آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمهندسين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة اللجان التنسيقية

لائحة اللجان التنسيقية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
42 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الجزء الأول

المادة الأولى

إنشاء الفروع: ..

المادة الثانية: مهام الفرع: .. ٤
المادة الثالثة

الارتباط التنظيمي:..

المادة الرابعة

مهام مدير الفرع: ..

المادة الخامسة

الشئون المالية للفرع: ..

ثانيا: اللجان التنسيقية: ..

المادة السادسة

تأسيس اللجنة:

المادة السابعة: مهام
المادة الثامنة

تشكيل اللجنة:

المادة التاسعة

مدة عمل اللجنة:

المادة الأولى

(٠ مهام رئيس اللجنة: ..

المادة 11

مهام نائب رئيس اللجنة والمنسقين: ..

المادة 12

مهام عضو اللجنة: .

المادة 13

مهام سكرتير اللجنة:

اكدبنئة ابي ووربة زاييري بن م، جلس الإدارة Cن (II!$

"١ ١()١ ن"١/ المحتويات الموضوع الصفحة

المادة 14

حل اللجنة:

المادة 15

الاتصالات :

المادة 16

الشئون المالية للجنة:

المادة 17: الاجتماعات العامة: ١٢
المادة 18

اجتماعات للجنة: ...

المادة 19: محضر الاستلام والتسليم: ١٣
المادة 20: خطة عمل اللجنة: ١٣
المادة 21: أحكام عامة: .. ٤

إشارة إلى نظام الهيئة السعودية لمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٦ في ١٤٢٣/٩/٢٦ ه وإلى ما ورد. بالمادة من النظام والتي تنص على أنه يجوز للهيئة إنشاء فروع لها داخل المماكة وإلى ما نصت علبه المادة والمادة من اللائحة التنفيذية والتي نصت على يجوز لاييئة افتتاح فروع أو مكاتب لها في داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة بناء على قواعد يصدرها مجلس الإدارة تحدد العلاقة المالية والإدارية بين الفروع والأمانة العامة كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة مبني على توصية من الأمانة العامة تشكيل لجان تنسيقية في المناطق او المحافظات أو المدن التي لم يفتتح فيها فروبع للهيئة من متطوعين من أعضاء الهيئة وذلك لدهيل عمل الهيئة والتنسيق لنشاطاتها في تلك المدن والمحافظات ، عليه فقد أقر مجلس الإدارة القواعد التالية والتي تختص بإنشاء فروع للهيئة ولجان تنسيقية للهيئة ويعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذه القواعد.

تاريف:

الهيئة الهيئة السعودية المهندسين.

النظام النظام الأساسي الصادر بالمرهوم الملكي رقم ٢٦/م بتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٦ ه.

مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.

رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين.

الأمانة العامة الأمانة العامة للييئة السعودية للمهندسين.

الأمين العام الأمين العام لهيئة السعودية للمهندسين.

الفرى فرع الويئة السعودية للمهندسين في مناطق المملكة.

مدير الفرع مدير خرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة.

اللجنة التنسيقية اللجنة التنسيقية التابعة للييئة بالمدينة أو المنطقة المعنية.

مكتب الإتصال مكتب : في الأمانة العامة لمتابعة متطلبات الفروع وللجان.

I■N(١٤"٧/١ "1

أولا: فروع الهيفة:

الجزء الثاني

المادة الأولى

إنشاء الفروع:

يصدر مجلس الإدارة قرارات إنشاء فروع للهيئة في أي من مدن ومناطق، المملكة بناءا على المعايير التالية:

١ أن يكون الفرع بالمناطق الرئيسية للمملكة.

٢- أن لا يقل عدد المهندسين عن (٤٠٠) مهندس بالمنطقة من أعضاء الهيئة و (٢٠) مكتب 4 طذرهي.

٠٣ أن لا تقل المسافة عن ١٢٠ كيلومتر من أحد فروع الهيئة.

ويحدد القرار مقر الفرع ومنطقة عمله الجغرافية ، ويمكن إنشاء مكتب اتصال مرتبط بالفروع.

المادة الثانية

مهام الفرع:

يقوم الفرع بتمثيل الهيئة في إنفاذ اختصاصاتها ومهامها في كافة مجالات ونشاطات مهنة الهندسة في منطقة عمل الفرع ويشمل ذلك:

١٠٢ إنفاذ رؤية الهيئة واستراتيجياتها وخططها.

٢٢ تمثيل الهيئة والقيام بمهامها في منطقة عمل الفرع.

المساهمة في الرفع من معايير الممارسة المهنية وتنمية العلاقات الاجتماعية والمهنية بين الأعضاء في منطقة عمل الفرع.

٤٢ تقديم خدمات العضوية والتسجيل والتأهيل وفق الصلاحيات المحددة.

٥٢ تنظيم الندوات والدورات والمحاضرات العلمية والاجتماعات المهنية وتشجيع البحوث والدراسات الخاصة بمهنة الهندسة في منطقة عمل الفرع بعد موافقة الأمانة العامة.

٢ تقديم الدعم الفني والإداري والمالي للشعب الهندسية واللجان وتسهيل إجراءات عملها.

تنمية موارد الهيئة المالية في منطقة عمل الفرع بناءا على خطط يقدمها الفرع وبتم اعتمادها من الأمانة.

)ذ"6f)..))0)ف

"ا NII()١"ا/

المادة الثالثة

الارتباط التنظيهي:

يعتبر الفرع إدارة تنفيذية القيام بمهام الهيئة ويعمل تحت إشراف الأمانة العامة.

بشرف مدير الفرع على كافة النواحي المهنية والإدارية والمالية والتنسيقية للفرع.

يعين مدير الفرع بعد مواخقة مجلس، الإدارة ويناء على توصية الأمين العام.

٤ يعين مدير الفرع الموظفين على الوظائف المعتمدة للفرع بعد اعتمادها في الخطة السنوية للفرع وتضمينها بالميزانية ومواخقة الأمانة العامة عليها ويشترط حضور ممثل الموارد البشرية من الأمانة أثناء إجراء المقابلات الشخصية.

المادة الرابعة

. مهام مدير الفرع:

-١ ٤ تمثيل الهيئة لدى الجهات الرسمية في المنطقة.

٢ إنفاذ كافة المهام التنسيقية والإدارية الخاصة بالفرع حسب اللوائح الداخلية للهيئة.

العمل على تنمية الموارد المالية الفرع بما يتماشى مع أنظمة ولوائح وقواعد وإجراءات العمل بالهيئة.

٤٤ الإشراف على الأنشطة والفعاليات في منطقة عمل الفرع.

٤- إقتراح الخطط والمشاريع ورفعها للأمانة العامة للاعتماد.

٤ تنفيذ التوصيات والخطط المعتمدة والخاصة بالفرع.

١ إعداد تقرير ريع سنوي عن نشاطات الفرع ورفعه للأمانة العامة .

الإشراف الإداري على الموظفين بالفرع ورفع التقارير للأمانة.

0(٧١١٢ ١

المادة الخامسة

الشئون المالية للفرع:

١ يكون للفرع ميزانية تقديرية يقترحها مدير الفرع وترفع للأمانة العامة لمواخقة وإدراجها ضمن الميزانية السنوية لهيئة.

٢٥ تخضع إجراءات الصرف والإنفاق التي يفوض بها مدير الفرع إلى النظام المالي الصادر من قبل الهيئة، كما تخضع المراجعة والتدقيق السنوي من قبل مراجع حسابات الهيئة.

٥ لا يجوز الصرف على أي بذود غير مدرجة بالميزانية السنوية المعتمدة إلا بعد المواخقة حسب النظام .

٤- تخصص ذسبة ٣٠ من صافي دخل أنشطة الفرع المهنية والفعاليات التي تتم من خلال الفرع كاحتياطي مالي خاص بالفرع تصرف على تنفيذ الخطط والدراسات الخاصة بتطوير الأداء المهني بالفرع وخق القواعد والإجراءات المالية المعتمدة بالهيئة ولا يدخل في ذلك تحصيل الاشتراكات والرسوم الخاصة بالعضوية والتسجيل المهني.

يفتج حساب بنكي للفرع يصرف منه على أعمال الهيئة من قبل مدير الفرع.

--1 يخضع الفرع إلى تدقيق الحسابات والإجراءات المالية والإدارية بالهيئة بنهاية كل سنة مالية.

مجلى الإ.ارة

N٢١()٠١"١/١ jJ!1.

انيا : اللجان التنسيقية :

المادة السادسة

تأسيس اللجان التنسيقية:

١ تؤسس الجنة التنسيقية بقرار من رئيس مجلس الإدارة بتوصية من الأمين العام وخق الحالات التالية:

١ ١ إذا تقدم خمسون عضوا أساسيا في إحدى المناطق التي لا يوجد للهيئة خرع بها بطلب كتابي على أن لا يقل عدد الأعضاء المقيمين في منطقة عمل اللجنة التنسيقية المسددين لاشتراكاتهم عن خمسون عضو.

٢١٦ إذا رأت الهيئة ضرورة تشكيل لجنة في المنطقة أو المدينة خدمة للقطاع الهندسي وإوجود عدد كبير من المهندسين والمهتمين يزيد عن مائة عضوا مسددين لاشتراكاتهم.

المادة السابعة

مهام اللجان التنسيقية:

الاهتمام بنشر الوعي الموني.

لأظيم اللقاءات المهنية بمنطقة عملها.

استقطاب المهندسين والفنيين والمهتمين للانضمام لعضوية الهيئة.

المساهمة في تنظيم الدورات والحلقات التدربيية والمحاضرات.

المساهمة في تنظيم الأنشطة الاجتماعية للأعضاء.

المشاركة في وضع خطط وبرامج الهيئة التي تهدف إلى التطور والتنظيم المهني ورفع كفاءة أداء المهندسين والخدمات الهندسية.

تشكيل، فرق العمل والبحث والدراسة التي ترغب الهيئة في إجرائها.

تطوير علاقة الهيئة مع الجهات الرسمية في المدينة بالتنسيق مع الأمانة العامة مباشرة.

جاب استثمارات أو مواقع مجانية تستفيد منها الهيئة أو دعم سواء كانت أراضي أو دعايات وإعلان أو قاعات لإقامة نشاطات الهيئة المنوعة.

١ أي مهام أخرى قد تحتاجها الهيئة وتوكلها للجنة التنهيةية ممذلة بالأمانة العامة وتوجهها.

يأة الى ووربة فليروبن ملسى الإدارة

المادة الثامنة

تشكيل اللجنة التنسيقية:

ا يتم دعوة الأعضاء الأساسيين بالمنطقة أو المدينة المعنية وذلك للترشح للجنة التنسيقية بالمنطقة أو المدينة تمهيدا لعمل الانتخابات ويتم تحديد مدة الدعوة ويكون هناك فت باب تقديم مبدأي لمعرفة عدد المتقدمين لمدة شهر .

ار تعقد الانتخابات بعد تقدم خمسون عضوا أساسيا على الأقل وعضويتهم ساريه المفعول.

اء بتم اختيار أعضاء اللجان التنسيقية عن طريق التصويت من الأعضاء الذين رشحو أنفسهم لعضوية اللجنة ويفوز بعضوية الجنة التنسيقية السبعة الأوائل الذين حازوا على أعلى أصوات.

يختار المنتخبون من بيذهم رئيسا ونائبا الرئيس ومنسقا للفعاليات المهنية ومنسقا الشئون المالية بالاقتراع السري أو المباشر بمحضر اجتماع من قبل الأمانة العامة ورئاسة الأمين العام أو من ينوب عنه.

ا/ ٥ يصدر الأمين العام قرار تشكيل اللجنة التنسيقية على ضوء نتائج الانتخابات والمحضر.

/ إذا شغر منصب عضو من أعضاء الجنة التنسيقية لأي سبب من الأسباب يختار البديل له في حالة زيادة الفترة المتبقية من فترة عمل الجنة التنسيقية عن الستة أشهر ويرجع إلى محضر الاجتماع العام الأي تم فيه اختيار الجنة التنسيقية ويحل مكانه المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات بعد السبعة الفائزين لعضوية اللجنة وهكذا.

/ تحل اللجنة التنسيقية إذا شغر منصب أريعة أعضاء أو أكثر من اللجنة لأي سبب من الاسباب، ويعاد النظر في تشكيلها من قبل الأمين العام.

أء عضوية اللجنة التنسيقية تعتبر تطوعية ولا يترتب عليها أي مزايا مادية.

المادة التاسعة

مدة عمل اللجنة التنسيقية:

١٩ دورة عمل اللجنة سنتين ميلادية من تاريخ الانتخاب.

٢٩ يجوز لرئيس مجلس الإدارة بتوصية من الأمين العام تمديد مدة عمل اللجنة لعام واحد فقط على أن يعقد الاجتماع العام لإعادة تشكيل اللجنة قبل انقضائه.

الاينة الا ووربة باميويربربن جلس الإدارة ء

ا ٣٢١()٧/١٢١

المادة العاشرة

مهام رئيس اللجنة التنسيقية:

إدارة اجتماعات اللجنة.

إبراز دور الييئة في المناسبات التي تتظم على مستوى منطقة اللجنة.

المساهمة في تنفيذ أنشطة الهيئة بالمنطقة.

إدارة الاجتماع العام السنوي للجنة المنطقة.

٥- التنسيق، مع الامانة العامة حول المكاتبات الصادرة ومخاطبة الجهات خارج الهيئة.

متابعة مهام اللجنة والمهام الموكلة للأعضاء.

المادة 11

مهام نائب رئيس اللجنة والمنسقين:

١١١ ينوب نائب رئيس اللجنة التنسيقية عن الرئيس في حالة غيابه أو إعفاءه أو انتهاء علاقته باللجنة.

٢١١ يشرف مسق الفعاليات المهنية على تنسيق الفعاليات المهنية التي تقرها اللجنة التنسيقية وفق الضوابط المحددة لذلك.

٣١١ يتمثل عمل منسق الشئون المالية العمل كضابط اتصال فيما يخص الأمور المالية مع إدارة الشئون المالية بالهيئة ويكون مسئولا عن تطبيق الأحكام المالية المحددة بهذه القواعد ومشرفا على كافة نواحي المصروفات والإيرادات.

المادة 12

مهام عضو اللجنة التنسيقية:

١٢ ١ الالتزام بتنفيذ المهام الموكلة له من قبل اللجنة التنسيقية.

١٢ ٢ المساهمة في الارتقاء بدور اللجنة التنسيقية المهني.

٣١٢ المشاركة مع الأعضاء في إنفاذ المهام التي توكل إلى اللجنة التنسيقية.

٤ ١٢ الحياد والموضوعية في كل ما يطرح على اللجنة التنسيفية من أعمال والمحاخظة على سرية المعلومات.

افوبنة الد عرربة الا وسربن مجاس الإدارة

2SCZ.

المادة 13

مهام سكرتير الجنة التنسيقية:

أحد المتعاونين يجوز تعيينه أو تكليفه من قبل الأمين العام بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنسيقية ويحضر اجتماعات اللجنة واعداد المحاضر دون أن بكون له حق التصويت ويصرف له مكافأة ٠، ١ ريال عن كل ساعة على ألا تزيد عن ١٠٠٠ ريال في الشير، بهرا أن بكون مهندسن أو طالب في أي تخصصى هندديي.

المادة الأولى

(٤ حل اللجنة التنسيقية:

١ ١ يجوز للأمين العام حل اللجنة التنسيقية ويعاد تشكيلها إذا استدعت ضرورات العمل

١٤-٢ يجوز للأمين العام إعفاء أحد أعضاء اللجنة بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس في حالة سوي التصرف مما يعتبر إخلالا بأهداف وسمعة الهيئة أو استغلال صلاحياته في منفعة شخصية باسم الهيئة ويجب إيضاح المخالفة بمحضر تحقيق ويعرض على مجلس الإدارة للإحاطة.

المادة 15

الاتصالات:

تجرى كافة الاتصالات والمراسلات الخاصة باللجنة التنسيقية مع أي جهة خارج الهيئة عن طريق الأمانة العامة وعلى أوراق الهيئة الرسمية ولا يجوز استخدام أي شعارات خاصة باللجنة التنسيقية إلا بمواخقة من الأمانة العامة.

المادة 16

الشئون المالية للجنة التنسيقية:

١١ يتم تخصيص مبلغ سنوي لكل لجنة تنسيقية ضمن الميزانية السنوية للهيئة بناء على مقترحات ترفعها الأمانة العامة.

١٦-٢ تقوم كل لجنة تنسيقية بالعمل على تنمية موارده المالية بحيث يكون للجنة نسبة ٧٠ من المبالغ المتحصلة عن أنشطتها ونسبة،٢ للأمانة العامة وذلك وفقا للأحكام المالية المعتمدة بالهيئة ولا يدخل في ذلك الاشتراكات للمكاتب ورسوم العضوية والتسجيل المهني.

اإوراة الدو رربة تاوو ويين مجاع الإدارة QSCZ

٧١٢٠١٢ ١٢( ١ ٢٠١١ ٠١١١٢٠١١ ٠١١ يخضع الصرف على أنشطة اللجنة التنسيقية القواعد والإجراءات المالية والرقابية المعتمدة بالهيئة.

٤١ عند تحصيل اللجنة التنسيقية لأي مبالغ نتيجة لانشاطات المهنية أو أي رسوم يتم إيداعها في أحد حسابات الهيئة لدى البذوك، ويتم تزويد الشئون المالية والإدارية بسند.

الإيداع لإجراء القيود المالية ولا يجوز التصرف أو الصرف من الإيرادات لأي سبب.

٥ يتم الصرف على أنشطة اللجنة التنسيقية حسب بذود الميزانية المعتمدة من المبالغ المحصلة كإيراد للجنة تحت إشراف الأمانة العامة.

١ يصرف لكل لجنة تنسيقية مبلغ عشرون الف ربال كسلفة للنفقات النثربة يتم طلب التعويض عنها عند. تقديم الفواتير المؤيدة للصرف بموجب النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة ويتم مراجعتها بشكل شهري من قبل الأمانة العامة وتسلم لمنسق الشؤون المالية المنتخب من اللجنة.

١- ب عند الحاجة لتأمين أي أصول يتم تعبئة نموذج طلب التأمين المعد لذلك بالهيئة.

١ تقوم الهيئة بإعداد هيكلة لحساباتها بحيث يكون لكل لجنة تنسيقية حساب إيراد وحساب مصروفات يحقق معرفة حركة حسابات كل لجنة وأرصدة حساباتها في كل الأوقات.

١ يكون الصرف في حدود البنود، التالية؛

١-5- ١ اللقاءات المهنية.

-٩ ١ ٢ المحاضرات.

٩ ٣ الاجتماعات.

٩١ المطبوعات.

مكافأة المتعاونين أو موظفي الدوام الجزئي.

مصاريف عامة تختص بنشاط اللجنة.

«جاهى الإدارة

"(٧١٠٠١٢ UIOJ)

المادة 17

الاجتماعات العامة:

١١٧ الاجتماع العام التأسيسي: هو الاجتماع التأسيسي الذي تدعوا له الأمانة العامة ويدعى إليه جميع الأعضاء الأساسيين بالمنطقة بغرض تأسيسى الجنة بعد الانتخابات لاختيار الرئيس ونائب الرئير والمنهق المالي ومنسق الفعاليات ويعلن عنه بمختلف الوسائل، الميسرة ويرأسه الأمين العام.

١٧-٢ الاجتماع العام السنوي: هو الاجتماع الأي دعوا له اللجنة التنسيفية بعد التنسيق مع الأمانة العامة لجميع الأعضاء بالمنطقة لتقبيم نشاط اللجنة السنوي وتلقي الاقتراحات واتخاذ التوصيات بشأنها وبرأسه رئيس اللجنة التنسيقية بحضور ممثل عن الأمانة العامة.

٣١٧ الاجتماع العام لإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية: وهو الاجتماع الذي يعقد لإعادة انتخاب اللجنة التنسيقية ويرأسه الأمين العام أو من ينيبه ويعقد في الحالات التالية :

-١ ٣

١٧- انتهاء دورة عمل الجنة التنسيقية.

وبكون الاجتماع خلال شهر قبل تاريخ إنتهاء ادورة.

١٧-٢-٢ استقالة اللجنة التنسيقية أو حله من قبل مجلس الإدارة لانتخاب لجنة جديده.

تتم الدعوة من قبل الأمانة العامة لجميع الأعضاء الأساسيين في المنطقة.

٤- يحدد في الدعوة مكان وزمان انعقاد الاجتماع العام على أن ترسل الاعوات مرففا بها جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء الأساسيين، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرين عضوا أساسيا على الأقل.

-O توجه الدعوات لجميع الاجتماعات العامة بالوسائل المتاحة لدى الهيئة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد من الاجتماع.

يتم إعداد تقرير عن كل من الاجتماعات العامة بحيث توثق هذه التقارير كافة الإجراءات التي تتم من خلال هذه الاجتماعات في الإد.ارة المعنية.

مبأة بدي وربة باووم إن معى الإدارة

)٠١"١/١ ٣١( "١

المادة 18

اجتماعات الجنة التنسيقية:

-١ ١ تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعاته بصفة دورية مرة كل شهرين على الأفل، أو كلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيس اللجنة وثلاثة من الأعضاء ويعطى كل عضو حضر الاجتماع حسب المحضر ٥٠٠ ريال.

٢١٨١ توجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع وتعرض على الأمين العام قبل المواخقة.

١١٨ يكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من ا/١--٤ تصدر قرارات اللجنة التنسيقية وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند. التساوي يرجح الجانب الأي صوت معه الرئيس.

٥ ١٨ يحضر سكرتير اللجنة التنسيقية الاجتماعات ويسجل محاضرها وتزود الأمانة العامة بنسخة منها.

٢١٨١ يجوز التصويت على قرارات الجنة التنسيقية بالتمرير متى ما تطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار محدد إذا رأى رئيس اللجنة التنسيقية ذلك

المادة 19

محضر الاستلام والتسليم:

تقوم اللجنة التتسيقية المنتهي دوريها واللجنة الجديد بعد انتخابها وفي خلال شير من تاريخ انتخاب اللجنة الجديدة بعمل محضر استلام وتسليم يوقع من قبل رئيسي دورتي اللجنتين مع السكرتير ونتودع نسخة منه لدى الأمانة العامة اضمان متابعة نشاطات اللجنة في المنطقة.

المادة الثانية

(٠ خطة عمل اللجنة التنسيقية:

تقوم اللجنة التنسيقية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه بإعداد خطة عمل على اختصاص ومهام الاجنة يوضح فيها كافة النشاطات والأعمال المزمع القيام بها خلال دورة المجلس وتاريخ تنفيذها ورفعها إلى الأمانة العامة كما ترفع اللجنة التنسيقية للأمانة العامة خطة سنوية قبل ثلاثة أشير من بداية كل عام ميلادي مع تقرير عما تم إزجازه في العام السابق.

أا ٣١I()٠١/ا/

المادة الثانية

(١ أحكام عامة:

١٠١١ يجب ألا تشتمل اللقاءات والندوات والمحاضرات على أي مواد دعائيه أو إعلانية عن المحاضرين أو الجهات التي يعملون بها إلا بعد اخذ موافقة الأمين العام.

٢٢١ يجب أن يشمل برنامج اللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات على فقرة قصيرة انقديم مختصر من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام أو مدير فرع الهيئة في المنطقة أو رئيس اللجنة التنسيقية وذلك حسب وجود أي مذهم وذلك الترحيب بالحضور والتعريف ببعض مناشط الييمة.

٢١-٣ يتم العمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من مجلس، الإدارة.

٤٢١ يجوز تعديل هذه القواعد بموافقة مجلس الإدارة.

الابنة السععرربة ناعجايبن مجلس الإدارة QSCZ

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة اللجان التنسيقية لدى الهيئة السعودية للمهندسين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الجزء الأولالجزء الثاني