⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
صاحب الصلاحية: رئيس الهيئة أو من يفوضه. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لأي من مدن الهيئة. المدير العام المعني: مدير عام الإدارة العامة التي تختص بموضوع المخالفة. مدير الإدارة المختصة: مدير الإدارة التي تقع المخالفة ضمن اختصاصها. المدينة: إحدى مدن الهيئة )الجبيل الصناعية - ينبع الصناعية - رأس الخير للصناعات التعدينية - جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ،)بالإضافة إلى أي مدينة أخرى تكلف الهيئة بإدارتها مستقبلاً. المخالفة: المخالفة البلدية، أو المخالفة البلدية الجسيمة التي تحددها هذه اللائحة. المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية بموجب اللائحة، أو الاشتراطات، والقواعد، والضوابط، والتعليمات التي تختص الهيئة بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً. المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة
العامة. المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية، أو اعتبارية.
المراقب: الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
منشأة، وفقاً للوائح، وتعليمات وإجراءات الهيئة. المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع - حاصل على ترخيص - يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الهيئة المقررة نظاماً، بما فيها
البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها. المنشأة: كيان - حاصل على ترخيص - مرخص له نظاماً بأداء نوع، أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج، أو
التغليف، أو المعالجة، ويدخل فيها مادة، أو أداة، أو عنصر له علاقة باختصاصات الهيئة المقررة نظاماً. خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار، وتفصله عن المجاورين، والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد من قبل الهيئة.
المادة الثانية
مع مراعاة ما ورد في أحكام ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد )أو
أكثر( من الجزاءات الآتية: .1غرامة لا تتجاوز )خمسمائة( ألف ريال، ولا تتجاوز )مليون( ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ويجوز مضاعفة الجزاء
في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. .2إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على )أسبوعين ،)ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. .3إلغاء الترخيص للمحل أو للمنشأة إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية غير جسيمة، أما إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة بالإضافة
إلى إلغاء الترخيص للمحل أو للمنشأة، فيتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على )سنتين.) على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين )
2) و )
3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات
التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين )
2) و )
3) من هذه المادة.
المادة الثالثة
.1يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه على المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة مع إلزامه – خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها، وتطبق الغرامة المحددة في الجدول إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الوقت المحدد للتصحيح، أو إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت، وجدول المخالفات يوضح المخالفات
التي تتطلب التنبيه في المرة الأولى والمخالفات التي لا تتطلب تنبيه.
.2لا يؤثر في تطبيق العقوبة – في حالة تعدد المخالفات – وحدة المحل أو المنشأة، وفي حال ارتكب المخالفة جميع العاملين فيها، فيطبق على المحل أو المنشأة عقوبة عن كل منهم تناسب الفعل المنسوب إليه.
.3مع عدم الإخلال بحكم الفقرة )
4) من المادة )الثانية عشرة ،)تطبق عقوبة الإغلاق المحددة مدتها في الجدول وفقاً لما يلي:
أ) في المخالفات البلدية إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.
ب) في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.
يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بإيقاع عقوبة الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول، وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.
.4تطبق عقوبة إلغاء الترخيص للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.
المادة الرابعة
يُضمّن بداية ونهاية المهلة المحددة للمخالف، في المخالفات التي تتطلب ذلك، ويقيم الوضع بعد انتهاء هذه المهلة للتأكد من التزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح التلف الناجم عنها )إن وجد ،)فإن لم يلتزم المخالف بذلك
فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.
.1تقدر المهلة اللازمة بما يكفي لإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح التلف الناجم عنها وذلك على نفقة المخالف.
.2تحتسب مخالفة جديدة على المخالف إذا لم يقم - خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها )إن وجد( وذلك على نفقته.
المادة الخامسة
.1تُضبط المخالفات، وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب .
.2يتولى ضبط المخالفات. .3يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في المدينة وحسب النطاق الجغرافي المحدد
للمراقب. .4يتلقى المراقب المعلومات والبلاغات التي تفيد بوجود شبهة مخالفة في حدود اختصاصه المكاني، وينتقل إلى الموقع المحدد
للكشف عن مدى صحة البلاغ. .5إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب، وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في
الفقرة )
6) من هذه المادة. .6أ( يحرر المراقب – )إلكترونياً أو يدوياً( في النموذج المعد لذلك – محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:
1) معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص.
2) رقم المخالفة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية ومقدار العقوبة المحدد لها، وحال التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت
منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومعاقبته عليها.
3) الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.
4) بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كانت عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.
5) مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضراً، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.
6) وقت حدوث المخالفة إن أمكن.
7) وقت تحرير محضر الضبط بالتاريخ واليوم والساعة.
ب) يوثق المراقب – قدر الإمكان – المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو "بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".
.7لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقاً للفقرة )
8) من هذه المادة.
.8إذا تطلب وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:
أ) إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى الهيئة مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة.
ب) إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لدى الهيئة.
ت) إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.
ث) إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة.
ج) طلب حضوره عن طريق المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة. .9إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضراً
بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات. .10إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للهيئة، فيعد المراقب تقريراً بذلك، وتتولى الجهة المختصة في الهيئة التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء
المقرر للمخالفة. .11إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط ويحدد مصدر
البلاغ.
المادة السادسة
.1يكون لصاحب الصلاحية، أو من يفوضه صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في عندما تتجاوز غرامة المخالفة البلدية )خمسة وعشرين( ألف ريال، أو عندما تتجاوز )خمسين( ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ولا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة )
3) من المادة )الثانية( من هذه اللائحة نافذاً إلا بعد
أن يصدره .
.2يصدر المدير العام المعني قرار العقوبة، وذلك على النحو الآتي:
أ) عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.
ب) عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
ت) عقوبة إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين.
ث) عقوبة إلغاء الترخيص على أن يخضع القرار – قبل تنفيذه – للاعتماد من الرئيس التنفيذي.
.3تكوَّن بقرار من صاحب الصلاحية لجنة )أو أكثر( لا يقل عدد أعضائها عن )ثلاثة( من بينهم مستشار قانوني، ويسمى أحدهم رئيساً، للنظر في تظلمات المخالفين من قرارات إيقاع الغرامات والجزاءات وتصدر قراراها وفقاً للائحة، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من صاحب
الصلاحية. .4يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة قرارات الحجز، والتحفظ وفقاً لما ورد في هذه اللائحة، وتصنيف المخالفات
والجزاءات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية. .5يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة الإشعارات، والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات،
والعقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية.
المادة السابعة
يجوز - بموافقة الرئيس، أو من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها للمرة الثالثة؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة )أو أكثر( من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة، ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو كان الحكم
الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.
المادة الثامنة
.1لا تخل الجزاءات الواردة في بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. .2للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة )
3) من المادة )السادسة.)
المادة التاسعة
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، يجوز
للهيئة ما يأتي:
.1حجز المركبة، أو الآلية أو، القارب المتروكة في ساحة عامة، أو موقف عام، أو شارع عام، أو شاطئ لمدة تزيد على )سبعة( أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة، فيتم اتخاذ الإجراءات
اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.
.2حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية، أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للهيئة، أو للغير، في حجز خاص لمدة لا تتجاوز )خمسة( أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية
الصادرة بموجب هذه اللائحة، فعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.
.3في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين )
1) و )
2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة آليات احتسابها.
.4عند وجود مركبة أو آلية أو قارب مهملة أو تالفة أو معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام أو شاطئ يتم وضع إشعار على المركبة/الآلية / القارب وإبلاغ صاحبها برسالة نصية، وعلى مالكها اتخاذ الإجراء اللازم ورفعها من مكانها خلال )
20) يوماً للمهملة و)
14) يوماً للمعطلة أو التالفة من تاريخ الإشعار، ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور ببيانات المركبة.
.5إذا لم يلتزم صاحب المركبة أو الآلية أو القارب بتصحيح الوضع خلال )
20) يوماً للمهملة و)
14) يوماً للمعطلة أو التالفة، يحرر مخالفة وفقاً لما يحدده جدول الغرامات والجزاءات البلدية، وتتولى الإدارة المختصة في المدينة اتخاذ ما يلزم لسحب المركبة أو الآلية أو القارب المخالفة وإيداعها الحجز المخصص لذلك، وتحميل المخالف نفقات الحجز والحراسة، ويشعر
المخالف برسالة نصية تفيد بأنها قد سحبت إلى موقع الحجز، ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور بذلك.
.6تحدد تكاليف الحجز ونفقات الحراسة من الإدارة المختصة في المدينة بناءً على المعايير الآتية:
أ) تكلفة مكان الحجز وتجهيزه وإدارته وحراسته.
ب) تكلفة النقل.
ت) تكلفة متعهد السحب والحجز إن وجد. .7تعلن المدينة في موقعها الإلكتروني وفي الساحات العامة والمواقف والشواطئ، تكاليف سحب المركبات والآليات والقوارب
المخالفة. .8إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته أو قاربه المحجوز، تشعر المدينة كلاً من
المخالف، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة. .9تُشعر الجهة المختصة بالمدينة المخالف برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ
الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته أو آليته أو قاربه قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية. .10تشعر الجهة المختصة بالمدينة المخالف برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام
مركبته أو آليته أو قاربه قبل اتخاذ الإجراءات النظامية. .11إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة، فتتخذ المدينة الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز
والغرامات المستحقة على المخالف.
المادة العاشرة
.1دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزاً غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء، وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات، فتزال المخالفة على نفقة المخالف، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى - ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها - فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما
تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة. .2بعد ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )
1) من هذه المادة، يحال محضر الضبط وتقرير عن المخالفة إلى
لجنة فنية في المدينة للبت في مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر. .3إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة المختصة في المدينة لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت
المقامة، ويكلف المخالف بدفع الغرامة للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاماً. .4إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية الإزالة أو صعوبة تصحيح المخالفة بإزالة الضرر، فتتولى الإدارة المختصة في
المدينة متابعة إجراءات إزالة المخالفة. .5يكلف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة الممنوحة له، فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا لما ورد
في الفقرة )
2) من المادة )الرابعة ،)ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة. .6إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى المدينة مباشرة إجراءات الإزالة بعد اتخاذ
الإجراءات النظامية ومخاطبة المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة. .7تعد مؤشرات تكاليف البناء – لغرض تقدير قيمة الجزاء – في جدول مستقل يراعى فيه معدلات تكاليف البناء، ويحدث بشكل
دوري كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة.
المادة الحادية عشرة
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام
والإجراءات الآتية: .1إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف. .2إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء، وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظاماً مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر )إن وجد ،)على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من
الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. .3إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، فيزال المبنى على نفقة المخالف، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الإجراءات الإضافية اللازمة لما
ورد في هذه المادة.
أ) يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضاً مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة الممنوحة له، فإذا لم يلتزم
بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا لما ورد في الفقرة )
2) من المادة )الرابعة.)
ب) تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في الفقرة )
2) من المادة )العاشرة ،)تقدير الضرر من المخالفة الواردة في الفقرة
)
2) من هذه المادة.
ت) يقدر الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء وفق الجدول المشار إليه في الفقرة )
7) من المادة )العاشرة.)
المادة الثانية عشرة
.1على صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه - مراجعة الهيئة إذا طلب منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه ، وفي الحالات الآتية:
أ) إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص، أو المعلومات المقدمة من طالب الرخصة.
ب) إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوحي للهيئة بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.
ت) إذا تطلب الأمر تصحيح الوضع بعد المخالفة، ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره، أو حضور من ينوب عنه.
ث) إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره. .2على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة وفقاً لما هو مقرر نظاماً. .3دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه - بما ورد في الفقرتين )
1) و)
2) من
هذه المادة. .4إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال المهلة المحددة، فيجازى بالغرامة
المحددة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة. .5مع مراعاة ما ورد في الفقرة )
4) من هذه المادة، إذا استمر المخالف في عدم المراجعة، فللهيئة غلق المحل أو المنشأة إلى حين
المراجعة. .6في المخالفات التي يستدعي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في الفقرة )
4) من هذه المادة، تطبق الإجراءات
المشار إليها في الفقرة )
8) من المادة )الخامسة.)
المادة الثالثة عشرة
.1إذا كان لدى الهيئة شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد، أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز )ثلاثة( أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً
للّائحة، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب . .2يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد، أو الأدوات - بسبب التحفظ عليها، أو حجزها - المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة )
1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ، أو الحجز، وتعوض الهيئة صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد، أو الأدوات المحجوزة، أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد
تترتب على ذلك التحفظ، أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. .3تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة. .4عندما يلاحظ أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الملاحظة أو
البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة. .5إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها،
فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ المشار إليها في الفقرة )
1) من هذه المادة مهما كانت جسامة المخالفة. .6تحدد الآليات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات في جدول مستقل يصدر به قرار من الرئيس، يراعى فيه أنواع المخالفات التي تطبق عليها هذه الآليات والاحتياطات اللازمة لعدم تلف المواد أثناء الحجز أو التحفظ، أو تلافي تأثيراتها
الضارة، وطريقة إدارتها والتعامل معها.
المادة الرابعة عشرة
.1لا يترتب على ضبط المواد، والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات
التنفيذية الصادرة بموجب الأحكام، والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة. .2تشكل في كل إدارة مختصة بضبط المخالفات لجنة فنية، وتختص اللجنة في وضع الشروط والإجراءات التي يحدد من خلالها
مدى صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام. .3إذا كانت المواد، أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ المدينة الإجراءات اللازمة لإتلافها، بعد
يجوز للهيئة إسناد مهمات الرقابة، والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة السادسة عشرة
يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لهذه في حدود ما تقضي به من أحكام.
المادة السابعة عشرة
في حال التعديل أو الإضافة على جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية فيتم اعتماد التعديل أو الإضافة من قبل الرئيس.
المادة الثامنة عشرة
تحل هذه محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1437/4/25ه، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة التاسعة عشرة
يعمل بهذه بعد مرور )تسعون( يوماً من تاريخ نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1446ه - 2024م
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول
الوحدة عن التنبيه التأثير التصحيحية قيمة الغرامة بالريال
بعد التنبيه
المخالفة
المخالفة
الرقم
مخالفات الأنشطة التجارية
1/1مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط
إغلاق المحل/ المنشأة حتى إصدار الترخيص
30,000
لا يوجد
ممارس النشاط
1/1/1ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص
إغلاق المحل / المنشأة حتى إنهاء إجراءات التجديد )بعد انتهاء المهلة التصحيحية في
حال إيقاع المخالفة(
3,000
14يوم
للمحل/ مالك ينطبق غير
جسيمة
2/1/1ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة
إغلاق المحل / المنشأة حتى استكمال إجراءات الترخيص
3,000
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
3/1/1ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له
إيقاف النشاط الإضافي لحين معالجة وضع الرخصة
1,800
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
4/1/1مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة
إغلاق المحل / المنشأة لحين معالجة المخالفة
تضاعف الغرامة عند التكرار ويغلق ولا يتم الفتح لحين معالجة المخالفة
لا يوجد
3,000 600
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط
5 /1/1
14يوم
للمحل/ مالك ينطبق غير
جسيمة
عدم مطابقة مساحة المحل / المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص
6 /1/1
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد مع تصحيح المخالفة
لا يوجد
لا يوجد مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة
إلغاء الترخيص
إغلاق المحل/ المنشأة حتى استكمال إجراءات الترخيص
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
قيمة الغرامة بالريال 300 600 600 600 3,000
1,200
1,800 3,000 3,000 100 1,200
3,000
1يوم
1يوم
غير جسيمة
1يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
1يوم
غير جسيمة
لا يوجد
جسيمة
لا يوجد لا يوجد لا يوجد 1يوم
جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة
لا يوجد
جسيمة
لا تقل عن 2
يوم ولا تتجاوز 14يوماً
غير جسيمة
التنبيه ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق
مالك الترخيص مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها
وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات
طرق الدفع الإلكتروني وملصق رمز ))QR
عدم وجود أو إبراز أو وضوح رمز ) )QR خاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصل له متاحاً عند
إغلاق المحل أو المنشأة وأن يكون بحالة سليمة
عدم وجود سجل الرقابة الصحية )ورقي( أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني
7 /1/1 8 /1/1 9 /1/1 10/1/1
مالك الترخيص
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة
مزاولة أي من الأنشطة الغير مستثناة في غير الأوقات المسموح بها نظاماً دون الحصول على تصريح
ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة أو استخدام وسائل الدعاية المتحركة أو الثابتة مقابل المحل )بدون ترخيص أشغال
رصيف(
استخدام وسيلة توصيل منزلي تابعة للمحل أو المنشأة غير مصرح لها
عدم وجود المحل / المنشأة المرخصة على الطبيعة
11/1/1 12/1/1 13/1/1 14/1/1
تقديم وثائق غير صحيحة )مرفقات( عند إصدار الرخصة
15/1/1
ممارس النشاط مالك الترخيص مالك الترخيص
للمحل/للمنشأة
لكل عامل
عدم وضع لوحات تمنع التدخين في المنشآت التجارية
قيام المسؤول عن المحل أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة، أو عدم السماح أو إعاقة
عمل القائمين بأعمال الرقابة والتفتيش
أي مخالفة لاشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط لم يرد لها عقوبة
16/1/1 17/1/1 18/1/1
إيضاحات
تضاعف الغرامة عند التكرار ويغلق ولا يتم الفتح لحين
معالجة المخالفة
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
المسؤول عن المهلة
التنبيه مدى التأثير التصحيحية
المخالفة
بعد التنبيه
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
2/1مخالفات اشتراطات اللوحات للمحلات /للمنشآت التجارية
1/2/1عدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص
600 2,400 600
14يوم 7أيام 14يوم
ينطبق
مالك الترخيص
مالك السجل ينطبق التجاري
مالك السجل ينطبق التجاري
2/2/1عدم مطابقة اللوحة التجارية للمواصفات والاشتراطات
عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه
قبل التركيب
3 /2/1
4/2/1عدم صيانة أو إصلاح اللوحات التجارية التالفة
2,400
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
مالك السجل التجاري
5/2/1مزاولة النشاط مع عدم وجود لوحة المحل أو المنشأة
6/2/1أي مخالفة لاشتراطات اللوحات للمحلات لم يرد لها للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة 14يوم 600لا يوجد مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة
للمنشأة
عقوبة
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
إغلاق المحل / المنشأة عند التكرار
600 600 400 600 400 600 1,200
مدى التأثير
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
التنبيه
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
مخالفات الاشتراطات والتجهيزات للمحلات / للمنشآت التجارية
مخالفة اشتراطات التصميم أو تعليمات الإنشاءات الداخلية
3 /1 1 /3/1
عدم الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف
2 /3/1
3/3/1عدم صيانة الأرضيات أو الجدران أو الأسقف
عدم تركيب الزجاج الشفاف في واجهة المحل / المنشأة وفق اشتراطات النشاط
وجود عيوب في زجاج الواجهة )الخدوش، أو اللحامات، أو الثقوب، أو أي عيوب أخرى(
إنشاء أو تعديل درج خارجي أو داخلي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات
4 /3/1 5 /3/1 6 /3/1
عدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة
7 /3/1
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
مدى المهلة التنبيه التأثير التصحيحية بعد التنبيه
14يوم
14يوم
المسؤول عن
المخالفة
مالك الترخيص
مالك الترخيص
600 1,200 1,200 1,200 1,200 600
14يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 14يوم
ينطبق غير جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600 الترخيص
مالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600 الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
عدم الفصل بين الأقسام أو الأنشطة حسب متطلبات واشتراطات النشاط
عدم وجود ستائر هوائية أو بلاستيكية عند الأبواب أو عدم تشغيلها في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وفق
الاشتراطات
8 /3/1 9 /3/1
10/3/1مخالفة اشتراطات ومواصفات الأبواب
مخالفة اشتراطات تمديدات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز
عدم صيانة تمديدات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز
11/3/1 12/3/1
عدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش أمام المحل / المنشأة
13/3/1
14/3/1وجود غرف تفتيش داخل المحل / المنشأة
عدم كشف منطقة العمل أمام العملاء وفق الاشتراطات الخاصة بالنشاط
استخدام عبوات غير نظيفة في تعبئة التوابل والبهارات أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة
8 /7/1
عرض أو بيع مبيدات حشرية أو منظفات أو مطهرات كيميائية
9 /7/1
10/7/1عرض أو بيع أغذية أو مشروبات داخل المحل للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500
جسيمة
الترخيص
لا يوجد
11/7/1أي مخالفة من مخالفات محلات العطارة التي لم للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500
جسيمة
الترخيص
تحدد لها عقوبة معينة
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول
بعد التنبيه
المخالفة
الوحدة
المخالفة
الرقم
8/1مخالفات اشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي والمصليات )المساجد( في المحلات / المنشآت والمباني التجارية
1/8/1مخالفة مواصفات واشتراطات دورات المياه للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 600
جسيمة
الترخيص
ومغاسل الأيدي
1,200 300
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
جسيمة
الترخيص
للمخالفة
تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
2 /8/1
للمخالفة
3/8/1عدم توفير صابون الأيدي
لا يوجد
غير
مالك
1يوم
ينطبق
للمخالفة
4/8/1عدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف
جسيمة
الترخيص
لا يوجد
غير
مالك
عدم توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية
1يوم
ينطبق
للمخالفة
5 /8/1
جسيمة
الترخيص
الفتح
غير
مالك
مخالفة مواصفات واشتراطات المصليات
( 6/8/1المساجد( وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية للمخالفة الترخيص ينطبق جسيمة 14يوم 300
لها
أي مخالفة من مخالفات اشتراطات دورات المياه
7/8/1ومغاسل الأيدي والمصليات )المساجد( في للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 300
جسيمة
الترخيص
المحلات / المنشآت والمباني التجارية التي لم
تحدد لها عقوبة معينة
إيضاحات
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
المخالفة
الرقم
9/1مخالفات العاملين
600مع منع العامل من العمل مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة لحين الحصول على الشهادة
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
تشغيل العاملين بدون إصدار الشهادة الصحية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
1 /9/1
مع منع العامل من العمل لحين تجديد الشهادة
مع منع العامل من العمل لحين الحصول على الشهادة
وإحالته إلى الجهات المختصة
لا يوجد
600 1,200 600
600مع منع العامل عن العمل مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة لحين تصحيح المخالفة
لا يوجد
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
تشغيل العاملين بشهادة صحية منتهية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
2 /9/1
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
3 /9/1
14يوم
غير جسيمة
عدم إبراز أو تلف الشهادة الصحية وصعوبة مالك 4/9/1التعرف على بياناتها في الأنشطة المتعلقة بالصحة لكل عامل مخالف الترخيص ينطبق
العامة
14يوم
غير جسيمة
5/9/1تشغيل عاملين بدون إصدار شهادة صحية موحدة لكل عامل مخالف مالك ينطبق
الترخيص
في المدن المفعل فيها التثقيف الصحي
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
6 /9/1
لا يوجد
مالك
عدم لبس القفازات في الأنشطة المتعلقة بالصحة
لا يوجد
7 /9/1
الترخيص
العامة
إيضاحات
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
المخالفة
الرقم
لا يوجد
8/9/1عدم تغطية شعر الرأس في الأنشطة المتعلقة لكل عامل مخالف مالك ينطبق غير 1يوم 600
جسيمة
الترخيص
بالصحة العامة
لا يوجد
مع منع العامل من العمل خلال المرض
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
600 1,200 600 600 1,200 600 600
لا يوجد لا يوجد 14يوم 1يوم لا يوجد 1يوم 1يوم
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
عدم لبس الكمامة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
9 /9/1
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة
العامة
10/9/1
غير جسيمة
11/9/1عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل حسب لكل عامل مخالف مالك ينطبق
الترخيص
الاشتراطات
غير جسيمة
جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
لبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة أعمال يتطلب عدم لبسها حسب الاشتراطات في الأنشطة
المتعلقة بالصحة العامة
ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل )لمس الأنف والفم، التمخط، البصق ،،، إلخ( حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة
بالصحة العامة
النوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة لها حسب الاشتراطات
في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في غير الأماكن المخصصة لها حسب الاشتراطات في
12/9/1 13/9/1 14/9/1 15/9/1
إيضاحات
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
لا يوجد
لكل عامل مخالف المخالف لا ينطبق جسيمة
المخالفة
الرقم
16/9/1تدخين العاملين في المواقع غير المسموحة
مع منع العامل المخالف عن العمل وإحالته إلى التحقيق
1,200
لا يوجد
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة أو الحرفة
17/9/1
مالك ينطبق غير 7أيام
جسيمة
الترخيص
أي مخالفة لاشتراطات العاملين في المحلات/ المنشآت التجارية لم يرد لها عقوبة
18/9/1
إيضاحات
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
مالك ينطبق غير 1يوم 600
جسيمة
الترخيص
مالك ينطبق غير 1يوم 600
جسيمة
الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
10/1مخالفات النظافة
تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف، أو الواجهة، أو الرصيف
سواء من الداخل أو الخارج
1 /10/1
تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية
2 /10/1
1,200
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المحل / المنشأة
3 /10/1
لا يوجد
لا يوجد
4/10/1عدم تنظيف الأجهزة أو الأدوات أو الأواني في للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
الترخيص
للمنشأة
5/10/1عدم تطبيق أعمال التعقيم أو التطهير وفق للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
الترخيص
للمنشأة
الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة
6/10/1عدم تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية وفق للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
الترخيص
للمنشأة
الاشتراطات
تراكم النفايات أو عدم التخلص منها أولاً بأول أو
7/10/1عدم نظافة حاوية النفايات أو مخالفة اشتراطات للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
الترخيص
للمنشأة
النظافة العامة داخل المحل / المنشأة أو الإهمال
في تأمين أدواتها
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول
بعد التنبيه
المخالفة
عدم الالتزام بقواعد النظافة )مراحل الغسيل، التنظيف، للمحل/ مالك 8/10/1تخزين أدوات التنظيف، الفصل( التي تضمن عدم حدوث للمنشأة الترخيص لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
تلوث المواد الخام والمنتجات والمعدات وأقسام المحل( بموجب جدول زمني محدد مسبقاً
9/10/1تسرب أو تساقط المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600
جسيمة
تمديدات البخار أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة
إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة وانتهاء التعقيم
2,400
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
10/10/1تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل / المنشأة
11/10/1تدني مستوى نظافة خزان المياه وفق الاشتراطات في للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600إغلاق المحل / المنشأة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة
لحين معالجة المخالفة
12/10/1مخالفة اشتراطات المياه المستخدمة في ممارسات الصحة للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600إغلاق المحل / المنشأة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة
لحين معالجة المخالفة
العامة
لا يوجد
13/10/1تدني مستوى نظافة وسيلة التوصيل المنزلي المصرحة بناء للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600
على الملاحظات المرصودة
لا يوجد
14/10/1عدم إزالة مخلفات الحيوانات من قبل مرافقيها في أماكن للمخالفة المخالف لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600 الترفيه والتنزه العامة
لا يوجد
1,800
14يوم
غير جسيمة
15/10/1عدم توفير حاويات للأسواق المركزية
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول
بعد التنبيه
المخالفة
1,500
14يوم
غير جسيمة
الوحدة
المخالفة
الرقم
16/10/1عدم توفير حاويات لمرافق الإيواء
لا يوجد
17/10/1عدم توفير حاويات تناسب كمية النفايات المنتجة للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 480
جسيمة
الترخيص
للمنشأة
اليومية للنشاط
لا يوجد
18/10/1عدم وضع النفايات حسب نوعها في المكان للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 300
جسيمة
الترخيص
للمنشأة
المخصص لها )فرز النفايات(
لا يوجد
19/10/1وضع حاويات غير مرخصة في الأماكن العامة للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 300
جسيمة
الترخيص
لا يوجد
20/10/1استغلال عامل النظافة أثناء فترة عمله وتشغيله للمخالفة مالك ينطبق غير 1يوم 200
جسيمة
الترخيص
من قبل الأشخاص أو المحلات
1,000 600
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
الشركة / المقاول
14يوم
مالك ينطبق غير
جسيمة
الترخيص
للموقع
21/10/1عدم إزالة مخلفات الحفر/ مخلفات العمل بعد الانتهاء من العمل
22/10/1أي مخالفة لمتطلبات النظافة التي لم تحدد لها عقوبة معينة
إيضاحات
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
2,000
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
11/1مخالفات الحفظ والتخزين
للمحل
1/11/1فصل التيار الكهربائي عن الثلاجات تحت الخدمة
لا يوجد
2/11/1خلط عدة مواد غذائية مختلفة في حيز تخزيني للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500
جسيمة
الترخيص
واحد بالثلاجات
لا يوجد
3/11/1تكدس المواد الغذائية داخل ثلاجات التبريد أو للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500
جسيمة
الترخيص
التجميد
إتلاف
1,000
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
4/11/1عدم التقيد بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد للمحل الغذائية
إتلاف إتلاف لا يوجد
500 1,000 500
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
مالك ينطبق غير 5يوم
جسيمة
الترخيص
للمحل
5/11/1سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية
6/11/1عرض أو تخزين المواد الأولية مع مواد التنظيف للمحل أو المبيدات وما في حكمها في المنشأة
إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
1,500 500 1,000 600 500 500
لا يوجد 5يوم لا يوجد 1يوم لا يوجد 14يوم
لا يوجد
300إتلاف المواد الغذائية الغير مضاعفة الغرامة صالحة للاستهلاك الآدمي
300إتلاف المواد الغذائية الغير مضاعفة الغرامة صالحة للاستهلاك الآدمي
لا يوجد
15يوم 5يوم 6يوم 14يوم
مدى التأثير
جسيمة
جسيمة
غير جسيمة
جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
لا ينطبق
مالك الترخيص
لا ينطبق
مالك الترخيص
ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
مخالفة الاشتراطات الصحية لوسائل النقل )نقل
للمحل
8/11/1مواد غذائية أو أشياء أخرى تخالف شروط
الرخصة(
عدم التقيد باشتراطات نقل المواد الغذائية داخل
للمحل
9/11/1وسيلة النقل من حيث درجة الحرارة المطلوبة
لنوع المواد الغذائية المنقولة
10/11/1عدم تركيب جهاز قياس درجة الحرارة للمحل )ترمومتر( بوسيلة النقل
للمحل
11/11/1سوء تداول وتخزين وحفظ المواد الغذائية
للمحل
12/11/1تدني مستوى نظافة وسيلة النقل
للمحل
13/11/1تكدس وخلط المواد الغذائية داخل وسيلة النقل
للسيارة / الدراجة النارية
للمحل
للمحل
السيارة أو الدراجة النارية المستخدمة في التوصيل ليست باسم المؤسسة أو المنشأة المرخص لها بتقديم الخدمة أو مفوضة
باستخدامها
عدم وضع شعار واسم ورقم هاتف المنشأة الغذائية أو المحل أو عدم كتابة التوصيل المنزلي
للأغذية على السيارة
عدم وجود حافظة تتناسب مع المادة الغذائية المنقولة
14/11/1 15/11/1 16/11/1
17/11/1عدم التقيد بدرجات الحرارة المناسبة أثناء عملية للمحل التوصيل
18/11/1أي مخالفة من مخالفات الحفظ والتخزين التي لم للمحل تحدد لها عقوبة معينة
إيضاحات
تضاعف الغرامة مع زيادة مدة
الإغلاق 10أيام
إغلاق المحل/ المنشأة لحين الانتهاء من العقوبة المقررة مع
زيادة مدة الإغلاق 5أيام
لا يوجد
مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة
لا يوجد
6,000 1,800
3,000 600 600 6,000 600 600 600 1,200
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد 1يوم 1يوم 14يوم 1يوم 1يوم لا يوجد
مدى التأثير
جسيمة
جسيمة
جسيمة
جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة جسيمة
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
لا ينطبق
مالك الترخيص
لا ينطبق
مالك الترخيص
لا ينطبق
مالك الترخيص
لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
مالك الترخيص
للمخالف ينطبق
ينطبق لا ينطبق
مالك الترخيص
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
المخالفات العامة
إعادة فتح المحل/ المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها الهيئة
نزع أو تغطية اللوحة أو الملصق الذي يوضع
على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو المنشأة أُغلق من قبل الهيئة
التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة )إن كانت متعلقة بالصحة
العامة(
للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة
هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المحل / المنشأة
وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة
إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات التجارية
عدم وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل / المنشأة لعرض بيانات مطلوبة وفق
اشتراطات النشاط
للمخالفة
دخول منطقة العمل لغير المرخص لهم
12/1 1 /12/1 2 /12/1
3 /12/1 4 /12/1 5 /12/1 6 /12/1 7 /12/1 8 /12/1
9/12/1عرض سلع على سطح طاولة المحاسبة
عدم إحكام إغلاق حاويات المياه داخل المحلات / المنشآت التجارية والمباني
10/12/1
إيضاحات
إغلاق المحل/ المنشأة لحين توفير العقد اللازم
لا يوجد
لا يوجد
إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة وانتهاء التعقيم
عدم التزام أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمنشآت الفندقية أو القائمين عليها بنظافة الساحات والممرات والمناور لهذه الأبنية أو الأرصفة الملاصقة لها بمسافة
3)
م) كحد
أقصى
ترك المركبة أو الآلية المهملة في الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع العامة لفترة تزيد
عن )
20) يوم من تاريخ التأشير
3 /2 1 /3/2 2 /3/2
ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في لكل مركبة أو
مالك المركبة ينطبق
3/3/2الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع آلية
العامة لفترة تزيد عن )
14) يوم من تاريخ التأشير
عدم وضع لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز باتباع قواعد النظافة العامة
4 /3/2
لا يوجد
5/3/2إلقاء النفايات من المحلات التجارية في غير للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 500
جسيمة
للمنشأة
الأماكن المخصصة لها
لا يوجد
1,000
6/3/2إلقاء النفايات من الشركات في غير الأماكن للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام
جسيمة
للمنشأة
المخصصة لها
7/3/2إلقاء بقايا الأطعمة من المحلات التجارية في غير للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 500
جسيمة
للمنشأة
الأماكن المخصصة لها
غير
للمحل/
7أيام
مالك الترخيص ينطبق جسيمة
8/3/2تدني مستوى النظافة العامة من المحلات التجارية
للمنشأة
إيضاحات
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
بعد التنبيه
1,000
الوحدة للشركة
المخالفة
الرقم
9/3/2تدني مستوى النظافة العامة من الشركات
10/3/2وجود حاويات للناقل التجاري ممتلئة لأكثر من للحاوية مالك الترخيص ينطبق غير 1يوم 600
جسيمة
يوم
للحاوية مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 300 جسيمة
11/3/2عدم نظافة حاويات النفايات التجارية
12/3/2عدم نظافة المركبات الناقلة للنفايات الأنشطة للمركبة مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 600
جسيمة
التجارية
1,200
14يوم
غير جسيمة
عدم تسجيل الناقل في المنصات الإلكترونية للتتبع حسب اشتراطات )الهيئة(
13/3/2
1,200
14يوم
غير جسيمة
للمركبة وللحاوية
عدم تركيب جهاز التتبع وفق المواصفات التي تضعها )الهيئة( على المركبة والحاويات
14/3/2
1,200
14يوم
غير جسيمة
للمركبة وللحاوية
عدم تركيب جهاز حساسات الوزن على المركبة والحاويات
15/3/2
1,200
14يوم
غير جسيمة
للمركبة
تعديل الملصقات التعريفية بنوع النفايات على المركبة
16/3/2
1,200
14يوم
غير جسيمة
للمركبة
عدم وجود رخصة تصريح النقل للمركبة حسب اشتراطات )الهيئة(
17/3/2
إيضاحات
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
بعد التنبيه
1,200
لا يوجد
جسيمة
6,000 200
14يوم لا يوجد
غير جسيمة
جسيمة
200 2,000 600 600 3,000 3,000
لا يوجد 14يوم 14يوم 14يوم 14يوم 14يوم
جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
3,000
لا يوجد
جسيمة
مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق
الوحدة
للمركبة أو الحاوية
للمخالفة
للمخالفة
للمخالفة
للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة
المبنى
للمخالفة
المخالفة
الرقم
العبث بأجهزة التتبع أو حساسات الوزن على المركبة أو الحاوية
تفريغ أو إلقاء المخلفات البلدية في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو على جوانب الطرق أو في
غير المواقع المحددة لذلك
تجاوز السرعة المقررة داخل المردم الصحي
18/3/2 19/3/2 20/3/2
التدخين داخل المردم الصحي أو في المواقع التي يمنع التدخين فيها
21/3/2
استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات الهيئة من المحلات التجارية
تسرب المياه من المحلات التجارية في الشوارع والساحات أو الحدائق العامة
22/3/2 23/3/2
تسرب المياه من الشركات في الشوارع والساحات أو الحدائق العامة
24/3/2
تسرب مياه الصرف الصحي من الشركات في الشوارع أو الساحات العامة
25/3/2
تسرب مياه الصرف الصحي من المباني الاستثمارية في الشوارع
مدى التأثير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
الوحدة
المخالفة
الرقم
مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق
لكل معدة لكل معدة لكل معدة لكل معدة للمعدة/ الفرد للمعدة/ الفرد للمعدة
خلط المخلفات المسموح بها )البلدية، الإنشائية، الإطارات، الأشجار( نوعين أو أكثر في نفس
معدة النقل
خلط مخلفات مسموح بها مع مخلفات غير مسموح بها مثل المخلفات الطبية والصناعية
والكيميائية والخطرة
تفريغ المخلفات في غير المواقع المخصصة لها داخل المردم الصحي
عدم وضع غطاء على حمولة المخلفات الإنشائية أو الحاويات الإنشائية والتجارية
عدم المحافظة على تعليمات السلامة أو عدم اتباع تعليمات فريق العمل داخل المردم الصحي
تخريب أي معدة أو مواد أو مرفق أو خدمة أو أرصفة وتشجير ولوحات وخلافها داخل المردم
الصحي
تجاوز النوع والوزن المحدد في تصريح نقل المخلفات إلى المردم الصحي
28/3/2 29/3/2 30/3/2 31/3/2 32/3/2 33/3/2 34/3/2
35/3/2إعاقة العمل داخل المردم الصحي بأي طريقة للمعدة/ الفرد الشركة/الفرد لا ينطبق جسيمة لا يوجد 500 كانت
36/3/2أي مخالفة من مخالفات المحلات / المنشآت أو للمعدة/ الفرد الشركة/الفرد ينطبق جسيمة 14يوم 200غير المركبات التي لم تحدد لها عقوبة معينة
إيضاحات
مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
التكرار
لا يوجد لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية المعتمدة لا يوجد لا يوجد
لا يوجد
3,000 3,000
1يوم لا يوجد
6,000
لا يوجد
6,000 600
18,000
لا يوجد
مدى التأثير
غير جسيمة
الوحدة
المخالفة
المقاول
مخالفات الطرق والشوارع
مخالفات اشتراطات تراخيص الطرق والشوارع ومزاولة النشاط
لكل حاجز مؤقت واحد
عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على
الحواجز المؤقتة
الرقم 3 1 /3 1 /1/3
جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
المقاول
المقاول
المقاول
عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل لكل معبر مشاة ) 100متر( أو أقل
للمتر الطولي عن كل يوم بما
لا يتجاوز ثلاثين ضعف لكل متر طولي
العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة
للترخيص
عدم تجديد ترخيص الحفر أو عدم تمديد مدة ترخيص الحفر
للمتر الطولي بما لا يتجاوز خمسين ضعف
للتصريح
عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها )الهيئة(
للترخيص
عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع
2 /1/3 3 /1/3 4 /1/3 5 /1/3 6 /1/3
6,000 6,000
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
المقاول
عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء من العمل في محيط الحفرية
عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي
تسبب خطر على المشاة أو الحركة المرورية
7 /1/3 8 /1/3
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
3,000
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
المعتمدة
3,000 3,000
المقاول
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
18,000
لا يوجد
المقاول
المعتمدة
المعتمدة
3,000 3,000
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
المقاول/المخالف لا ينطبق جسيمة
المعتمدة
3,000
لا يوجد
المقاول
الوحدة
المخالفة
الرقم
للترخيص
عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل )لكل موقع(
9 /1/3
للترخيص
عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول )لكل موقع(
10/1/3
للترخيص
إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال
الحفر
11/1/3
للمخالفة
12/1/3قفل الشوارع دون ترخيص )لكل موقع(
للمخالفة
13/1/3إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت
للمخالفة
إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت
14/1/3
للمخالفة
15/1/3إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت
المعتمدة
6,000
لا يوجد
المقاول
للترخيص
إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفريات
16/1/3
إيضاحات
المعتمدة
لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية
المعتمدة لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
مدى التأثير
جسيمة
المسؤول عن
المخالفة
المقاول/ المخالف
الوحدة
المخالفة
لكل متر للحشائش أو أقفاص حماية الأشجار أو مكون داخل الحديقة العامة والساحات أو لكل شجرة أو نخلة أو أي شبكة من الشبكات
الري
نزع الحشائش والأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات، أو إتلاف النخيل، أو
الأشجار، أو شبكات الري بأي وسيلة كانت
الرقم 17/1/3
6,000
1يوم
المقاول
للترخيص
18/1/3خلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع
12,000 6,000 600 15,000 18,000
جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
المقاول/ المخالف
المخالف
للمخالفة للمطب الواحد
ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها
19/1/3
وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة
20/1/3
المقاول
المخالف
للمتر الطولي بما لا يتجاوز خمسين ضعف
للمتر الواحد
استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة
21/1/3
للمخالفة
إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال )ممرات المشاة(
22/1/3
للمخالفة
استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة
23/1/3
إيضاحات مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة
لا يوجد
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
12,000
لا يوجد
المقاول
الوحدة للمخالفة
المخالفة
الرقم
24/1/3قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات
6,000
المقاول
للترخيص
25/1/3عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة
3,000 6,000
1يوم لا يوجد
ينطبق غير جسيمة لا ينطبق جسيمة
المقاول المقاول
عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه
عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة
26/1/3 27/1/3
6,000
لا يوجد
المقاول
للترخيص
28/1/3التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة
1,000 1,800 600 30,000 6,000 1,800
جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
المقاول
لكل عامل
للترخيص للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف
للترخيص
للغطاء الواحد لكل حاجز مؤقت واحد
عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات
عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة
عدم سند جوانب الحفر
استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة
عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء
ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة 24ساعة
29/1/3 30/1/3 31/1/3 32/1/3 33/1/3 34/1/3
إيضاحات مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية المعتمدة
3,000
لا يوجد
18,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
1,800
لا يوجد
12,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
9,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
12,000
لا يوجد
مدى التأثير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
لا ينطبق
المخالف
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق
المقاول
لا ينطبق
المقاول
الوحدة
المخالفة
الرقم
للمخالفة
للترخيص
للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف
لكل غرفة تفتيش واحدة
للمخالفة
إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة
عدم استخدام المقاول ) )RC2أو ) )MC1أثناء إعادة السفلتة
إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار
إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش
عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن ) )1,5متر
35/1/3 36/1/3 37/1/3 38/1/3 39/1/3
المقاول
للمخالفة
40/1/3عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع
لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة
المقاول المقاول المقاول المقاول المقاول
لكل حاجز مؤقت واحد
استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة
للترخيص
عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة
لكل صبة خرسانية واحدة
عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة
للترخيص
عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة
للترخيص
عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل الحفرية
41/1/3 42/1/3 43/1/3 44/1/3 45/1/3
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
المعتمدة
30,000
لا يوجد
المقاول
12,000 12,000 12,000 9,000 6,000 6,000 3,000
لا يوجد 1يوم 14يوم لا يوجد 1يوم 1يوم لا يوجد
جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
جسيمة
غير جسيمة
غير جسيمة
لا ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق
المقاول/ الاستشاري
المقاول/ الاستشاري
المقاول/ المطور العقاري
الجهة المقدمة للخدمة
ينطبق
المقاول
ينطبق
المقاول
المخالف
لا يوجد
1,500
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
3,000
لا يوجد
المقاول
لا يوجد
1,800
لا يوجد
المقاول
الوحدة
المخالفة
الرقم
للترخيص
التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: )استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة(
46/1/3
للترخيص
الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات
47/1/3
للترخيص
48/1/3عدم الالتزام بأبعاد مسارات الخدمات
للمخالفة
عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات
49/1/3
50/1/3القيام بأعمال الحفر عن طريق مقاول غير مؤهل للمخالفة
للترخيص للترخيص للمخالفة للفانوس
للعداد للترخيص
رمي مخلفات الحفر بجانب الحفرية أثناء أعمال الحفر
وضع دورات المياه مؤقتة خارج حدود الترخيص دون تصريح
العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير
وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة
وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق
عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع
51/1/3 52/1/3 53/1/3 54/1/3 55/1/3 56/1/3
إيضاحات مع تصحيح المخالفة
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
3,000
المقاول
الوحدة
المخالفة
الرقم
للترخيص
عدم توفر لوحة لبيانات التصريح النظامية )تفاصيل الرخصة للمشروع - اسم المقاول - مدة
المشروع(
57/1/3
لا يوجد
1,800
لا يوجد
المقاول
للترخيص
عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية
58/1/3
3,000 1,800 3,000 3,000 18,000 18,000
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 1يوم 1يوم
المقاول
المقاول
حواف الطرق والشوارع، والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح يوجد تداخلات مع
المناطق المحيطة لها
59/1/3
عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات
60/1/3
المقاول
للترخيص
وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع
61/1/3
جسيمة
لا ينطبق
للمتر الطولي عن كل يوم بما
لا يتجاوز خمسين ضعف للمتر الواحد
زيادة مجموع أطوال أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص
62/1/3
الجهة المقدمة ينطبق غير
جسيمة
للخدمة
الاستشاري
عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر
عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ
وفقأ لمراحل الحفر
63/1/3 64/1/3
إيضاحات
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
12,000
الاستشاري ينطبق غير 1يوم جسيمة
الوحدة
المخالفة
الرقم
للترخيص
عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال
الحفر
65/1/3
18,000
عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة غير 66/1/3الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع للترخيص الاستشاري ينطبق جسيمة 1يوم
تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال الحفر
لا يوجد
12,000
عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع غير 67/1/3النماذج والتقارير للهيئة خلال مراحل تنفيذ للترخيص الاستشاري ينطبق جسيمة 1يوم
الأعمال
لا يوجد
1,800
المقاول/ غير
أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق
للمخالفة الاستشاري/ الجهة ينطبق جسيمة 1يوم
68/1/3والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة
المقدمة للخدمة
إيضاحات
مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
مدى المهلة
المسؤول عن
المخالفة
بعد التنبيه
5,000 5,000 5,000 1,000 500 500 500 500
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
غير
5أيام
ينطبق جسيمة
الناقل
الناقل ينطبق غير 5أيام جسيمة
لا ينطبق
الناقل
5,000 5,000 3,000 1,000 1,000 3,000
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
غير
5أيام
ينطبق جسيمة
الناقل
غير
5أيام
ينطبق جسيمة
الناقل
لا ينطبق
الناقل
5,000
لا ينطبق
الناقل
الوحدة
المخالفة
نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن
للمعدة
ممارسة النشاط بعد إلغاء السجل التجاري
ممارسة النشاط من خلال مكتب غير مسموح للمعدة به في المدينة محل التراخيص
للمعدة
عدم وجود مواقف مخصصة لمركبات النشاط
عدم كفاية المواقف المخصصة لمركبات للمعدة النشاط
للمعدة
استعمال مطبوعات لا تحمل بيانات المنشأة
الرقم
2 /3 1 /2/3 2 /2/3 3 /2/3 4 /2/3 5 /2/3
للمعدة
6/2/3إنقاص مركبة عن الحد الأدنى
7/2/3تشغيل مركبة دون تغطية تأمينية حسب للمعدة المعتمد
عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات
للمعدة
8/2/3المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات
ذات العلاقة بالنشاط
للمعدة
9/2/3التنازل عن التراخيص بدون موافقة مسبقة
للمعدة
10/2/3ممارسة النشاط في المدينة بدون ترخيص
للمعدة
11/2/3ممارسة النشاط بترخيص منتهي وقبل تجديده
12/2/3تعيين مدير غير سعودي للنشاط في المركز للمعدة الرئيس
للمعدة
13/2/3تعيين مدير غير سعودي للنشاط في الفرع
للمعدة
14/2/3التأخير في طلب تجديد التراخيص
15/2/3انتقال جزء أو كل رأس المال المستثمر في للمعدة النشاط لغير سعودي
إيضاحات
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
5أيام
1,000
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
3,000
لا ينطبق
لا ينطبق
1,000
لا ينطبق
لا ينطبق
لا ينطبق
5,000
300ريال عن كل عشر الحمولة الصافية
بعد العشر الأول
جسيمة
ينطبق
الناقل
لا ينطبق
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الناقل
الوحدة
المخالفة
الرقم
للمعدة
16/2/3عدم وجود دفتر لقيد الحركة اليومية للبضائع
للمعدة
17/2/3عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة
18/2/3عدم إصدار بيان حمولة الشاحنة )كشف للمعدة تخريج(
19/2/3عدم تضمين وثيقة الشحن أو كشف التخريج للمعدة للبيانات المطلوبة
20/2/3عدم التأكد من نوع البضاعة أو سلامتها أو للمعدة طريقة تغليفها أو أنها غير محظورة
21/2/3عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته للمعدة أو عنوانه
22/2/3عدم موافاة الهيئة أو الجهات المعنية بما للمعدة تطلبه من بيانات عن النشاط
الامتناع عن تقديم المركبات المستخدمة في
للمعدة
23/2/3النشاط التي تطلبها الجهات المعنية في حالة
الطوارئ
24/2/3عدم تدوين البيانات المطلوبة في سجل قيد للمعدة الحركة اليومية
للمعدة
25/2/3تشغيل مركبة في النشاط بدون بطاقة تشغيل
26/2/3تشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل للمعدة منتهية
للمعدة
27/2/3عدم الاحتفاظ ببطاقة تشغيل داخل السيارة
28/2/3تشغيل مركبة غير مسجلة في المملكة للنقل للمعدة الداخلي دون موافقة
للمعدة
29/2/3تجاوز الأحمال والأوزان النظامية للشاحنة
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
مدى المهلة التأثير التصحيحية بعد
التنبيه
لا ينطبق
الناقل
الوحدة للمعدة
المخالفة
الرقم
30/2/3تجاوز الأبعاد النظامية المقررة للشاحنة
31/2/3مخالفة التعليمات أو الأنظمة واللوائح للمعدة الناقل لا ينطبق جسيمة لا ينطبق 500 الصادرة من الجهات المختصة
مخالفات نقل البضائع والمهمات بأجر على
لا ينطبق
الناقل
للمعدة
32/2/3الطرق وداخل المدن التي لم يحدد لها
عقوبة
إيضاحات
مدى المهلة قيمة التأثير التصحيحية الغرامة بعد التنبيه بالريال
الوحدة
المخالفة
الرقم
مخالفات المباني
1/4إذا كان المبنى مقام بدون رخصة بناء
لا يوجد
لا يوجد
إزالة المبنى المخالف على نفقة المخالف
1,400
30يوم
للمتر المربع، لمسطح البناء المخالف بما لا 1/1/4إذا كان المبنى المقام متعارض مع خطوط التنظيم يتجاوز مئة ضعف من المالك قيمة الغرامة للمتر المربع الواحد لكل مبنى
مستقل
يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف
البناء محل المخالفة ورسوم
مع تصحيح
الرخصة المقررة نظاماً مع إلزامه
360بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر لا يوجد المخالفة
)إن وجد( على أن يحضر شهادة
من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة
يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة
30يوم
إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط
2/1/4التنظيم ومتوافق مع المسموح به في أنظمة البناء يتجاوز خمسين ضعف المالك وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن من قيمة الغرامة للمتر
المبنى ضرر يمكن إزالته
مستقل
360إزالة البناء محل المخالفة على نفقة لا يوجد مع تصحيح
المخالفة
المخالف
30يوم
لا ينطبق غير جسيمة
إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط
3/1/4التنظيم ومخالفاً لأنظمة البناء وترتب عليه ضرر يتجاوز مئة ضعف من المالك على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل قيمة الغرامة للمتر
الضرر
مستقل
360إزالة البناء محل المخالفة على نفقة لا يوجد مع تصحيح
المخالفة
المخالف
30يوم
أي مخالفة من مخالفات المباني التي لم تحدد لها يتجاوز مئة ضعف من المالك
قيمة الغرامة للمتر
عقوبة معينة
4 /1/4
مستقل
إيضاحات
لا يوجد
بعد التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
30,000
لا يوجد
للمبنى
المخالفة
الرقم
مخالفات البناء العامة الشروع في البناء بدون رخصة
2 /4 1 /2/4
6,000 1,200
للمبنى
2/2/4الشروع في الترميم أو الهدم بدون رخصة
للترخيص
عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الهيئة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم
3 /2/4
لا يوجد
لا يوجد
للرخصة المالك ينطبق غير 7أيام 600 جسيمة
4/2/4الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى – ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة
1,200
لمسطح البناء
المخالف بما لا
5/2/4إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها يتجاوز خمسين المالك ينطبق غير 7أيام
جسيمة
ضعف من قيمة
وكان المبنى المقام غير مخالف لأنظمة البناء
30يوم
لمسطح البناء
إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها المخالف بما لا
6/2/4بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يتجاوز مئة المالك يخالف أنظمة البناء )لجميع المباني عدا الفلل ضعف من قيمة
السكنية(
إيضاحات لا يوجد لا يوجد
لا يوجد
يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى – ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة
قيمة الغرامة بالريال 600
30يوم
مدى التأثير
غير جسيمة
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
المخالفة
لمسطح البناء
إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها المخالف بما لا
ينطبق
المالك
بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يتجاوز مئة
ضعف من قيمة
يخالف أنظمة البناء )للفلل السكنية(
الرقم 7 /2/4
لا يوجد
لا يوجد
30,000
للمخالفة
8/2/4كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
إزالة المبنى من قبل الهيئة مع دفع تكاليف الإزالة من
قبل المخالف
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
بعد التنبيه
6,000
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
المقاول ينطبق
6,000
لا يوجد
الوحدة للمخالفة للمخالفة
المخالفة
الرقم
9/2/4كل مقاول يشترك في هدم أو ترميم بدون رخصة
كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها
10/2/4
6,000
60يوم
المالك ينطبق غير
جسيمة
11/2/4عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال للمبنى شهرين من إبلاغ مالكها
6,000 160 600 6,000 600
14يوم
1يوم 14يوم 7أيام 7أيام 14يوم
ينطبق غير جسيمة ينطبق غير جسيمة
للمتر المربع، لمسطح البناء المخالف بما لا يتجاوز خمسين المالك ضعف من قيمة الغرامة للمتر المربع الواحد لكل مبنى مستقل
المالك
للغطاء الواحد
12/2/4القيام بأعمال ترميم مخالفة لما رخص له 13/2/4ترك البيارات دون أغطية واقية
عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق للمتر طولي بما
المالك
14/2/4التي تحددها الهيئة حسب المواصفات وتعليمات لا يتجاوز مئة
ضعف
الهيئة
للرخصة
عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها
15/2/4
المالك ينطبق غير جسيمة
للمخالفة
16/2/4استخدام المبنى لغير ما خصص له
المالك ينطبق غير جسيمة
للموقف
إلغاء مواقف السيارات المطالب بها نظاماً وفق الاشتراطات ورخصة البناء
17/2/4
إيضاحات
مع تصحيح المخالفة لا يوجد
بعد التنبيه
6,000
14يوم
غير جسيمة
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
ينطبق
المالك
10,000
لا يوجد
المصنع لا ينطبق جسيمة
الوحدة للرخصة للمصنع
المخالفة
الرقم
تحويل استخدام دور مواقف السيارات إلى استخدام آخر
18/2/4
قيام مصنع خرسانة بتوريد الخرسانة لمنشأة لا يوجد لها رخصة بناء
19/2/4
لا يوجد
لا يوجد
1,200 600 600 600 600
لا يوجد
7أيام لا يوجد
المقاول ينطبق غير جسيمة المقاول لا ينطبق جسيمة
للمخالفة
20/2/4عدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية
للمخالفة للمخالفة للمخالفة لكل مبنى
زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت
21/2/4
تخزين مواد البناء ووضع المعدات والقيام بأعمال ورش البناء خارج حدود السور المؤقت
22/2/4
عدم الالتزام بارتفاع السور المؤقت لمواقع الأعمال الإنشائية
23/2/4
عدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات وتعليمات الهيئة
24/2/4
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
إزالة المخالفة على نفقة المالك
1,200 1,200 3,000
14يوم
لا يوجد
لكل مبنى
عدم تغطية المباني تحت الإنشاء حسب المواصفات والتعليمات والمواقع التي تحددها الهيئة
25/2/4
لكل مبنى
وجود تجمعات مياه راكدة بالمنازل المهجورة أو المباني تحت الإنشاء
26/2/4
لكل وحدة
إقامة أو وضع الصناديق أو الأكشاك أو ما في حكمها في الأراضي الفضاء
27/2/4
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
للمخالفة
28/2/4تهالك السور المؤقت وعدم صيانته
إيضاحات
لا يوجد
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
بعد التنبيه
1,200
غير 3أيام جسيمة
المسؤول عن
المخالفة
المالك
3,000
14يوم
غير جسيمة
الاستشاري ينطبق
الوحدة للترخيص للترخيص
المخالفة
الرقم
29/2/4عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني
عدم التزام المكتب الهندسي بمتطلبات ومستندات استخراج رخصة البناء
30/2/4
1,200
14يوم
للمخالفة
31/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )السكني(
1,800
للمخالفة
32/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )التجاري(
2,400
للمخالفة
33/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )الصناعي(
6,000 9,000 12,000
14يوم
للمخالفة للمخالفة للمخالفة
المحددة لذلك )السكني(
34/2/4
المحددة لذلك )التجاري(
35/2/4
المحددة لذلك )الصناعي(
36/2/4
3,000
للمخالفة
نقل الأتربة والرمال من غير الأماكن المخصصة لذلك
37/2/4
إيضاحات
14يوم
مدى التأثير
غير جسيمة
المسؤول عن
المخالفة
المالك
الوحدة
المخالفة
للموقف الواحد
عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً وفق الاشتراطات ورخصة البناء )السكني(
الرقم 38/2/4
39/2/4عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً للموقف الواحد المالك ينطبق غير 14يوم 900
جسيمة
وفق الاشتراطات ورخصة البناء )التجاري(
1,200
14يوم
40/2/4عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً للموقف الواحد المالك وفق الاشتراطات ورخصة البناء )الصناعي(
لا يوجد
41/2/4أي مخالفة من مخالفات البناء العامة التي لم تحدد للمخالفة المقاول ينطبق غير 14يوم 600
جسيمة
لها عقوبة معينة
إيضاحات
مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة
إنشاء برج جوال أو هوائي بدون ترخيص، أو مخالف لما رخص له
3 /4 1 /3/4
2/3/4اشتراك المقاول في البناء للبرج المقام بدون ترخيص للمقاول لكل برج المقاول لا ينطبق
لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق
المشغل المشغل المشغل المشغل المشغل
للعربة والمحول الواحد
للمتر المربع بما لا يتجاوز 500ألف
ريال للمتر الطولي بما لا يتجاوز 500ألف
ريال
للمتر المربع بما لا يتجاوز 500ألف
ريال
وضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية بدون ترخيص عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج عدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج عدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج
3 /3/4 4 /3/4 5 /3/4 6 /3/4
للمنشأة لكل برج
وجود تسريبات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات
7 /3/4
لا يوجد
8/3/4عدم تأمين موقع برج الجوال
لا يوجد
9/3/4عدم وجود لوحة لبرج الجوال
تنظيف موقع برج الجوال
1,000
لا يوجد
10/3/4عدم نظافة موقع برج الجوال
إيضاحات
لا يوجد
1,000
مدى المهلة التأثير التصحيحية بعد
التنبيه
المسؤول
التنبيه
عن
المخالفة
الوحدة
لا يوجد
المخالفة
الرقم
11/3/4عدم تأمين المعدات / الكيابل الكهربائية
لا يوجد
15,000
لا يوجد
12/3/4عدم وجود اتفاقية تأجير مساحة لبرج الجوال
لا يوجد
3,000
13/3/4أي مخالفة للاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات للمخالفة المشغل ينطبق غير 7أيام
جسيمة
اللاسلكية التي لم يحدد لها عقوبة
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
يجازى المخالف بإزالة البناء محل المخالفة على نفقته، وإذا صعبت الإزالة وأمكن التصحيح، فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.
لا يوجد
3,000 300 600
لا يوجد
لا يوجد
3,000
المهلة التنبيه مدى التأثير التصحيحية بعد
التنبيه
المسؤول عن
المخالفة
الوحدة
30يوم
المالك
المخالفة
مخالفات امتثال المباني عدم إصدار شهادة امتثال المباني )للمباني على الشوارع التجارية(
الرقم 4 /4 1 /4/4
إذا تم تنفيذ سترة السطح أو السترة أعلى الملاحق للمتر الطولي بما 2/4/4العلوية بارتفاع غير نظامي مخالف لأنظمة البناء لا يتجاوز خمسين المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام
ضعف
3/4/4فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات للشباك الواحد المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام التصميمية للفتحات )الشوارع التجارية(
14يوم
المالك
للسلم
عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين )الشوارع التجارية(
4 /4/4
لا يوجد
لا يوجد
1,500
عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف
7أيام
المالك
5/4/4وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو للمبنى الواحد
المخططات المعتمدة )الشوارع التجارية(
إيضاحات
العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
مدى التأثير
7أيام
غير جسيمة
3,600 300 600
7أيام 14يوم 14يوم
7أيام
غير جسيمة
التنبيه ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
المسؤول عن
المخالفة
المالك
المالك
المالك
المالك
الوحدة
المخالفة
للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف للمبنى
الواحد
للمتر المربع بما لا يتجاوز
خمسين ضعف
للمخالفة
عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ووفقاً للمنصوص عليه في رخصة البناء أو المخططات المعتمدة
)الشوارع التجارية(
وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية )شينكو( على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد
للمبنى )الشوارع التجارية(
وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني أو جزء منها، أو صدأ واضح على المواد المعدنية في
الواجهات
وجود تمديدات )كهربائية – صحية – ميكانيكية( ظاهرة بالواجهة الأمامية للمبنى )الشوارع
التجارية(
الرقم 6 /4/4 7 /4/4 8 /4/4 9 /4/4
10/4/4وجود وحدات تكييف منفصلة في الواجهات المطلة لوحدة التكييف المالك
الواحدة
على الشارع )الشوارع التجارية(
لا يوجد
لا يوجد
11/4/4وجود أطباق الأقمار الصناعية على واجهات للطبق المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام المباني أو الشرفات )الشوارع التجارية(
لا يوجد
لا يوجد
1,500 600 1,500
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
المالك
للمظلة/ الهنجر
12/4/4وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء
تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
المالك
للشرفة
13/4/4وطبيعة البناء أو سوء استخدام الشرفات )نشر
الغسيل والتخزين وخلافه(
وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
المالك
للمبنى
( 14/4/4شينكو( على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد
للمبنى )للمباني السكنية(
إيضاحات
مدى التأثير
1,500
7أيام
غير جسيمة
المسؤول عن
المخالفة
المالك
الوحدة
المخالفة
الرقم
15/4/4وجود أسوار غير مكتملة البناء أو بها تشوهات أو للمبنى تلف
عدم التقيد باشتراطات شهادة امتثال المباني لكل اشتراط
لا يوجد
لا يوجد
30يوم
غير جسيمة
ينطبق
المالك
16/4/4
)للمباني على الشوارع التجارية(
17/4/4أي مخالفة من مخالفات امتثال المباني لم يحدد لها للمبنى المالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600لا يوجد الغرامة مضاعفة مع تصحيح المخالفة عقوبة
العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال غير مخالفة لأنظمة البناء، ولكن لم يتم الترخيص لتلك
الأعمال في رخصة البناء
إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء
5 /4 1 /5/4 2 /5/4
عدم صحة البيانات الواردة في التقارير المرفوعة للهيئة من قبل المكتب الهندسي المشرف
3 /5/4
إذا قدم المكتب الهندسي المصمم مخططات غير مطابقة لنظام البناء )الارتداد، الارتفاع والأبعاد، والمناسيب، نسب التغطية، الاستخدام، استعمال
قطعة الأرض(
إذا قدم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل بيانات مالك العقار مخالفة لصك الملكية أو بيانات الأرض
إذا قدم المكتب الهندسي المصمم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة وتعديل
مكونات بناء أو ترميم بناء أو هدم بناء
إذا أصدر المكتب الهندسي المصمم قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه أرض فضاء
والموقع قائم
عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة أو إرفاق وثائق ومخططات بدون بيانات أو مسميات غير صحيحة
4 /5/4 5 /5/4 6 /5/4 7 /5/4 8 /5/4
العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
3,000
لا يوجد
لا يوجد
7,000 3,000
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
المسؤول عن
المخالفة
الوحدة
المخالفة
الرقم
للرخصة للرخصة
قيام المكتب الهندسي المصمم بتكرار إرفاق المخططات المخالفة فيما يخص )حساب الأطوال للمخططات وعدم وضع الحدود على الموقع العام( أو عدم تعديل المخططات وفقاً للملاحظات
المطلوبة
إذا تقدم المكتب الهندسي بطلب إصدار شهادة إشغال أو إصدارها لمبنى غير مكتمل البناء بما في
ذلك التشطيبات النهائية
9 /5/4 10/5/4
للرخصة
أي مخالفة من مخالفات المكاتب الإشرافية التي لم يحدد لها عقوبة
11/5/4
إيضاحات
مدى التأثير
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
14يوم
غير جسيمة
14يوم 14يوم 14يوم
14يوم
غير جسيمة
14يوم
غير جسيمة
التنبيه
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
المشغل
مخالفات محطات الوقود / شحن المركبات الكهربائية مخالفات محطات الوقود
للخدمة
عدم تشغيل التموينات في محطات الوقود ومراكز الخدمة حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود
5 1 /5
1 /1/5
المشغل المشغل المشغل المشغل
للخدمة للخدمة للخدمة للخدمة
عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود
عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة
عدم توفر محل قهوة في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود
عدم توفر مطعم في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود
2 /1/5 3 /1/5 4 /1/5 5 /1/5
المشغل
للخدمة
عدم توفر محل بيع وإصلاح الإطارات في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود
6 /1/5
6,000 1,500
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
للمحطة
7/1/5عدم وجود دورات مياه في محطات الوقود
للمحطة
وجود طفح في المياه في دورات المياه وعدم نظافتها في محطات الوقود
8 /1/5
1,500 1,500
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
للمحطة
عدم وجود شطافات أو مراوح تهوية في دورات المياه في محطات الوقود
9 /1/5
للمحطة
عدم وجود حاويات للنظافة أو تدني نظافة الأرضيات من الزيوت والنفايات والمواد الأخرى في محطات
الوقود
10/1/5
إيضاحات
لا يوجد
مدى التأثير
لا يوجد
1,500
14يوم
غير جسيمة
المشغل
للمحطة
عدم نظافة واجهات المباني والواجهات الزجاجية في محطات الوقود
11/1/5
لا يوجد
لا يوجد
1,500
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
للمحطة
عدم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية الإرشادية
12/1/5
مع تصحيح المخالفة )التنسيق مع وزارة الطاقة قبل الإغلاق(
مع تصحيح المخالفة )التنسيق مع وزارة الطاقة قبل الإغلاق(
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
لا يوجد
تطبيق الفقرة )
2) بالمادة )الثانية( من
اللائحة إغلاق المحطة حتى يتم التجديد
لا يوجد
1,500 6,000 1,500 3,000
6,000 1,500
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
للمحطة
عدم وجود خدمة أجهزة مجانية )هواء( في محطات الوقود
13/1/5
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
للمحطة
14/1/5عدم وجود رخصة تشغيل محطة الوقود
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
للمحطة
15/1/5عدم تجديد رخصة تشغيل محطة الوقود
للمحطة
عدم وجود لوحات إرشادية لمدخل ومخرج محطة الوقود
16/1/5
للمحطة
عدم وجود شاشة عرض أسعار في محطات الوقود وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك
17/1/5
18/1/5عدم تشغيل شاشة عرض أسعار في محطات الوقود للمحطة
إيضاحات
لا يوجد
مدى التأثير
لا يوجد
1,500
14يوم
غير جسيمة
المشغل
للمحطة
عدم توفير البنزين بأنواعه في المحطات من الفئتين )أ /
ب) أو حسب المنتجات المرخص لها في رخصة
التجارة بالمنتجات البترولية للفئات الأخرى
19/1/5
لا يوجد
لا يوجد
1,500
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
للمحطة
عدم توفير الديزل في محطة الوقود حسب اشتراطات محطات الوقود وأي فئة تحمل رخصة التجارة
بالمنتجات البترولية ومرخص لها بتوفير الديزل
20/1/5
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
المرة الأولى: مضاعفة الغرامة المرة الثانية: مضاعفة الغرامة وإغلاق المحطة لمدة شهر
المرة الأولى: مضاعفة الغرامة المرة الثانية: مضاعفة الغرامة وإغلاق المحطة لمدة شهر
1,500 1,500 600 6,000 6,000
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
ينطبق غير جسيمة يومين
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
المشغل المشغل المشغل المشغل
للمخالفة
عدم صيانة الطرق والمواقف والأرصفة التالفة داخل محطة الوقود
21/1/5
للمخالفة
عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة في مواقف ودورات مياه وممرات صعود لمرافق ومراكز
الخدمة في محطة الوقود
22/1/5
للخدمة
عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود التي تحمل رخصة التجارة بالمنتجات البترولية ومرخص لها
بتوفير الكيروسين
23/1/5
للمحطة
عرض أو بيع وقود البنزين أو الديزل أو الكيروسين غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة
24/1/5
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
المشغل
للمحطة
عرض أو بيع وقود البنزين أو الديزل أو الكيروسين المخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى
25/1/5
إيضاحات
مدى التأثير
لا يوجد
3,000
لا يوجد
جسيمة
المشغل
مركز الخدمة
عرض أو بيع زيوت التشحيم غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة
26/1/5
لا يوجد
لا يوجد
إغلاق المحطة
لا يوجد
3,000 3,000 6,000
لا يوجد
لا يوجد
3,000 3,000
جسيمة
لا ينطبق
جسيمة
لا ينطبق
جسيمة
لا ينطبق
للمحطة
تعبئة المركبات أثناء تفريغ الوقود في الخزانات أو أثناء الصيانة الأساسية
27/1/5
للمحطة
28/1/5بيع المنتجات البترولية بالجملة بواسطة صهاريج
للمحطة
تشغيل المحطة دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية من وزارة الطاقة
29/1/5
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
المشغل
للمحطة
عدم تجديد رخصة التجارة بالمنتجات البترولية من وزارة الطاقة
30/1/5
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
لكل خدمة
31/1/5عدم توفر الخدمات الأساسية في محطات الوقود
لا يوجد
1,500
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
المشغل
32/1/5تدني مستوى نظافة دورات المياه في محطات الوقود للمحطة
لا يوجد
1,500
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
المشغل
للمخالفة
أي مخالفة للاشتراطات محطات الوقود التي لم يحدد لها عقوبة
33/1/5
إيضاحات
مدى التأثير
لا يوجد
3,000
7أيام
غير جسيمة
الوحدة
المخالفة
الرقم
2/5مخالفات شحن المركبات الكهربائية
المشغل
1/2/5عدم توفير مصدّات تحمي مواقع ومعدات الشحن من للموقع عجلات المركبات لتجنب الاصطدام
لا يوجد
3,000
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
2/2/5عدم وضع إرشادات استخدام الشاحن باللغتين العربية للموقع والإنجليزية
لا يوجد
3,000
لا يوجد
3,000
لا يوجد
3,000
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
7أيام
غير جسيمة
ينطبق
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
للموقف
عدم وضع مظلات للمواقف في الأماكن المكشوفة لأجهزة الشحن
3 /2/5
للموقف
عدم تمييز أرضية الموقف باللون الأخضر والعلامة الدالة على الموقف حسب الاشتراط وعدم استخدام
لوحات رأسية أو لافتات رأسية
4 /2/5
5/2/5عدم الالتزام بالنسبة المحددة لمواقف الشحن من للموقع إجمالي مواقف السيارات
لا يوجد
3,000
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
6/2/5وضع مواقف الشحن الكهربائي في أماكن بعيدة عن للموقع المداخل الرئيسية للمنشأة
لا يوجد
3,000
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
المشغل
7/2/5أي مخالفة من مخالفات شحن المركبات الكهربائية للموقع التي لم يحدد لها عقوبة
العقوبة
مدى التأثير المهلة
المسؤول
التصحيحية قيمة الغرامة بالريال التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات
التنبيه
عن
بعد التنبيه
المخالفة
الوحدة
المخالفة
الرقم
مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية
لا يوجد
1,200
1/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني بدون لكل متر مربع أو المخالف ينطبق غير جسيمة يومين
جزء منه
ترخيص
لا يوجد
1,500
مالك ينطبق غير جسيمة يومين
لكل مركبة
2/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني بدون
الترخيص
ترخيص على المركبات
لا يوجد
1,200
3/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني تتجاوز لكل متر مربع مالك ينطبق غير جسيمة 7أيام
إضافي أو جزء منه الترخيص
المساحة أو الأبعاد المحددة في الرخصة
لا يوجد
لا يوجد
6,000 6,000
لا يوجد 14يوم
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
لكل مولد
4/6وضع مولدات للطاقة بدون الحصول على الموافقات اللازمة، أو وجود تسريبات أو روائح
عدم إزالة اللوحة أو الملصق الدعائي أو الإعلاني مالك 5/6بعد انتهاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة لكل لوحة أو ملصق الترخيص ينطبق غير جسيمة
وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب
لا يوجد
1,500
14يوم
عدم توافق اللوحة الدعائية والإعلانية مع الكود مالك 6/6العمراني أو التصميم المعتمد للمنطقة الواقع بها )في لكل لوحة أو ملصق الترخيص ينطبق غير جسيمة
حال وجود كود عمراني أو تصميم معتمد(
1,500 600
7أيام 14يوم
غير جسيمة
ينطبق
7/6عدم الالتزام بالموقع المحدد للوحة الدعائية لكل لوحة أو ملصق مالك
الترخيص
والإعلانية
غير جسيمة
ينطبق
8/6عدم معالجة أو صيانة اللوحة الدعائية والإعلانية لكل لوحة أو ملصق مالك
الترخيص
لا يوجد
3,000
14يوم
غير جسيمة
ينطبق
9/6أي مخالفة لاشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية لكل لوحة أو ملصق مالك
الترخيص
لم يحدد لها عقوبة
إيضاحات
لا يوجد
تضاعف الغرامة عند التكرار، ويغلق
المحل/ المنشأة لمدة 7أيام
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
مدى التأثير المهلة
التصحيحية
التنبيه
بعد التنبيه
3,000 3,000
7أيام
7أيام
15,000
3أيام
6,000
يومين
% 50
يومين
% 5 9,000 9,000 15,000
يومين
7أيام
7أيام
1يوم
3,000
7أيام
المسؤول عن
المخالفة
مالك الترخيص
مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
الرقم
مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة المبيعات
للمخالفة
1/7عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع
للمخالفة
2/7عرض شهادة تحصيل الرسم غير محدثة
مالك الترخيص
للمخالفة
3/7عرض شهادة تحصيل الرسم معدلة أو تحتوي على بيانات غير واضحة
مالك الترخيص
للمخالفة
4/7عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحددة من نهاية كل شهر ميلادي
من الفرق بين المبلغ
احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو المحتسب من الرسم مالك
والمبلغ المستحق من الترخيص
5/7الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق
الرسم بما لا يتجاوز مئة
ألف ريال
عدم سداد الرسوم في غضون خمسة عشر يوماً من كامل قيمة الرسم مالك
الترخيص
غير المسددة بما لا
6/7من نهاية كل شهر ميلادي
يتجاوز 10آلاف ريال
مالك الترخيص
للمخالفة
7/7عدم توفير واستخدام نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات
مالك الترخيص
للمخالفة
8/7عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل
مالك الترخيص
للمخالفة
تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش على الرسم أو 9/7عدم تزويد بالمعلومات والمستندات
المطلوبة
مالك الترخيص
للمخالفة
10/7أي مخالفة من مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة المبيعات التي لم يحدد لها عقوبة
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد مضاعفة الغرامة
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
ينطبق
ينطبق
الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على
غير جسيمة 14يوم ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن
ينطبق
خمسة آلاف ريال
الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على
غير جسيمة 14يوم ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن
ينطبق
خمسة آلاف ريال
ينطبق
3,000
ينطبق
6,000 600 3,000 200
ينطبق
ينطبق
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
ينطبق
3,000
غير جسيمة 30يوم
ينطبق
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
لكل صنف
مخالفات البيع مخالفات البيع العامة
الامتناع عن البيع
الامتناع عن إعطاء الفاتورة زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير
التجارة في السلع التموينية
الرقم 8 1 /8 1 /1/8
2 /1/8
3 /1/8
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة لكل صنف المختصة
عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة
الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز ) )5%من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً
إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق
المدعوم من الدولة
عدم توفير الخبز المفرود أو الصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية )التي تستلم دقيق معان(
حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة
4 /1/8 5 /1/8 6 /1/8 7 /1/8 8 /1/8 9 /1/8
لكل منتج مالك الترخيص
10/1/8مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة
للمخالفة مالك الترخيص
11/1/8عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة
لا يوجد
ينطبق
للمخالفة مالك الترخيص
12/1/8أي مخالفة لأنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة
إيضاحات
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
600 200 1,200 200
مدى التأثير
14يوم 7أيام 7أيام 7أيام
غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة
التنبيه
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
الوحدة
المخالفة
للمحل/ المنشأة للمحل/ المنشأة للمحل/ المنشأة
مخالفات الدفع الإلكتروني عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة
للاستخدام عدم وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني
المتوفرة
الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني
أي مخالفة لأنظمة الدفع الإلكتروني التي لم تحدد لها عقوبة
الرقم
2 /8 1 /2/8 2 /2/8 3 /2/8 4 /2/8
إيضاحات
لا يوجد
إغلاق المحل/ المنشاة ولا يتم الفتح إلا بعد
توقيع تعهد بعدم التكرار
إغلاق المحل/ المنشاة ولا يتم الفتح إلا بعد
توقيع تعهد بعدم التكرار
لا يوجد
3,000 30,000 3,000 3,000 3,000
1,800
مدى التأثير
14يوم لا يوجد
التنبيه ينطبق لا ينطبق
الوحدة
مالك الترخيص مالك الترخيص
المخالفة مخالفات بيع أو تقديم منتجات التبغ مخالفة اشتراطات عرض أو تخزين منتجات التبغ
الرقم 3 /8 1 /3/8
2/3/8تقديم منتجات التبغ دون الحصول على ترخيص
لا يوجد لا يوجد 14يوم
جسيمة جسيمة غير جسيمة
لا ينطبق لا ينطبق ينطبق
مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص
بيع أو تقديم منتجات التبغ إلى من هم أقل من ))18 سنة
3 /3/8
السماح بالدخول من هم اقل من )
18) سنة لمحل / المنشآت المتخصصة لبيع منتجات التبغ أو مناطق
تقديم لتلك المنتجات
4 /3/8
الإعلان عن منتجات التبغ وما في حكمها بأي وسيلة كانت سواءً داخل أو على واجهة المحل / المنشأة
5 /3/8
لا يوجد
جسيمة
لا ينطبق
مالك الترخيص
عدم فصل الأقسام التالية:- ) التخزين - التجهيز- الغسيل - صالة التقديم( الخاصة بمنتجات التبغ وفق
الاشتراطات
6 /3/8
لا يوجد
1,200
7/3/8أي مخالفة لاشتراطات بيع وتقديم منتجات التبغ التي للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة 14يوم
المنشأة
لم تحدد لها عقوبة
إيضاحات
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد إذا كان النشاط غير غذائي
لا يوجد لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة لا يوجد مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة
التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية قيمة الغرامة العقوبة التبعية
بالريال
بعد التنبيه
لا يوجد مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة
مصادرة البضاعة في حال انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية
إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل
لا يوجد إيقاف العمل
10,000 3,000 2,000 1,000 3,000 5,000 500
1,000 1,000 2,000 500 10,000 500 1,000
لا يوجد لا يوجد لا يوجد 2يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد
جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
التنبيه
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول
إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل
لا يوجد إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل
5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 10,000
300 1,000 1,000 500 5,000 1,000
لا يوجد 30يوم لا يوجد 30يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد 7أيام لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد
جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة
التنبيه
لا ينطبق
لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول
المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة
لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق
للمخالف
11مخالفات التشجير والري 1/11إلحاق الضرر أو كسر أو قطع أي تمديدات رئيسية للمخالفة
لخطوط الري
للمخالف
2/11إلحاق الضرر أو كسر أو قطع أي تمديدات فرعية للمخالفة لخطوط الري
للمخالف
للمخالفة
3/11التعدي بإحداث توصيلة من خط رئيسي أو فرعي
للمخالف للمخالف
4/11التعدي أو إلحاق الضرر على كبائن التحكم للمخالفة الإلكترونية
5/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالتمديدات الكهربائية للمخالفة الخاصة بالمحابس
للمخالف
للمخالفة
6/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالمحابس الرئيسية
لا يوجد 14يوم 14يوم لا يوجد 14يوم
جسيمة غير جسيمة غير جسيمة
جسيمة
لا ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق
غير جسيمة
ينطبق
للمخالفة
7/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالمحابس الفرعية
8/11عدم صيانة أنظمة التشجير والري داخل مدن الهيئة للمخالفة
للمخالفة للمخالفة للمخالفة
الزراعة المخالفة في المناطق التابعة للهيئة
إتلاف الأشجار أو النباتات أو أنظمة الري عند استخدام المواقع الإنشائية أو السكنية أو الصناعية
أي مخالفة من مخالفات التشجير والري التي لم يحدد لها عقوبة
9/11 10/11 11/11
البنود العامة لأغراض تطبيق أحكام هذا الجدول: أولاً: يطبق هذا الجدول وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالهيئة.
ثانياً: يتم تحديد مقدار الغرامات لجميع المخالفات بناءً على جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، والموضح بالجدول التالي:
النسبة من قيمة الغرامة 25% 50% 75% 100%
حجم المنشاة
الرقم
متناهية الصغر
المنشآت الصغيرة
المنشآت المتوسطة
المنشآت الكبيرة
ثالثاً: بعد وقوع الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة، والمخالفات الغير جسيمة لكل من الأنشطة )التجارية، النظافة العامة، وناقلي النفايات التجارية، الطرق، والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية، والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ( الغير
موضح بها مهل تصحيحية فإنه يطبق مدة )
14) يوم وذلك كأقل فترة تقع قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.
رابعاً: الحد الأدنى للمخالفة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة، والغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.
خامساً: الحد الأعلى للمخالفات الجسيمة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة 100%كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.
سادساً: الحد الأعلى للمخالفات الغير جسيمة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة نسبة 50%لتكرار ذات المخالفة للمرة
الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100%كحد اقصى وذلك لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.
سابعاً: تطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء )للمرة الأولى أو عند التكرار على حدٍ سواء( لكل من المخلفات الجسيمة والغير جسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية )الإنذار قبل الجزاء الأول( للمخالفات الغير جسيمة.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
اللائحة
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
رئيس الهيئة أو من يفوضه. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لأي من مدن الهيئة. المدير العام المعني: مدير عام الإدارة العامة التي تختص بموضوع المخالفة. مدير الإدارة المختصة: مدير الإدارة التي تقع المخالفة ضمن اختصاصها. المدينة: إحدى مدن الهيئة )الجبيل الصناعية - ينبع الصناعية - رأس الخير للصناعات التعدينية - جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ،)بالإضافة إلى أي مدينة أخرى تكلف الهيئة بإدارتها مستقبلاً. المخالفة: المخالفة البلدية، أو المخالفة البلدية الجسيمة التي تحددها هذه اللائحة. المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية بموجب اللائحة، أو الاشتراطات، والقواعد، والضوابط، والتعليمات التي تختص الهيئة بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً. المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.
الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في