آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم المدراس السعودية بالخارج

لائحة تنظيم المدراس السعودية بالخارج

تاريخ الإصدار: ١٤١٨/٢/٢٥هـ تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: قرار رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — قرار رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ

قرار رقم ( ٢٦ ) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ

المادة الأولى

الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:

١ ـ حمايتهم في الخارج من التأثر بما لايتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.

٢ ـ تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.

٣ ـ خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس .

٤ ـ تعميق الا نتماء والولاء للوطن .

٥ ـ تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليم عربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.

المادة الثانية

يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية:

١ ـ فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج .

٢ ـ فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك .

٣ ـ التدريس المنزلي .

٤ ـ إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .

المادة الثالثة

باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لإفتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :

١ـ أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة .

٢ـ أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة .

٣ـ ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية .

٤ـ أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة بافتتاح المدرسة .

المادة الرابعة

يؤخذ بأسلوب أو أكثر من أساليب التعليم المذكورة في ٢،٣،٤ من المادة إذا لم توص اللجنة المشار إليها في المادة بافتتاح المدرسة .

المادة الخامسة

تكون لجنة دائمة من وزارات المعارف والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني مقرها وزارة المعارف وتحدد اختصاصاتها في :

١ ـ دراسة طلبات افتتاح المدارس.

٢ ـ التوصيه بأسلوب التعليم المناسب اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لافتتاح المدرسة.

٣ ـ تحديد المبالغ المالية اللازمة وفقا لاسلوب التعليم المقترح.

٤ ـ تحديد الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة.

المادة السادسة

ترفع طلبات افتتاح المدارس من قبل سفارات المملكة في الخارج الى وزارة الخارجية . وتقوم الوزارة بدراستها واستيفاء المعلومات اللازمة ثم تحيلها الى وزارة المعارف لعرضها على اللجنة الدائمة المشار اليها في المادة .

المادة السابعة

تعد اللجنة المشار اليها في المادة محضرا بما تنتهي اليه ويرفع من قبل وزير المعارف الى المقام السامي للنظر في اقراره واعتماد المبالغ المالية اللازمة.

المادة الثامنة

اذا تمت الموافقة على افتتاح المدرسة تكون متابعتها والإشراف عليها وفق الآتي:

١ ـ تتولى وزارة الخارجية مسؤولية الاشراف الاداري والمالي بالتنسيق مع وزارة المعارف .

٢ ـ تتولى وزارة المعارف الاشراف المباشر على الجانب التعليم التربوي من خلال تعيين مدير سعودي للمدرسة ومدرسين سعوديين ما أمكن ذلك واعتماد المواد الدراسية، وتنظيم زيارات للمشرفين التربويين وذلك بصفة دورية لتقديم تقارير للوزارة عن سير الدراسة والامتحانات والوضع القائم بشكل عام.

المادة التاسعة

المدارس والاكاديميات القائمة والتي تفتتح في الخارج تكون تحت ادارة مجلس برئاسة السفير أو من ينيبه وعضوية كل من :

ـ الملحق الثقافي ـ ان وجد ـ ويكون نائباً للرئيس .

ـ مسؤول من احد القطاعات التابعة للسفارة.

ـ مدير المدرسة أو الاكاديمية ويكون أمينا للمجلس .

ـ اثنين من المدرسين السعوديين العاملين في المدرسة.

ـ ثلاثة من أولياء أمور الطلاب السعوديين يتم ترشيحهم من قبل أوليا أمور طلبة المدرسة.

المادة العاشرة

تحدد اختصاصات مجلس الادارة المشار اليه في المادة بقرار يصدر من قبل وزارتي الخارجية والمعارف.

المادة الحادية عشرة

تلتزم جميع المدارس والاكاديميات بالتدريس وفق الآتي:

١ ـ التدريس وفق مناهج ومقررات وزارة المعارف.

٢ ـ أنظمة الاختبارات والقبول المطبقة في المدارس السعودية في الداخل.

٣ ـ تدريس المواد التي تشترطها دولة المقر اذا لزم الامر.

٤ ـ المواد التخصصية للبنات .

المادة الثانية عشرة

اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الاخذ بما ذكر في ٢ أو ٣ من المادة (فتح فصول أو التدريس المنزلي) فيتم التعاقد مع مدرسين لتدريس الطلبة وتدفع رواتبهم ومخصصاتهم من الميزانية المعتمدة لهذا الغرض .

المادة الثالثة عشرة

اذا تعذر الاخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في ١ ، ٢ ، ٣ من المادة وتقرر الاخذ بما ذكر في ٤ من نفس المادة (الحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم) فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافقة على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة المعارف.

المادة الرابعة عشرة

يوقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم ابنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار اليها في المادة .

المادة الخامسة عشرة

اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لافتتاح مدرسة وتقرر الاخذ بما ذكر في ٢،٣ من المادة فيؤدي الطلبة الاختبار حسب نظام المنازل تحت اشراف وزارة المعارف وفقا لاحد الطرق الآتية:

١ ـ يعقد لهم اختبار تحت اشراف مندوب تحدده وزارة المعارف وتوضع أسئلة من احدى المدارس في المملكة أو من قبل احدى المدارس السعودية في الخارج القريبة منهم اذا كانت تدرس المرحلة الدراسية ذاتها المسجلين بها وتصحح أوراق اجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة التي أعدت الأسئلة.

٢ ـ يعقد اختبارهم في احدى المدارس السعودية في الخارج القريبة منهم وتصحح أوراق اجاباتهم وتحرر وثائق نجاحهم من قبل المدرسة نفسها.

المادة السادسة عشرة

اذا تقرر فتح مدرسة أو اقرار أسلوب تعليمي من الأساليب الواردة في المادة تعتمد وزارة المالية والاقتصاد الوطني المبالغ اللازمة ويستمر صرفها سنويا وفقا لمايلي:

١ ـ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة الخارجية وذلك لتغطية ايجار المبنى ان وجد ورواتب المدرسين المتعاقدين ومصروفات النشاط ومصروفات الصيانة والتشغيل والنثريات والمصروفات الادارية.

٢ ـ إعانة مقطوعة تلحق بميزانية وزارة المعارف وذلك لتغطية تكاليف من يتم تعيينهم من مديري مدارس ومدرسين وكذا تكاليف زيارات المشرفين التربويين ومن يوفدون للاشراف على أداء سير الاختبارات ، ومايرسل من كتب وتجهيزات ومستلزمات دراسية .

المادة السابعة عشرة

يتم اختيار مدرسين سعوديين من قبل وزارة المعارف واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع مدرسين أجانب من ذوي الكفاءات التربوية والعلمية من المقيمين في دولة المقر عن طريق لجنة تشكل من أعضاء مجلس الادارة المشار اليهم في المادة بالاضافة الى مشاركة مندوب من وزارة المعارف وتطبق هذه اللجنة القواعد والضوابط المتبعة للتعاقد في المدارس داخل المملكة بما في ذلك الشروط الامنية وسلامة الاتجاه والمعتقد، واذا تعذر ذلك تقوم وزارة المعارف بالتعاقد مع مدرسين من خارج دولة المقر.

المادة الثامنة عشرة

تتكون الموارد المالية للمدارس والاكاديميات من :

١ ـ المبالغ المعتمدة في ميزانيتي وزارة المعارف ووزارة الخارجية لهذا الغرض .

٢ ـ الرسوم الدراسية المقررة على الطلبة.

٣ ـ التبرعات والهبات.

المادة التاسعة عشرة

يتم تأمين النقل للطلاب والطالبات لمن يرغب على أن يلتزم بدفع رسوم تعادل التكلفة الفعلية لنقله .

المادة العشرون

يراعى في هذه المدارس والاكاديميات التقيد بكافة التعاليم الاسلامية .

المادة الحادية والعشرون

تعطى الأولوية في القبول للطلبة السعوديين ويقبل غير السعوديين اذا وجدت لهم مقاعد ولم يتطلب قبولهم زيادة في التكاليف المالية للمدرسة.

المادة الثانية والعشرون

اذا رغب طالب من أبناء الجالية العربية أو الاسلامية الدراسة المنزلية على المنهج السعودي فيزود بالكتب الدراسية ويسمح له بدخول الإختبار مع الطلاب السعوديين في المكان الذي يعقد فيه وذلك دون الالتزام بأي نفقات مالية ويسري عليه مايسري على الطلبة السعوديين من حيث اعتماد الوثائق الدراسية والشهادات ومعادلتها .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم المدراس السعودية بالخارج لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.