آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين

لائحة المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

عمادة القبول والتسجيل

Deanship of Admissions and Registration

Ufuq

شروط التقديم لطلاب المنح الخارجية )للطلبة من خارج المملكة(

. 1أن تكون بلد الإقامة للمتقدم خارج السعودية ) ليس لديه إقامة.) . 2أن تكون الشهادة الثانوية التي حصل عليها الطالب من خارج السعودية. . 3تطبق على طاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في

الجامعة. . 4ألا يقل سن الطالب عن )

17) سنة، ولا يزيد عن )

25) سنة. . 5ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية

في المملكة. . 6أنُ تصدِّق الشهادات والأوراق الثبوتية سفارة المملكة العربية السعودية، أوالملحقيات

الثقافية في بلد الطالب. . 7ألا يكون مفصولًا من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة. . 8أن يكون مع الطالبة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولًا بمنحة، أو يكون لديه إقامة نظامية، أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى

خدماته. . 9أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الجامعة. 10.للجامعة أن تشترط خطابات التوصية أو التزكية للطالب من إحدى الهيئات، أو المؤسسات، أو الشخصيات المقبولة لدى الجامعة.

Υتقديم طلبات المنح: 11.ينبغي تقديم طلبات الالتحاق للحصول على منحة للطاب من خارج المملكة من خال موقع الجامعة، خال الوقت المحدد في التقويم الأكاديمي الجامعي من

خال الرابط المحدد في أسفل الصفحة. Υانتهاء المنحة الدراسية:

على طالب المنحة الخارجية أن يغادر المملكة بعد انتهاء دراسته، خال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها، وإذا انتهت مدة البرنامج الأصلية فا يجوز أن تمدد بأكثر من

نصفها. Υأحكام عامة: . 1تطبق على طالب المنحة أنظمة الإقامة بالمملكة. . 2يكون الطالب على سجل الجامعة أثناء المنحة. . 3لا يحق لطالب المنحة الانتقال من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلى أي جامعة أخرى، وللجامعة الاستثناء من ذلك في الحالات التي تراها مناسبة. . ُ 4يحظر على طالب المنحة الخارجية العمل لدى الشركات، أو المؤسسات، أو الأفراد في أثناء مدة الدراسة.

. 5تطبق على طالب المنحة اللوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة. . ُ 6يقبل التقدم على جميع التخصصات عدا التخصصات الصحية، فإن قبولها مقتصر على

الطلبة السعوديين فقط. Υالمستندات المطلوبة للتقديم طلبات المنح: يجب على مقدمي الطلبات تقديم شهادة الثانوية العامة، وجميع الأوراق والوثائق الأخرى إلى سفارة المملكة العربية السعودية والملحق الثقافي في بلد المتقدم للتصديق عليها. يجب أن تتم عملية مسح ضوئي بصيغة PDF للوثائق التالية حتى تكون جاهزة لتحميلها في طلب

القبول الإلكتروني: . 1نسخة من شهادة الثانوية العامة مختومة من قبل السفارة السعودية أو الملحق الثقافي

في بلد الطالب. . 2نسخة من جواز سفر ساري المفعول، مع ختمها من قبل السفارة السعودية، أو الملحق

الثقافي في بلد الطالب. . 3جميع خطابات التوصية أو التزكية للطالب من إحدى الهيئات، أو المؤسسات، أو الشخصيات

المقبولة لدى الجامعة.

إدارة المنح ورعاية الطلاب الوافدين

أنشئت إدارة المنح ورعاية الطاب الوافدين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 94بتاريخ 1431 /3/29ه والمتضمن ضوابط قبول طاب المنح الدراسية لغير السعوديين ورعايتهم والتأكيد في القرار على إيجاد صناديق خيرية في المؤسسات التعلمية لدعم برامج المنح تقوم على الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، والعمل على توفير البيئية الجامعية الجاذبة لطاب المنح من خال ما تقدمه من خدمات وأنشطة ورعاية اجتماعية تسهم في بناء شخصيتهم، ولأهمية رعاية طاب المنح حيث أنهم سيكونون سفراء لبلدانهم في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجهم وعودتهم إلى بلدانهم بما يحملونه من مشاعر حب ووفاء ومحبة لبلدنا

المعطاء الذي نهلوا من منابعه العلم والمعرفة بجامعتنا الغالية. Υالرؤية:

الريادة والتميز في التعليم والتعلم ورعاية طاب المنح المبني على التعاليم والقيم الإسامية. Υالرسالة:

توفير وتهيئة بيئة علمية جاذبة لطاب المنح والارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة بما يحقق معايير الجودة ويتوافق مع رؤية المملكة .2030 Υالقيم: الصدق، الشفافية، الاحترام، المساواة. •الأهداف:

. 1استقطاب الطلاب المتميزين علمياَ لتحقيق التنوع وإثراء البحث العلمي. . 2تبليغ رسالة الإسام إلى العالم وتعليم اللغة العربية ونشر ثقافة الوسطية

والاعتدال. . 3إقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات العلمية والإسلامية في العالم.

. 4تعزيز التضامن بين المملكة العربية السعودية ودول العالم. . 5إعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات. . 6تعريف طاب المنح بالمملكة العربية السعودية وما تشهده من نهضة علمية

واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية. . 7تصميم برامج وأنشطة متخصصة وملائمة لرعاية طلاب المنح. . 8تقوية العلاقة الاجتماعية بين طلاب المنح وطلاب الجامعة والمجتمع المحلي. . 9إيجاد صندوق خيري لدعم برامج المنح يقوم على الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا

والأوقاف.

10.تقديم العون والمساعدة وحل كل ما يواجه طلاب المنح من صعاب خلال دراستهم. 11.إعداد طاب المنح ليكونوا سفراء للمملكة العربية السعودية في بلدانهم بعد

تخرجهم وعودتهم. 12.تمكين طلاب المنح من تأدية مناسك الحج والعمرة خلال فترة دراستهم.

المميزات التي يحصل عليها طالب المنحة الخارجية

. 1الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه كالتي تقدم للمواطنين.

. 2صرف مكافأة شهرين بدل تجهيز عند قدومه. . 3صرف مكافأة ثلاثة أشهر بدل تخرج لشحن الكتب. . 4المزايا التي يتمتع بها نظراؤه من طلاب الجامعة. . 5تؤمن الجامعة وجبات غذائية مخفضة له، ويحدد مجلس الجامعة المبلغ الذي يدفعه

الطاب للوجبة. . 6يمنح تذاكر سفر بالدرجة السياحية المخفضة للقدوم للمملكة عند قبوله، وفي نهاية

كل عام جامعي. . 7يمنح تذكرة سفر ذهاباً فقط عند تخرجه من الجامعة، شريطة ألا يكون الطاب قد

حصل على تذكرة سفر من جهة أخرى. . 8تقوم الجامعة بإسكان طالب المنحة طيلة دراسته بالجامعة في الإسكان الطلابي

الجامعي من غير مقابل. Υالرعاية الاجتماعية:

وتشمل الرعاية الاجتماعية على البرامج التالية: . 1الرحات الاجتماعية، مثل رحلة العمرة والحج، ورحات التعرف على مناطق المملكة

المختلفة. . 2برامج دمج طاب المنح الدراسية في المحيط الاجتماعي العربي السعودي، مثل تنظيم إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك، وحضور صاة العيدين والمشاركة

في المناسبات الوطنية. . 3الدعم المالي المقدم لطاب المنح الدراسية خلافاً للمكافأة الشهرية، ويتمثل ذلك في إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في برنامج تشغيل الطاب الذي يتم من خلاله استيعاب الطاب في كليات الجامعة وإداراتها لأداء مهام وأعمال معينة في الأوقات التي لا يكون لديهم فيها محاضرات، وذلك مقابل مكافأة مالية تحسب

أجرها بالساعة.

. 4الاستفادة من برامج الدعم المالي للطاب كالتي توفرها الجامعة، والمتمثلة في نظام السلف والإعانات المالية المقدمة من قبل صندوق الطاب والتي تمنح

للطاب ذوي الحاجة، أو الذين يتعرضون لظروف طارئة لا يستطيعون تجاوزها. Υالرعاية الثقافية:

. 1عقد دورات وندوات خاصة في العقيدة والعلوم الشرعية، مع تنظيم زيارات لبعض علماء ومشايخ المملكة.

. 2إهداء مجموعة من الكتب الإسلامية القيمة لطلاب المنح. . 3التركيز على برامج التوعية الإسامية خال الرحات الترفيهية والاجتماعية، أو رحات

الحج والعمرة لمكة المكرمة، والزيارة للمدينة المنورة. . 4الاهتمام بحفظة كتاب الله من طاب المنح الدراسية، وذلك بعقد حلقات لتحفيظ

القرآن الكريم. . 5المشاركة في المسابقات الثقافية، كمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده، والحديث

النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية العامة. . 6تخصيص دورات مهنية خاصة لتطوير مهارات طاب المنح الدراسية، وإكسابهم خبرات إضافية، وذلك في مجال الحاسب الآلي، والتطوير الذاتي، وتحسين الخط العربي، والهوايات الفنية والعلمية، كالمسرح، والرسم، والتشكيل، والزخرفة، والابتكارات

العلمية. . 7مسابقات ثقافية تحريرية وشفهية متنوعة ومتعددة، كمسابقات الخطابة، والشعر،

والمسرح. . 8تنظيم معرض تراث الشعوب حيث يقوم طاب المنح بعرض ثقافات بلدانهم

لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي. . 9برامج ثقافية لحفلات التعارف واستقبال الطلاب المستجدين.

10.الأنشطة الرياضية المتنوعة. Υالرعاية الصحية:

. 1إجراء الفحوصات الطبية لطلاب المنح المستجدين لمنحهم الإقامة النظامية. . 2استفادة طاب المنح من الخدمات التي تقدمها مراكز طب الأسرة والمستشفى

الجامعي. . 3تقديم الرعاية الطبية المجانية لطاب المنح وأسرهم في كافة المستشفيات

والمستوصفات الحكومية. . 4استفادة الطلاب من الوحدة النفسية التابعة لمركز التوجيه والإرشاد الطلابي.

الإجراءات والأنظمة لطلاب المنح

. 1التأكد من صول جميع الطلاب من بلادهم. . 2استقبال طلاب المنح الخارجية المستجدين. . 3المتابعة الأكاديمية لطاب المنح المنتظمين والمسجلين للدراسة بالفصل الدراسي

الأول والثاني. . 4إعداد برنامج لتعليم اللغة العربية بكلية التربية لغير الناطقين. . 5المتابعة مع إدارة الإسكان لتوفير السكن للطاب المستجدين في المباني السكنية

بالجامعة. . 6التنسيق مع مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر لإجراء الفحوصات الطبية للطلاب

المستجدين اللازمة لإصدار الإقامة. . 7متابعة الإجراءات الإدارية لإصدار الإقامة للطاب المستجدين واستخراج الرقم

الجامعي، والبطاقة الجامعية.

أعداد طلاب المنح الخارجية المقبولين وفقًا لسنة القبول بالجامعة

عدد الطلاب 26 10 26 2 8 28 15 3 118

سنة القبول 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

المجموع

طلاب المنح الخارجية وفقًا للجنسية

•غانا •توغو •بوركينافاسو •كينيا •بنين •الفلبين •بنجلاديش •السنغال •النيجر •سيراليون

•البحرين •اليمن

•البوسنة والهرسك •إندونيسيا •تشاد •تنزانيا •طاجاكستان •الصومال

•ساحل العاج •نيجيريا

•أفغانستان

طلاب المنح الخارجية في كليات الجامعة

•الطب •العمارة والتخطيط

•الهندسة •علوم الحاسب وتقنية المعلومات

•إدارة الأعمال •الدراسات التطبيقية وخدمة والمجتمع

•التربية •الشريعة والقانون •السنة التحضيرية

•المجتمع •معهد اللغة العربية

الأنشطة والبرامج التي تقدم لطلاب المنح

. 1استقبال طلاب المنح المستجدين . 2الملتقى الشامل لطلاب المنح

. 3فعالية الرحلة التعريفية لطلاب المنح المستجدين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل . 4رحلة طلاب المنح المستجدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء مناسك العمرة

. 5مهرجان الشعوب . 6حلقات حفظ القرآن الكريم في جامع الإسكان الطلابي

. 7اللقاءات الأسبوعية لطلاب المنح . 8رحلة الجبيل الصناعية لطلاب المنح الخارجية . 9دروس العقيدة في جامع السكن الطلابي

10.دورات تدريبية وورش في تطوير الذات 11.مشاركة بعض اعضاء طلاب المنح في مسابقتي رواد الخير والموهبة

12.مشاركة بعض طلاب المنح بحملة جامعتي أجمل 13.برامج ثقافية وعلمية منوعة

14.مسابقات لاكتشاف مواهب وطاقات طلاب المنح.

عمادة القبول والتسجيل

Deanship of Admissions and Registration

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة المنح الدراسية الخارجية للطلبة غير السعوديين لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.