مراءعة رءراءام ال ح يق مع الطلاب المخالفين وال أكد من صح ا وفق م
هذه اللائحة.
.3رعاد) ال ح يق مع المخالفين فيما نسب رلي ا م ا لأم اللجلة صولا في ال ح يام واس دعاء من تدعو الحاءة رلا سماه أ والض من أطراف المخالفة أو
تكليل من تراه ملاسبا بذلك. .4ال وصية ب أءيل تلفيذ الع وبة لمد) محدد) لا تزيد علا فصل دلاسي في بعض
الحالام ال ي تراها ملاسبة. .5مباشر) ال ح يام في الموضوعام الخاصة ال ي تحال رلي ا من لئيا الجامعة.
.6اللظر فيما يحال رلي ا من لئيا الجامعة والج ام المخ صة. .7اللص في ال رال ال أديبي علا ربلاغ ولي أمر الطالب بالمخالفة وال رال الصادل
ب أنض في الحالام ال ي ترى في ا موءبا لذلك. .8مخاطبة الج ام ذام العلا ة داخل الجامعة أو خالء ا بخصوص ال يايا الملظول)
في اللجلة. .9م ابعة رءراءام لجاع ضبط السلوك الطلابي الفرعية. .10م ابعة تلفيذ ال رالام الصادل) في المخالفام مع الج ام المعلية. .11لصد الع وبام الصادل) من اللجلة وتحليل ا واس خلاص ن ائج ا لاتخاذ الإءراءام
الملاسبة حيال ا. .12م ابعة أعمال اللجلة أو اللجاع الفرعية ال ابعة ل ا وتطويرها. .13توعية الطلاب بأحكام هذه اللائحة بال عاوع مع الج ام والإدالام ذام العلا ة
بالجامعة. .14ر رال اللماذج وال واعد الإءرائية الخاصة باللجاع الفرعية ليبط السلوك الطلابي
فيما ي علق بإءراءام اليبط وال ح يق. .15ال وصية بإءراء الدلاسام والأبحاث حول المخالفام السلوكية وأسباب ان الها
وال لسيق مع الج ام ذام العلا ة في ذلك.
الماد) الثاملة ع ر)
من يرتكب مخالفة الغش أثلاء الاخ بالُ تستتتتتحب ملض أدا) الغش وُي رك ليكمل الاخ بال ويحرل لض مرا ب اللجلة محيترا ب فصتيل ما و ع وي دمض مع المست لدام ال وثي ية رلا لجلتة الاخ بتالام في الكليتة ال ي بتدولهتا تحيتل كتامتل الأولاق رلا عميتد الكليتة لعرضتتتتت تا علا لجلة ضتتتتتبط الستتتتتلوك الفرعية وبعد رءراء ال ح يق مع الطالب ك ابة ت وم اللجلة الفرعيتة بتال وصتتتتتيتة بتالع وبتة الملتاستتتتتبتة وفق الع وبتام الوالد) بتالمتاد) العتاشتتتتتر)( والماد) الثانية ع تتتتر)( والرفع ب ا رلا اللجلة الدائمة وال ي ل ا ري اه رحدى الع وبام الوالد) بالماد) العاشتر)( والماد) الثانية ع تر)( من هذه اللائحة ولاُ يخرج الطالب من اعة الاخ بال رلا رذا أخل باللظام الواءب توافره ب اعة الاخ بال أو أحدث فوضتا أو رلباكا
لسير الاخ بالام.
الماد) ال اسعة ع ر)
من يرتكتب مختالفتة ان حتال المتاد) العلميتة ) Plagiarism أو ال زوير في ال تالير أو البحوث أو ال تدليبتام العمليتة والميتدانيتة أو الواءبتام وم تتتتتاليع ال خرج يحرل لض أستتتتت تاذ الماد) محيتترا ب فاصتتيل الوا عة ويرفق بض المستت لدام ال وثي ية ورفاد) ال تت ود رع وءدم وي تدمض مع المستتتتت لتدام لرئيا ال ستتتتتا لإعداد ت رير برأيض والرفع بض لعميد الكلية ولعميد الكلية رحالة الطالب رلا اللجلة الفرعية ليتتتتبط الستتتتلوك بالكلية م ا لأى موءبا لذلك وال ي توصتي بعد رءراء ال ح يق مع الطالب ك ابة بالع وبة الملاستبة
ضتمن الع وبام الوالد) بلائحة ضبط السلوك الطلابي بالجامعة.
الماد) الع روع
لعميد الكلية أو من يفوضتتتتتض من م تتتتترفي لجاع الاخ بالام أو المرا بين أو موظفي الأمن تف يش الطالب الملستوب رليض رحدى المخالفام الوالد) بالماد) ال استعة( ليتبط
أدلة المخالفة وكل ما يفيد في ك ل الح ي ة مع مراعا) ما يأتي:
.1يطلتب من الطتالتب رفراغ متا بحوزتتض من م عل تام تخص متاد) الاخ بتال تفإع تام بتذلكغُض اللتظتر عن رءراءام ال تفت تيش وفا حتتال لفض ال ف يش يثبتتة ذلتتك في
محير اليبط. .2في حال وءود أدا) المخالفة ي ا تحريزها وتحرير محير ءمع الاس دلالام بمعرفة
ال خص المفوع باليبط. .3في كل الأحوال لا يجوز تف يش الطالب رلا بمواف ض كما يجب أع يكوع مجرى
ال ف يش من ءلا الطالب أو الطالبة. .4في غير المخالفام ال ي ت ع داخل لجاع الاخ بالام ي عين مراعا) الخصوصية علد
تف يش الطالب. .5لا يجوز لل خص ال ائا بال ف يش في مخالفام الغش وال صوير بالجوال أو أحد الأء ز) الإلك رونية المحظول اس عمال ا أو حيازت ا داخل الجامعة ف د ذلك الج از
رلا بمواف ة الطالب وفي حال الرفض يثبة ذلك في محير اليبط.
الماد) الحادية والع روع
بعد ضتبط المخالفة يحال الطالب رلا اللجلة الفرعية بالكلية ال ي ي بع ا وي عين ربلاغض بالمخالفة الملستتوبة رليض وت ا دعوتض بالحيتتول أمام اللجلة بل الموعد بيومين علا الأ ل من خلال وستتتتائل الاتصتتتتال الوالد) بالماد) الثاملة( ويستتتت ط ح ض في الإدلاء بأ والض والدفاه في حال تخلفض عن الحيول للمر) الثانية في الموعد الذي تا ربلاغض بض
للم ابلة وال ح يق ما لا يكن لض عذل م بول وتو ع الع وبة علدئذ غيابيا.
الماد) الثانية والع روع
تلع د اء ماعام اللجاع الفرعية علد الحاءة بدعو) من لئيستتت ا ولا تصتتتد ءلستتتات ا رلا بحيتول ثلثي أعيتائ ا وتصتدل رالات ا بالأغلبية المطل ة وعلد تستاوي الأصتوام يرءد ءتانتب الرئيا وي عين علا أعيتتتتتتاء اللجلتة تجلتب اللظر في المختالفتام رذا متا كتاع المخالل ذا صتلة رابة ح ا الدلءة الثالثة أو كاع حيتوله يخل بالحيادية علد اتخاذ ال رال ولا يجوز تأخير اللظر في المخالفة المستت وفية ل تتروو الإحالة عن ثلاثة أستتابيع عمل
من تالي تسلا لئيا اللجلة ل ا وتكوع رءراءام عمل اللجاع الفرعية وف ا للآتي:
.1ي ا ربلاغ الطالب بالحيول أمام اللجلة وف ا للماد) الحادية والع روع( لاس جوابض وال ح يق معض ك ابة علا اللماذج المعد) لذلك موضحا ب ا المخالفة الملسوبة رليض. .2تلع د اللجلة في المكاع والزماع المحددين المعلن عل ما مع توافر اللصاب
ال انوني لانع اد الجلسة. ُ .3يمكن الطالب من توثيق رفادتض حتول الو تائع الملسوبة رليض وال و يع علي ا وفق اللماذج المحدد) وفي حال لفض ال و يع يثبة ذلك في المحير مع بياع السبب. .4ي ا ال ح يق مع الطالب ك ابة علا اللموذج المخصص مع بياع المعلومام
الأساسية كاسا الطالب ونوه المخالفة وتالي تحرير الوا عة وساع ا ومكان ا. .5ي ا رحاطة الطالب بالمخالفة الملسوبة رليض ومواء ض بالأدلة وال رائن الثبوتية
وملا ض في ا. .6تدوع الأسئلة الموء ة للطالب والإءابة عل ا نصا في محير ال ح يق دوع ا ياب
أو حذف أو تل يد. .7ي ا ال وصية بإحدى الع وبام الملاسبة ب ذه اللائحة مع مراعا) السوابق ال أديبية
والظروف المخففة والم دد) علا الطالب. .8ي ا تو يع أعياء اللجلة علا المحير متع تو يتع الطالب والرفع بض رلا اللجلة
الدائمة ليبط السلوك.
الماد) الثالثة والع روع
تلع د اء ماعام اللجلة الدائمة بدعو) من لئيست ا ولا تصتد ءلستات ا رلا بحيتول ثلثي أعيتائ ا وتصتدل رالات ا بالأغلبية المطل ة وعلد تستاوي الأصتوام يرءد ءانب لئيا اللجلتة وي عين علا أعيتتتتتاء اللجلتة تجلتب اللظر في المختالفتام رذا متا كتاع المختالل ذا صتتتتلة رابة ح ا الدلءة الثالثة أو كاع حيتتتتوله يخل بالحيادية علد اتخاذ ال رال ولا يجوز تأخير اللظر في المخالفة المستت وفية لل تتروو عن ثلاثة أستتابيع عمل من تالي تستتلا
لئيا اللجلة ل ا.
الماد) الرابعة والع روع
ي ولا لئيا اللجلة الدائمة لفع محاضتتتتر اللجلة رلا لئيا الجامعة للمصتتتتاد ة علي ا ومن ثا رصتتتتتتدال ال رالام اللازمتة وعلا لئيا اللجلتة التدائمتة ربلاغ ال رالام لعمتاد)
ال بول وال سجيل والج ام ذام العلا ة ل لفيذها.
الماد) الخامسة والع روع
تعتد توصتتتتتيتام اللجلتة التدائمتة نتافتذ) متا لا يرد علي تا اع راع من لئيا الجتامعتة خلال خمستتة ع تتر( يوما من تالي وصتتول ا رليض وعلد الاع راعُ تعاد ال وصتتيام رلا اللجلة الدائمة م تتتفوعة بوء ة نظره لدلاستتت ا من ءديد فإذا ب ية اللجلة علا لأي ا
يحال ال رال المع رع عليض رلا مجلا الجامعة للبة فيض و راله في ذلك ن ائي.
الماد) السادسة والع روع
علا الكليتة ال ي ي بع ل تا الطتالتب المختالل مستتتتتؤوليتة ربلاغتض بتال رال الصتتتتتادل بح تض وم تابعتة تلفيتذه بتال عتاوع مع الج تام ذام العلا تة المخولتة ب لفيتذه ولفع ت رير رلا لئيا اللجلة الدائمة في ن اية كل فصتتتتتل دلاستتتتتي بال رالام ال ي نفذم بحق طلاب
الكلية المخالفين.
الماد) السابعة والع روع
لرئيا اللجلتة التدائمتة الحق في ت تتتتتكيتل لجتاع تح يق مستتتتت لتة لل ح يق في بعض الحالام اليرولية ال ي يراها.
الماد) الثاملة والع روع
للطتالتب الحق في أع ي ظلا من ال رال ال تأديبي الصتتتتتتادل بح تض رلا لئيا الجتامعتة أو لئيا اللجلة الدائمة خلال خمستتتتة ع تتتتر( يوما من تالي ربلاغض بال رال ويحال ال ظلا رلا اللجلة الدائمة ليتتتتتبط الستتتتتلوك الطلابي لمراءعة ال رال استتتتت لادا رلا ما دمض الطتالتب من و تائع ءتديتد) وفي حتال أب تة اللجلتة علا رالهتا الستتتتتابقُ يرفع الأمر رلا
مجلا الجامعة للبة في الموضوه وُيعد رال المجلا ن ائيا في ذلك.
الماد) ال اسعة والع روع
لا يجوز للطتالتب المحتال رلا ال ح يق بموءتب هتذه اللائحتة أع يلستتتتتحتب من الم رل محتل المختالفتة أو من الجتامعتة أو أع يخلي طرفتض مل تا بتل البتة في المختالفتام الملستتتتتوبتة رليض وصتتتدول ال رال اللازم وعلا لئيا اللجلة الدائمة علد رحالة الطالب الم و ع تخرءض لل ح يق رخطال عماد) ال بول وال ستجيل ك ابيا لإي اف رءراءام تخرءض أو رخلاء طرفض من
الجامعة ح ا البة في الموضوه وصدول ال رال اللازم.
الماد) الثلاثوع
لا يملع رحالة المخالفام ذام الصتتبغة الجلائية رلا الج ام المخ صتتة أعُ تطبق الجامعة علا الطالب المخالل الع وبام الوالد) في هذه اللائحة.
الماد) الحادية والثلاثوع
لرئيا الجتامعتة كتافتة صتتتتتلاحيتام اللجلتة التدائمتة لل عتامتل مع بعض المختالفتام الطلابيتة ال ي تست دعي معالج ا الخصتوصتية أو السترية أو الظروف الاست ثلائية والخاصتة دوع
الرءوه رلا اللجلة.
الماد) الثانية والثلاثوعتُحتتتتتتتفتتتتتتتل ال رالام الصتادل) بالع وبام ال أديبية في ملل الطالب في عماد) ال بول وال ستتتتتجيتل وفي عمتاد) التدلاستتتتتتام العليتا بتاللستتتتتبتة لطلاب التدلاستتتتتتام العليتا( ول يتا ورلك رونيتا ويجوز لعميتد الكليتة المعلي أع يعلن ال رال في الكليتة ومراف تا
بالأحرف الأولا من اسا الطالب دوع الإشال) رلا الاسا الصريد.
الماد) الثالثة والثلاثوعيُعمتل ب تذه اللائحتة من تتالي اع متادهتا وُيلغا كتل متا ي عتالع مع تا من لوائد وأنظمتة تأديبية ساب ة ولمجلا الجامعة حق تفسير هذه اللائحة وتعديل ا علد الحاءة لذلك.
؛؛؛ تا بحمد اللض وتوفي ض ؛؛؛
وك الة الج امعة للشؤون الأك اديمية
Vice Presidency for Academic Affairs
