آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة جدة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الدراسةوالاختبارات بجامعة جدة

لائحة الدراسةوالاختبارات بجامعة جدة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
50 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الحادية: والاربعون

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من ) )40 - 31يضع مجلس الجامعة التنظيمات

الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

التحويل من جامعه إلى جامعة اخرى

القاعدة التنفيذية للمادة الثانيةوالاربعون

بناًء على المادة فقرة (ج) من اللائحة، تحدد الشروط الإضافية التالية للتحويل من

جامعة أخرى إلى جامعة جده:

(1)موافقة عميد القبول والتسجيل وفق ضوابط التحويل التي أقرتها الجامعة.

(2)أن يكون التحويل من جامعة معترف بها اكاديميا في وزارة التعليم وضرورة ارفاق خطاب الاعتراف بالنسبة

للجامعات والكليات الاهلية او الخارجية (3)أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب المحول عن ) 3من

5) او ) 2من .)4 (4)أن لا يكون الطالب مفصولا او منقطعا من جامعتة لاي سبب كان ،واذا اتضح بعد قبوله غير ذلك فيعتبر

تحويله لاغيا . (5)أن يكون التحويل الى نفس التخصص المحول منه في

الجامعة السابقة. (6)دراسة مالا يقل عن %50من متطلبات التخرج في جامعة

جدة. (7)أن تستكمل إجراءات التحويل حسب المواعيد المحددة

في التقويم الجامعي. (8)أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها عمادة القبول

والتسجيل وتعلن وقت التقديم. (9)تقدم طلبات التحويل لعمادة القبول والتسجيل خلال الفترة المعلنة في التقويم الجامعي، وتعلن نتائج المقبول تحويلهم طبقًا للمفاضلة بين الطلاب والأعداد

التي تحددها الكلية.

المادة الثانية

يحدد مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد

الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي:

(1)أن يكون حاًصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

(2)ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز لمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب

مقنعة.

(3)في حال حصول المتقدم على شهادة أعلى من الثانوية العامة، يجوز النظر في قبوله في حال

وجود مقاعد شاغرة.

المادة الثالثة

يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي:

(1)أن يكون حاصًلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.

(2)ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا

الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

(3)أن يكون حسن السيرة والسلوك.

(4)أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.

(5)أن يكون لائقًا طبيًا.

يتبع القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة

(4)أن لا يكون الطالب مسجًلا لدرجة جامعية أخرى في الجامعة نفسها أو في جامعة أخرى أو حاصًلا عليها ويرغب إعادة الحصول عليها مرة أخرى منتظًما. سواًء كان ذلك في نفس التخصص أو في تخصص آخر.

(5)أن يكون حسن السيرة والسلوك.

(6)أن يكون لائقًا طبًيا.

(7)أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

(8)في حالة الانتظام لابد أن يكون الطالب متفرًغا تفرًغا كاًملا للدراسة.

(9)أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها عمادة القبول والتسجيل وتعلن وقت التقديم.

(01)ان لا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو تعليمية أكاديمية

يتبع المادة

(6)أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

(7)أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة

)أ( تكون المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعة وفق النسبة الموزونة لمعدلاتهم في الشهادة الثانوية ومعدلاتهم في أي

اختبارات أخرى تشترطها الجامعة.

)ب( على الطالب اجتياز البرنامج التحضيري للكليات التي تشترط ذلك.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة

)أ( تكون المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للدراسة في الجامعة وفق النسبة الموزونة لمعدلاتهم في الشهادة الثانوية ومعدلاتهم في أي

اختبارات أخرى تشترطها الجامعة.

)ب( على الطالب اجتياز البرنامج التحضيري للكليات التي تشترط ذلك.

المادة الرابعة

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقًا لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات

القبول إن وجدت.

المادة الخامسة

تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقًا لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات

القبول إن وجدت.

نظام الدراسة

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة

.1تقدم المقررات الدراسية في الكليات التي تطبق نظام السنوات الدراسية في مدة زمنية لا تقل عن ) 30أسبوًعا( ولا تدخل من ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة

والاختبارات النهائية. الاختبار النهائي:

.2يعقد اختبار نهائي لكل مقرر في نهاية السنة الدراسية، ويجوز للمقررات العملية والسريرية ذات الطبيعة التدريبية أن يعقد الاختبار النهائي فيها

بنهاية الفترة التدريبية. الاختبار النهائي الثاني:

.1يعقد اختبار نهائي دور ثان قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين.

.2في الاختبار النهائي الدور الثاني يسمح بدخول الطالب الذي لم ينجح في مقررات محددة ويحدد مجلس الكلية

طبيعتها ومجموع عدد وحداتها. .3لا يسمح للطالب الذي لم ينجح في مقررات أكثر من المحددة حسب الفقرة )د( أعلاه بدخول الاختبار النهائي الدور الثاني، ويبقى في نفس السنة الدراسية، ويلزمه إعادة دراسة تلك المقررات التي لم ينجح في

اختباراتها. .4يرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير )د

2) بًدلا من تقدير الرسوب السابق )ه(.)د :)2ناجح في الدور الثاني

بتقدير مقبول.) .5يبقى الطالب الذي لم ينجح في اختبارات الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثان في نفس السنة ويعيد دراسة المقررات التي لم ينجح فيها، ولمجلس الكلية أو

من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية. .6يحدد عدد السنوات التي يمكن تسجيل المقررات فيها

للطالب بسنتين متتاليتين.

المادة السادسة

يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب

السنة الدراسية بمستويين.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة

أوًلا: ينقل الطالب من مستواه إلى الذي يليه إذا اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك المستوى.

ثانيًا: الحد الأدنى من العبء الدراسي ) 12ساعة دراسية،) والحد الأعلى ) 18ساعة دراسية ،)ويجوز بموافقة عمادة القبول والتسجيل تحديد وحدات أخرى للكليات التي تستدعي

طبيعتها خلاف ذلك. ثالثًا: إذا رسب الطالب في مقرر أو أكثريُلزم بدراسة

المقررات بالضوابط التالية: .1إذا رسب الطالب فيما مجموعه الحد الأدنى من الوحدات الدراسية المقررة أو أكثر من مقررات مستوى واحديُلزم

بإعادة دراسة مقررات الرسوب فقط في ذلك المستوى. .2إذا رسب الطالب فيما مجموعه أقل من الحد الأدنى من الوحدات الدراسية،يُلزم بدراسة مقررا ت الرسوب مع مقررات إضافية من المستويات التي تلي مستواه وفقًا لما

يلي: (1أن يكون التسجيل في المقررات تحت ضوابط قيود الخطة

الدراسية والجدول. (2أن يربط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي على أن لا يقل عن الحد الأدنى، ولا يزيد عن الحد الأقصى حسب قرار

اللجنة الدائمة للقبول والتسجيل .

المادة السابعة

نظام المستويات نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن تحتسب مّدته بنصف مدة الفصل الرئيسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقًا للخطة

الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

والحذف، الدراسية الأدنى من

المادة الثامنة

يضع مجلس الجامعة قواعد التسجيل، والإضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة المعتمدة بما يضمن تسجيل الطلاب للحد

العبء الدراسي.

(3أن لا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.

(4عند تعذر تسجيل الطالب للعبء الدراسي من مقررات المستوى الذي يليه )بسبب التعارض، أو عدم إنهاء المتطلب السابق، أو لإنهائه جميع مقررات ذلك المستوى( يكمل عبئه الدراسي من مقررات المستويات التالية المسموح بها، وإذا تعذر إكمال وحداته الدراسية بعد ذلك يكتفي بالوحدات الدراسية التي توافرت له حتى لو كان عددها دون الحد الأدنى وذلك بالتنسيق بين الكلية المعنية للطالب وعمادة القبول

والتسجيل.

رابعًا: يحدد عدد المستويات التالية المسموح بتسجيل مقررات منها بمستويين ويجوز بموافقة عمادة القبول والتسجيل تحديد مستويات أخرى للكليات التي تستدعي طبيعة الدراسة فيها خلاف

ذلك. خامسًا: تتم عملية تسجيل الجداول الدراسية للطلاب خلال الفترة

الزمنية المحددة في التقويم الجامعي وفقًا للضوابط التالية: (1تتم عملية تسجيل الجدول الدراسي للطالب عن طريق الطالب نفسه أو حسب ما تحدده عمادة القبول والتسجيل من الية

لتسجيل الجداول. (2تنفذ عملية تسجيل الجدول الدراسي للطالب مبكرًا قبل بداية

الفصل الدراسي وفي أثناء سير الفصل الدراسي الذي يسبقه. (3يربط العبء الدراسي للطالب بمعدله التراكمي على ألا يقل عن

الحد الأدنى. (4تتاح للمرشد الأكاديمي فترة زمنية محددة للقيام بالاطلاع على جدول الطالب والتواصل معه وإجراء عملية الإرشاد والتوجيه

الأكاديمي. (5تتم عملية الحذف والإضافة بناء على طلب الطالب وموافقة

المرشد الأكاديمي. (6يمكن إجراء عملية التسجيل للجداول الدراسية آليًا لبعض

الكليات إذا اقتضت الحاجة لذلك.

سادسًا: في حالة التخرج للطالب، يجوز لعمادة القبول والتسجيل – أو من تفوضه – الموافقة على زيادة الحد الأعلى للعبء الأكاديمي للطالب بإضافة مقرر واحد أو أكثر بحيث لا يتجاوز عدد الساعات الدراسية 24ساعة. وبما لا يتجاوز 12ساعة

دراسية للفصل الصيفي بعد موافقة الكلية . سابعًا: شروط عمليات حذف وإضافة مقررات للطالب:

) ) 1شروط حذف مقرر/مقررات: .1ألا يقل عدد الساعات الدراسية بعد الحذف عن الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب. ولعمادة القبول والتسجيل –أو من

تفوضه- الاستثناء من ذلك. .2لا يحق للطالب حذف مقرر ويكون هذا المقرر مصاحب لمقرر آخر أو من متطلبات مقرر آخر، إلا بحذفهما معا وتحت شروط الفقرة

أعلاه. )

2) شروط إضافة مقرر/مقررات: .1أن لا يكون هناك تعارض في جدول الطالب. .2أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية. .3توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة للمقرر. .4اجتياز كل متطلبات المقرر السابقة. أو تسجيل المتطلبات

المصاحبة. .5عدم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب. .6عدم إضافة مقرر يؤدي إلى تجاوز العدد الكلي لساعات الخطة الدراسية، ولعمادة القبول والتسجيل – أو من تفوضه-

الاستثناء من ذلك. ثامنًا: إذا انتهت الفترة المحددة لتسجيل الجداول الدراسية وإجراء عملية حذف و/أو إضافة مقررات ولم يسجل الطالب خلالها أي مقرر فإنه يعتبر منقطع عن الدراسة )ويستثنى من ذلك الطلاب الذين يقومون بإكمال مقررات حصلوا فيها على درجة غير مكتمل

أو مستمر.) تاسعًا: يخصص القسم العلمي بالكلية مرشدًا أكاديميًا لكل مجموعة من الطلاب للقيام بعملية إرشادهم ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لعدد الطلاب لدى كل مرشد وإنما يتوقف ذلك على إجمالي عدد الطلاب نسبة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس في القسم.

سابعًا: شروط عمليات حذف وإضافة مقررات للطالب: ) ) 1شروط حذف مقرر/مقررات:

ألا يقل عدد الساعات الدراسية بعد الحذف عن الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب. ولعمادة القبول والتسجيل –أو من

تفوضه- الاستثناء من ذلك. لا يحق للطالب حذف مقرر ويكون هذا المقرر مصاحب لمقرر آخر

أو من متطلبات مقرر آخر، إلا بحذفهما معا وتحت شروط الفقرة أعلاه.

)

2) شروط إضافة مقرر/مقررات: أن لا يكون هناك تعارض في جدول الطالب.

أن يكون المقرر ضمن الخطة الدراسية. توفر مقاعد في الشعبة المطلوبة للمقرر. اجتياز كل متطلبات المقرر السابقة. أو تسجيل المتطلبات

المصاحبة. عدم تجاوز الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب. عدم إضافة مقرر يؤدي إلى تجاوز العدد الكلي لساعات الخطة الدراسية، ولعمادة القبول والتسجيل – أو من تفوضه-

الاستثناء من ذلك.

ثامنًا: إذا انتهت الفترة المحددة لتسجيل الجداول الدراسية وإجراء عملية حذف و/أو إضافة مقررات ولم يسجل

الطالب خلالها أي مقرر فإنه يعتبر منقطع عن الدراسة )ويستثنى من ذلك الطلاب الذين يقومون بإكمال مقررات حصلوا

فيها على درجة غير مكتمل أو مستمر.)

تاسعًا: يخصص القسم العلمي بالكلية مرشدًا أكاديميًا لكل مجموعة من الطلاب للقيام بعملية إرشادهم ولا يوجد حد أدنى

أو أعلى لعدد الطلاب لدى كل مرشد وإنما يتوقف ذلك على إجمالي عدد الطلاب نسبة إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس في

القسم.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة

أوًلا: يحدد الحد الأدنى من المحاضرات والدروس العلمية أو العملية المحددة لكل مقرر، التي يستوجب على الطالب المواظبة عليها خلال الفصل الدراسي ب % 75من المحاضرات والدروس العلمية أو العملية المحددة أساسًا

للمقرر.

ثانًيا: اذا أخل الطالب بالفقرة أعلاه في مقرر ما، يؤدي ذلك إلى حرمانه من دخول الاختبار لذلك المقرر وتثبت درجة أعماله

الفصلية ويرصد له تقدير محروم )ح( ).)DN

ثالًثا: يتم إقرار قوائم المحرومين في المقررات من قبل الكليات التي تقدم تلك

المقررات قبل الاختبارات النهائية.

القاعدة التنفيذية للمادة العاشرة

الحرمان من المقرر:

يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه – استثناًء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن ) )% 50من المحاضرات والتمارين والدروس

العملية والسريرية الفعلية لكل مقرر.

المادة التاسعة

على الطالب المنتظم حضور الحاضرات والدروس العلمية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن ) )% 75من المحاضرات والدروس العلمية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويُعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر، ويرصد له تقدير

محروم)ح( أو ).)DN

المادة العاشرة

يجوز لمجلس الجامعة أو من يفوضه – استثنًاء – رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذرًا يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن ) )% 50من

المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية عشر

القاعدة التنفيذيةللمادة الثانية عشر

حضور الاختبار النهائي:

(1)إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل الدراسي لعذر قهري، يجوز لمجلس كلية الطالب في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والموافقة على منحه اختبارًا بديًلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد

أدائه للاختبار البديل .

(2)إذا مضى فصل دراسي واحد ولم ٌَيَّغير تقدير البديل )بد( في سجل الطالب ولم يكن الطالب معتذرًا أو مؤجًلا لذلك الفصل الدراسي، فسيتبدل بتقدير راسب )ه( ويحسب ضمن

المعدل الفصلي التراكمي.

(3)إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار البديل في الفصل الدراسي التالي لعذر قهري جاز لمدير الجامعة – أو من يفوضه – بناء على توصية مجلسي كلية الطالب والقسم السماح له بأداء الاختبار البديل في فصل دراسي آخر. )محدد ،)واذا مضى الفصل الدراسي ولم يؤد الاختبار البديل فيستبدل بتقدير راسب )ه( ويحسب ضمن

المعدل الفصلي والتراكمي.

(4)في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر أستاًذا آخر، للإشراف على الاختبار البديل

وتصحيحه.

المادة الحادية عشر

الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرًا في ذلك الاختبار، ويحسب تقديرُه في ذلك

المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية

المادة الثانية عشر

اذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية، في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختبارًا بديًلا خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي، ويعطى التقدير الذي يحصل

عليه بعد أدائه الاختبار البديل.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة عشر

للاعتذار عن الاستمرار في الدراسة:

ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن ).)2

(1)تحتسب فترة الاعتذار عن الدراسة من عدد الفصول التي يسمح للطالب التأجيل فيها طبقًا للمادة الرابعة عشر من اللائحة، وهي فصلان دراسيان متتاليان أو ثلاثة فصول

دراسية غير متتالية.

(2)الفترة الزمنية التي يتاح للطالب فيها الاعتذار إلكترونيًا أو عن طريق اللجنة المخولة لقبول طلبات الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة هي الفترة المحددة

في التقويم الجامعي لكل فصل دراسي.

(3)في حالة رغبة الطالب في الاعتذار عن الدراسة بعد انتهاء الفترة المحددة في التقويم الجامعي عليه إحضار عذر مقبول إلى لجنة الشؤون التعليمية في الكلية للعرض على عمادة القبول والتسجيل التي لها حق

القبول أو الرفض بناء على العذر المقدم.

(4)و يحق للطالب سحب مقرر أو مقررين كحد أعلى خلال الفصل الدراسي بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي خلال الفترة الزمنية المحددة حسب التقويم

الجامعي.

(5)في حالة رغبة الطالب في سحب مقرر أو مقررين كحد أعلى خلال الفصل الدراسي بشرط عدم النزول عن الحد الأدنى للعبء الدراسي وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة في التقويم الجامعي عليه إحضار عذر مقبول إلى لجنة الشؤون التعليمية في الكلية للعرض على عمادة القبول والتسجيل التي لها حق القبول أو الرفض بناء على

العذر المقدم.

المادة الثالثة عشر

(1)يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسبًا. إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك خلال فترة زمنية تحددها القواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة، ويرصد للطالب تقدير )ع( أو ) )W ويحتسب هذا الفصل

من المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.

(2)يجوز الانسحاب من مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي وفق القواعد التنفيذية التي يقرها

مجلس الجامعة

التأجيل والانقطاع عن الدراسة

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة عشر

أولا: يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة، قبل نهاية الفصل الذي يسبق فصل التأجيل حسب التقويم الاكاديمي، ويمكن أن يكون الطلب الكترونًيا أو يدويًا، على أن لا يتجاوز التأجيل مدة فصلين دراسيين متتاليين، أو ثلاثة فصول غير متتالية، كحد أقصى طيلة مدة دراسته في الجامعة، ثم يطوى

قيده بعد ذلك

او من يفوضه في ذلك، ولا تحتسب اللازمة لإنهاء

ثانًيا: يجوز لمجلس الجامعة حالة الضرورة الاستثناء من مدة التأجيل ضمن المدة

متطلبات التخرج.

ثالًثا: إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي كامل دون أن يكون معتذًرا أو مؤجًلا، يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة او من يفوضه طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة اربع اسابيع

دراسية منذ بداية الفصل الدراسي.

المادة الرابعة عشر

يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حدًا أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء

متطلبات التخرج.

التأجيل والانقطاع عن الدراسة

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة عشر

المادة الخامسة عشر

اذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية

لذلك الفصل دون عذر مقبول.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة عشر

التي

للفصول

المادة السادسة عشر

لايُعّد الطالب منقطعًا عن الدراسة يدرسها زائرًا في جامعة أخرى.

إعادة القيد

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة عشر

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم لكليته بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الإنقطاع وفق الضوابط الآتية:

(1أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية )أو سنتين دراسيتين لطالب النظام السنوي( من تاريخ طي القيد.

(2أن يوافق مجلس الكلية المعنية وعمادة القبول والتسجيل على إعادة قيد الطالب.

(3أن لا يقل معدله عن .2 (4إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر )أو سنتين دراسيتين لطالب النظام السنوي( ، فبإمكانه التقدم للجامعة طالًبا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمدير الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك وفًقا للضوابط

التالية:

1- موافقة مجلس الكلية على إعادة القيد بعد النظر في أسباب الإنقطاع مع إمكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبق للطالب دراستها قبل الإنقطاع بناًء على توصية القسم

المختص.

2- ألا تزيد مدة الانقطاع عن ثمانية فصول دراسية إلا إذا أحضر الطالب ما يثبت ممارسته لعمل أو دراسة لها علاقة بطبيعة الدراسة

في تخصصه يقتنع بها مجلس الكلية.

3- ألا يكون الطالب منذرًا أكاديميًا.

4- أن يكون قد أنهى ما لا يقل عن % 25من متطلبات التخرج. (5لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمدير الجامعة أو من يفوضه – في حال الضرورة – الاستثناء من ذلك. (6تسري ضوابط هذه القاعدة على الطالب المنسحب. (7لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة أو من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، واذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعد قيدهُملغى من تاريخ إعادة القيد.

المادة السابعة عشر

يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسّجله قبل الانقطاع وفق الضوابط

الآتية:

(1)أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

(2)أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.

(3)إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالبًا مستجدًا دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفًقا لضوابط

يصدرها المجلس. (4)لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة – في حال الضرورة

– الاستثناء من ذلك. (5)لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده

إذا كان مفصوًلا أكاديميا .

إعادة القيد

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة عشر

المادة الثامنةعشر

لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب

فيعد قيده ملغى من تاريخ إعادة القيد.

التخرج

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة عشر

أًولا : يوافق مجلس الجامعة بأن يكون معدل التخرج ) 2.00من )5 )تقدير مقبول كحد ادنى( في كل التخصصات باستثناء تخصصات كلية الهندسة وكلية علوم وهندسة الحاسبات على ان يكون معدل التخرج

) 2.75من (

5) تقدير جيد كحد ادنى .) ثانيًا: يوافق مجلس الجامعة على تطبيق القواعد التالية لتنفيذ

الفقرة )أوًلا( من هذا القرار: تطبق الائحة على الطلاب المستجدين في تخصصات الكليات المذكورة بعاليه وعلى الكليات والأقسام المعنية ضرورة توعية الطلاب بالحد

الأدنى لمعدل التخرج. في حالة أن الطالب أنهى متطلبات التخرج ومعدله أقل من المعدل المطلوب للتخرج، يمكن للطالب اعادة بعض المقررات التي تم

دراستها لرفع المعدل التراكمي على النحو التالي : الحد الأقصى للمقررات المسموح اعادتها لرفع المعدل التراكمي ))28 ساعة دراسية لكي يرفع المعدل التراكمي إلى الحد الأدنى لمعدل

التخرج. القسم العلمي هو الذي يحدد المقررات وتوزيعها على فصل دراسي أو أكثر للمقررات التي سيعيد دراستها الطالب لرفع معدله الدراسي

وبحد أقصى ثلاث فصول دراسية إضافية. بعد اعتماد هذه المقررات من القسم العلمي تحال عن طريق وكيل

الكلية إلى عمادة القبول والتسجيل لتنفيذها. يتم تحويل تقدير المقرر الذي حصل فيه الطالب على تقدير ) )F أو ) )Dوأعاد دراسته حسب ما ذكر أعلاه إلى تقدير ) )XF أو ) )XD ولا

يحسب في المعدل التراكمي ).)2 ثالًثا: لا يعتبر الطالب متخًرجا إلا بعد صدور موافقة مجلس الجامعة

على منحه الدرجة العلمية. رابعًا: تختص عمادة القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج.

المادة التاسعة عشر

يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة المعنية لكل تخصص . على ألا يقل في كل الاحوال عن

تقدير )مقبول.) يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية القسم المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحة في

المقررات ورسوبه في المعدل.

الفصل من الجامعة

القاعدة التنفيذية للمادة العشرون

المادة العشرون

يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الآتية:

(1)إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل المحدد للتخرج وفقًا للمادة )

19) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة بناًء على توصية مجلس الكلية إعطاء فرصة رابعة لمن يمكنه رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات

المتاحة. (2)إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج، ولمجلس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية للطالب لإنهاء متطلبات التخرج بحد أقصى لا يتجاوز ضعف المدة الأصلية

المحددة للتخرج. (3)يجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرتين السابقتين بإعطائهم فرصة استثنائية لا تتجاوز فصلين دراسيين على

الأكثر.

الانتساب

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والعشرون لا يوحد انتساب

المادة الحادية والعشرون

يجوز لمجلس الجامعة بناًء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد

والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:

أ- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم

في التخصصات المتاحة للانتساب.

ب- يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور

المحاضرات.

ج- لمجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء

الطلاب المنتسبين.

د- يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (

بالانتساب.

الانتساب

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والعشرون

درجة الأعمال الفصلية:

تكون درجة الأعمال الفصلية مابين %40إلى %60من الدرجة النهائية للمقرر، ويخصص %40من الدرجة الكّلية للاختبار النهائي على الاقل بقرار من مجلس الكلية التي يتبعها المقرر وتوصية مجلس القسم، مع مراعاة ما ورد في المادة

من هذه اللائحة.

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والعشرون

احتساب درجة الأعمال الفصلية: يلتزم مدرس المقرر باحتساب الدرجة المحددة من مجلس الكلية

للأعمال الفصلية. يلتزم مدرس المقرر بإعلان كيفية توزيع درجات الأعمال الفصلية للطلاب في بداية كل فصل دراسي بحسب ما ورد في توصيف المقرر،

وموعد الإختبارات الفصلية. يلتزم مدرس المقرر باطلاع الطلاب على إجاباتهم في الاختبار الفصلي بعد إعلان نتيجته ومقارنتها بالاجابة النموذجية

للاختبار. يلتزم مدرس المقرر بإعلان النتيجة التفصيلية للأعمال الفصلية

قبل بداية فترة الإختبارات النهائية. يحق للطالب الإعتراض على درجته في الاختبار الفصلي خلال أسبوع من إطلاعه على إجابته، ويقدم طلب الإعتراض إلى مدرس المقرر، وفي حال عدم قناعة الطالب بإفادة مدرس المقرر يقدم اعتراضه لرئيس القسم )أو وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر( لللنظر بإعادة تقييم إجابة الطالب، ولرئيس القسم في سبيل ذلك الاستعانة بمن يراه من أعضاء هيئة التدريس في القسم، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب

الإعتراض إليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

المادة الثانية والعشرون

يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرر – بناء على اقتراح مجلس القسم – درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن ) )% 30من الدرجة

النهائية للمقرر.

المادة الثالثة والعشرون

تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعًا أو من بعضها واختبار

تحريري واحد على الأقل. ب- اختبارين تحريريين على الأقل.

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والعشرون

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والعشرون استكمال متطلبات مقرر:

بالإضافة إلى ما ورد في المادة من هذه اللائحة :

أ) يجوز لمجلس الكلية بنًاء على توصية مجلس القسم و أستاذ المقرر السماح للطالب بتمديد فترة استكمال متطلبات ذلك المقرر لفصل دراسي واحد فقط،

إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية .

ب) في حال غياب أستاذ المقرر، يحدد رئيس القسم الذي يقدم المقرر، أستاًذا آخر للإشراف على استكمال الطالب لمتطلبات المقرر الذي رصد له فيي تقدير

غير مكتمل.

ج) لا يدخل في تطبيق المادة الخامسة والعشرين من لائحة الدراسة والاختبارات من غاب عن الاختبار

النهائي.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرر - بناء على توصية مجلس القسم – أن يضّمن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص

لها من درجات الاختبار النهائي.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناًء على توصية مدرس المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل )ل( أو ) )IC ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم َُيغير تقدير غير مكتمل)ل( أو ) )IC في سجل الطالب لعدم استكماله فيستبدل به تقدير راسب )ه( أو

) )F ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والعشرون

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والعشرون مقررات الأبحاث:

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر )م ،)وبعد الانتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب، واذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل )ل( أو ) )IC في سجل الطالب و يعامل وفق ما نصت عليه المادة من هذه اللائحة وقاعدتها

التنفيذية.

المادة السادسة والعشرون

يجوز استثناء مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية أو الميدانية من أحكام المواد ))24 ،23 ،22 أو بعضها، وذلك بقرار من مجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر، ويحدد مجلس الكلية قياس

تحصيل الطالب في هذه المقررات.

المادة السابعة والعشرون

إذا كانت دراسة مقررات الأبحاث تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر)م( أو ) )IP وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير

مكتمل )ل( أو ) )IC في سجل الطالب.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون

التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر

تحسب كما يلي :

مقرر كما يلي:

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والعشرون

يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على ألا يقل عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير مقبول والتقديرات

كالآتي:

( .1ممتاز :)إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50من 5.00

( .2جيد جًدا :)إذا كان المعدل التراكمي من 3.75إلى أقل من 4.50

( .3جيد :)إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75

( .4مقبول :)إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من .2.75

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما تقتضي به المادة )

19) من هذه اللائحة يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناًء على معدله التراكمي

كالاتي : ( .1ممتاز( : إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4,50من 5,00أو 3,50من .. 4,00 ( .2جيد جدًا :)إذا كان المعدل التراكمي من 3,75إلى أقل من 4,50من 5,00أو من

2,75إلى أقل من 3,50من .. 4,00 ( .3جيد( : إذا كان المعدل التراكمي من 2,75إلى أقل من 3,75من 5,00أو من

1,75إلى أقل من 2,75من .4,00 ( .4مقبول( : إذا كان المعدل التراكمي من 2,00إلى أقل من 2,75من 5,00أو من

1,00إلى أقل من 1,75من . 4,00

القاعدة التنفيذية للمادة الثلاثون

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) )4.75إلى ) )5.00عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) )4.25إلى

أقل من ) )4.75عند التخرج. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

أ) ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو

في جامعة أخرى.

ب) أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في

كليته.

ج) أن يكون الطالب قد درس في جامعة جدة ما لا يقل عن

) )%60من متطلبات التخرج.

المادة الثلاثون

تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من ) )4.75إلى 5.00من ) )5.00أو من ) )3.75إلى ) )4.00من ) )4.00عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من) )4.25إلى أقل من ) )4.75من ))5.00 أو من ) )3.25إلى أقل من ) )3.75من ) )4.00عند

التخرج.

ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:

) أ ( ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى.

)ب( أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد

الأقصى للبقاء في كليته.

) ج ( ن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن ) )%60من متطلبات

التخرج.

القاعدة التنفيذية للمادةالحادية والثلاثون تقوم الكلية بتنظيم سير الامتحانات وتسليم

النتائج لعمادة القبول والتسجيل حسب التعليمات الصادرة منها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ اختبار أي مقرر . القاعدة التنفيذية للمادةالثانة والثلاثون

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والثلاثون

القاعدة التنفيذية للمادة الرابعة والثلاثون

المادة الحادية والثلاثون

يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي،

وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن

ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية

المادة الثالثة والثلاثون

يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناًء على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.

المادة الرابعة والثلاثون

يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصًا أو أكثر في التصحيح، ويجوز

لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

القاعدة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثون

يتولى مدرس المقرر رصد الدرجات النهائية أو المشرف العام على المقرر أو منسق المقرر بناًء

على قرارات تصدر من مجلس الكلية والقسم العلمي في نظام القبول والتسجيل وتعتمد الدرجات من رئيس القسم في مدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل من تاريخ عقد الاختبار.

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثون

أوًلا : تحدد عمادة القبول والتسجيل مواعيد اختبارات المقررات في جدول الطالب.

ثانًيا: يفوض مجلس الجامعة عمادة القبول والتسجيل إقرار اختبار الطالب في أكثر

من مقررين في يوم واحد استثناًء.

القاعدة التنفيذية للمادة السابعة والثلاثون

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بداية الموعد المحدد للاختبار، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة

من بداية الموعد المحدد للاختبار.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والثلاثون

المادة الخامسة والثلاثون

يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق

عليها رئيس القسم.

المادة السادسة والثلاثون

لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في

يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك

المادة السابعة والثلاثون

لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من

بدايته.

المادة الثامنة والثلاثون

الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي

يصدرها مجلس الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة التاسعة والثلاثون

ضوابط إعادة تصحيح إجابات الاختبارات النهائية:

1- يحق للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح إجابته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار النهائي ، ويقدم الطلب للقسم

الذي يتولى تدريس المقرر.

2- يشترط أن لا يكون الطالب قد سبق وتقدم بثلاثة طلبات لإعادة تصحيح إجابة اختبارات نهائية لمقررات سبق له دراستها، وصدر فيها

قرارات نهائية بالرفض أو بالحفظ.

3- على رئيس القسم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب أن يطلب إفادة من مدرس المقرر، وفي حال الإفادة بسلامة التصحيح ، على رئيس القسم إطلاع الطالب على إجابته ومقارنتها بالإجابة النموذجية للاختبار، وعند اقتناع الطالب بسلامة التصحيح يوقع على طلبه بالتنازل، ويوقع رئيس القسم بحفظ الطلب، مع اعتبار هذا الطلب

أحد الطلبات المشار إليها بالفقرة )ب.)

4- في حال عدم اقتناع الطالب بسلامة التصحيح، على رئيس القسم أن يشكل لجنة من عضوين من هيئة التدريس بالقسم ليس من بينهما مدرس المقرر، وترفع تقريرها لرئيس القسم لاتخاذ قراره بتعديل درجة

الطالب أو برفض الطلب، ويتم إبلاغ الطالب بالقرار.

5- إذا كان رئيس القسم هو مدرس المقرر يقوم وكيل الكلية للشؤون

الأكاديمية بالإجراءات السابقة.

6- يجوز للطالب التظلم لمجلس الكلية من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلامه به. ويقدم التظلم رسميًا لعميد الكلية متضمنًا أسباب ومبررات تقديمه، ويرفع الطلب مرفقًا بها كافة ما يتعلق بالتظلم لمجلس الكلية في أول جلسة انعقاد له بعد تقديم

التظلم.

7- يجوز لمجلس الكلية في حال عدم اقتناعه بجدية وكفاية أسباب التظلم أن يصدر قرارًا مسببًا بحفظه، وفي حال موافقته على إعادة التصحيح يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس على الأقل يكون أحدهم من خارج القسم وليس من بينهم مدرس المقرر وترفع تقريرها للمجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويعرض على المجلس للبت في أول جلسة انعقاد تالية، ويكون قرار المجلس نهائيًا باعتماد محضر الجلسة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها

بالمادة )

35) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

المادة التاسعة والثلاثون

لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية

اختبارات الفصل التالي.

القاعدة التنفيذية للمادة الاربعون

المادة الأربعون

يحدد مجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والاربعون

1- تعقد الاختبارات النهائية في الفترة المحددة وفق

التقويم الجامعي المعتمد.

2- تلتزم الكلية بعقد الاختبارات النهائية في المواعيد المحددة لكل مقرر حسب الجدول المعلن من عمادة القبول

والتسجيل.

3- يتولى منسق المقرر إعداد أسئلة الاختبار ونموذجًا للإجابة النموذجية، و يّسلم نسخة منها ونموذج الإجابة

لرئيس القسم .

4- يوضع للمقرر من الشعب المتعددة اسئلة موحدة للاختبار النهائي ويجوز لمجلس الكلية الذي يقدم مقررا بشعب متعددة بناء على توصية مجلس القسم وضع اسئلة غير موحدة

وينوه للطلاب بذلك

5- يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور اثناء عقد اختبار

المقرر الذي يتولى تدريسه.

6- في حال تعذر عقد الاختبار النهائي في موعده المحدد لعذر قهري ، يحدد رئيس القسم موعدا بديلا لعقد الاختبار النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل بما لا يتعارض مع ما ورد في

المادة الثانية والأربعون

يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:

أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.

ب- ألا يكون مفصًولا من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

ج- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

التحويل من جامعه إلى جامعة اخرى

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثةوالاربعون

(1)يتقدم الطالب بطلب معادلة المواد إلى الكلية ثم بعد موافقة مجلس القسم يتم مخاطبة عمادة

القبول والتسجيل بطلب المعادلة. (2)يتم معادلة المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير جيد) )C فأعلى وأن تكون مكافئة في

عدد الساعات ومطابقة المحتوى في جامعة جدة. (3)تتم معادلة بعض المواد الدراسية في حال اجتياز الطالب الاختبار التخصصي والمعتمد من الجامعة كاختبارت التسريع الاكاديمي وكذلك حصول الطالب على شهادات عالمية والتي اعتمدتها الجامعة في المعادلة كشهادة الأيلتس

او التوفل.

المادة الثالثة والأربعون

يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناًء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت

له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.

القاعدة التنفيذية

المادة الرابعة والأربعون

إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيّعد قيدهُْملًغى من تاريخ قبول تحويله

للجامعة.

القاعدة التنفيذية

المادة الخامسة والأربعون

يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفًقا للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.

التحويل من كلية إلى كلية اخرى داخل الجامعة

القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والأوربعون:

المادة السادسة والأربعون

تحدد أخرى

بناًء على المادة من اللائحة، الشروط الإضافية التالية للتحويل من كلية إلى

داخل الجامعة:

(1)أن يكون الطالب مستوفيًالشروط التحويل في الكلية المحول إليها.

(2)أن تكون حالة الطالب فعال في السجل الاكاديمي ولايقبل التحويل للطالب المعتذر او المؤجل او

المنقطع. (3)أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط. (4)ألا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج ويستثنى من ذلك الطالب المحول من الكليات التي تشترط المعدل التراكمي ( 3من 5جيد) كحد

أدنى للتخرج. (5)تقدم طلبات التحويل في الفترة المحددة في التقويم

الجامعي لدى عمادة القبول والتسجيل وتعلن نتائج

المقبول تحويلهم طبقًا للمعايير والشروط التي تحددها الكلية للمفاضلة بين الطلاب، والسعة التي

تحددها الكلية.

داخل مجلس

يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى الجامعة وفقًا للضوابط التي يقرها

الجامعة.

المادة السابعة والأربعون

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية

والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

التحويل من تخصص إلى اخر داخل الكلية

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والاربعون

المادة الثامنة والأربعون

تحدد داخل

اللائحة، إلى آخر

بناء على المادة من الشروط الإضافية التالية للتحويل من تخصص

الكلية:

(1)أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن ) 3من )5

(2)أن يكون التحويل مرة واحدة فقط.

(3)أن لا يكون قد درس في تخصصه ما يزيد عن نصف متطلبات التخرج.

(4)لعمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية النظر في الحالات الاستثنائية.

(5)تقدم طلبات التحويل في الفترة المحددة في التقويم الجامعي وتعلن نتائج المقبول تحويلهم طبًقا للمعايير

والشروط و السعة التي تحددها الأقسام.

(6)ألا يكون الإنتقال من قسم يتطلب السنة التحضيرية العلمية الى قسم يتطلب السنة التحضيرية للعلوم الإنسانية والعكس صحيح ويستثنى من ذلك الاقسام التي تقبل المساريين

المعتمدة في الخطط الدراسية.

القاعدة التنفيذية للمادة الثامنة والاربعون

يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها

مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والأربعون

تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال

دراسته في الجامعة.

القاعدة التنفيذية للمادة الخمسون

المادة الخمسون

طالب زائر

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله وتعادل له المقررات التي درسها وفقًا للضابط

الآتية:

أوًلا: لطالب جامعة جدة ويرغب الدراسة زائرًا في جامعة أخرى:

(1)أن يكون للطالب سجل دراسي ) بمعدل تراكمي ( لفصلين على الأقل في الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدراسة

كطالب زائر. (2)يجب الحصول على الموافقة المسبقة من كلية الطالب للسماح له بالدراسة كطالب زائر مع تحديد المقررات التي سيقوم بدراستها، ويوجه للدراسة بخطاب رسمي من عمادة

القبول والتسجيل. (3)أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها. (4)أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادًلا أو )مكافئًا( في مفرداته ولا تقل وحداته الدراسية عن

أحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج. (5)لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر ضمن معدله التراكمي، وتثبت المقررات في سجله

الأكاديمي. (6)يجب على الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه التي حصل عليها خلال أسبوعين من بدء الدراسة أول فصل دراسي يلي فترة دراسته كزائر، وإذا لم يقدم نتائجه يعتبر منقطعًا عن تلك الفصول )عدا الفصول الصيفية( ويعامل حسب

المادة ))15

الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي

درسها وفقًا للضوابط الآتية:

أ- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقا على الدراسة.

ب- ان تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.

ج- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادًلا أو ( مكافئًا ) في مفرداته لأحد المقررات

التي تتضمنها متطلبات التخرج.

د- كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة

طبقًا للمادة ).)47

الوحدات الجامعة

ه- يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لنسبة الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج

للطالب الزائر.

و- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله

التراكمي وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.

ز- أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.

طالب زائر

يتبع القاعدة التنفيذية للمادة الخمسون

(7)ان لايتجاوز عدد الساعات التي يدرسها الطالب كزائر في جامعة اخرى عن نصف عدد ساعات خطته الدراسية.

ثالثًا: لطالب جامعة أخرى ويرغب الدراسة طالبًا زائرًا في جامعة جدة.

(1)أن يكون للطالب سجل دراسي )بمعدل تراكمي( لفصلين دراسيين على الأقل من جامعته التي قبل فيها.

(2)ألا يكون الطالب مفصوًلا لأسباب تأديبية أو تعليمية. (3)أن يحصل على موافقة خطية مسبقة من جامعته للدراسة طالبًا زائرًا في جامعة جدة، ويجب أن يذكر في الخطاب

مقررات جامعة جدة التي سيقوم الطالب بدراستها. (4)أن يحصل على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بها

زائرًا. (5)الحد الأقصى للفصول الدراسية التي يسمح للطالب

دراستها زائرًا فصلان دراسيان. (6)لايسمح للطالب بدراسة كطالب زائر في جامعة جدة او في اي من فروعها اذا سبق له الحرمان في احد المقررات التي

درسها زائر في جامعة جدة .

(1)ان تصدر الموافقة النهائية على طلب الزيارة من عمادة القبول والتسجيل بعد قبول الطلب من الكليات وعلى حسب

المقاعد المتاحة في الشعب الدراسية .

يتبع المادة

القاعدة التنفيذية للمادة الحادية والخمسون

المادة الحادية والخمسون

تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح لتنظيم الدراسة والاختبارات المعمول بها في المرحلة الجامعية

القاعدة التنفيذية للمادة الثانية والخمسون

المادة الثانية والخمسون

لمجلس الجامعة وضع قواعد تنفيذية بما لا يتعارض

مع أحكام هذه اللائحة

احكام عامة

القاعدة التنفيذية للمادة الثالثة والخمسون

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الدراسةوالاختبارات بجامعة جدة لدى جامعة جدة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.