تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة 0 ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة
المدنية 0
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة 0 ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة
المدنية 0
يقسم المعينون على بند الأجور إلى المجموعات الآتية: أ- مجموعة العاديين:
وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون0 ب- مجموعة الحرفيين:
وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزوا وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون. ج- مجموعة الفنيين المساعدين:
وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب 0
لا يجوز أن يعين على بند الأجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة، ويجوز لوزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إضافة مسميات جديدة لم تشملها اللائحة.
تحدد مؤهلات المجموعات المشار إليها في المادة )
2) من هذه اللائحة على النحو التالي: -
1- مجموعة العاديين:
يعين في الفئة )أ( من جدول الأجور المرفق: - من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0
يعين في الفئة )ب( من الجدول المشار إليه: - من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
يعين في الفئة )ج(من الجدول المشار إليه:
1- من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات
2- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن سنتين 0
2- مجموعة الحرفيين: يعين في الفئة )ب:)
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0
2- الحاصل على خًبرة ثلاث سنوات في حرفته0
3- من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر. يعين في الفئة )ج:)
1- الحاصل على شهادة دراسية لا تقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- الحاصل على خًبرة ست سنوات في حرفته 0
3- من كان حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن سنة0
4- من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة ثلاث سنوات.
يعين في الفئة )د:)
1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات0
2- الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته 0
3- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات 0
4- الحاصل على شهادة تدريب لا تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات0
3- مجموعة الفنيين المساعدين: يعين في الفئة )ج:)
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لا تقل عن سنة0
2- الحاصل على شهادة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته.
3- الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين 0
يعين في الفئة )د:)
1- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 0
2- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن سنة مع خبرة في طبيعة عمله لا تقل عن
سنتين.
3- الحاصل على الشهادة الإبتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لا تقل عن ستة أشهر مع خبرة في مجال عمله لا تقل عن
أربع سنوات. وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبة لهذه المجموعة0
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها 0
أ- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الأجور الملحق بهذه اللائحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة. ب- يمنح العامل علاوة إضافية في الحالات الآتية: -
1- علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الإبتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله.)1(
2- علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله0
يجوز ترقية المعين على بند الأجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة، فإن تساوى إثنان أو أكثر في الأقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى.
ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها، فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلك منح راتب أول درجة تتجاوز راتبه 0
يسوى وضع القائمين على العمل عندً العمل بأحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي يعين فيها المستجد ويعطى الدرجة التي تساوى مع أجره، فإذا كان يتقاضى اجرا يقع بين درجتين وضع في الدرجة الأعلى منهما، وإذا كان أجره يتجاوز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلك الفئة ويتقاضى أجره مالم يكن قد أتم ثمان سنوات في الخدمة فيوضع في فئة الأجور التي تليها ويعطى أجر
الدرجة التي تتساوى مع الأجر الذي يتقاضاه فإذا لم توجد فيعطى الأعلى منها 0
تفوض وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة المالية والجهة الإدارية ذات العلاقة ما يلي :- أ – معالجة أوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه اللائحة 0
ب – معالجة أوضاع من يتقاضون رواتب أو مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه اللائحة 0 ج- تسوية أوضاع المعينين على بند الأجور السابقة على صدور هذه اللائحة بالنسبة للبدلات. د- استمرار شاغلي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة للفئة )د( ولو تجاوز الراتب آخر
المربوط المقرر لهذه الفئة 0
)
1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )) )1/864وتاريخ 1424/2/3ه والذي قرر ما يلي )يساوى المستخدمون والمعينون على بند الأجور من منسوبي الدولة الذي يلتحقون بالبرنامج المسمى "وزارة بلا أمية" الذي تنفذه وزارة التعليم - بالدارسين الذين يكملون مرحلة الدراسة بنجاح في برامج محو الأمية وتعليم الكبار من غير
منسوبي الدلولة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ) )1453وتاريخ 1395/10/13ه المعدل بقراره رقم )
264) وتاريخ 1404/11/16ه.
يكون إثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة، وتعتبر كل سنة تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون إثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف
بها 0
يعامل المعين على بند الأجور من حيًث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافيةً والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقا لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين 0أما من حيث التعويض عن العمل الإضافي فوفقا
لنظام العمل والعمال، ويستثنى الحراس من ساعات العمل الإضافي.)1(
يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ))119 وتاريخ 1390/4/12ه وتعديلاتها، وفي حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة 0
لا تمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق الأفضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه 0
مع مراعاة ما نصت عليه المادة )
13) أعلاه تلغي هذه اللائحة ما يتعارض معها من قرارات وأحكام سابقة 0
)
1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1364/1وتاريخ 1429/10/18ه ونص على أن) يكون تعويض المعينين على بند الأجور في الجهات الحكومية عند انتهاء خدمته عن ً
إجازاته المستحقة الي لم يتمتع بها - وفقا لحكم المادة )
111) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )51/وتاريخ 1426/8/22ه ، وتنص المادة )111(المشار إليها على أن )للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الاجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على أجازته عنها
كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل( 6
قرارات ذات علاقة باللائحة
التعويض في حالة الإصابة بعجز صحي أو الوفاة: -
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 837لعام 1404ه بالصرف لأسرة المتوفى من المعينين على البند رواتب ثلاثة أشهركالمستخدمين 0
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 197/1وتاريخ 1410/6/12ه ونص على صرف ما يعادل رواتب ثلاثة أشهر لمن تنتهي خدمته بسببالعجز الصحي عن العمل من المعينين على البند 0
السماح بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة المهن وقيادة السيارات:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 418/1وتاريخ 1417/1/16ه بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركاتوالمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض ذلك
مع واجبات أعمالهم 0
)إضافة عدد من الأعمال إلى لائحة بند الأجور( :-
تم إضافة عدد من مسميات الأعمال بالاتفاق بين وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة في عدة محاضر وفقا للماد الثالثة من لائحة بند الأجور، والمسميات المضافة هي :- ً أولا : مجموعة العاديين: عامل محطات غسيل أو تشحيم أو بنزين 0 قهوجي: ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلك 0- قياس: ويشمل هذا المسمى الذين يرافقون المساحين أثناء عملهم 0
عامل أو ملاحظ خدمات العامة ورؤسائه، ويدخل في هذا المسمى عمال الإنارة وجميع مسميات أعمال من يشرفون على العاملين فيمجموعة العمال العاديين.
عامل مطابع: وهم من يعملون في المطابع في غير الأعمال الفنية 0- رشاش مبيدات : ويشمل جميع العاملين في مجال رش المبيدات بجميع أنواعها ومهما إختلفت مسميات أعمالهم 0
مشغل معدات البناء. عامل مياه وصرف صحي0 طابع خرائط وساحب إستنسل ومشغل الآت مكتبية: و لا يدخل في هذه الأعمال النسخ على الآلة الكاتبه0 غسالوا الموتى ، حفاروا القبور 0 عمال الطرق ويدخل تحت هذا المسمى أدلاء ومرشدوا الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم 0 عمال الصخور : ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير أو الأفران 0 مشغوا مضخات الحريق 0- مشغلوا مضخات المياه أو الصرف الصحي 0
فتالوا الحبال 0 ملاحظوا العمال0 مربوا الحيوانات 0- موزعوا الإنتاج الحيواني أو النباتي 0
الحلابون 0ً
ثانيا : مجموعة الحرفيين : - الخياطون : ويدخل في هذا المسمى جميع الذين يزاولون أعمال الخياطة 0
الحلاقون 0- المجلدون : ويشمل هذا المسمى جميع من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر وغيرها 0
مأموروا السنترالات أو الهاتف والتلكس 0 الدهانون والمبيضون 0 المبلطون 0 الحدادون أو اللحامون 0 النقاشون 0- السمكريون 0
الزجاجون: وهم من يعملون بالزجاج كقصه أو تركيبه أو إصلاحه أوغير ذلك 0 المنجدون 0- البناؤون 0
- الغسالون والمكوجيون 0
معمروا البطاريات 0- البنشريون: وتشمل جميع القائمين بأعمال البنشرة للسيارات والمعدات الثقيلة 0
قارؤا العدادات 0 موزعوا الفواتير 0- صانعوا الأحذية 0
الخطاطون 0 الرسامون 0 مأموروا المبرقات 0 سائقوا الشاحنات والمعدات الثقيلة 0 عاملوا صيانة المكيفات 0 قياسوا السيول 0- عمال الخراطة والجلخ 0
الربابنة 0 السروجية – والسائسون 0- عمال الأمن أوالسلامة الفنيين 0
موزعوا البرقيات 0- فنيوا التلفونات 0
فنيوا الإضاءة 0 فنيوا التسجيل0 فنيوا الديكور 0 مشغلوا الرافعات الكهربائية 0 مشغلوا المولدات الكهربائية 0 مضايفي : ويشمل هذا المسمى مأموروا الإستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات وإستقبال الضيوف والإشراف على ترتيب الموائد ، ولايكون التعيين عليها إلا في الجهات التي يتطلب عملها ذلك كالإمارات ، والقصور والضيافات والمراسم 0 - فارزوا البرقيات 0
فني غاز 0 مخلص جمركي 0- مراقبوا المباني 0
حاضنة 0- رئيس فرقة 0ومراقب شبكات المياه أو الصرف الصحي )التعيين على هذه الأعمال يقتصر على مديريات المياه والصرف الصحي 0)
مأموروا القطارات ومساعدوهم: )ويشمل هذا المسمى كذلك مأموروا عفش الركاب0)- مراقبوا المحطات ومساعدوهم: )ويشمل هذا المسمى كذلك نظار المحطات ومساعدوهم ( 0
سائقوا القطارات ومساعدوهم 0- مراقبوا صيانة الخطوط الحديدية
مأموروا ساحات العربات 0- الجزارون 0
معقموا الألبان ومساعدوهم 0- مشرفوا الصيانة 0
فنيوا صيانة الآلات المكتبية 0 عامل فخار 0ً
ثالثا: مجموعة الفنيين المساعدين: - فنيوا الطباعة: ويدخل تحت هذا المسمى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بالمطابع كعمال الأوفست، واليونيتيب وغيرها 0
المساحون 0- فنيوا ومعمروا الأسلحة والذخيرة 0
قياسوا الزيت 0- المصورون : ويشمل هذا المسمى مصوروا التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتغرافي والجنائي.
- ممرض أو ممرضة .
لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع www.hrsd.gov.sa
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←