أولا : المديرة :
يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية بالإضافة إلى الشروط العامة للوظيفة:-
١- أن تكون حاصلة على مؤهل تربوي متخصص في رياض الأطفال أو مؤهل تربوي ودورة تأهيلية في مرحلة رياض الأطفال.
٢- اجتياز المقابلة اللازمة لشغل هذه الوظيفة بحيث يكون لديها القدرة اللازمة على حسن التعامل والتفاهم وحل المشاكل التي تعترض الروضة.
مهام مديرة الروضة :
هي المسؤولة عن النواحي الإدارية والفنية والمالية على النحو التالي :
أولاً : الشؤون الإدارية والمالية :
١- اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء العمل في الروضة وفق المواعيد المحددة ومتابعة استكمال التجهيزات قبل دوام الأطفال بالروضة.
٢- فهم الأدوار المختلفة للعاملات بالروضة وتوزيع العمل عليهن ليعملن بموجبها كل فيما يخصه.
٣- الإشراف على تنظيم المجموعات داخل الروضة وتوزيع الأطفال فيها وفقاً لمعايير توزيع علمية.
٤- عقد اجتماعات دورية أو طارئة إذا اقتضى الأمر ذلك مع الإداريات والمعلمات بالروضة للتخطيط والتنسيق وطرح المشكلات وإيجاد حلول لها وتقويم سير العمليات المختلفة التي تتم في الروضة.
٥- التخطيط لعقد لقاءات مع الطفل وأمه قبل التحاقه بالروضة وبعد التحاقه والتخطيط لبرنامج التعامل مع الأهالي لسنة دراسية كاملة.
٦- الإشراف على تنظيم السجلات والملفات ومتابعة كيفية التسجيل فيها والتوقيع عليها من حين لآخر.
٧- تنظيم جدول الانتظار في حالة غياب المعلمات وكذلك جدول المناوبة صباحاً وبعد الظهر موقعاً عليه من قبل المناوبات.
٨- الإشراف على مكتبة الروضة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
٩- إعداد قوائم بما تحتاجه الروضة من لوازم ومواد وأدوات وأثاث وغير ذلك بالتعاون مع المعلمات والإداريات.
١٠- تخطيط مصروفات الروضة حسب الوحدات التعليمية.
١١- متابعة أوجه الصرف في الروضة وفق الميزانية المخصصة لذلك وحسب لائحة تنظيم الصرف الخاصة بالروضات.
ثانياً : شؤون الإشراف الفني :
١- الإشراف على سير العمليات التربوية والتعليمية في الروضة وفق المنهج والخطة التي تقررهما شؤون تعليم البنات.
٢- دراسة التعليمات والتوجيهات التي ترد من الجهات المختصة والعمل على تنفيذها من قبل العاملات بالروضة.
٣- الإطلاع على ملف إعداد الوحدات من قبل المعلمات وتدوين الملاحظات عليها وكذلك الإطلاع على أعمال الأطفال لمعرفة دقة توجيه المعلمات لهم.
٤- الحضور مع المعلمات بين وقت وآخر خلال ممارستهن النشاطات المختلفة مع الأطفال لمعرفة مستوى عطائهن وطريقة تعاملهن مع الأطفال وتسجيل ملاحظاتها التربوية في سجل زيارتها.
٥- الإشراف على بطاقات تقويم الأطفال والتوقيع عليها قبل تسليمها لأولياء الأمور.
٦- التعامل مع موجهة رياض الأطفال فيما يتعلق بتحسين مستوى أداء المعلمات وكل ما من شأنه أن يعود بالمصلحة على الروضة.
ثانياً : مساعدة المديرة :
هي المسؤولة بعد المديرة مباشرة وتساعدها في جميع مسؤولياتها وتنوب عنها في حالة غيابها ويجب أن تتوفر فيها الشروط الخاصة بالمديرة.
مهام مساعدة المديرة :
هي المسؤولة بعد المديرة مباشرة وتساعدها في جميع مسؤولياتها وتنوب عنها في حالة غيابها.. ومهامها مايلي :
١- الإلمام بجميع التعليمات والتوجيهات والتعاميم التي ترد إلى الروضة ومتابعة تنفيذها.
٢- تنفيذ توجيهات وتعليمات مديرة الروضة، والقيام بالأعمال التى تسند إليها.
٣- الإشراف على سير النظام بالروضة.
٤- الإشراف والاطلاع يومياً على سجلات حضور وغياب الموظفات والأطفال والتوقيع عليها.
٥- الإشراف على مرافق الروضة ونظافتها ومتابعة أعمال المستخدمات.
٦- تنظيم السجل الخاص بأحوال العاملات وملفاتهن وكذلك السجل الخاص بإجازاتهن.
٧- إعداد الإحصاءات اللازمة عن الروضة.
٨- بصفتها رئيسة لجنة قبول أطفال الروضة فهي مسؤولة عن:
أ) التأكد من استكمال ملفات الأطفال واحتوائها على الأوراق المطلوبة.
ب) الإشراف على التسجيل في سجل قيد الأطفال، وتنظيم الملفات حسب المجموعات وحسب أرقامها في سجل القيد.
ثالثاً: المعلمة:
من أهم العناصر المؤثرة والمساهمة في تكوين شخصية الطفل وجود المعلمة المؤهلة والمدربة على حسن التعامل مع الأطفال حيث أن نجاح الروضة في تأدية رسالتها يتوقف أساساً على حسن اختيار المعلمات بها.
لذا يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية بالإضافة إلى الشروط العامة للوظيفة:
١- أن تكون حاصلة على مؤهل تربوي في رياض الأطفال أو مؤهل تربوي ودورة تأهيلية في رياض الأطفال.
٢- أن يكون لديها استعداد وتقبل للعمل بهذه المرحلة مع اجتياز المقابلة اللازمة لشغل هذه الوظيفة.
مهام المعلمة:
لمعلمة الروضة مسؤوليات ومهام خاصة تنحصر في الآتي:
أولاً: مهام إدارية وتنظيمية:
١- الالتزام بمواعيد الدوام وحضورها قبل موعد بدء العمل اليومي بوقت كاف وعدم تركها الروضة قبل نهاية الدوام وبعد تحضيرها لبرنامج اليوم التالي.
٢- التعاون مع إدارة الروضة وزميلاتها في حفظ النظام وحسن سير العمل.
٣- التخطيط المشترك مع الإدارة وبقية المعلمات في كل ما يتعلق بالبرنامج التعليمي حسبما يتطلبه المنهج (مستلزمات البرنامج - خامات وأدوات - الاتصال بأمهات الأطفال).
٤- إعداد ملف تقويمي لكل طفل يحتوي على أعمال الأطفال التربوية، وبطاقة تقويم لنمو الطفل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة التعليمية، وما يستجد من بطاقات تقويم أخرى.
٥- مشاركة الأطفال أثناء تناول الوجبة الغذائية وأثناء اللعب.
٦- الإشراف على الأطفال يوم مناوبتها وعدم مغادرة الروضة إلا بعد انصراف آخر طفل.
ثانياً: مهام فنية وتربوية:
١- تفهم أهداف رياض الأطفال ومحتويات المنهج والعمل على تحقيق أهدافه بشكل سليم.
٢- تنظيم البيئة الداخلية والخارجية في الروضة بالاشتراك مع الهيئة العاملة في الروضة.
٣- التخطيط لتنفيذ الوحدة سواء منفردة أو بالتنسيق مع معلمة أخرى (مساعدة) وذلك حسبما يتفق عليه من نمط في التحضير ويحفظ ذلك في ملف أو دفتر خاص به.
٤- إعداد الوسائل التعليمية التي تتطلبها الوحدة بالتعاون بين معلمات الروضة.
٥- تنظيم نشاطات البرنامج الأسبوعي يوماً بعد يوم تبعاً لكل وحدة حسب مستوى وحاجات أطفال الصف الذي تقوم بتعليمه.
٦- مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال والتعرف على ميولهم ورغباتهم وتوجيه سلوكهم بما يتمشى مع الأخلاق الإسلامية.
٧- تقويم نمو وتطور المهارات المختلفة لأطفال صفها وتقويم البرنامج التعليمي نفسه وتقويم ذاتي مهني للمعلمة لتطوير أسلوب عملها.
ثالثاً: دور توجيهي تعاوني مع الأهالي بالتنسيق مع المديرة:
١- عقد لقاءات فردية مع الطفل وأمه قبل التحاقه بالروضة بهدف التعرف عليهن وعقد لقاءات أخرى بعد التحاقه بها.
٢- توجيه خطابات لأولياء الأمور تعرف بموضوع الوحدة الجديدة وما يترتب على الأهالي من متطلبات.
٣- توجيه خطابات لأولياء الأمور تتعلق بأمور شخصية خاصة بأطفالهم حسب الحاجة.
٤- عقد لقاءات جماعية مع الأمهات على شكل حوار مفتوح يكون هدفه محدداً بوقت سابق.
٥- التعاون مع الأمهات كمصدر تعليمي والاستفادة من خبراتهن وقدراتهن لإغناء العملية التربوية في الروضة.
رابعاً: مساعدة المعلمة:
نظراً للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق معلمة الروضة فإنها تحتاج إلى مساعدة لها تحملان معاً مسؤولية التربية داخل الفصل وخارجه. لذا يجب أن ينطبق عليها ما ينطبق على المعلمة من شروط.
مهام مساعدة المعلمة:
تقوم المساعدة بمعاونة المعلمة في مهامها المذكورة آنفاً وذلك بالتنسيق معها ومع مديرة الروضة في توزيع تلك المهام والتخطيط لها.
خامساً: المشرفة الصحية:
١- يراعى وضع مشرفة صحية في كل روضة وفق الإمكانات المتاحة.
٢- أن تكون حاصلة على دبلوم في التمريض من أحد المعاهد الصحية.
مهام المشرفة الصحية:
١- تقوم بالإسعافات الأولية التي تلزم لبعض الأطفال أثناء اليوم الدراسي.
٢- تقوم بالكشف الدوري على الأطفال مع الطبيبة المختصة وتسجل الملاحظات في البطاقة الصحية.
٣- تقوم بتحويل الأطفال المرضى إلى الطبيبة في الروضة إن وجدت أو إلى أقرب مركز صحي إذا كان الأمر يتطلب ذلك مع إشعار ذوي المريض في حينه.
٤- الإشراف على نظافة الأطفال ومتابعة النواحي الصحية بالروضة وتنفيذ تعليمات الطبيبة.
٥- الإشراف على نظافة جميع مرافق الروضة بوجه عام والإشراف على نظافة دورات المياه بوجه خاص.
٦- في حالة تأمين وجبة غذائية تكون مسؤولة عن استلام التغذية يومياً وفحصها وكتابة تقرير عنها بالإضافة إلى الإشراف على توزيعها.
٧- التأكد من صحة الطفل عند عودته إلى الروضة بعد غياب طويل وقبل استئنافه والاختلاط مع الأطفال الآخرين في الصف أو اللعب.
سادساً: الكاتبة:
أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط كحد أدنى.
مهام الكاتبة:
١- تنظيم سجلات الصادر والوارد وحفظ كل ما يرد إلى الروضة من تعاميم ونشرات وتوجيهات في الملفات الخاصة حسب التعليمات المتبعة.
٢- إعداد سجل قيد الأطفال.
٣- تنظيم ملفات الأطفال المقبولين بالروضة.
٤- الرد على المكاتبات الواردة في أوقاتها المحددة بعد عرضها على المديرة.
٥- تبليغ التعاميم للمعلمات وأخذ التوقيع عليهن بالعلم.
٦- القيام بكل ما يسند إليها من أعمال إدارية أخرى.
سابعاً: المستخدمة:
يراعى فيمن تعين لهذه الوظيفة الآتي:
١- ألا يقل عمرها عن (٢٥) سنة ولا يزيد عن أربعين سنة.
٢- التأكد من خلوها من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
٣- أن تكون حسنة المظهر تلتزم بالملابس الساترة، وأن تتحلى بالأخلاق الفاضلة.
٤- أن تكون مستعدة لتنظيف الحجرات والمرافق بشكل مستمر.
٥- أن تكون مستعدة لمرافقة الأطفال إلى دورات المياه والعناية بهم.
٦- الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة إليها.
ثامناً: الحارس:
يراعى فيمن يعين على هذه الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة للوظيفة الآتي:
١- ألا يقل عمره عن أربعين سنة ولا يزيد عن خمسين سنة.
٢- التأكد من خلوه من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي يثبت ذلك.
٣- أن يكون مستعداً لتنفيذ التعليمات والتوجيهات المبلغة له.
٤- أن يكون مستعداً لمعاملة الأطفال برفق ولين وعدم مسك العصا بيده لتخويفهم.
٥- عدم السماح بدخول الرجال أثناء الدوام بالروضة.
٦- عدم مغادرة باب الروضة أثناء الدوام وحتى انصراف جميع الأطفال والعاملات بعد نهاية الدوام.
٧- التحقق من شخصية الذين يستلمون الأطفال بواسطة اطلاعه على البطاقات الشخصية.
٨- يفضل أن يجيد الحارس القراءة والكتابة.
٩- يشترط أن يكون متزوجاً.
تاسعاً: المراسل:
يراعى في شروط المراسل أن تكون مماثلة لشروط الحارس من رقم (١) إلى رقم (٤) بالإضافة للشرطين رقم (٨)، (٩) لنقل المعاملات من وإلى الروضة.