الهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:
١ ـ حمايتهم في الخارج من التأثر بما لايتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.
٢ ـ تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.
٣ ـ خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس .
٤ ـ تعميق الا نتماء والولاء للوطن .
٥ ـ تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليم عربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.
