آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

تاريخ الإصدار: 1441/08/21 هـ الموافق : 14/04/2020 مـ تاريخ النشر: 1441/09/01 هـ الموافق : 24/04/2020 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 1441/8/21هـ
8 مادة لائحة مستقلة لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها، ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.

المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

السلوكيات والأخلاقيات: مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءت المنافسات والمشتريات الحكومية.

المادة الثانية

تهدف إلى:

ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق و.

تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.

وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

المادة الثالثة

تسري أحكام على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين.

تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط ب، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على التقيد بما يأتي:

أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها.

الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.

التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.

الالتزام التام بأحكام و والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية و للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على ما يأتي:

استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره.

إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها.

إخفاء أي معلومة عن يتوجب عليه الإفصاح عنها.

طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.

الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلّم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.

تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.

المادة السادسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يتعين على ما يأتي:

اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف و إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام و و والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًّا أو المساس بمميزاته أو حقوقه.

تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.

التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.

المادة السابعة

يساءل تأديبياً عند مخالفته أيّاً من أحكام ؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة

يعمل ب اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.