آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة تقويم التعليم والتدريب
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم الاختبارات

لائحة تنظيم الاختبارات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
30 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المجلس: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المركز: المركز الوطني للقياس.

صاحب الصلاحية: رئيس الهيئة أو من يفوضه.

مدير المركز: المدير التنفيذي للمركز.

اللائحة: لائحة تنظيم الاختبارات.

الاختبار: الاختبار الذي يقدمه المركز.

فترة الاختبار: مدة محددة لتطبيق اختبار معين.

المتقدم: من يؤدي الاختبار ذكرًا كان أم أنثى.

مقر الاختبار: مكان تقديم الاختبارات الورقية أو الرقمية.

الاختبار عن بعد: هو الاختبار الذي يطبق بالوسائل التقنية دون الحضور لمقر الاختبار.

الفرص المسموحة: عدد المرات التي يمكن للمتقدم الدخول فيها لكل نوع من أنواع الاختبارات.

مدة المنع: المدة التي يمنع فيها المتقدم من التسجيل في الاختبارات أو تأديتها.

المادة الثانية

تهدف إلى تنظيم آلية إعداد الاختبارات والمقاييس وتحكيمها وتطبيقها، وإقرار نتائجها، وجميع الأعمال المتعلقة بها.

المادة الثالثة

يحدد نوعية الاختبارات، وأماكن ومواعيد تنفيذها، وعدد الفرص المتاحة للمتقدم ومدة صلاحية الدرجة، ويجوز لصاحب الصلاحية عند الحاجة تغيير المواعيد وعدد الفرص ومدة صلاحية الدرجة، على أن

يعلن عن ذلك على الموقع الإلكتروني للمركز أو بأي وسيلة أخرى يراها محققة للغرض.

المادة الرابعة

يقوم بإعداد الاختبارات، ووضع أسئلتها ونماذجها وتحكيمها حسب نوع كل اختبار، وفق الأطر العلمية العالمية، وله الاستعانة بالمختصين من داخل المركز وخارجه للقيام بذلك.

المادة الخامسة

تشكل لجنة بقرار من ، أو أكثر من لجنة؛ للإشراف على تطبيق الاختبارات في جميع مراحلها، بدًءا من استقبال المتقدمين، حتى الانتهاء من التطبيق، وتسمى “لجنة ”، ويتبع للجنة عند الاحتياج لجان

فرعية منها “لجنة استقبال” و “لجنة كنترول” و “لجنة المراقبين” و “لجنة أمن الاختبارات”.

المادة السادسةيُِعد دلياًًل لكل لجنة من اللجان المشار إليها في المادتين من هذه ، يوضح فيه مهام واختصاصات كل لجنة، والإجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها، وآلية رفع تقاريرها.

المادة السابعة

يخضع الأشخاص الذين يستعين بهم للمساهمة في وضع وإعداد الأسئلة أو تحكيمها أو الإشراف على تطبيق لإشراف المركز ورقابته في تأدية المهمة المناطة به، ولما تضمنته هذه وبالشروط

والمعايير والتعليمات التي يضعها المركز.

المادة الثامنة

تعتبر أسئلة ونماذج الاختبارات التي يعدها وأي بيانات أو معلومات تتعلق بها -سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو غيرها- من الحقوق الفكرية التي يمتلكها المركز، ولها صفة السرية، ولا يجوز لمن اطلع عليها بأي طريقة وفي أي مرحلة كانت الكشف عنها أو عن أي جزء منها لأي شخص أو جهة، أو استغلالها بأي طريقة كانت، وبأي شكل من الأشكال، ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من المركز، وعند مخالفة ذلك؛ فإن للمركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وإصدار العقوبات الإدارية بناء على ما ورد في هذه ، بالإضافة إلى

أحقية المركز بمطالبته بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المخالفة.

المادة التاسعة

يجب على للاختبار التقيد بالآتي:

( 1إحضار أصل إثبات الهوية، أو الهوية الرقمية الرسمية. ( 2الحضور في الموعد المحدد لأداء .

( 3تعبئة نماذج التسجيل للاختبارات وأي نماذج أخرى يحددها سواء كانت ورقية أو إلكترونية، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات.

( 4الالتزام بضوابط توزيع المتقدمين على مقاعد الاختبار. ( 5الالتزام بتعليمات توقيت أقسام الاختبار )الانتقال من قسم لآخر.) ( 6الالتزام بتعليمات الاختبار العامة وتجنب أي تصرف يحظره المركز. ( 7الحضور والانصراف من قاعة الاختبار حسب التعليمات المنظمة لذلك. ( 8عدم الغش، أو محاولة الغش في الاختبار، أو التحدث مع الغير من المتقدمين، أو الدخول

مكان متقدم آخر. ( 9عدم إدخال الآلة الحاسبة أو الهاتف المحمول أو استخدامه داخل قاعة الاختبار لأي سبب. ( 10عدم إحضار كاميرات التصوير أو إدخالها بجميع أنواعها أو أي أجهزة تجسس أو تسجيل في

مكان الاختبار. ( 11عدم الإزعاج وإعاقة عمل أي من أعمال لجان الاختبارات قبل الاختبار أو أثناء تأديته أو بعده. ( 12عدم التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالاختبارات، أو إثارة الفوضى أو التعدي بالقول أو بالفعل على الموظفين أو المراقبين أو المتقدمين أو غيرهم، أو مخاطبتهم بلهجة

غير لائقة. ( 13عدم العبث أو إتلاف الآلات أو التجهيزات الخاصة بالمركز أو مقر الاختبارات. ( 14الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام وبالضوابط والأحكام التي

يحددها المركز للزي في مقرات الاختبار. ( 15عدم تمزيق أوراق الاختبارات أو إتلافها أو إخراجها خارج قاعة الاختبار أو سرقتها أو نسخها أو

كتابة جزء منها أو تسجيلها على أي وسيلة لا تخص الاختبار. ( 16عدم تبديل كتيب الأسئلة أو ورقة الإجابة مع متقدم آخر.

( 17عدم دخول الاختبار مرتين في نفس دون إذن مسبق. ( 18عدم الكشف عن أسئلة الاختبارات في أي وقت بعد أدائها.

( 19عدم تصوير قاعات الاختبارات أو مقراتها أو الأشخاص أو كتيب الأسئلة وما يحتويه أو ورقة الإجابة أو شاشة الاختبار وغيرها بأي طريقة كانت قبل الاختبارات أو في أثنائها أو بعدها. ( 20عدم التزوير في الوثائق أو المحررات المتعلقة بالاختبار أو الخاصة بالمركز بأي شكل كان.

المادة العاشرة

يجب على للاختبارات عن بعد التقيد بالآتي: ( 1الالتزام بتعليمات العامة.

( 2التأكد من جاهزية التقنية قبل الاختبار. ( 3ضمان توفير بيئة مكانية مناسبة للاختبار. ( 4عدم إدخال أو استخدام الهاتف المحمول أو أي ملحقاته، في أثناء الاختبار لأي سبب. ( 5عدم نسخ أو تسجيل أو نشر محتوى الاختبارات. ( 6عدم محاولة اختراق أنظمة الاختبارات أو أي أنظمة مرتبطة بها تخص الهيئة أو . ويصدر المركز دليل )الاختبارات عنٌ بعد ،)وُتضّمن فيه آلية تقديمها والإشراف عليها وأي أحكام أخرى يرى أهمية تنظيمها، ويتم اعتمادها من ، وُتعد ملزمة من تاريخ اعتمادها.

المادة الحادية عشر

على رئيس لجنة الاختبارات والمشرفين والمراقبين ضبط أداء الاختبارات وفقاً للإجراءات التي يحددها ، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراء لضمان حفظ النظام في قاعة ومن ذلك توجيه الإنذار الشفهي أو الكتابي للمتقدم، وللجنة الاختبار استبعاد من دخول الاختبار أو إكماله عند مخالفته ما ورد في المادة

من هذه .

المادة الثانية عشرة

يعد مخالفاً كل متقدم يخل بأي من الواجبات الواردة في المادتين ، أو خالف أياً من أحكام هذه .

المادة الثالثة عشرة

أولًا: يعاقب كل متقدم يرتكب مخالفة لأحكام هذه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية: ( 1الحرمان من دخول قاعة أو أدائه. ( 2إلغاء نتيجة الاختبار. ( 3إلغاء نتائج جميع الاختبارات السابقة.

( 4المنع من أداء الاختبار أو جميع اختبارات لمدة محددة.. ثانياً: للمركز مضاعفة عقوبة المنع عند تكرار المخالفة.

ثالثاً: للمركز إشعار الجامعات والكليات والجهات ذات العلاقة باسم المخالف وما اتخذ بشأنه من إجراء.

رابعاً: للمركز منع مؤقتاً من التسجيل أو الحضور لأي اختبار لحين صدور قرار لجنة النظر المشكلة بناء على المادة من اللائحة، على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة الرابعة عشرة

يتم ضبط وإثبات المخالفة وفقاً للآتي:

أولًا: ضبط المخالفة أثناء : ( ُ 1يعد محضر بالمخالفة ويوقع من مكتشفها والمشرف، يسمى هذا المحضر )محضر ضبط المخالفة ،)ويحدد فيه اسم المخالف ونوع المخالفة ووصفها ومكانها وتاريخ وقوعها، ويرفق مع المحضر أي وثائق تتعلق بالمخالفة إن وجدت، وللجنة الاختبار الحق في تصويرها وأخذ بصمة يده في الحالات التي تستوجب ذلك، وعند رفض التوقيع على المحضر؛

يتم إثبات ذلك في المحضر، كما أن للجنة الحق في منعه من دخول الاختبار أو إكماله. ( 2مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

1) أعاه؛ تحيل لجنة الاختبار جميع المخالفات إلى الإدارة المعنية في مرفقة مع وثائق الاختبار، على أن تقوم الأخيرة بإحالة هذه المخالفات إلى لجنة النظر المشكلة بموجب المادة لدراسة كل حالة واتخاذ القرار المناسب.

ثانياً: ضبط المخالفة بعد الاختبار: إذا تبين للإدارة المعنية في المركز في أي وقت -ولو بعد انتهاء الاختبار- وجود قرائن ودلائل كافية على

ارتكاب المتقدم لمخالفة ما؛ تتخذ الإجراءات التالية: ( 1التحقق من وجود المخالفة بأي من الأمور الآتية:

1- إلزام المتقدم بإعادة الاختبار. 1

2- فحص أوراق الاختبار والإجابة، ومن ذلك التحقق من البيانات والخطوط.

3- تدقيق البصمة والصور والإجابة عن أسئلة التحقق من الشخصية. 1

4- فحص وتدقيق ما يتم نشره في المواقع الإلكترونية ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي

من صور للاختبار ومواده. ( 2تقوم الإدارة المعنية بإحالة المخالفة إلى لجنة النظر المشكلة بموجب المادة لدراسة كل حاله واتخاذ القرار المناسب.

المادة الخامسة عشرة

تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة -أو أكثر من لجنة- للنظر في مخالفات أحكام هذه والقرارات الصادرة تنفيذًا لها تسمى “لجنة النظر”، وتتكون كل لجنة من عدد لا يقل عن أربعة أعضاء، يكون أحدهم على

الأقل من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاءها وأمينها ومدتها.

المادة السادسة عشرة

تختص لجنة النظر بما يلي: ( 1النظر في المخالفات التي تحال إليها من الجهات المختصة في أو من مديره.

( 2اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ارتكاب المخالفات وثبوتها من عدمه. ( 3دراسة حالات اختلاف الأداء الواردة في المادة من هذه بعد كل فترة

اختبار.

المادة السابعة عشرة

( 1يحق للجنة النظر المشكلة بموجب المادة من هذه ، وبناء على توصية من الإدارة المختصة، إيقاف نتيجة مؤقتاً، وطلب إعادة ، وذلك عند اختلاف أداء المتقدم عن نتيجته أو نتائجه السابقة بشكل غير مقبول علمياً، سواء بالزيادة أو النقص؛ للتحقق من نتيجته وثبات أدائه، وتحدد الإدارة المختصة نسب الاختلاف المقبولة علمياً في كل فترة اختبار، وعند عدم حصول المتقدم في اختبار الإعادة على الدرجة المقبولة أو عدم

أداء الاختبار في الفترة المحددة؛ فيجوز للجنة إلغاء الاختبار وفقاً للإجراءات المتبعة. ( 2للجنة بقرار مكتوب تفويض من تراه بتنفيذ ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

للجنة النظر الاستعانة بمن تراه من المختصين داخل الهيئة وخارجها للتحقق من المخالفات التي يتم اكتشافها.

المادة التاسعة عشرة

( ُ 1يعد اجتماع لجنة النظر في المخالفات صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء. ( 2تعقد اللجنة جلساتها خلال وقت العمل الرسمي، ويجوز عند الضرورة أن تعقد جلساتها خارج

وقت الدوام الرسمي. ( 3تكون اجتماعات اللجنة الافتراضية عبر الوسائل التقنية )عن بعد( أو بالتمرير بمثابة الاجتماعات

الفعلية. ( 4يجوز للجنة -عند الحاجة- استدعاء المنسوبة إليه المخالفة للاستماع لأقواله، وإثباتها في محضر يتم التوقيع عليه، وإذا لم يحضر بنفسه أو من يمثله نظاماً دون عذر مشروع تقبله اللجنة؛ جاز لها الاستمرار في نظر المخالفة، ويجوز للمنسوبة إليه المخالفة أو من يمثله إبداء

رأيه مكتوًبا.

( 5لا يجوز لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو فيها النظر في مخالفة تتعلق بمخالف تربطه به صلة قرابة، وعليه أن يكشف للجنة عن صلته به، ويغادر الاجتماع قبل مناقشة مخالفته.

( 6تتولى أمانة اللجنة إعداد جدول أعمال الجلسة واستكمال جميع متطلباتها.

( 7تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.

( 8تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وعند تساوي الأصوات؛ يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

( 9ترفع اللجنة التوصية المناسبة لمدير لاعتمادها في مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ ورود المخالفة للجنة.

( 10لمدير المركز أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في توصيتها على أن يكون طلبه مسَّبَباً، وعلى اللجنة إعادة النظر في توصيتها في ضوء الأسباب التي أبداها ، ويعد ما تقرره

اللجنة بعد ذلك نهائياً ويعتمده مدير المركز.

( 11يحرر أمين سر اللجنة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة على أن يدون في المحضر رقم المحضر وتاريخه وأسماء الحاضرين من الأعضاء، كما يدون الأمين جميع وقائع المخالفة والتوصية وأسبابها، ويثبت في المحضر أسماء الحاضرين من المخالفين أو من ينوب عنهم

-إن وجدوا -، وأقوالهم وأوجه دفاعهم، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها.

المادة العشرون

( 1يجب على لجنة النظر التزام الحياد والنزاهة فيما تقوم به من إجراءات.

( 2للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين أو الخبراء من داخل أو خارجه لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها.

( 3للجنة أن تستدعي من ترى ضرورة حضوره من منسوبي المركز أو غيرهم للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

( 4للجنة أن تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضة عليها.

( 5يجوز للجنة إحالة أي مخالفة تعاقب عليها أنظمة أخرى إلى الجهة المختصة بخطاب من .

( 6للجنة النظر -ولمخالفات محددة- الاكتفاء بقرارات لجنة ، وتعتبر قرارات لجنة الاختبار في تلك المخالفات نهائية دون الحاجة لعرضها على لجنة النظر، وتحدد لجنة النظر بقرار

مكتوب المخالفات التي لا تستوجب العرض.

المادة الحادية والعشرون

أولًا: تتخذ لجنة النظر قراراتها بناًء على قائمة الجزاءات المثبتة في جدول المخالفات والجزاءات المرفقة بهذه ويجوز لها عند اتخاذ قراراتها التشدد في العقوبة أو مضاعفتها عند وجود أي من

المبررات التالية: ( 1جسامة المخالفة.

( 2تكرار المخالفة. ( 3تعدد المخالفات. ( 4إذا كانت المخالفة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. ثانياً: عند وجود مخالفة لم يرد بها جزاء خاص بجدول المخالفات؛ تتخذ اللجنة القرار المناسب بحق المخالف على ألا تتجاوز العقوبة أعلى عقوبة مثبتة بالجدول.

المادة الثانية والعشرون

( 1يكون للجنة النظر في المخالفات أمانة سر، وُيكلف رئيس الهيئة من يراه أمين سر اللجنة. ( 2تقدم أمانة السر المساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1-2كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً. 2-2استقبال المراجعين الذين صدر بحقهم قرارات من لجنة النظر والإجابة عن استفساراتهم.

3-2التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل وخارجه. 4-2القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

5-2إعداد ملف )آلي وورقي( خاص بالمخالفات، يسجل فيه ما يلي: المخالفات بأرقام متسلسلة.

اسم المخالف رباعياً ورقم سجله المدني. تاريخ المخالفة وتاريخ ورودها إلى اللجنة.

وصف المخالفة والعقوبة الصادرة بشأنها. حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تم التظلم منها أمام الديوان.

المادة الثالثة والعشرون

تقوم الإدارة المعنية في بوضع قرار توقيع الجزاء على المخالف في الملف الإلكتروني الخاص به في الموقع الإلكتروني للمركز.

المادة الرابعة والعشرون

مع عدم المساس بحق في التظلم أمام ديوان المظالم؛ يحق للمتقدم التظلم من قرار مجازاته أمام ، ويجب أن يبت في تظلمه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويجوز للمدير

تشكيل لجنة للبت في التظلمات، وترفع توصياتها في شأن التظلمات التي تقدم لها إلى مدير المركز.

المادة الخامسة والعشرون

إذا تسبب المخالف في إتلاف أو تخريب آلات أو تجهيزات ، نتيجة خطئه أو مخالفته للأنظمة واللوائح والتعليمات ولم يكن نتيجة خطأ الغير أو لقوة قاهرة؛ فللمركز الحق في مطالبته بإصلاح ما أتلفه أو

التعويض عنه.

المادة السادسة والعشرون

لا يحق للمتقدم الذي لم تعلن نتيجته المطالبة بها بعد مرور 30يوما من تاريخ إعلان نتائج ، على أن يقوم عند عدم تمكنه من إعلانها بتسجيل حال طلبه لاختبار بديل في أقرب موعد متاح، دون

تحمل المتقدم المقابل المالي للاختبار.

المادة السابعة والعشرون

( 1يكون للاختبارات مقابل مالي يحدد بقرار من مجلس الإدارة أو من يفوضه. ( 2يحق للمتقدم أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح اختباره خلال ستين يوماً من إعلان نتيجته، وفقاً للآلية التي يعتمدها ، ويحق للمركز تحصيل مقابل مالي لإعادة التصحيح على ألا يتجاوز )

500) ريال سعودي، وٌيسترد المبلغ إذا ثبت عدم صحة الدرجة المرصودة بالملف الخاص ب، وعلى الإدارة المعنية إفادة المتقدم خلال عشرة أيام عمل بنتيجة إعادة التصحيح.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز لمدير تفويض بعض صلاحياته لأي من مسؤولي المركز وفقاً للإجراءات المعتمدة في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

المادة التاسعة والعشرون

تصدر القواعد التنفيذية لهذه بقرار من .

المادة الثلاثون

تلغي هذه ما يتعارض معها من قرارات سابقة صادرة عن أو إدارة .

المادة الواحدة والثلاثون

تعتمد هذه بقرار من ، ويعمل بها من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي للهيئة.

جدول المخالفات والجزاءات الخاصة بلجنة النظر

الحد الأعلى للجزاء

الحد الأدنى للجزاء

إلغاء المتأخر.

المخالفة

1.دخول الاختبار )مرتين في فترة واحدة من جنس الاختبار – تجاوز الفرص

المسموحة – خلال ( دون إذن مسبق.

2.عدم الالتزام بضوابط توزيع المتقدمين على مقاعد الاختبار 3.عدم الالتزام بالزي المتوافق مع لائحة المحافظة على الذوق العام في

مقرات الاختبار

4.عدم الالتزام بتوقيت أقسام الاختبار.

5.إدخال الهاتف المحمول أو أي أجهزة أخرى داخل قاعة الاختبار.

6.استخدام الهاتف المحمول أو أي أجهزة أخرى داخل قاعة الاختبار.

7.محاولة إدخال الهاتف المحمول أو أي أجهزة أخرى داخل قاعة الاختبار.

8.النظر في ورقة المجاور له.

إلغاء جميع نتائج اختبارات والمنع من دخول جميع

اختبارات المركز لمدة سنة.

9.الخروج من القاعة وعدم العودة أو التأخر لأكثر من )

10) دقائق. 10.تبديل كتيب الأسئلة مع متقدم آخر.

11.الحضور والانصراف من قاعة الاختبار بما يخالف التعليمات المنظمة لذلك. 12.عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالاختبارات والمحددة من المركز.

13.تحدث المتقدم مع غيره من المتقدمين أثناء تأدية الاختبار.

14.التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالاختبار.

15.العبث بممتلكات المركز أو أو إتلافها.

-16.الإزعاج وإعاقة عمل اللجنة أثناء الاختبار أو بعده. 17.تدوين معلومات غير صحيحة في نماذج التسجيل للاختبارات أو ورقة الإجابة

أو أي نماذج أخرى يحددها المركز.

18.الغش أو محاولة الغش.

19.تمزيق أوراق متعلقة بالاختبار.

إلغاء الاختبار محل النظر والمنع من دخول جميع

اختبارات المركز لمدة سنتين.

إلغاء جميع نتائج اختبارات المركز والمنع من دخول جميع

اختبارات المركز لمدة سنتين.

إلغاء جميع نتائج اختبارات المركز والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة سنتين.

إلغاء جميع نتائج اختبارات المركز والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة سنة واحدة.

20.الاعتداء على أحد أعضاء لجنة الاختبار أو موظفي المركز أو المتقدمين

)لفظياً أو بدنياً أو كتابياً.)

21.نسخ كتيب الأسئلة أو جزء منه.

22.إدخال بيانات لشخص آخر. 23.انتحال الشخصية بتمكين المتقدم غيره من الدخول للاختبار عنه.

24.الدخول عن الغير لأداء الاختبار. 25.رفض المتقدم تصويره أو أخذ بصمته أو كتابة الإقرار عند طلب لجنة الاختبار

منه ذلك.

26.التزوير.

يُصدر جدول خاص بالجزاءات على ألا تتجاوز إلغاء جميع نتائج اختبارات المركز والمنع من دخول جميع اختبارات المركز لمدة أربعة سنوات.

27.سرقة كتيب الأسئلة أو جزء منه أو ورقة الإجابة بأي وسيلة. 28.الكشف عن أسئلة الاختبارات في أي وقت بعد أدائها. 29.إدخال كاميرات التصوير بجميع أنواعها.

30.التصوير باستخدام أي نوع من أنواع أجهزة التصوير أو التجسس أو التسجيل.

ملاحظة: عند تكرار المخالفة؛ يحق للمركز مضاعفة العقوبة بناًء على ما ورد في المادة من اللائحة.

ETEC.GOV.SA

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم الاختبارات لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.