بكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:
اله يص التعليم العالى .
ال:١ ة وزارة العليه العالي الكليسة: الكلية الأهلية المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة التي يصرح لها بإنشاء الكلية
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
بكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:
اله يص التعليم العالى .
ال:١ ة وزارة العليه العالي الكليسة: الكلية الأهلية المؤسس : المؤسسة الخيرية أو الشركة التي يصرح لها بإنشاء الكلية
الكليات الأهلية هى مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعباريسة تهدئ إى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والإسسهام ي رفيع لتعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة ، وذلسك في إطار السياسة التعليمية للمملكة
للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن حخسة أشخاص إنشاء "كليات أهلية وفقا لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير .
ذرا بي. : ين فه فوة سشتعتلا::ه:؟
ن أرازان الماقالءيجالتئخنج خليزل لوقوا ااضانمالكنامس (أ)
تضع الوزارة الشروط والتعليمات اللازمة للموافقة على الخيص بإنشاء الكليات الأهلية. ولا يجوز للكلية الصادر قرار بإنشائها مباشرة نشاطها وقبول الطلاب إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك
يقده طال الرخيص إلى الوزارة دراسة تبين اخاجة وتثبت الجدوى مسن إنشاء الكلية .
الة خيت بإنشاء الكلية وفق الخط ات الاتية .
٢ - الرخيص المبدني وو ال افقة الاولية و، أه:٠٤ ة على إنتاء الكلية بخطا مه جه من الوزا.ة إى لالب ا - خيص و ١ - ١١٠٠١ الاعتماد العام اعجار الكلية الم حصة ترحصا ممدنا مؤهلة تأهيلا عاما بعد ذم اسيغائها للمواصفات والمعايير الغنية والإنسانية والتنظيمية .
- الاعتماد الخاص . اعتار الكلية المرخصة تر خيصا مبدنيا والمعتمدة اعتمادا اه عاما مؤهلة لتدريس خصص معين بعد تحقيقها للمعايير -مم م ببا التي تضعها الوزارة تي. . ذبذييمننتنو. ر ؛ ال خيض التهاني السماح للكلية المعتمدة ببدء نتاطها. ته لانزنينزخدريتهش:
نيليا:
الاقالرالتنعخ تخلدزل لوقاء اللاضانللغاقز ()
تكون برامح الكلية فى التخصصات التى تعد المتتحرجين لسسوف العمل وتتواقق مع متطلبات التنمية
تلتزم الكلية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية ،والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والغنيين
للكلية نصربف شؤرنها الداخلية التعليمية والمالية والحدا. ية بما لا بنع، ض مه أحكام هذه اللائحة والأصول والأعراف العلمية
بشرط للفول فو الكلية الحصول على النانوية العامة أرو ما يعادها من داخل وار، المملكة أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفسق القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن . ر. ند»؟ :راعمجى ي ٣ ور.م صتن::تحمه لاد. بذة. . ر ور.. ضتدت-؛1 / ممت:
يعين عميد الكلية بقرار من الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء لمدة سنتين وودمرا(ري قابلة للتجديد . وليه ند وعمرة
فتيميي :جيربربيري أأدمى.
الاقالنريجالئتنقئ تجليز لوذاه االإماتزللكاقى ) (٤
يعين للكلية وكيلان أو أكثر بقرار من مجلس الأمناء بناء على افة ؛ ح عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد
يكون للكلية مجلس أمناء يتألف من إثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو مؤسسات التعليم الغالى الأخرى بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يكلفهما الوزير
- أربعة أعضاء يختارهم اله عميد الكلية ٤ ممخل الوزارة ويختار المجلس من بن أعضائه ، ليسا ونائبا للرئيس يكه ن تعيين الاعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . أك ر ٠١١٠٤- ٠ أابة د ) ر
.
ع التقيد عا تقمي به هذه اللائحة ، يختص مجلس أمناء الكلية بالنظ ، الأمور المتعلقة بالكلية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي
١ -اعتماد اللوائح الداخلية للكلية ٢ تحديد أعداد القبول فير الكلمة فى كل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية.
نوم ه نياء زبي ٠٢ لدرربه: ر -" و، و مار ؟ يههث ريبييببي ٠ اي زد. . بزمن
بييإيتةه ااخالجلتنقزن تخليزل لوهاه ا ليفانمالاق (٥) اعتماد الميزانية التقديرية السنوية .
- إقرار المناهج الدراسية والكتب المقررة رالمراجع فى أقسام الكلية تحديد الرسوم الدراسية ورسوم الخدمات التعليمية الأخرى التي تقوم بها الكلية ل الشهادات العلمية بناء على اقراح مجلس الكلية البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وإعارتهم وندبهم .
٨ التوصية برقية أعضاء هيئة التدريس ورفعها إلى المجلس العلمي ف إحسسدى الجامعات السعودية ٩ البت في تعيين الإداريين وترقياتهم
١٠- البت في الأمور الطلابية التي ندخل فى اختصاصه بناء على ما يرفع إليسه من مجلس الكلية .
١١- اق ر البرامج البحثية وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية
د ر يعنمع مجلس أمناء الكلية مرتبن على الأفل في العام الدراسي ، ولا بصح الاجتماع إلا بيحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من الوزير خلال خسة عشو يوما من تاريخ إبلاغه بها . سسعسوحهسس . ستمليحطنوزهاه:
ويدهةذكلابة : بي 3: -د ا؟ ببقس ي «ن ويسمت م يئعصمنع ممبتعيتي.،ؤزلا سمت بل.
بنايييهه المؤاقتاليجنيالتنقخن خليزل لوجاه اللإمانالغافز ) (3
يكون للكلية مجلس يتألف من :
١- العميد
- الولاء أعضاء ،٤ - ساء الأقسام أعضاء ونجلس الأمناء بناء على اقراح مجلس الكلية أ، يته ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقه.
، يختص مجلس الكلية مه التقيد بأحكاه هذه اللائحة- بالنظر . مؤل التي تتعلق بالكلية وعلى وجه الخصوص :
ار اح تعيين أعضاء هيئة التدريس ، والمعيدي. ٠ ، اخاضرين . وإعارتهم و ندبو وت فيتيم اقة ١- المناهج الد، اسية الكت المقررة ر ر أت . ؛ أقاد الكلية ، والرفع بذلك ، إلى يجلس الأمناء اثز ح منح الشهادات العلمية .
- ، تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنيقها ين أقسام الكلية والعمل على نشرها اهر ح ا مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائتا
ك - اقراح اللائحة الداخلية للكلية .
قزخوبه ء. ممن اقراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية .لي تأنتتت زتمميهج : و:
بفييه:
ااالالنقما تخلينا لققاء الإفانمللقاىئر لا
٨- اقراح خطة النشاط غير المنهجي للكلية
٩- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه ، والتوصية مجلس الأمناء فيما عدا ذللك ١ النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي .
يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، ولا يصسح الاجتماع إلا حضور ثلثي أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتكون قراراته نافذة ما لم يرد عليه اعة اض من رليس مجلس الأمناء حلال حخسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بيا .
. ركون لكل فسم من أقسام الكلية مجلس برئاسة دليس ا" لمسم وعضويسة I. ١١. o ٠١ اعضاء هينة التدريس بالقسم ، ويضع مجلس الأمناء اختضاصسمات وعملاحيسات مجالس الأقسام وطريقة عملها .
تخضع الكلية لإشراف الوزارة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة ، ولها على وجه الخصوص ما يأني : هه از وليهوزن. ر ت عييرؤفي Z•.—:•—..s.i2 :77 ة:r تووترارديدين ة:) ، ٧ ي ٤ إ .وي. 53٤ رر ه منتعتي
ا . يز رجزنصيزا ن أمخ ميء الماتةتالنجتجالتنقة تتوليزللورزا.
ليضانمالغنافر R)) اعتماد نظام الكلية ومجالسها وأقسامها وخططها الدراسية وبرامجها العلمية وهيكلها التنظيمي (العلمي والإداري) والشهادات والدرجات التي تمنحها إصدار القواعد التي تضمن المستوى الملائم أكاديميا لنوعية البرامج والمناهج التعليمية ومراكزها البحنية التأكد من سير بام الكلية ومناهجها وفة الأهداث «الاغ اخ المحددة ها تما يتففق والسياسة التعليمية للدولة
- الماجعة الدورية لأدائها من. خلال التقارير والزيا، ات الميدانية
تتكه ن إيرادات الكلية من .
ال س م الدراسية .
- إي، ادات البحوث والدراسات ٠ الاستشارات والدر، ات التدريبية يع الأمهلالا وما بنشج عن التصرف فيبا »
١- المنح الدراسية التي يقدمها الأفراد والمؤسسات والشر كات الإعانات واهبات والأوقاف والوصايا والتبرعات وغيرها
يتمدم المؤسس .ميع . السمانات التي تكفل تغطية ججيع الأعباء المالية المرتبة على إنشاء الكلية وتشغيلها ، بما يحفظ المستوى الأكاديمي نها وفقا للقواعد التي تضعها الوزارة ي: منطلرزياة ا ٠٠ دو:
و ميممي . ؟ - لا مرتا ر ون لمدبن
تولباا ازاخاقالجنك تجليل لوزاء الإمانمل لخاق (٩)
يكون لكل كلية ميزانية مستقلة ، ونمسك الكلية حسابات وسحلات مالية منتظمة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها
لا يجوز للكلية أن تغير ما تضمنته النظ والإجراءات واليانات ٠ "ل سبر امج والمناهج واخطط الدراسية والدرجات العلمية التي صدرت في صونها شبادة الز خيص إلا بقرار من الوزير وفقما لأحكام هذه اللائحة
ى حالة تعنر نشاط الكلية أو مخالفتها لقرار إنشانها أو الأحكاه المنظمة فا .
يكون للوزير الحق في اتخاد جميع القرارات والتدابير اللازمة لمعالجتها . بما فى ذلك إعادة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء ، أو إلغاء الرخيص مع التص ف ف و ١ الضسانات المنصوص علينا لفى المادة والعشرر
يصدر الوزير القواعد التنفيذية فهذه اللائحة والإجراءات الإدارية والفية ال زمق.
إ! ؛ ى «ب مر
ي مجلس التعليم العالي حق تعديل هذه اللائحة ى: زه.ر بهايد لنايهامزبهي : مسع إن
ينإنيإي الاقالجاتخ بتمخايزل لوذاه لامان لكامه ز، ١ م
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الرعية الصادرة بقوار مجلس التعليم العالى رهم ٨) ٠٩١٢، (١٣. وتريخ ٩//٤١٩ اه ، ويخضع ججيع من عوملوا بموجبها لأحكام هذه اللائحة .
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ثد ودزز د.نآبرة عنمان :
٠ ة وا ء - سر سمسران ي.؛. بعمس. ي ه ٠١. ٠، الاي
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←