آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة رسوم الخدمات البلدية

لائحة رسوم الخدمات البلدية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
36 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني المحددة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. اللائحة: لائحة رسوم الخدمات البلدية. البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال. مخطط التطوير العقاري: مخطط توضيحي يبين استخدامات الأراضي، ويحدد أماكن الشوارع والحدائق والخدمات فيها، ويوضح تقسيم القطع في هذا المخطط وأبعادها ومساحاتها وترقيم كل قطعة. المبنى: كل بناء أنشئ لغرض سكني أو سكني تجاري أو تجاري. المعاينة أو الكشفية: القيام بالكشف أو المعاينة الميدانية لأغراض تطبيق الاشتراطات والمتطلبات البلدية. الفعالية: أ ُّي نشاط مؤقت ذا طابع تجاري، متى كان مقاماً في أماكن مفتوحة، أو مؤقتة، أو أماكن دائمة غير مخصصة – وفقاً للترخيص -لهذا النوع من النشاط. المحل التجاري: المكان المعد لعرض أو تداول أي نوع من أنواع السلع بدون إجراء عمليات تصنيعية أو إضافية، أو لممارسة أي نوع من أنواع المهن والأنشطة.

أعمال الحفر العامة: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأي غرض عدا أعمال الطرق أو أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات أو الحفر الأفقي.

أعمال الطرق: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لأغراض تنفيذ أو إنشاء أو سفلتة أو أرصفة الطرق والشوارع. أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقوم على حفر الطرق والشوارع لغرض

تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطوط الرئيسية الناقلة لمياه التحلية أو نقل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء.

الحفر الأفقي: عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع. المنطقة المركزية: المنطقة المحيطة بالحرم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحدد وفقاً للخرائط التي يعتمدها

الوزير. القرار المساحي: وثيقة فنية معتمدة تبين الموقع الجغرافي للعقار وحدوده وأبعاده ومساحته وقياس إحداثيات أركانه

وفقاً لمرجع مساحي )جيوديسي( موحد. تجزئة الأراضي: فصل قطعة أرض في مخطط معتمد إلى قطعتين أو أكثر بحيث يمكن أن يكون لكل قطعة وثيقة ملكية

مستقلة.

المادة الثانية

تطبق الرسوم المبينة في الجدول رقم )

1) الملحق بهذه اللائحة على الخدمات البلدية الموضحة أمام كل منها، مع مراعاة أن يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطبق على الخدمة.

المادة الثالثة

يستوفى رسم إصدار ترخيص إنشاء مبنى أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر المربع، بحسب مساحة مسطحات البناء، بما في ذلك الملاحق الخارجية والعلوية، والقبو، والبروز، والأدوار المتعددة.

المادة الرابعة

يستوفى رسم إصدار ترخيص بناء سور أو ترميمه أو هدمه، ويحتسب على أساس المتر الطولي.

المادة الخامسة

تكون مدة ترخيص إنشاء مبنى أو بناء سور، ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص.

المادة السادسة

يستوفى رسم تمديد ترخيص إنشاء مبنى أو بناء سور أو ترميمهما ويحتسب على أساس سنوي.

المادة السابعة

يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار شهادة إتمام البناء.

المادة الثامنة

يستوفى رسم ثابت لأي معاينة أو كشف وفقاً للإجراء المحدد لنوع الخدمة.

المادة التاسعة

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محطة وقود، وفًقا للتصنيف المعتمد من الوزارة.

المادة العاشرة

يستوفى رسم سنوي ثابت مقابل إصدار رخصة استخدام العربات المتجولة.

المادة الحادية عشرة

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة نشاط الفنادق والشقق المفروشة والفندقية والمنتجعات، ويحتسب على أساس عدد الوحدات السكنية، وفًقا للفئات الموضحة في الجدول رقم ).)1

المادة الثانية عشرة

يستوفى رسم سنوي مقابل إصدار رخصة محل تجاري أو نشاط تجاري، ويحتسب على أساس المتر المربع.

المادة الثالثة عشرة

أي برص اتصال، بصرف النار عن ملكية الموقع الذي

1- يستوفى رسم لمرة واحدة مقابل إصدار الترخيص بتأسي يؤس فيه.

2- يُستوفى سنوًّاي رسمُ تشغيلٍ عن أي برص اتصال.

المادة الرابعة عشرة

1- يستوفى رسم لمرة واحدة مقابل إصدار الترخيص بتأسي أي صراف بلي، بصرف النار عن ملكية الموقع الذي يؤس فيه.

2- يُستوفى سنوًّاي رسمُ تشغيلٍ عن أي صراف بلي.

المادة الخامسة عشرة

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة إقامة الفعالية عن كل يوٍم من أًّيم إقامتها، ويحتسب على أساس المتر المربع من المساحة التي تشغلها الفعالية.

المادة السادسة عشرة

يستوفى رسم مقابل إصدار الترخيص بإشغال الأرصفة العامة والطرق لغرض ذي طابع تجاري أو تسويقي أو ثقافي أو اجتماعي، ويحتسب على أساس المتر المربع ولمدة إشغال الرصيف أو الطريق المحددة في الترخيص.

المادة السابعة عشرة

يستوفى رسم ثابت مقابل إصدار أيّ شهادة صحية تصدرها البلدية وفًقا للأنامة واللوائح.

المادة الثامنة عشرة

يستوفى رسٌم ثابت مقابل إصدار بدل فاقد لأ ِّّي وثيقة صادرة من البلدية بعد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة.

المادة التاسعة عشرة

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الحفر العامة، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة ثلاثين يوماً للطرق السريعة وستين يوماً للشوارع الرئيسة والفرعية والمحلية،

وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.

المادة العشرون

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الطرق، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مئة وخمسون يوماً للطرق السريعة وثلاثمئة يوماً للشوارع الرئيسة والفرعية والمحلية. وللبلدية زًّيدة مدة الرخصة بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع، ولا تحتسب – لأغراض الرسم -المدة الفاصلة بين الحد

الأقصى الوارد في هذه المادة وبين مدة تنفيذ المشروع المعتمد في الرخصة.

المادة الحادية والعشرون

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع

أصناف الطرق والشوارع.

المادة الثانية والعشرون

يستوفى رسم مقابل إصدار رخصة أعمال الحفر الأفقي، ويحتسب الرسم على أساس المتر الطولي عن كل يوم وفقاً لمدة الرخصة، على ألا تتجاوز مدة الرخصة مائة وخمسون يوماً لجميع أصناف الطرق والشوارع.

المادة الثالثة والعشرون

يحدد طالب الرخصة المدة التي يحتاجها لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد )التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون، والثانية والعشرون( من هذه اللائحة على ألا تزيد عن المدة المحددة للرخصة المطلوبة -وللبلدية تحديد هذه المدة في الحالات الاستثنائية -فإذا لم تنته الأعمال المشار إليها خلال مدة الرخصة، فتمدد بمقدار لا يتجاوز نصف المدة الواردة في الرخصة ويستوفى ضعف الرسم اليومي المقرر للرخصة. وتطبق قاعدة التمديد بما لا يتجاوز نصف الفترة

السابقة مع مضاعفة الرسم على كل تمديد لاحق، وتحتسب الكسور لصالح المرخص له.

المادة الرابعة والعشرون

لا يستوفى رسم عن المدة التي يعوض بها المرخص له لتنفيذ الأعمال الواردة في المواد )التاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون، والثانية والعشرون ،)إذا كان التأخير لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة الخامسة والعشرون

يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفاًّيت في محطات الوقود عن كل رخصة.

المادة السادسة والعشرون

يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفاًّيت عن كل وحدة سكنية في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.

المادة السابعة والعشرون

يستوفى رسم سنوي مقابل جمع النفاًّيت في الأنشطة والمحلات التجارية، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.

المادة الثامنة والعشرون

يستوفى رسم مقابل إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية، ويحتسب الرسم عنكل ليلة يتم إشغالها، وفقاً للفئات المحددة في الجدول رقم ).)1

المادة التاسعة والعشرون

على الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية تقديم حساب شهري للبلدية عن الوحدات التي يتم إشغالها متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل، وللبلدية اتخاذ الإجراءات الناامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.

المادة الثلاثون

يستوفى رسم اعتماد مخطط التطوير العقاري، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع ولا يحتسب الرسم على المساحة المقتطعة من المخطط وفقاً للنسبة الناامية للتخطيط.

المادة الحادية والثلاثون

يستوفى رسم إصدار القرار المساحي، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.

المادة الثانية والثلاثون

يستوفى رسم تجزئة الأراضي، ويحتسب الرسم على أساس المتر المربع.

المادة الثالثة والثلاثون

يكون تصنيف البلدًّيت لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول رقم ) ،)2وتستوفى رسوم الخدمات البلدية في القرى الواقعة في نطاق خدمات أي من البلدًّيت وفق الرسوم المحددة في بلدًّيت التصنيف الخام .

المادة الرابعة والثلاثون

يستثنى من تطبيق رسم جمع النفاًّيت التجارية، كل من يجب عليه جمع النفاًّيت ونقلها إلى المدافن المخصصة لذلك -وفق الاشتراطات البلدية – حسب الرخصة الممنوحة له.

المادة الخامسة والثلاثون

تُلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكاٍم وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أصدرتها الوزارة.

المادة السادسة والثلاثون

1- يُعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.

2- يستمر العمل باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) )20154وتاريخ 1439/4/28ه إلى حين العمل بهذه

اللائحة.

جدول رقم ))1 رسوم الخدمات البلدية

الخدمة

الرقم

إصدارتراخيص إنشاء المباني )مدة الترخيص ثلاث سنوات(

1-1المباني السكنية

0.80 1.60 2.40 3.20 4.00لكل متر مربع

2-1المباني السكنية التجارية

1.20 2.40 3.60 4.80 6.00لكل متر مربع

3-1المباني التجارية

0.40 0.80 1.20 1.60 2.00لكل متر طولي

4-1الأسوار

تمديد تراخيص إنشاء المباني )مدة التمديد سنة واحدة(

1-2المباني السكنية

0.80 1.60 2.40 3.20 4.00لكل متر مربع

2-2المباني السكنية التجارية

1.20 2.40 3.60 4.80 6.00لكل متر مربع

3-2المباني التجارية

0.40 0.80 1.20 1.60 2.00لكل متر طولي

4-2الأسوار

3إصدارتراخيص ترميم المباني أوتمديدها )مدة الترخيص أوالتمديد سنة واحدة(

0.30 0.60 0.90 1.20 1.50لكل متر مربع

1-3المباني السكنية

0.40 0.80 1.20 1.60 2.00لكل متر مربع

2-3المباني السكنية التجارية

3-3المباني التجارية

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00لكل متر طولي

4-3الأسوار

الخدمة

الرقم

إصدارتراخيص هدم المباني )مدة الترخيص سنة واحدة(

0.30 0.60 0.90 1.20 1.50لكل متر مربع

1-4المباني السكنية

0.40 0.80 1.20 1.60 2.00لكل متر مربع

2-4المباني السكنية التجارية

3-4المباني التجارية

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00لكل متر طولي

4-4الأسوار

إصدارشهادة إتمام بناء

للشهادة

200 200 200 200 200

1-5المباني السكنية

للشهادة

300 300 300 300 300

2-5المباني السكنية التجارية

للشهادة

400 400 400 400 400

3-5المباني التجارية

إصداررخص الأنشطة التجارية )مدة الترخيص سنة واحدة(

للرخصة

1000 2000 3000 4000 5000

1-6محطات الوقود )داخل النطاق العمراني(

للرخصة

200 200 200 200 200

2-6العربات المتجولة

الخدمة

الرقم

1-3-6رسوم بلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الأولى 50 100 150 200 250لكل وحدة سكنية مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى

40لكل وحدة سكنية 30لكل وحدة سكنية 20لكل وحدة سكنية 10لكل وحدة سكنية

2-3-6رسوم بلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الثانية 80 120 160 200 مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بأربع نجوم أو خمسة دلال

رسوم بلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الثالثة

60 90 120 150

3-3-6مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بثلاث نجوم أو أربع دلال

مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الأولى

3-6

رسوم بلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الرابعة

40 60 80 100

4-3-6مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمتين أو ثلاث دلال

مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثانية

20 30 40 50

رسوم بلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الخامسة

5-3-6مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دله مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة

مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة

الوحدة

الخدمة

الرقم

المحلات التجارية * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

4-6

محلات تغيير الزيوت شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م 2إلى 10,000م2

والشحوم وغسيل شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

5-6

السيارات * شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 30,000م2

الورش المهنية * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

6-6

الوحدة

لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع

الخدمة

الرقم

1-7-6قصور الأفراح * شريحة رقم

7-6

2-7-6الاستراحات * شريحة رقم

1.60 3.20 4.80 6.40 8.00 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00

المطابخ والمطاعم وما في شريحة رقم - 1مساحة إلى 5,000م2 8-6حكمها * شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م2

الوحدة

الخدمة

الرقم

1-9-6مدن الملاهي والترفيه * شريحة رقم

9-6

شريحة رقم - 1مساحة إلى 20,000م2

شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 50,000م2

0,50 1 1.50 2 2.50

2-9-6دور العرض )السينما شريحة رقم

3- مساحة أكبر من 50,000م 2إلى 80,000م2 والمسارح( *

0,25 0,50 0,75

1.25

شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 80,000م 2إلى 100,000م2

0,13 0,25 0,38 0.5 0.63

شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 100,000م2

الأنشطة الطبية * شريحة رقم

10-6

الوحدة

الخدمة

الرقم

شريحة رقم

شريحة رقم

1-11-6الأنشطة التعليمية * شريحة رقم

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

شريحة رقم

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

شريحة رقم

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

2-11-6 11-6المستودعات * شريحة رقم

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

شريحة رقم

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

شريحة رقم

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

3-11-6محلات التشليح * شريحة رقم

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

الوحدة

الخدمة

الرقم

4-11-6 11-6الأنشطة الأخرى * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

الخدمة

الرقم

إصدارالترخيص بتأسيس أوتشغيل أبراج الاتصالات

1000 2000 3000 4000 5000عند التأسيس

1-7تأسيس البرج

سنويا

100 200 300 400 500

2-7تشغيل البرج

إصدارالتراخيص بتأسيس أوتشغيل الصراف الآلي

1000 2000 3000 4000 5000عند التأسيس

1-8تأسيس الصراف

سنويا

200 400 600 800 1000

2-8تشغيل الصراف

إصدارتراخيص استخدام أملاك خاصة لإقامة فعاليات

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25لكل متر مربع / يوميا

إصدار تراخيص شريحة رقم - 1مساحة إلى 1,000م2

0.03 0.05 0.08 0.10 0.13لكل متر مربع / يوميا

استخدام أملاك شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 1,000م 2إلى 3,000م2

1-9خاصة لإقامة شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 3,000م 2إلى 10,000م 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06 2لكل متر مربع / يوميا

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03لكل متر مربع / يوميا

فعاليات * شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 10,000م2

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25لكل متر مربع / يوميا 0.03 0.05 0.08 0.10 0.13لكل متر مربع / يوميا 0.01 0.03 0.04 0.05 0.06لكل متر مربع / يوميا 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03لكل متر مربع / يوميا

إصدارتراخيص إشغال الأرصفة العامة والطرق

شريحة رقم

1- مساحة إلى 100م2

إصدار تراخيص شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 100م 2إلى 300م2

إشغال الأرصفة

1-10

العامة والطرق * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 300م 2إلى 1,000م2

شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 1,000م2

الوحدة

للزيارة

التصنيف الأول

للشهادة

للمستند

100 100 100 100 100

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50متر طولي لكل يوم 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25متر طولي لكل يوم 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10متر طولي لكل يوم 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05متر طولي لكل يوم

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10متر طولي لكل يوم

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10متر طولي لكل يوم

الخدمة

الرقم

القيام بالمعاينة أوالكشفية

1-11القيام بالمعاينة أو الكشفية

إصدارالشهادات الصحية

1-12إصدار الشهادات الصحية

إصداربدل فاقد لوثيقة بلدية

1-13إصدار بدل فاقد لوثيقة بلدية

إصدارتراخيص حفرالشوارع

طريق سريع الطرق الرئيسية والفرعية والمحلية

1-14أعمال الحفر العامة

طريق سريع الطرق الرئيسية والفرعية والمحلية

2-14أعمال الطرق

3-14أعمال شبكة تصريف السيول جميع أصناف الطرق وخطوط النقل الرئيسية للخدمات

جميع أصناف الطرق

4-14الحفر الأفقي

الوحدة

التصنيف التصنيف التصنيف التصنيف التصنيف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس

للرخصة

120 240

480 600

لكل وحدة سكنية

240 300

48لكل وحدة سكنية

144 192 240

36لكل وحدة سكنية

108 144 180

24لكل وحدة سكنية

96 120

12لكل وحدة سكنية

0.7

1.4

2.1

2.8 3.5

0,35 0,70 1,05 1,40 1,75

0,17 0,35 0,53 0,70 0,88

0,10 0,21 0,32 0,42 0,53

0,05 0,10 0,16 0,21 0,26

الخدمة

الرقم

جمع النفايات التجارية )مدة الترخيص سنة واحدة(

1-15محطات الوقود

-2-15الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الأولى 1مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى

-2-15الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الثانية 2مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بأربع نجوم أو خمسة دلال

-2-15الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الثالثة 3مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بثلاث نجوم أو أربع دلال

2-15مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الأولى -2-15الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الرابعة

4مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمتين أو ثلاث دلال مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثانية الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الخامسة

-2-15مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتان أو دلة 5مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة

مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة

المحلات التجارية * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

3-15

الوحدة

لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع لكل متر مربع

الخدمة

الرقم

1,10 2,20 3,20 4,30 5,40

0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 0,27 0,54 0,81 1,08 1,35 0,16 0,32 0,49 0,65 0,81

محلات تغيير الزيوت شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م 2إلى 10,000م2

والشحوم وغسيل شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

4-15

السيارات*

0,08 0,16 0,24 0,32 0,41

0.8

1.7 2.50 3.3

4.2

0,42 0,84 1,26 1,68 2,10

0,21 0,42 0,63 0,84 1,05

الورش المهنية* شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

5-15

0,13 0,25 0,38 0,50 0,63

0,06 0,13 0,19 0,25 0,32

1.3

2.6

3.9

5.2

6.5

0,65 1,30 1,95 2,60 3,25 0,32 0,65 0,98 1,30 1,63 0,19 0,39 0,59 0,78 0,98

شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م 2إلى 10,000م2 6-15قصور الأفراح شريحة رقم

والاستراحات* شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 30,000م2

0,10 0,19 0,29 0,39 0,49

المطابخ والمطاعم وما في شريحة رقم - 1مساحة إلى 5,000م2

7-15

شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م2

حكمها*

الوحدة

0.7

التصنيف الر ابع

1.4

التصنيف الثالث

2.2

التصنيف الثاني

2.9

التصنيف الأول

3.6

0.36 0.72 1.08 1.44 1.80

0.18 0.36 0.54 0.72 0.90

0.11 0.22 0.32 0.43 0.54

0.05 0.11 0.16 0.22 0.27

0.7

1.4

2.2

2.9

3.6

0.36 0.72 1.08 1.44 1.80

0,18 0,36 0,54 0,72 0,90

0,11 0,22 0,32 0,43 0,54

0,05 0,11 0,16 0,22 0,27

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

0,15 0,30 0,45 0,60 0,75

0,07 0,15 0,23 0,30 0,38

الخدمة

الرقم

شريحة رقم - 1مساحة إلى 5,000م2 شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 5,000م 2إلى 10,000م2 شريحة رقم

3- مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2 شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 30,000م2

شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 30,000م2 شريحة رقم - 1مساحة إلى 20,000م2

شريحة رقم - 2مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 50,000م2 شريحة رقم

3- مساحة أكبر من 50,000م 2إلى 80,000م2 شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 80,000م 2إلى 100,000م2

شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 100,000م2 شريحة رقم - 1مساحة إلى 5,000م2

مدن الملاهي والترفيه*

دور العرض )السينما والمسارح( *

1-8-15 8-15

2-8-15

الأنشطة الطبية* شريحة رقم

9-15

شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 30,000م2 * يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطبق على الخدمة.

الوحدة

0.7

0,34

1.3

2.7

0,68 1,02 1,36

التصنيف الأول 3.4

1,70

0,17 0,34 0,51 0,68 0,85 0,10 0,20 0,31 0,41 0,51

0,05 0,10 0,15 0,20 0,26

0.3

0.7

1.3

1.7

0,17 0,34 0,51 0,68 0,85

0,08 0,17 0,26 0,34 0,43

0,05 0,10 0,15 0,20 0,26 0,03 0,05 0,08 0,10 0,13

0.3

0.7

1.3

1.7

0,17 0,34 0,51 0,68 0,85

0,08 0,17 0,26 0,34 0,43

0,05 0,10 0,15 0,20 0,26

0,03 0,05 0,08 0,10 0,13

الخدمة

الرقم

شريحة رقم

1- مساحة إلى 5,000م2 شريحة رقم

الأنشطة التعليمية * شريحة رقم

10 -15

شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 30,000م2 شريحة رقم

شريحة رقم

المستودعات* شريحة رقم

11 -15

شريحة رقم - 4مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 30,000م2 شريحة رقم - 5مساحة أكبر من 30,000م2

شريحة رقم

شريحة رقم

محلات التشليح* شريحة رقم

12 -15

الوحدة

لكل وحدة سكنية -عن كل ليلة تم إشغالها

لكل وحدة سكنية -عن كل ليلة تم إشغالها

0.9 0.45 0.22 0.13 0.07

1.8

2.7

3.6

0.90 1.35 1.80

0.45 0.68 0.90

0.27 0.41 0.54

0.13 0.20 0.27

التصنيف الأول 4.5 2.25 1.13 0.68 0.34

) )%5من أجرة الوحدة السكنية

) )%2.5من أجرة الوحدة السكنية

1.02 1.28 1.60 2.00 2.50 0.51 0.64 0.80 1.00 1.25 0.25 0.32 0.40 00.5 0.62 0.13 0.16 0.20 0.25 0.31 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15

الخدمة

الرقم

الأنشطة الأخرى * شريحة رقم - 3مساحة أكبر من 10,000م 2إلى 20,000م2

13-15

إشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية

1-16رسوم إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الأولى والثانية مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بأربع نجوم أو أعلى أو خمسة دلال

رسوم إشغال الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها -الفئة الثالثة أو أقل 2-16مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الكاملة – المصنفة فئتها بأقل من أربع نجوم أو أقل من خمسة دلال

مرافق الإيواء السياحي – الخدمة الذاتية – المصنفة فئتها بالدرجة الأولى أو أقل مرافق الإيواء السياحي – غير المصنفة

اعتماد مخطط تطويرعقاري

شريحة

1- مساحة إلى 10,000متر مربع

شريحة

اعتماد مخطط تطوير شريحة

3- مساحة أكبر من 20,000م 2إلى 50,000م2

1-17

عقاري*

شريحة

4- مساحة أكبر من 50,000م 2إلى 100,000م2

شريحة

الوحدة

0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

0.20 0.10 0.05 0.02 0.01

التصنيف التصنيف التصنيف

الر ابع

الثالث

الثاني

0.26

0.32

0.40

0.13

0.16

0.20

0.07

0.08

0.10

0.03

0.04

0.05

0.01

0.02

0.02

0.26

0.32

0.40

0.13

0.16

0.20

0.07

0.08

0.10

0.03

0.04

0.05

0.01

0.02

0.02

التصنيف

الخدمة

الرقم

الأول

إصدار قرار مساحي

0.50

شريحة

1- مساحة إلى 10,000م2

0.25

شريحة

0.13

إصدار قرار مساحي* شريحة

3- مساحة أكبر من 20,000م2إلى 50,000م2

1-18

شريحة

4- مساحة أكبر من 50,000م 2إلى 100,000م0.06 2

0.03

شريحة

تجزئة الأراض ي

0.50

شريحة

1- مساحة إلى 10,000متر مربع

0.25

شريحة

0.13

تجزئة الأراض ي* شريحة

3- مساحة أكبر من 20,000م2إلى 50,000م2

1-19

شريحة

4- مساحة أكبر من 50,000م2إلى 100,000م0.06 2

0.03

شريحة

*يكون احتساب الرسم في الشرائح المتعددة على أساس مجموع قيمة الرسوم في الشرائح التي تنطبق على الخدمة.

جدول رقم ))2 تصنيف البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة

5) أمانة محافظة جدة

4) أمانة المنطقة الشرقية

)مدينة جدة(

)مدينة الدمام، الخبر، الظهران(

10) أمانة محافظة الطائف )مدينة الطائف(

11) أمانة محافظة الأحساء )مدينة الهفوف(

12) أمانة محافظة حفر الباطن )مدينة حفر الباطن(

الأمانات الكبرى*

3) أمانة منطقة المدينة المنورة

)مدينة المدينة المنورة(

الأمانات الأخرى*

7) أمانة منطقة الجوف )مدينة سكاكا(

8) أمانة منطقة الباحة )مدينة الباحة(

9) أمانة منطقة الحدود الشمالية )مدينة عرعر(

2) أمانة العاصمة المقدسة )مدينة مكة المكرمة(

4) أمانة منطقة حائل )مدينة حائل(

5) أمانة منطقة تبوك )مدينة تبوك(

6) أمانة منطقة نجران )مدينة نجران(

بلديات )أ(*

5) بلدية محافظة خميس مشيط

21) بلدية محافظة بلجرش ي

22) بلدية محافظة تمياء

23) بلدية محافظة صبياء

24) بلدية محافظة فيفا

25) بلدية محافظة القريات

16) بلدية محافظة المذنب

17) بلدية محافظة بيشة

18) بلدية محافظة ظهران الجنوب

19) بلدية محافظة النماص

20) بلدية محافظة محايل عسير

بلديات )ب(*

11) بلدية محافظة الجبيل

12) بلدية محافظة الخفجي

13) بلدية محافظة بقيق

14) بلدية محافظة الرس

15) بلدية محافظة البكيرية

3) بلدية محافظة القطيف

4) بلدية محافظة عنيزة

6) بلدية محافظة شقراء

7) بلدية محافظة عفيف

8) بلدية محافظة القويعية

9) بلدية محافظة العلا

10) بلدية محافظة رابغ

التصنيف

الأول

1) أمانة منطقة الرياض

)مدينة الرياض(

1) أمانة منطقة القصيم )مدينة بريدة(

الثاني

2) أمانة منطقة عسير

)مدينة أبها(

3) أمانة منطقة جازان

)مدينة جازان(

1) بلدية محافظة الخرج

2) بلدية محافظة ينبع

1) بلدية محافظة المجمعة

2) بلدية محافظة الزلفي

3) بلدية محافظة وادي الدواسر

4) بلدية محافظة الدوادمي

5) بلدية محافظة الدرعية

الثالث

* تحتسب رسوم الخدمات المقدمة في القرى الو اقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة لفئة )ه(

43) بلدية محافظة صامطة

44) بلدية محافظة شروره

45) بلدية محافظة دومة الجندل

46) بلدية محافظة طبرجل

47) بلدية محافظة رفحاء

48) بلدية محافظة طريف

49) بلدية محافظة رنية

50) بلدية محافظة تربة

51) بلدية محافظة الخرمة

49) بلدية محافظة العارضة

50) بلدية وادي جازان

51) بلدية الموسم

52) بلدية محافظة يدمة

53) بلدية محافظة حبونا

54) بلدية محافظة سلطانة

55) بلدية محافظة العويقيلة

56) بلدية محافظة المويه

57) بلدية يبرين

58) بلدية محافظة وادي الفرع

59) بلدية محافظة بلقرن

60) بلدية صوير

33) بلدية محافظة بقعاء

34) بلدية تربة حائل

35) بلدية محافظة قلوه

36) بلدية محافظة المندق

37) بلدية محافظة ضباء

38) بلدية محافظة الوجه

39) بلدية محافظة أملج

40) بلدية محافظة حقل

41) بلدية محافظة بيش

42) بلدية محافظة ابي عريش

37) بلدية جبة

38) بلدية الروضة

39) بلدية الكهفة

40) بلدية الخطة

41) بلدية محافظة المخواة

42) بلدية محافظة العقيق

43) بلدية محافظة القرى

44) بلدية محافظة البدع

45) بلدية محافظة احد المسارحة

46) بلدية محافظة فرسان

47) بلدية محافظة الطوال

48) بلدية محافظة ضمد

بلديات )ج(*

23) بلدية محافظة رأس تنورة

24) بلدية محافظة النعيرية

25) بلدية محافظة البدائع

26) بلدية محافظة الأسياح

27) بلدية محافظة رياض الخبراء

28) بلدية الخبراء والسحابين

29) بلدية محافظة تثليث

30) بلدية محافظة احد رفيدة

31) بلدية محافظة تنومة

32) بلدية محافظة سراة عبيدة

بلديات )د(*

25) بلدية محافظة البصر

26) بلدية دخنه

27) بلدية محافظة رجال المع

28) بلدية محافظة المجاردة

29) بلدية محافظة طريب

30) بلدية الحرجة

31) بلدية بللسمر

32) بلدية البشائر وخثعم

33) بلدية محافظة موقق

34) بلدية محافظة الحائط

35) بلدية محافظة السليمى

36) بلدية محافظة الشملى

التصنيف

12) بلدية محافظة تمير

13) بلدية محافظة روضة سدير

14) بلدية محافظة جلاجل

15) بلدية محافظة الرين

16) بلدية محافظة الدلم

17) بلدية محافظة الحناكية

18) بلدية محافظة خيبر

19) بلدية محافظة بدر

20) بلدية محافظة القنفذة

21) بلدية محافظة الليث

22) بلدية محافظة خليص

1) بلدية محافظة الأفلاج

2) بلدية محافظة حوطة بني تميم

3) بلدية محافظة الغاط

4) بلدية محافظة السليل

5) بلدية محافظة ضرماء

6) بلدية محافظة حريملاء

7) بلدية محافظة مرات

8) بلدية محافظة المزاحمية

9) بلدية محافظة ثادق

10) بلدية محافظة الحريق

11) بلدية محافظة حوطة سدير

13) بلدية محافظة المهد

14) بلدية ينبع النخل

15) بلدية محافظة الكامل

16) بلدية القوز )القنفذة(

17) بلدية محافظة قرية العليا

18) بلدية الرفيعة

19) بلدية مليجة

20) بلدية محافظة ضريه

21) بلدية محافظة عيون الجواء

22) بلدية محافظة النبهانية

23) بلدية محافظة الشماسية

24) بلدية محافظة عقلة الصقور

1) بلدية محافظة رماح

2) بلدية الحلوة

3) بلدية الهياثم

4) بلدية العيينة والجبيلة

5) بلدية الرويضة

6) بلدية ساجر

7) بلدية البجادية

8) بلدية نفي

9) بلدية القصب

10) بلدية الهدار

11) بلدية الأرطاوية

12) بلدية محافظة الجموم

الر ابع

* تحتسب رسوم الخدمات المقدمة في القرى الو اقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة لفئة )ه.)

105) بلدية الحديثة

106) بلدية شعبة نصاب

107) بلدية لينه

108) بلدية طلعة التمياط

109) بلدية بن شريم

110) بلدية روضة هباس

111) بلدية أم خنصر

112) بلدية محافظة ميسان

113) بلدية بني سعد

114) بلدية المحاني

115) بلدية قيا

116) بلدية ظلم

117) بلدية القريع بن مالك

118) بلدية سلوى

119) بلدية البطحاء

120) بلدية القيصومة

121) بلدية الصداوى

122) بلدية السعيرة

123) بلدية الذيبية

124) بلدية محافظة العيص

125) بلدية محافظة أضم

126) بلدية العرضية الجنوبية

127) بلدية محافظة سميراء

79) بلدية الشبحة

80) بلدية بداء

81) بلدية أبو راكه

82) بلدية محافظة الدرب

83) بلدية محافظة الدائر بني مالك

84) بلدية محافظة العيدابي

85) بلدية محافظة هروب

86) بلدية محافظة الريث

87) بلدية الخوبه

88) بلدية الشقيق

89) بلدية السهى

90) بلدية الحقو

91) بلدية الحكامية

92) بلدية العالية

93) بلدية القفل

94) بلدية قوز الجعافره

95) بلدية محافظة بدر الجنوب

96) بلدية محافظة ثار

97) بلدية محافظة خباش

98) بلدية الوديعة

99) بلدية الحصينية

100) بلدية بئر عسكر

101) بلدية العيساوية

102) بلدية أبو عجرم

103) بلدية الناصفة

104) بلدية زلوم

بلديات )ه(*

53) بلدية صبح باللحمر

54) بلدية الفرشة

55) بلدية قنا

56) بلدية الصبيخة

57) بلدية بني عمرو

58) بلدية صمخ

59) بلدية النقيع

60) بلدية الثنية وتبالة

61) بلدية الأمواه

62) بلدية الواديين

63) بلدية الساحل

64) بلدية محافظة الشنان

65) بلدية محافظة الغزالة

66) بلدية الحليفة السفلى

67) بلدية فيد

68) بلدية الأجفر

69) بلدية انيوان

70) بلدية محافظة الحجرة

71) بلدية محافظة غامد الزناد

72) بلدية محافظة بني حسن

73) بلدية بني كبير

74) بلدية معشوقة

75) بلدية بير بن هرماس

76) بلدية القليبة

77) بلدية شواق

78) بلدية المنجور

27) بلدية سبت الجارة

28) بلدية غميقة

29) بلدية الصرار

30) بلدية اللهابة

31) بلدية عريعره

32) بلدية القليب

33) بلدية جوف بني هاجر

34) بلدية عين دار

35) بلدية القوارة

36) بلدية قبة

37) بلدية أبانات )ضليع رشيد(

38) بلدية الفوارة

39) بلدية العمار

40) بلدية قصيبا

41) بلدية شري

42) بلدية الفويلق

43) بلدية قصر بن عقيل

44) بلدية الدليمية

45) بلدية البطين

46) بلدية الظاهرية

47) بلدية محافظة بارق

48) بلدية محافظة البرك

49) بلدية بحر أبو سكينه

50) بلدية وادي بن هشبل

51) بلدية الربوعة

52) بلدية الحازمي

التصنيف

1) بلدية الجمش

2) بلدية أشيقر

3) بلدية حلبان

4) بلدية عروى

5) بلدية الأحمر

6) بلدية بدائع العضيان

7) بلدية الحفيرة والحصاة

8) بلدية الجله وتبراك

9) بلدية البديع

10) بلدية الحيانه والبرك

11) بلدية السر

12) بلدية عسفان

13) بلدية مدركة

14) بلدية الحسو

15) بلدية النخيل

16) بلدية المسيجيد والقاحة

17) بلدية العشاش

18) بلدية السويرقية

19) بلدية ثرب

20) بلدية الصلصلة

21) بلدية سليلة جهينة والمربع

22) بلدية حجر

23) بلدية المظيلف

24) بلدية الحلى

25) بلدية الشواق

26) بلدية العرضية الشمالية

الخامس

* تحتسب رسوم الخدمات المقدمة في القرى الو اقعة في نطاق خدمات أي من الأمانات والبلديات وفق الرسوم المحددة لفئة )ه.)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة رسوم الخدمات البلدية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.