لائحة حماية المعلومات Regulations for the
التجارية السرية
الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218وتاريخ 1426/3/25ه، والمعدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 4319
وتاريخ 1426/5/1ه
يمكن الاطلاع على الوثيقة الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ترجمة غير رسمية
:المادة تعد أي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الآتي
:بيانها ،( إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية1 أو في أي من مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين
.عادة بهذا النوع من التعاملات .( اذا كانت ذات قيمة تجارية نظراً لكونها سرية2 ( اذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة3 .للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة
:المادة الثانية ( يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص1 له حق الإفصاح عنه أو استعماله أو الاحتفاظ
.به ( لصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي2
.لديه، وعدم الإفصاح عنها ( لصاحب الحق أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع3 أي شخص من استعمال السر التجاري
.المشمول بالحماية بموجب هذه اللائحة
:المادة الثالثة ( يعد حصول أي شخص على سر تجاري أو1 استعماله له أو الإفصاح عنه بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ودون موافقة صاحب الحق -إساءة لاستعمال السر التجاري وفي جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عنه بما
.يخالف حقيقته
( من هذه المادة، يعد1( ( لتطبيق أحكام الفقرة2 مخالفة للممارسات التجارية النزيهة بوجه
:خاص ما يلي .أ. الاخلال بالعقود ذات العلاقة بالاسرار التجارية ب. الاخلال بسرية المعلومات المؤتمنة، أو الحث
.على الإخلال بها ج. حصول أي شخص على الاسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف عليها كان
.نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة ( لا يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة3 بوجه خاص التوصل الى السر التجاري بصورة
.مستقلة أو عن طريق الهندسة العكسية
:المادة الرابعة على الجهات المختصة حماية الأسرار المقدمة إليها من الإفشاء، وحمايتها من الاستعمال التجاري غير المنصف، ولا يجوز لها الكشف عنها الا إذا كان ذلك
.ضرورياً لحماية الجمهور
:المادة الخامسة عند اشتراط جهة رسمية مختصة تقديم معلومات عن اختبارات سرية أو بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق الأدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلتزم بحماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري غير المنصف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول
.على الموافقة
:المادة السادسة للجهة المختصة بالتسجيل خلال مدة حماية الأسرار التجارية استخدام بيانات الاختبارات السرية التي سبق أن قدمها طالب تسجيل آخر في أي من الحالتين
: التاليتين ( إذا لم يتجر في المنتج المسجل أولاً في المملكة1 خلال مدة زمنية معقولة من تاريخ الموافقة على تسويقه تقدرها الجهة المختصة
.بالتسجيل ( إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملحة لحماية2
.الجمهور، تقدرها الجهة المختصة
:المادة السابعة لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية التي تتعارض مع
.الشريعة الإسلامية )النظام العام( أو الآداب العامة
:المادة الثامنة ،لكل من لحق به ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه اللائحة الحق في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة
.بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به
:المادة التاسعة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد
مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها
