آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم العمل لموظفي الاشراف العام والامانة العامة

لائحة تنظيم العمل لموظفي الاشراف العام والامانة العامة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
15 مادة في 8 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (5) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الثانية

تطبق هذه اللائحة بعد اعتمادها من المشرف العام- على كل من يعمل

بعقد توظيف بالإشراف العام أو الأمانة العامة للمجمع والمراكز واللجان والإدارات والأقسام التابعة لهما.

مادة لا تخل هذه اللائحة بما قد يكون للموظف من حقوق مكتسبة.

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الهجري.

يجب على الموظف معرفة أحكام هذه اللائحة، ونظام العمل والعمال، ليكون على بينة من أمره، وعالما بما له وبما عليه. كما يجب أن توضع في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات تشتمل على الأفعال والمخالفات وعدم تنفيذ الأوامر والالتزامات المكلف بها الموظف، والجزاءات المقابلة لها، (لائحة الجزاءات والمخالفات - ملحق رقم ١).

مادة l على الأمانة العامة أن تحتفظ في مكان العمل بسجلات وكشوفات

للموظفين صفحة ٨ من ؟ه الباب الأول : أحكام عامة R_ArticIes

اللغة العربية هي لغة جميع المكاتبات غيرها مما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.

يعتبر الشهر في تنفيذ أحكا هذه اللائحة ثلاثون يوما .

لا يجوز لأي من الموظفين القيام بعمل من شأنه إساءة استعمال أي حكم منصوص عليه في هذه اللائحة وما يصدر بشأن تنفيذها.

ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي الأنظمة العامة.

المادة 0

يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين عن ٨٠/ من مجموع الموظفين.

يعد الموظفون السعوديون مهنيا للحلول محل غير السعوديين وذلك بتحسين مستواهم في الأعمال التي يمارسها غير السعوديين.

صفحة ٩ من ٢» الباب الأول : أحكام عامة R_Articles

الباب الثاني: التعيين

المادة 13

شغل الوظائف بناء على حاجة العمل.

ثانيا: شروط التعيين:

يشترط في المتقدم لإحدى الوظائف ما يلي:

أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز استخدام غير السعودي في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوفرة في السعوديين أو لم يتوفر العدد الكافي لشغلها.

ب - أن يكون لائقا طبيا لشغل الوظيفة المتقدم إليها عند التعيين.

ج - أن يكون مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.

د - أن يجتاز الاختبارات المطلوبة لشغل الوظيفة.

ه - أن لا يقل سنه عن ١٧ سنة.

مسوغات التعيين :

أ - صورة بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين، أو جواز السفر بالنسبة لغير السعوديين.

صفحة ١١ من ٢» الباب الثاني : التعين R_Articles

- صورة من الشهادات العلمية مع إحضار الأصل للمطابقة.

- شهادات الخبرة .

شهادة حسن السيرة والسلوك.

ه - ست صور شمسية ملونة حديثة مقاس ٦٤ سم.

للأمين العام أو من يفوضه حق إبرام عقود التوظيف.

يعتبر الموظف تحت التجربة لمدة سنة، وينص كتابة في العقد على أن الموظف تحت التجربة، وإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة يفصل من الخدمة دون أن يكون له أي حق سوى راتب المدة التي عمل فيها وتذكرة عودته إلى وطنه إن كان من غير السعوديين وكان التعاقد قد معه من الخارج.

إذا ثبتت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة، فإنها تصبح امتدادا لخدمته الفعلية.

يعتبر العقد ساريا ويستحق الموظف راتبه من تاريخ تسلمه العمل متى كان مقيما في نفس مكان العمل، أو من ريح د تا : مغاد ته بلده إذا كان مقيما خارج مقر عمله، على ألا تزيد المدة لوصوله إلى مقر عمله عن ثلاثة أيا

مادة يعد لكل موظف ملف تحفظ فيه مسوغات التعيين والأوراق والمعلومات

صفحة ١٢ من ه الباب الثاني : التعين ٢٦ مارس R_Articles

التي تدل على عنوانه داخل المملكة (وخارجها إذا كان غير سعودي)؛وكل ما يكون متصلاابجياته الوظيفية.

تصدر الأمانة العامة بطاقات للموظفين تحمل صورة الموظف واسمه واسم وظيفته والبياناتهاللازمة،وعلى الموظف المحافظة عليها وإبرازها عند اللزوم.

ي إذا ثبت أن التعيين تم نتيجة انتحال الموظف شخصية الغير أو تقديمه شهادات أو توصيات أو مستندات مزورة، اعتبر العقد لاغيا والتعيين باطلا دون الحاجة إلى سبق إعلام وبدون مكافأة أو تعويض.

لا يوضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة.

يجب أن يكون عقد التوظيف مكتوبا باللغة العربية من نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها.

يجوز نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر تقتضيه مصلحة العمل.

لا يجوز تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه في عقد التوظيف إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل.

لا يجوز منح الموظفين غير السعوديين أجورا ومكافآت تزيد على ما يمنح صفحة ١٣ من ه الباب الثاني : التعيين ٢١ مارس ٠٠٠ R_ArticIes

للموظفين السعوديين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم ومؤهلاتهم العلمية إلا في الحدود التي تقتضيها الحاجة إلى اجتذابهم .

في جميع الأحوال يجب الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في عقد التوظيف وفقا للمادة ٨٩ من نظام العمل والعمال.

عند بداية التعيين، لا يعتد بالخبرة السابقة إلا إذا كانت لاحقة لآخر مؤهل علمي يكون قد حصل عليه الموظف عند التعاقد، والخبرة هي التي تقضى في طبيعة العمل طبقا لقواعد التصنيف وتكون صادرة من جهة مسؤولة معترف بها تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله الموظف والمدة التي أمضاها في مزاولته.

حاجة الوظائف من المؤهلات والخبرات هي التي تحدد سنوات الخبرة التي تحتسب للموظف عند التعيين.

صفحة ١٤ من ٥٢ الباب الثاني : التيين ٢٦ مار ٠٠٠ R_Articles

الباب الثالث — الباب الثالث: دالواجبات — الباب الرابع — الباب الرابع: الرواتب والعلاوات والبدلات — الباب الخامس — الباب الخامس: أيام العمل وساعاته ومراقبة الدوام — الباب السادس — الباب السادس: العمل الإضافي — الباب السابع — الباب السابع: الإركاب وتذاكر السفر — الباب الثامن — الباب الثامن: تقويم الأداء الوظيفي

المادة 66

يخضع لتقارير الكفاية الدورية جميع الموظفين بحيث يعد الرئيس المباشر

لكل موظف تقريرا في أول كل سنة هجرية يتضمن تقويما لأدائه العا ويعتمد من صاحب الصلاحية، وتحدد الأمانة العامة صيغة التقارير وفقا لمتطلبات العمل وبما يكفل التوصل إلى التقويم السليم للأداء الوظيفي.

يودع التقرير في ملف الموظف ويتخذ أساسا لمنح العلاوات والمكافآت أو توقيع العقوبات والجزاءات، وفي هذه الحالة يجوز إطلاع الموظف على تقرير الكفاية الخاص به بعد اعتماده.

ينذر الموظف الحاصل على تقدير مرضي أو غير مرضي كتابة، وإذا لم يطرأ تحسن على أدائه فيجوز نقله إلى وظيفة أخرى تناسب استعداده، وإذا تكرر حصوله على نفس التقديرات السابقة فيرفع الرئيس المباشر الأمر بتوصية لصاحب الصلاحية للنظر في شأنه.

صفحة ٣٨ من ٥٢ الباب الثامن : تقويم الأاء الوظيفي R_ArticIes

الباب التاسع: الإجازات

المادة الثالثة

إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل ، حسبت بناء

على رغبته - المدة التي يقضيها في السجن (كلها أو بعضها) من الإجازة السنوية المستحقة له.

صفحة ٤ من ه الباب لتاسع: الإجازات R_ArticIes

ثانيا: إجازة العيدين:

تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال.

وتبدأ عطلة عيد الأ صحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.

فإذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك، وإذا كانت نهاية. عطلة أحد العيدين هى يوم الثلاثاء فتنتهي بنهاية العطلة الأسبوعية التالية.

ثالثا: الإجازات الخاصة:

المادة 75

للموظف الحق في إجازة براتب كامل في الحالات التالية:

يومان لزواجه.

- يوم واحد في حالة ولادة مولود له.

- يوم واحد في حالة وفاة زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.

د - الأيا اللازمة لأداء الامتحا: الد ا رسي إذا كان الموظف سعوديا، بعد أخذ موافقة سابقة على الإذن بالدراسة.

وللأمانة العامة أن تطلب من الموظف الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

رابعا: الإجازات المرضية:

المادة 76

للموظف الذي يثبت مرضه بتقرير طبى صادر من جهة طبية رسمية أو

صفحة ٤١ من ه الباب التاسع : الإجازات R_Articles

معتمدة الحق في إجازة مرضية خلال السنة التعاقدية الواحدة على النحو التالي:

إذا كانت الإجازة متصلة :

أ - الثلاثون يوما الأولى براتب كامل.

الستون يوما الثانية بثلاثة أرباع الراتب.

- إذا كانت الإجازة متقطعة:

لا يجوز أن تتجاوز ١٢٠ يوما.

ا تحسب الثلاثون يوما الأولى براتب كامل، والتسعون يوما التالية بثلاثة أرباع الراتب.

المادة السابعة

يحتسب اليوم الذي يحال فيه الموظف إلى الطبيب أو المستشفى، والأيام

التي تستغرقها الفحوص الطبية التي تجرى له من أيام الإجازة المرضية متى ما رأت الجهة الطبية المعتمدة استحقاقه للإجازة المرضية.

المادة 78

إذا رغب المريض في قطع إجازته المرضية والعودة إلى عمله، فعليه أن

يتقدم بطلب كتابي إلى الأمانة العامة، ولا يجوز إعادته إلا بموافقة الجهة الطبية المعتمدة.

خامسا: الإجازات بدون راتب:

مادة VR يجوز منح الموظف عند الضرورة إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة

صفحة ٤٢ من ه الباب لتاسع : الإجازات R_Articles

سادسا: إجازة المرافقة:

تستقطع مدة المرافقة للموظف من إجازاته العادية المستحقة له أولا، وبعد نفادها يعامل بالنسبة لإجازاته للمرافقة كالإجازات المرضية، وتصرف التذاكر للموظفين ومرافقيهم وفقا لما يستحقه كل موظف من تذاكر شريطة ألا يحصل على تذاكر من جهة أخرى.

صفحة ٤٣ من ه الباب التاسع : الإجازات ٢٦ مارس . R_Articles

الباب العاشر

المادة 52

للأمين العام انتداب الموظف لأداء مهمة رسمية داخل المملكة وخارجها

صفحة ٢٦ من ٥ الباب الرابع : الرواتب ولعلاوات والبدلات R_Articles

وذلك في حدود صلاحياته.

يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها مصاريف سفرية وفقا لجدول الانتداب ودرجته كالتالي:

جدول الانتداب ودرجة الإركا فنات الانتداب الراتب: من إلى درجة أولى إذا اضطر المنتدب لتعديل مدة الانتداب لأي ظرف طارئ فعليه إبلاغ الأمانة العامة لاتخاذ اللازم بموافقة الأمين العام.

مادة إذا مرض المنتدب -أو حصل له ظرف قاهر- ولم يتمكن من العودة في

نهاية الفترة المقررة لانتدابه، تمدد فترته بما لا يزيد عن ثلاثة أيا ، احتفاظ الأمانة العامة بحقها في التحقق من الواقعة إذا رأت ذلك ضروريا، صفحة ٢٧ من ؟ه الباب الرابع : الرواتب والعلاوات والبدلات ٢ مارس ٠٠ R_ArticIes

يجوز صرف سلفة على حساب الانتداب للموظف المنتدب لا تتجاوز ٥٠/ عما يستحقه عن المدة المحددة في قرار الانتداب إذا زادت هذه المدة عن أربعة أيا يسوى بدل الانتداب بعد عودة الموظف المنتدب، وتقديم تقرير عن مهمته وتأشير مرجعه بأدائه المهمة في الوقت المحدد.

ج - بدل السكن LI أ - يصرف للموظف بدل سكن يعادل ثلاثة أشهر من الراتب الأساس - دون البدلات الأخرى- عن كل سنة تعاقدية على ألا يقل عن عشرة آلاف ريال.

لا يسترد بدل السكن في الحالات التالية:

) (١ وفاة الموظف.

(٢) إنهاء عقد الموظف من قبل الأمانة العامة.

بدل طبيعة العمل:

- يجوز منح بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن ٢٥/ من الراتب الأساس للموظف شريطة أن يكون شاغلا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلا وفقا لما ذكر في الفقرة (ب ) من هذه المادة.

ب - من الوظائف التي يصرف لها بدل طبيعة عمل ما يلي:

صفحة ٢٨ من ؟ه الباب الرابع : الرواتب والعلاوات والبدلات R_Articles

ثانيا: مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم العمل

نوع المخالفة رابع مرة الخروج من غير المكان المعد للخروج.

استقبال الزائرين في أماكن العمل بدون إذن.

النوم أثناء العمل.

التجول أو التسكع ، أو وجود الموظف في غير مكان عمله أثناء ساعات العمل بدون حاجة.

استعمال الهاتف لأغراض خاصة بدون إذن.

التلاعب في إثبات الحضور أو الانصراف. يومان صفحة م ٠ مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم لعمل R_Fines

اى ثانيا: مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم العمل نوع المخالفة رابع مرة عدم إطاعة الأوامر الخاصة بالعمل. يومان عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالعمل يومان التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية يومان ثلاثة أنا خمسة أيام الفصل مع منح الخاصة بالعمل مكافأة نهاية الخدمة التدخين أثناء الدوام. يومان ثلاثة أنا ٨ خمسة أيام الفصل مع منح مكافأة نهاية الخدمة تعمد الإبطاء في العمل. تنبيه كتابي إنذار كتابي يومان عدم تسليم العهدة في نهاية الخدمة. ثلاثة أيام مع إرجاء صرف المكافأة لحين تسليمها أو التعويض عنها مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم لعمل ٢٦ مارس R_Fines

ثانيا: مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم العمل

نوع المخالفة رابع مرة الإدلاء بأية تصريحات أو معلومات عن المجمع 1٥٠ Ye.7 يو يومان ر لأجهزة الإعلام بدون إذن. أوتوزيع أي منشور.

الاحتفاظ بأوراق أو مستندات أو صورها مما يتعلق ٠ ثلاثة أيام أربعة أيام ١٤ بالعمل خارج مقر العمل دون إذن.

صلحه ١٧ من . مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم لعمل ٢٢ مارس ٠ ٠ ، R_ ?_Fines

ثالثا:

مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف صفحة ١٨ من ٢٠ مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف ٢٦ مارس ٠ R_Fines

ثالثا: مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف

نوع المخالفة رابع مرة عدم أداء الصلوات مع الجماعة في أماكن أدائها . إنذار كتابي مع خمسة أيام الفصل بدون خصم يومين مكافأة التشاجر أو التلاسن مع الزملاء أو إحداث يومان ثلاثة أنا خمسة أيا مشاغبات في مكان العمل.

التمارض. يومان ثلاثة أنا خمسة أيا الامتناع عن إجراء الكشف الطبى عند طلب ذلك. يومان ثلاثة أنا خمسة أيا رفض التفتيش عند الانصراف. يومان عدم تسليم المحصلة لحساب المؤسسة في المواعيد يومان ه ايام خمسة أيام الفصل مع منح المحددة بدون تبرير مقبول. مكافأة نهاية الخدمة مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف R_Fines

ثالثا: مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف

نوع المخالفة رابع مرة جمع إعانات أو نقود بدون إذن. إنذار كتابي ٦٠ ٢٥. ١٥٠ كتابة عبارات على الجدران أو لصق إعلانات. إنذار كتابي ١٠ ٢٥. ١٥٠ الإدعاء كذبا على الرؤساء أو الزملاء. ١٢٩ .o.7 يوم يومان مخالفات وجزاءات تتعلق بسلوك الموظف ٢٢ مارس ٠٠٠ R_

ثانيا:

مخالفات وجزاءات تتعلق بتتفظيم العمل مخالفات وجزاءات تتعلق بتنظيم لعمل ٢٦ مارس . R_Fines

تا كا أولا: مخالفات وجزاءات تتعلق بمواعيد العمل نوع المخالفة رابع مرة التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) ٢٥.1 ١٥٠ ve.7 يوم دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخر تعطيل العمل.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (٣٠) ٠ ١٥٠ يومان دقيقة لغاية (٦٠) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخر تعطيل العمل.

التأخر عن مواعيد الحضور لمدة تزيد على ساعة يومان ثلاثة أنا أربعة أيام بدون إذن أو عذر مقبول.

هذا بالإضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير ترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن بما إنذار كتابي ١٠ ١٢٥ وم لا يتجاوز الربع ساعة.

هذا بالإضافة إلى حسم أجر ساعات التأخير ترك العمل أو الانصراف قبل الموعد بدون إذن بما إنذار كتابي ١.٨٥ •١ ١١ لا يتجاوز الربع ساعة.

البقاء في مقر العمل أو العودة إليه بعد انتهاء إنذار كتابي ٠ ١.٢٥ يوم كامل ا ١٢ مواعيد العمل بدون مبرر.

مخالفات وجزاءات تتعلق بمواعيد لعمل R_Fines

كل موظف يرتكب إحدى المخالفات الواردة بالجداول المشار إليها في المادة السادسة يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التى ارتكبها، ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض مع نوع المخالفة المرتكبة ومداها، والظروف الملابسة لها.

مادة ٠٠٠٩

تكون سلطة توقيع الجزاء للأمين العام ويجوز له تنفيذ جزاء أخف من الجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة الأولى.

مادة

في حالة ارتكاب ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على ارتكابها تعد المخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى.

إذا تسبب الفعل الواحد في أكثر من مخالفة يكتفى بتوقيع الجزاء الأدنى من بين الجزاءات المقررة لهذه المخالفة.

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوين كل ذلك في محضر يرفع للأمين العام.

ع عد الإخلال بأحكام المادة من نظام العمل والعمال، لا يجوز توقيع جزاء على الموظف لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بالعمل.

تسقط المساءلة التأديبية للموظف بمضي خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة دون أن تقوم الأمانة العامة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بشأنها.

لا يجوز للأمانة العامة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا على تاريخ ثبوت المخالفة ثلاثون يوما.

يخطر الموظف كتابة بما وقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة، وإذا امتنع الموظف عن استلام الإخطار أو امتنع عن التوقيع بالعلم بعد محضر لإثبات ذلك وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة نافذة.

صفحة ثانيا: تصنيف الجزاءات وإجراءاتها R_PenaltiesAndFines

يجوز للموظف أن يتظلم بواسطة رئيسه المباشر أمام الأمين العام من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

يخصص لكل موظف صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاء الموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف للأمين العام حق التفويض في توقيع بعض الجزاءات.

صفحة ثانيا: تصنيف الجزاءات وإجراءاتها R_PenaItiesAndFines

ملحق رقم (١) جدول المخالفات والجزاءات

أو لا:

خالفات وجزاءات تتعلق مواعيد العمل مخالفات وجزاءات تتعلق بمواعيد لعمل ٢٢ مارس ٢٠٠٠ R_Fines

أولا: مخالفات وجزاءات تتعلق بمواعيد العمل

نوع المخالفة رابع مرة أول مرة ثاني مرة ثالث مرة وما بععدها التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (ه) دقائق تنبيه شفهي تنبيه كتابي إنذار كتابي ٩.) بدون إذن أو عذر مقبول.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٠) تنبيه كتابي إنذار كتابي ١٠ ١٠١٥ دقائق بدون إذن أو عذر مقبول.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) إنذار كتابي ه.1 ١٠ ٠ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخر تعطيل العمل.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (١٥) إنذار كتابي ١١٥ ه ١.٢ ١٥٠ ٤ دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخر تعطيل العمل.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١) ١٠ ١١٥ ١.٢s ١٠ دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا لم يترتب على التأخر تعطيل العمل.

التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (١٥) ٢٥. ١٥٠ هلا 1 يدم دقيقة لغاية (٣٠) دقيقة بدون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على التأخر تعطيل العمل.

ملحوظة: في حالة عدم توقيع الموظف في نهاية الدوام يرجع إلى رئيسه المباشر لمعرفة أسباب ذلك.

صفحة م مخالفات وجزاءات تتعلق بمواعيد العمل R_Fines

الباب العاشر: التدريب

المادة 82

تتحمل الأمانة العامة تكاليف التدريب، وتتيح فرص التدريب داخل

المملكة وخارجها للموظفين السعوديين بهدف تنمية قدراتهم.

يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل (في بلد غير البلد الذي يعمل فيه) عن مدة التدريب ما يلي:

مقدار ٥٠/ من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه.

بدل نقل إضافي يعادل بدل النقل المستحق له.

تذكرة إركاب بالطائرة ذهابا وإيابا حسب وضعه الوظيفى.

بدل ترحيل يعادل راتب شهر (إذا زادت مدة التدريب في الداخل عن تسعين يوما) وذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته.

يصرف للموظف الموفد للتدريب خار المملكة وفقا لمدة التدريب ما يلي:

مقدار .. ١/ من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه.

بدل نقل إضافي يعادل بدل النقل المستحق له.

تذاكر سفر ذهابا وإيابا حسب وضعه الوظيفى.

، مادة ٥ يصرف للمتدرب خارج المدينة التي يقيم بها أربعة أيا انتداب كحد أقصى.

صفحة ٤٥ من ه الباب العاشر : التدريب ٢٦ مارس ٢٠٠٠ R_ArticIes

إذا أكمل المتدرب دورة تدريبية بنجا لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يجوز منحه علاوة لا تزيد عن ٣/ من راتبه الأساس.

على المتدرب أن يخدم مدة تعادل ضعف فترة التدريب بعد انتهائه، وإلا سادة ٨٧ نفقات التد يب.

. فع جميع صفحة ٤٦ من ٥ الباب العاشر : التريب ٢٦ مارس R_Articles

الباب الحادي عشر: الترحيل

المادة 88

تتحمل الأمانة العامة اتب • ر . سهر أساس مقابل تكاليف ترحيل أمتعة

الموظف وأفراد عائلته ممن يعولهم شرعا إلى مقر عمله عند قيامها بنقله إلى مقر عمل اخر إذا ما ترتب على هذا النقل تغيير مكان الإقامة.

صفحة ٤٨ من ؟4 الباب الحادي عشر : الترحيل R_Articles

الباب الثاني عشر: الرعاية الطبية، إصابات العمل، الخدمات الاجتماعية

المادة الثانية

تهدف لائحة المخالفات والجزاءات إلى تبصير الموظفين بعواقب ما قد يحصل منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم.

المادة الثالثة

تسري أحكام لائحة المخالفات والجزاءات على جميع الموظفين .

مادة ٠٠٠٤

تنفذ أحكا لائحة المخالفات والجزاءات اعتبارا من تاريخ اعتمادها، على أن تسري في حق الموظفين اعتبارا من اليوم التالي لإعلانها.

يتم إعلان لائحة المخالفات والجزاءات بوضعها في مكان ظاهر من مواقع العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بالاعتماد المشار إليه في

المادة السابعة

ن أولا: الأحكام العامة R_PenaltiesAndFines

ثانيا:

تصنيف الجزاءات و لجراء اتها

ثانيا: تصنيف الجزاءات وإجراءاتها

رزل ارتكاب الموظف أي فعل من الأفعال الواردة بجداول المخالفات والجزاءات

الملحق بهذه اللائحة (أولا، وثانيا، وثالثا) والذي يعتبر جزءا لا

يتجزأ منها يعتبر مخالفة تستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة.

مادة ٠٠٠٧

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

أ - التنبيه: وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى الموظف من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها الموظف ويطلب منه ضرورة اعاة النظام والتقيد بالأصول المتبعة في أداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلا.

ب - الإنذار: وهو كتاب توجهه الأمانة العامة إلى الموظف موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع إمكان تعرضه لجزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة لمثلها مستقبلا.

ثانيا: تصنيف الجزاءات وإجراءاتها R_PenaltiesAndFines

ج - حسم نسبة من الراتب في حدود جزء من الراتب اليومي.

د - الحسم من الراتب الذي يتراوح بين راتب يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد.

ه - الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

و الإيقاف عن العمل: وهو منع الموظف من مزاولة العمل خلال فترة معينة، مع حرمانه من راتبه خلال هذه الفترة على ألا تتجاوز خمسة أيام خلال الشهر الواحد.

ز ز الفصل من الخدمة مع منح مكافأة نهاية الخدمة: وهو فصل الموظف لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.

ح - الفصل من الخدمة دون مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض: وهو فسخ عقد العمل للموظف دون مكافأة أو تعويض لارتكابه فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة من نظام العمل والعمال.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم العمل لموظفي الاشراف العام والامانة العامة لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام عامةالباب الثاني: التعيينالباب الثالث — الباب الثالث: دالواجبات — الباب الرابع — الباب الرابع: الرواتب والعلاوات والبدلات — الباب الخامس — الباب الخامس: أيام العمل وساعاته ومراقبة الدوام — الباب السادس — الباب السادس: العمل الإضافي — الباب السابع — الباب السابع: الإركاب وتذاكر السفر — الباب الثامن — الباب الثامن: تقويم الأداء الوظيفيالباب التاسع: الإجازاتالباب العاشرالباب العاشر: التدريبالباب الحادي عشر: الترحيلالباب الثاني عشر: الرعاية الطبية، إصابات العمل، الخدمات الاجتماعية