آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة الملكية بالجبيل وينبع
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
19 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع. الهيئة: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة.

صاحب الصلاحية: رئيس الهيئة أو من يفوضه. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لأي من مدن الهيئة. المدير العام المعني: مدير عام الإدارة العامة التي تختص بموضوع المخالفة. مدير الإدارة المختصة: مدير الإدارة التي تقع المخالفة ضمن اختصاصها. المدينة: إحدى مدن الهيئة )الجبيل الصناعية - ينبع الصناعية - رأس الخير للصناعات التعدينية - جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ،)بالإضافة إلى أي مدينة أخرى تكلف الهيئة بإدارتها مستقبلاً. المخالفة: المخالفة البلدية، أو المخالفة البلدية الجسيمة التي تحددها هذه اللائحة. المخالفة البلدية: حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة، أو القرارات التنفيذية بموجب اللائحة، أو الاشتراطات، والقواعد، والضوابط، والتعليمات التي تختص الهيئة بالإشراف على تنفيذها وفقاً لما هو مقرر نظاماً. المخالفة البلدية الجسيمة: المخالفة البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة

العامة. المخالف: من يرتكب مخالفة سواءً كان ذا شخصية طبيعية، أو اعتبارية.

المراقب: الموظف أو العامل في الهيئة، أو من غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من صاحب الصلاحية - بضبط المخالفات. الترخيص البلدي: موافقة مكتوبة - تصدرها الهيئة لبناء منشأة، أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين، أو لبدء مزاولة العمل في

منشأة، وفقاً للوائح، وتعليمات وإجراءات الهيئة. المحل: فيما عدا المنشأة، هو موقع - حاصل على ترخيص - يمارس فيه نشاط له علاقة باختصاصات الهيئة المقررة نظاماً، بما فيها

البسطات، وعربات البيع المتنقلة، والأكشاك ونحوها. المنشأة: كيان - حاصل على ترخيص - مرخص له نظاماً بأداء نوع، أو أكثر من الأنشطة الاقتصادية، ويمارس أنشطة الإنتاج، أو

التغليف، أو المعالجة، ويدخل فيها مادة، أو أداة، أو عنصر له علاقة باختصاصات الهيئة المقررة نظاماً. خطوط التنظيم: خطوط توضح حدود العقار، وتفصله عن المجاورين، والأملاك العامة، موضوعة في المخطط المعتمد من قبل الهيئة.

المادة الثانية

مع مراعاة ما ورد في أحكام ، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاماً، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد )أو

أكثر( من الجزاءات الآتية: .1غرامة لا تتجاوز )خمسمائة( ألف ريال، ولا تتجاوز )مليون( ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ويجوز مضاعفة الجزاء

في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة. .2إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على )أسبوعين ،)ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة. .3إلغاء الترخيص للمحل أو للمنشأة إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية غير جسيمة، أما إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة بالإضافة

إلى إلغاء الترخيص للمحل أو للمنشأة، فيتم المنع من مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على )سنتين.) على أن يقصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين )

2) و )

3) من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات

التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين )

2) و )

3) من هذه المادة.

المادة الثالثة

.1يكتفى في المرة الأولى بالتنبيه على المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة مع إلزامه – خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها، وتطبق الغرامة المحددة في الجدول إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الوقت المحدد للتصحيح، أو إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة مع تطبيق العقوبة التبعية إن وجدت، وجدول المخالفات يوضح المخالفات

التي تتطلب التنبيه في المرة الأولى والمخالفات التي لا تتطلب تنبيه.

.2لا يؤثر في تطبيق العقوبة – في حالة تعدد المخالفات – وحدة المحل أو المنشأة، وفي حال ارتكب المخالفة جميع العاملين فيها، فيطبق على المحل أو المنشأة عقوبة عن كل منهم تناسب الفعل المنسوب إليه.

.3مع عدم الإخلال بحكم الفقرة )

4) من المادة )الثانية عشرة ،)تطبق عقوبة الإغلاق المحددة مدتها في الجدول وفقاً لما يلي:

أ) في المخالفات البلدية إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.

ب) في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب المخالفة في المرة الثانية، وتضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.

يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بإيقاع عقوبة الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول، وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.

.4تطبق عقوبة إلغاء الترخيص للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة.

المادة الرابعة

يُضمّن بداية ونهاية المهلة المحددة للمخالف، في المخالفات التي تتطلب ذلك، ويقيم الوضع بعد انتهاء هذه المهلة للتأكد من التزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، أو إصلاح التلف الناجم عنها )إن وجد ،)فإن لم يلتزم المخالف بذلك

فيتم ضبطها باعتبارها مخالفة جديدة.

.1تقدر المهلة اللازمة بما يكفي لإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح التلف الناجم عنها وذلك على نفقة المخالف.

.2تحتسب مخالفة جديدة على المخالف إذا لم يقم - خلال مدة محددة - بإزالة المخالفة، أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة، أو إصلاح التلف الناجم عنها )إن وجد( وذلك على نفقته.

المادة الخامسة

.1تُضبط المخالفات، وتُثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب .

.2يتولى ضبط المخالفات. .3يتولى المراقب تنفيذ جولات الرقابة وفقاً لجداول العمل المعدة من الإدارة المختصة في المدينة وحسب النطاق الجغرافي المحدد

للمراقب. .4يتلقى المراقب المعلومات والبلاغات التي تفيد بوجود شبهة مخالفة في حدود اختصاصه المكاني، وينتقل إلى الموقع المحدد

للكشف عن مدى صحة البلاغ. .5إذا أظهرت الجولات الرقابية أو البلاغات التي يتلقاها المراقب، وجود مخالفة، فتطبق في شأنها إجراءات الضبط الواردة في

الفقرة )

6) من هذه المادة. .6أ( يحرر المراقب – )إلكترونياً أو يدوياً( في النموذج المعد لذلك – محضر ضبط المخالفة على أن يتضمن ما يلي:

1) معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالفة، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم الترخيص.

2) رقم المخالفة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية ومقدار العقوبة المحدد لها، وحال التكرار ما إذا كانت قد ارتكبت

منه للمرة الأولى أو سبق ضبطها ومعاقبته عليها.

3) الآثار المترتبة على المخالفة إن وجدت.

4) بيان ما إذا كانت المخالفة تتطلب الإزالة أو إعادة الوضع إلى ما كانت عليه، أو إصلاح الضرر، والمهلة المحددة لذلك.

5) مدى تعاون المخالف مع المراقب إن كان حاضراً، وما قد يظهر من صعوبات أثناء الضبط.

6) وقت حدوث المخالفة إن أمكن.

7) وقت تحرير محضر الضبط بالتاريخ واليوم والساعة.

ب) يوثق المراقب – قدر الإمكان – المخالفة مستعيناً بالتقنيات والصور والفيديو "بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات".

.7لا يتوقف ضبط المخالفة على وجود المخالف ما لم تكن المخالفة المبلغ عنها مرتبطة بشخصه، أو يتطلب إثباتها حضوره، وفي هذه الحالة يتم طلب حضوره وفقاً للفقرة )

8) من هذه المادة.

.8إذا تطلب وجود المخالف، أو كان المحل أو المنشأة المبلغ عن مخالفتها مغلقة، فعلى المراقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لطلب حضور صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه بصفة رسمية بواحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:

أ) إرسال إشعار على عنوانه المسجل لدى الهيئة مع تحديد مهلة للمراجعة وفقاً لطبيعة المخالفة.

ب) إرسال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل لدى الهيئة.

ت) إرسال إشعار على التطبيق المخصص للخدمة إن وجد.

ث) إلصاق إشعار بالمراجعة على واجهة أو المنشأة المغلقة أو المركبات أو الآليات المعطلة والمتروكة.

ج) طلب حضوره عن طريق المحافظة إذا تعذرت معرفة المخالف أو لم يتمكن من الوصول إلى اسم المحل أو المنشأة. .9إذا كان المخالف موجوداً ولم يتعاون مع المراقب أو أظهر مقاومة أو شرع في تعطيل أعمال الرقابة، فيعد المراقب محضراً

بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه إلى مرجعه لاستكمال الإجراءات. .10إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تحتمل الانتظار إلى حين معرفة المخالف أو مراجعته للهيئة، فيعد المراقب تقريراً بذلك، وتتولى الجهة المختصة في الهيئة التعامل مع المخالفة وتحميل المخالف أي نفقات تترتب على ذلك دون الإخلال بالجزاء

المقرر للمخالفة. .11إذا كان كشف المخالفة التي تم ضبطها بناء على بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط ويحدد مصدر

البلاغ.

المادة السادسة

.1يكون لصاحب الصلاحية، أو من يفوضه صلاحية إصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في عندما تتجاوز غرامة المخالفة البلدية )خمسة وعشرين( ألف ريال، أو عندما تتجاوز )خمسين( ألف ريال إذا كانت المخالفة مخالفة بلدية جسيمة، ولا يكون القرار الذي سيصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقرة )

3) من المادة )الثانية( من هذه اللائحة نافذاً إلا بعد

أن يصدره .

.2يصدر المدير العام المعني قرار العقوبة، وذلك على النحو الآتي:

أ) عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية التي لا تزيد على خمسة وعشرين ألف ريال.

ب) عقوبة الغرامة في المخالفات البلدية الجسيمة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

ت) عقوبة إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد على أسبوعين.

ث) عقوبة إلغاء الترخيص على أن يخضع القرار – قبل تنفيذه – للاعتماد من الرئيس التنفيذي.

.3تكوَّن بقرار من صاحب الصلاحية لجنة )أو أكثر( لا يقل عدد أعضائها عن )ثلاثة( من بينهم مستشار قانوني، ويسمى أحدهم رئيساً، للنظر في تظلمات المخالفين من قرارات إيقاع الغرامات والجزاءات وتصدر قراراها وفقاً للائحة، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من صاحب

الصلاحية. .4يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة قرارات الحجز، والتحفظ وفقاً لما ورد في هذه اللائحة، وتصنيف المخالفات

والجزاءات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية. .5يصدر مدير الإدارة المختصة في المدينة الإشعارات، والإنذارات، وتكليف المخالفين بالمراجعة، وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإصلاح الضرر الناجم عن المخالفة إن وجد، وذلك وفق تصنيف المخالفات،

والعقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية.

المادة السابعة

يجوز - بموافقة الرئيس، أو من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها للمرة الثالثة؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة )أو أكثر( من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة، ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو كان الحكم

الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

المادة الثامنة

.1لا تخل الجزاءات الواردة في بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. .2للمخالف حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة )

3) من المادة )السادسة.)

المادة التاسعة

دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاماً، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، يجوز

للهيئة ما يأتي:

.1حجز المركبة، أو الآلية أو، القارب المتروكة في ساحة عامة، أو موقف عام، أو شارع عام، أو شاطئ لمدة تزيد على )سبعة( أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة، فيتم اتخاذ الإجراءات

اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.

.2حجز الماشية المتروكة سائبة داخل حدود حماية التنمية، أو الداخلة ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكة للهيئة، أو للغير، في حجز خاص لمدة لا تتجاوز )خمسة( أيام، فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المدة التي تحددها القرارات التنفيذية

الصادرة بموجب هذه اللائحة، فعلى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.

.3في جميع الأحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب على ما ورد في الفقرتين )

1) و )

2) من هذه المادة من نفقات، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة آليات احتسابها.

.4عند وجود مركبة أو آلية أو قارب مهملة أو تالفة أو معطلة متروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام أو شاطئ يتم وضع إشعار على المركبة/الآلية / القارب وإبلاغ صاحبها برسالة نصية، وعلى مالكها اتخاذ الإجراء اللازم ورفعها من مكانها خلال )

20) يوماً للمهملة و)

14) يوماً للمعطلة أو التالفة من تاريخ الإشعار، ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور ببيانات المركبة.

.5إذا لم يلتزم صاحب المركبة أو الآلية أو القارب بتصحيح الوضع خلال )

20) يوماً للمهملة و)

14) يوماً للمعطلة أو التالفة، يحرر مخالفة وفقاً لما يحدده جدول الغرامات والجزاءات البلدية، وتتولى الإدارة المختصة في المدينة اتخاذ ما يلزم لسحب المركبة أو الآلية أو القارب المخالفة وإيداعها الحجز المخصص لذلك، وتحميل المخالف نفقات الحجز والحراسة، ويشعر

المخالف برسالة نصية تفيد بأنها قد سحبت إلى موقع الحجز، ويتم إشعار الإدارة العامة للمرور بذلك.

.6تحدد تكاليف الحجز ونفقات الحراسة من الإدارة المختصة في المدينة بناءً على المعايير الآتية:

أ) تكلفة مكان الحجز وتجهيزه وإدارته وحراسته.

ب) تكلفة النقل.

ت) تكلفة متعهد السحب والحجز إن وجد. .7تعلن المدينة في موقعها الإلكتروني وفي الساحات العامة والمواقف والشواطئ، تكاليف سحب المركبات والآليات والقوارب

المخالفة. .8إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته أو قاربه المحجوز، تشعر المدينة كلاً من

المخالف، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة. .9تُشعر الجهة المختصة بالمدينة المخالف برسالة نصية عبر الوسائل الإلكترونية بعد شهرين من تاريخ

الحجز بطلب المراجعة، لاستلام مركبته أو آليته أو قاربه قبل انتهاء المهلة واتخاذ الإجراءات النظامية. .10تشعر الجهة المختصة بالمدينة المخالف برسالة نصية قبل انتهاء فترة الحجز بعشرة أيام، بطلب المراجعة، لاستلام

مركبته أو آليته أو قاربه قبل اتخاذ الإجراءات النظامية. .11إذا لم يراجع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة، فتتخذ المدينة الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف الحجز

والغرامات المستحقة على المخالف.

المادة العاشرة

.1دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزاً غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء، وذلك بزيادة نسبة البناء على الحد المسموح به في الترخيص، أو بزيادة الأدوار على العدد المرخص به، أو بعدم الالتزام بالارتدادات النظامية، أو بغيرها من التجاوزات، فتزال المخالفة على نفقة المخالف، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى - ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها - فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر، على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما

تحدده القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة. .2بعد ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )

1) من هذه المادة، يحال محضر الضبط وتقرير عن المخالفة إلى

لجنة فنية في المدينة للبت في مدى صعوبة الإزالة من الناحية الإنشائية، ومدى إمكانية تصحيحها بإزالة الضرر. .3إذا قررت اللجنة الفنية صعوبة الإزالة، وإمكانية التصحيح، فيحال قرار اللجنة الفنية إلى الإدارة المختصة في المدينة لمتابعة إجراءات المخالفة، ومطالبة المخالف بالتصحيح وإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت

المقامة، ويكلف المخالف بدفع الغرامة للوضع القائم بعد التصحيح ودفع الرسوم المقررة نظاماً. .4إذا كان قرار اللجنة الفنية يتضمن إمكانية الإزالة أو صعوبة تصحيح المخالفة بإزالة الضرر، فتتولى الإدارة المختصة في

المدينة متابعة إجراءات إزالة المخالفة. .5يكلف المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المدة الممنوحة له، فإذا لم يلتزم بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا لما ورد

في الفقرة )

2) من المادة )الرابعة ،)ويعطى مهلة إضافية مماثلة لتصحيح المخالفة. .6إذا لم يلتزم المخالف بتنفيذ الإزالة خلال المدة المحددة في المرة الثانية، فتتولى المدينة مباشرة إجراءات الإزالة بعد اتخاذ

الإجراءات النظامية ومخاطبة المحافظة، وتطالب المخالف بدفع نفقات الإزالة مع الغرامات والجزاءات المقررة. .7تعد مؤشرات تكاليف البناء – لغرض تقدير قيمة الجزاء – في جدول مستقل يراعى فيه معدلات تكاليف البناء، ويحدث بشكل

دوري كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه ، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام

والإجراءات الآتية: .1إذا كان المبنى المقام متعارضاً مع خطوط التنظيم، فيزال المبنى على نفقة المخالف. .2إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقاً مع المسموح به في أنظمة البناء، وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن المبنى ضرر يمكن إزالته، فيجازى المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفة، ورسوم الرخصة المقررة نظاماً مع إلزامه بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر )إن وجد ،)على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من

الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة. .3إذا كان المبنى المقام مخالفاً لأنظمة البناء، وترتب عليه ضرر على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل الضرر، فيزال المبنى على نفقة المخالف، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الإجراءات الإضافية اللازمة لما

ورد في هذه المادة.

أ) يكلف المخالف الذي يقيم مبنى متعارضاً مع خطوط التنظيم بإزالة المبنى خلال المدة الممنوحة له، فإذا لم يلتزم

بذلك تحرر في شأنه مخالفة جديدة وفقا لما ورد في الفقرة )

2) من المادة )الرابعة.)

ب) تتولى اللجنة الفنية المشار إليها في الفقرة )

2) من المادة )العاشرة ،)تقدير الضرر من المخالفة الواردة في الفقرة

)

2) من هذه المادة.

ت) يقدر الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء وفق الجدول المشار إليه في الفقرة )

7) من المادة )العاشرة.)

المادة الثانية عشرة

.1على صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه - مراجعة الهيئة إذا طلب منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه ، وفي الحالات الآتية:

أ) إذا تطلب الأمر التحقق من صحة بيانات الترخيص، أو المعلومات المقدمة من طالب الرخصة.

ب) إذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوحي للهيئة بعدم استيعاب صاحب المحل أو المنشأة للاشتراطات النظامية.

ت) إذا تطلب الأمر تصحيح الوضع بعد المخالفة، ولا يمكن معالجة ذلك إلا بحضوره، أو حضور من ينوب عنه.

ث) إذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره. .2على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- تنفيذ التعليمات التي تصدرها الهيئة وفقاً لما هو مقرر نظاماً. .3دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة )الثانية( من هذه اللائحة، تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة - أو من ينوب عنه - بما ورد في الفقرتين )

1) و)

2) من

هذه المادة. .4إذا لم يراجع صاحب المحل أو المنشأة أو من ينوب عنه في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال المهلة المحددة، فيجازى بالغرامة

المحددة في جدول الغرامات والجزاءات البلدية، وتضاعف الغرامة إذا لم يراجع خلال مدة إضافية مماثلة. .5مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

4) من هذه المادة، إذا استمر المخالف في عدم المراجعة، فللهيئة غلق المحل أو المنشأة إلى حين

المراجعة. .6في المخالفات التي يستدعي الأمر مراجعة المخالف دون انتظار المهلة المحددة في الفقرة )

4) من هذه المادة، تطبق الإجراءات

المشار إليها في الفقرة )

8) من المادة )الخامسة.)

المادة الثالثة عشرة

.1إذا كان لدى الهيئة شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد، أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز )ثلاثة( أيام، يتخذ بعدها الإجراء اللازم وفقاً

للّائحة، والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب . .2يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد، أو الأدوات - بسبب التحفظ عليها، أو حجزها - المستعملة في المخالفة البلدية الجسيمة وفقاً لما ورد في الفقرة )

1) من هذه المادة، ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحفظ، أو الحجز، وتعوض الهيئة صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد، أو الأدوات المحجوزة، أو المتحفظ عليها وعن أي نفقات قد

تترتب على ذلك التحفظ، أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. .3تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب هذه اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة. .4عندما يلاحظ أو يرده بلاغ بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الملاحظة أو

البلاغ، وتدوين مشاهداته وما يظهر له من دلائل وقرائن على وقوع المخالفة. .5إذا كان بقاء المواد أو الأدوات المستخدمة في المخالفة الجسيمة لا يؤثر على الضرر الناتج عن المخالفة أو على إثبات وقوعها،

فلا تطبق إجراءات الحجز والتحفظ المشار إليها في الفقرة )

1) من هذه المادة مهما كانت جسامة المخالفة. .6تحدد الآليات اللازمة للحجز والتحفظ على المواد والأدوات في جدول مستقل يصدر به قرار من الرئيس، يراعى فيه أنواع المخالفات التي تطبق عليها هذه الآليات والاحتياطات اللازمة لعدم تلف المواد أثناء الحجز أو التحفظ، أو تلافي تأثيراتها

الضارة، وطريقة إدارتها والتعامل معها.

المادة الرابعة عشرة

.1لا يترتب على ضبط المواد، والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات

التنفيذية الصادرة بموجب الأحكام، والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة. .2تشكل في كل إدارة مختصة بضبط المخالفات لجنة فنية، وتختص اللجنة في وضع الشروط والإجراءات التي يحدد من خلالها

مدى صلاحية المواد أو الأدوات للاستخدام. .3إذا كانت المواد، أو الأدوات المستخدمة في المخالفة غير صالحة للاستخدام، فتتخذ المدينة الإجراءات اللازمة لإتلافها، بعد

إثبات المخالفة، وإصدار قرار العقوبة، ويتحمل المخالف نفقات الحجز والتحفظ والإتلاف.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للهيئة إسناد مهمات الرقابة، والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة عشرة

يصدر الرئيس القرارات التنفيذية اللازمة لهذه في حدود ما تقضي به من أحكام.

المادة السابعة عشرة

في حال التعديل أو الإضافة على جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية فيتم اعتماد التعديل أو الإضافة من قبل الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

تحل هذه محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 1437/4/25ه، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.

المادة التاسعة عشرة

يعمل بهذه بعد مرور )تسعون( يوماً من تاريخ نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1446ه - 2024م

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

الوحدة عن التنبيه التأثير التصحيحية قيمة الغرامة بالريال

بعد التنبيه

المخالفة

المخالفة

الرقم

مخالفات الأنشطة التجارية

1/1مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط

إغلاق المحل/ المنشأة حتى إصدار الترخيص

30,000

لا يوجد

ممارس النشاط

1/1/1ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص

إغلاق المحل / المنشأة حتى إنهاء إجراءات التجديد )بعد انتهاء المهلة التصحيحية في

حال إيقاع المخالفة(

3,000

14يوم

للمحل/ مالك ينطبق غير

جسيمة

2/1/1ممارسة النشاط بعد انتهاء الرخصة

إغلاق المحل / المنشأة حتى استكمال إجراءات الترخيص

3,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

3/1/1ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له

إيقاف النشاط الإضافي لحين معالجة وضع الرخصة

1,800

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

4/1/1مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة

إغلاق المحل / المنشأة لحين معالجة المخالفة

تضاعف الغرامة عند التكرار ويغلق ولا يتم الفتح لحين معالجة المخالفة

لا يوجد

3,000 600

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة على النشاط

5 /1/1

14يوم

للمحل/ مالك ينطبق غير

جسيمة

عدم مطابقة مساحة المحل / المنشأة عن المساحة الواردة في الترخيص

6 /1/1

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد مع تصحيح المخالفة

لا يوجد

لا يوجد مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

إلغاء الترخيص

إغلاق المحل/ المنشأة حتى استكمال إجراءات الترخيص

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

قيمة الغرامة بالريال 300 600 600 600 3,000

1,200

1,800 3,000 3,000 100 1,200

3,000

1يوم

1يوم

غير جسيمة

1يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

1يوم

غير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد لا يوجد لا يوجد 1يوم

جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا تقل عن 2

يوم ولا تتجاوز 14يوماً

غير جسيمة

التنبيه ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق

مالك الترخيص مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

عدم إبراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها

وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات

طرق الدفع الإلكتروني وملصق رمز ))QR

عدم وجود أو إبراز أو وضوح رمز ) )QR خاص بالرخصة في مكان ظاهر يكون الوصل له متاحاً عند

إغلاق المحل أو المنشأة وأن يكون بحالة سليمة

عدم وجود سجل الرقابة الصحية )ورقي( أو العبث به في حال عدم وجود سجل رقابي إلكتروني

7 /1/1 8 /1/1 9 /1/1 10/1/1

مالك الترخيص

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة

مزاولة أي من الأنشطة الغير مستثناة في غير الأوقات المسموح بها نظاماً دون الحصول على تصريح

ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل / المنشأة أو استخدام وسائل الدعاية المتحركة أو الثابتة مقابل المحل )بدون ترخيص أشغال

رصيف(

استخدام وسيلة توصيل منزلي تابعة للمحل أو المنشأة غير مصرح لها

عدم وجود المحل / المنشأة المرخصة على الطبيعة

11/1/1 12/1/1 13/1/1 14/1/1

تقديم وثائق غير صحيحة )مرفقات( عند إصدار الرخصة

15/1/1

ممارس النشاط مالك الترخيص مالك الترخيص

للمحل/للمنشأة

لكل عامل

عدم وضع لوحات تمنع التدخين في المنشآت التجارية

قيام المسؤول عن المحل أو من يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عمليات الرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة، أو عدم السماح أو إعاقة

عمل القائمين بأعمال الرقابة والتفتيش

أي مخالفة لاشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط لم يرد لها عقوبة

16/1/1 17/1/1 18/1/1

إيضاحات

تضاعف الغرامة عند التكرار ويغلق ولا يتم الفتح لحين

معالجة المخالفة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

المسؤول عن المهلة

التنبيه مدى التأثير التصحيحية

المخالفة

بعد التنبيه

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

2/1مخالفات اشتراطات اللوحات للمحلات /للمنشآت التجارية

1/2/1عدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص

600 2,400 600

14يوم 7أيام 14يوم

ينطبق

مالك الترخيص

مالك السجل ينطبق التجاري

مالك السجل ينطبق التجاري

2/2/1عدم مطابقة اللوحة التجارية للمواصفات والاشتراطات

عدم إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه

قبل التركيب

3 /2/1

4/2/1عدم صيانة أو إصلاح اللوحات التجارية التالفة

2,400

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

مالك السجل التجاري

5/2/1مزاولة النشاط مع عدم وجود لوحة المحل أو المنشأة

6/2/1أي مخالفة لاشتراطات اللوحات للمحلات لم يرد لها للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة 14يوم 600لا يوجد مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة

للمنشأة

عقوبة

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

إغلاق المحل / المنشأة عند التكرار

600 600 400 600 400 600 1,200

مدى التأثير

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

التنبيه

ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفات الاشتراطات والتجهيزات للمحلات / للمنشآت التجارية

مخالفة اشتراطات التصميم أو تعليمات الإنشاءات الداخلية

3 /1 1 /3/1

عدم الالتزام بمتطلبات واشتراطات الأرضيات والجدران والأسقف

2 /3/1

3/3/1عدم صيانة الأرضيات أو الجدران أو الأسقف

عدم تركيب الزجاج الشفاف في واجهة المحل / المنشأة وفق اشتراطات النشاط

وجود عيوب في زجاج الواجهة )الخدوش، أو اللحامات، أو الثقوب، أو أي عيوب أخرى(

إنشاء أو تعديل درج خارجي أو داخلي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات

4 /3/1 5 /3/1 6 /3/1

عدم تطبيق اشتراطات دليل الوصول الشامل لذوي الإعاقة

7 /3/1

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مدى المهلة التنبيه التأثير التصحيحية بعد التنبيه

14يوم

14يوم

المسؤول عن

المخالفة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

600 1,200 1,200 1,200 1,200 600

14يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 14يوم

ينطبق غير جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600 الترخيص

مالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600 الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

عدم الفصل بين الأقسام أو الأنشطة حسب متطلبات واشتراطات النشاط

عدم وجود ستائر هوائية أو بلاستيكية عند الأبواب أو عدم تشغيلها في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وفق

الاشتراطات

8 /3/1 9 /3/1

10/3/1مخالفة اشتراطات ومواصفات الأبواب

مخالفة اشتراطات تمديدات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز

عدم صيانة تمديدات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء أو الغاز

11/3/1 12/3/1

عدم إحكام تغطية خزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش أمام المحل / المنشأة

13/3/1

14/3/1وجود غرف تفتيش داخل المحل / المنشأة

عدم كشف منطقة العمل أمام العملاء وفق الاشتراطات الخاصة بالنشاط

15/3/1

16/3/1مخالفة اشتراطات المداخن 17/3/1مخالفة اشتراطات التكييف والتهوية

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

المخالفة

الرقم

18/3/1مخالفة اشتراطات الإضاءة

1,200

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

عدم توفير الوسائل المناسبة لتعقيم الأدوات والمعدات وفقاً لاشتراطات النشاط ومطابقة

للمواصفات

19/3/1

20/3/1عدم مطابقة مواصفات وضوابط الأرفف حسب للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

اشتراطات النشاط

لا يوجد

21/3/1عدم مطابقة مواصفات وضوابط وحدات المحاسبة للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

حسب اشتراطات النشاط

لا يوجد

22/3/1عدم حفظ الأدوات أو عدم توفير وسائل حفظها وفق للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

الاشتراطات

23/3/1عدم توفير الأدوات أو التجهيزات وفق المواصفات للمحل/ مالك ينطبق غير 7أيام 600

جسيمة

أو اشتراطات النشاط

24/3/1عدم صيانة التجهيزات والأدوات أو عدم إزالة للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 400

جسيمة

التالف

إيضاحات

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

1,200

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

استعمال الأدوات المخصصة لاستخدام المرة الواحدة أكثر من مرة

25/3/1

غير

مالك

مخالفة الاشتراطات بتخزين أدوات العملاء داخل للمحل/

14يوم

ينطبق

26/3/1

جسيمة

المحل / المنشأة

غير

مالك

عدم توفير أماكن مخصصة للانتظار وفق للمحل/

14يوم

ينطبق

27/3/1

جسيمة

الاشتراطات

غير

مالك

للمحل/

14يوم

ينطبق

28/3/1مخالفة اشتراطات النشاط الخاصة بكاميرات المراقبة

جسيمة

غير

مالك

للمحل/

14يوم

ينطبق

29/3/1مخالفة اشتراطات الأماكن الخاصة بالنساء

جسيمة

للمحل/

مخالفة الاشتراطات الخاصة بأجهزة القياس المطلوبة ومعايرتها حسب اشتراطات كل نشاط على سبيل

مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

30/3/1

المثال جهاز)درجة الحرارة – درجة الرطوبة – للمنشأة الترخيص

صلاحية الزيت – الوزن ،،، إلخ(

إيضاحات

لا يوجد

14يوم

المسؤول عن

المخالفة

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفات الشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة، أو المعدات، أو الأدوات، أو الأواني، أو عدم توفير

المطلوب منها للعمل

31/3/1

لا يوجد

3,000

14يوم

غير جسيمة

32/3/1استخدام مولدات طاقة أو مكائن تبريد تسبب تشوهات للمحل/ مالك ينطبق

بصرية

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

600 1,200 600

14يوم

غير جسيمة

33/3/1عدم توفر مصائد حشرية وفق الاشتراطات أو عدم للمحل/ مالك ينطبق تشغيلها على مدار الساعة أو عدم صيانتها ونظافتها للمنشأة الترخيص

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

مخالفة اشتراطات تنظيم وتصريف المواد المنتهية أو الرجيع

34/3/1

14يوم

غير جسيمة

للمحل/ مالك ينطبق للمنشأة الترخيص

35/3/1عدم توفير أوعية نفايات مطابقة للاشتراطات

لا يوجد

36/3/1مخالفة اشتراطات وضع المنتجات أو الأدوات أو للمحل/ مالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600

الملابس وما في حكمها على الأرض

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

1,200

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

مخالفة استخدام وقود الديزل بما يتعارض مع الاشتراطات الخاصة بالنشاط

37/3/1

لا يوجد

لا يوجد

120 15,000

عدم وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل للمحل/ مالك غير 38/3/1المحل يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات للمنشأة الترخيص ينطبق جسيمة 1يوم

العلاقة

14يوم

غير جسيمة

عدم توفير مركز ضيافة أطفال لا تقل مساحته عن للمحل/ مالك 50( 39/3/1م

2) بالمجمعات والمراكز التجارية المغلقة التي للمنشأة الترخيص ينطبق

لا تقل مساحتها عن أربعين ألف متر مربع

لا يوجد

3,000

14يوم

غير جسيمة

40/3/1عدم تخصيص غرفة للرضاعة الطبيعية بمساحة لا للمحل/ مالك ينطبق تقل عن

27) م

2) في المجمعات والمراكز التجارية للمنشأة الترخيص

لا يوجد

41/3/1أي مخالفة للاشتراطات والتجهيزات للمحلات / للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

للمنشآت التجارية لم تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

حجز المواد الغذائية داخل المنشأة واستكمال

الإجراءات اللازمة وفقا لنظام الغذاء

إتلاف

1.000 1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

4/1تداول الأغذية 1/4/1عدم استيفاء بيانات البطاقة الغذائية أو عدم للمحل

وضوحها

2/4/1إعادة استخدام مواد غذائية معدة أو مطبوخة من للمحل اليوم السابق

إتلاف

3/4/1تقديم عصائر معدة مسبقا مخالفة للمواصفات للمحل مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 500

الترخيص

المعتمدة

لا يوجد

1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

للمحل

4/4/1تقديم عصائر من فواكه مجمدة على أنها طازجة

لا يوجد إتلاف إتلاف إتلاف

300 5,000 500 1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

جسيمة جسيمة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

5/4/1عدم تخصيص مكان للرجيع )منتهي الصلاحية - للمحل تالف(

6/4/1استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية أو تظهر للمحل عليها علامات الفساد

7/4/1الاحتفاظ بالرجيع ) المنتهي الصلاحية - التالف( للمحل دون وضع ما يثبت ذلك

للمحل

8/4/1تغير خواص زيت القلي

إيضاحات مع تصحيح المخالفة

حجز المواد الغذائية داخل المنشأة واستكمال

الإجراءات اللازمة وفقا لنظام الغذاء

لا يوجد

قيمة الغرامة بالريال 500 1,000

لا يوجد

1يوم

المسؤول عن التنبيه مدى

التأثير

المخالفة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

9/4/1عدم مطابقة عبوات التعبئة والتغليف للمواصفات للمحل المعتمدة

10/4/1عدم التزام المنشأة الغذائية بوضع لوحة تبين كمية للمحل السعرات الحرارية

لا يوجد لا يوجد إتلاف إتلاف

1,000 500 5,000 5,000

1يوم لا يوجد لا يوجد يوجد

مالك الترخيص

11/4/1عدم التزام المنشأة الغذائية بتوفير البيانات للمحل التغذوية

جسيمة جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

ممارس النشاط لا ينطبق

للمحل للمحل/للمنشأة

عدم التزام المنشأة الغذائية بوضع بيانات توضح احتياج المستهلك )رجال-نساء-أطفال( من كمية

السعرات الحرارية في اليوم

استخدام مضافات أو مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات

المعتمدة

12/4/1 13/4/1

جسيمة

ممارس النشاط لا ينطبق

للمحل/للمنشأة

تلوث الغذاء بالميكروب أو السموم الممرضة في المنشأة

14/4/1

إتلاف

يوجد

للمحل/للمنشأة ممارس النشاط لا ينطبق جسيمة

15/4/1تلوث الخضراوات والفواكه في أماكن بيعها

لا يوجد

16/4/1أي مخالفة لتداول الأغذية التي لم تحدد لها عقوبة للمحل/للمنشأة ممارس النشاط ينطبق غير 1يوم 300

جسيمة

معينة

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

2,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

الوحدة ذبيحة

المخالفة

الرقم

5/1مخالفات اللحوم

عرض اللحوم المجمدة في محلات بيع اللحوم الطازجة

1 /5/1

إتلاف

5,000

مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد

2/5/1عرض أو استخدام لحوم تظهر عليها علامات ذبيحة

الترخيص

التلف والفساد

لا يوجد

لا يوجد

إتلاف

500 1,000 3,000

جسيمة

الترخيص

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

للمحل

3/5/1عدم وضع لوحة أسعار مفصلة بالنوع والصنف

عدم وضع لوحة تبين نوع اللحوم المستخدمة ( 4/5/1لحوم حمراء أو دواجن أو أسماك ،)ومنشأُها للمحل

)محلية أو مستوردة ( وطريقة حفظها )مبردة أو مجمدة أو طازجة( ومصدرها

للمحل

5/5/1إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

إتلاف

5,000

ذبيحة مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد الترخيص

6/5/1عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم المسلخ

مضاعفة الغرامة إحالة للجهة المعنية

إتلاف

5,000

ذبيحة مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد الترخيص

7/5/1ضبط لحوم مختومة بختم مزور

إيضاحات

تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة

تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

تغلق المنشأة لمدة خمسة أيام

إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف لا يوجد إتلاف إتلاف إتلاف لا يوجد لا يوجد إتلاف إتلاف لا يوجد

3,000

لا يوجد

6,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 500 1,500

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 1يوم لا يوجد

1,000 2,500 500

1يوم لا يوجد 1يوم

مدى التأثير

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة غير جسيمة جسيمة

غير جسيمة جسيمة غير جسيمة

التنبيه

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق

المسؤول عن

المخالفة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

ينطبق لا ينطبق ينطبق

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

للمحل ذبيحة ذبيحة للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل ذبيحة للمحل للمحل للمحل

المخالفة

الرقم

إذابة اللحوم المجمدة وبيعها على أنها مبردة أو طازجة

عرض أو طبخ أو بيع ذبائح فاسدة

8 /5/1 9 /5/1

عرض أو طبخ أو بيع ذبائح مبردة أو مجمدة على أنها طازجة ومذبوحة بالمسلخ

عرض لحوم أو أحشاء مخالفة للوائح الاشتراطات الصحية

وجود حظيرة )أو مواشي غير مذبوحة( داخل مطابخ الولائم

إذابة اللحوم المجمدة ثم تقطيعها أو فرمها في مراكز بيع اللحوم المجمدة ومنشآت اللحوم

فرم اللحوم أو تقطيعها إلى قطع صغيرة وعرضها في المحل دون أن يكون ذلك أمام الزبون

عرض أو حفظ الأسماك أو لحوم الذبائح أو جزء منها خارج ثلاجات التبريد

عدم تغطية اللحوم داخل وحدات التبريد

عدم وجود إثبات )فاتورة أو إيصال( يوضح شراء الذبائح من المسلخ أو من المحلات والثلاجات

المرخص لها باستيراد اللحوم

استخدام أدوات وأواني غير صالحة للعمل وقابلة للصدأ

إذابة اللحوم أو الدواجن أو الأسماك المجمدة بطريقة مخالفة للمواصفات واللوائح الفنية

أي مخالفة من مخالفات اللحوم التي لم تحدد لها عقوبة معينة

10/5/1 11/5/1 12/5/1 13/5/1 14/5/1 15/5/1 16/5/1 17/5/1

18/5/1 19/5/1 20/5/1

إيضاحات

العقوبة التبعية إتلاف

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة التنبيه التأثير التصحيحية قيمة الغرامة بالريال

بعد التنبيه

الوحدة

المخالفة

الرقم

6/1مخالفات الذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك وما في حكمها

1,000

لا يوجد

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

1/6/1ذبح المواشي الممنوع ذبحها في المسالخ

إتلاف

2,000

لا يوجد

ممارس النشاط لا ينطبق جسيمة

لكل ذبيحة

الذبح العشوائي خارج المسالخ )الذبح خارج المسالخ ونقاط الذبيح(

2 /6/1

إتلاف

2,000

لا يوجد

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

معاملة المواشي بطريقة غير إنسانية عند الاستلام أو عند الذبح وعدم الرفق بالحيوان

3 /6/1

إتلاف

2,000

لا يوجد

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

عدم مراعاة شروط التذكية الشرعية وآدابها ومخالفة تطبيقها أو عدم الرفق بالحيوان

4 /6/1

إتلاف لا يوجد إتلاف

2,000 1,000 4,000

لا يوجد

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

5/6/1عدم الكشف على الذبائح قبل أو بعد الذبح

لا يوجد

مالك الترخيص

للمنشأة

6/6/1تجاوز سعر الذبح

لا يوجد

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

ذبح الأنعام المريضة قبل موافقة الطبيب البيطري المشرف على المسلخ

7 /6/1

إيضاحات

العقوبة التبعية إتلاف

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

3,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

لكل ذبيحة

ذبح المواشي المريضة في غير الأماكن المخصص لها بالمسلخ

8 /6/1

لا يوجد

2,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لكل ذبيحة

الخطأ في تسليم الذبائح أو فقدانها أو فقدان جزء منها

9 /6/1

لا يوجد

10,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

للمنشأة

قيام المستثمر بإضافة أو إزالة جزء من بناء المسلخ دون موافقة الهيئة

10/6/1

2,000 1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

جسيمة

الترخيص

للمنشأة للمنشأة

نقل الذبائح بوسائل غير مطابقة للاشتراطات الصحية

11/6/1

أي مخالفة من مخالفات الذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك التي لم تحدد لها عقوبة

معينة

12/6/1

إيضاحات

تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة

إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف إتلاف لا يوجد لا يوجد

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة التنبيه التأثير التصحيحية قيمة الغرامة بالريال

بعد التنبيه

1,500 600 3,000 3,000 2,000 500 500 1,000 2,000

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل للمحل

المخالفة

الرقم

مخالفات محلات العطارة

عرض أو بيع بهارات أو توابل بها شوائب تزيد على الحد المسموح به في اللوائح الفنية

والمواصفات المعتمدة

عدم احتفاظ التوابل والبهارات بخواصها الحسية )اللون والطعم والرائحة(

احتواء التوابل والبهارات على مادة سامة أو ضارة بالصحة العامة

إضافة مادة ملونة للتوابل غير مصرح بإضافتها

إضافة مادة ملونة للتوابل مصرح باستخدامها تفوق الحد المسموح به في اللوائح الفنية

والمواصفات المعتمدة تجهيز التوابل والبهارات مسبقاً في شكل مسحوق

قبل طلبها

تجهيز التوابل بقصد بيعها أو عرضها كتوابل بعد استخلاص المواد الفعالة منها

7 /1 1 /7/1 2 /7/1 3/7/1 4 /7/1 5 /7/1 6 /7/1 7 /7/1

استخدام عبوات غير نظيفة في تعبئة التوابل والبهارات أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

8 /7/1

عرض أو بيع مبيدات حشرية أو منظفات أو مطهرات كيميائية

9 /7/1

10/7/1عرض أو بيع أغذية أو مشروبات داخل المحل للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500

جسيمة

الترخيص

لا يوجد

11/7/1أي مخالفة من مخالفات محلات العطارة التي لم للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500

جسيمة

الترخيص

تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

الوحدة

المخالفة

الرقم

8/1مخالفات اشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي والمصليات )المساجد( في المحلات / المنشآت والمباني التجارية

1/8/1مخالفة مواصفات واشتراطات دورات المياه للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

الترخيص

ومغاسل الأيدي

1,200 300

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

جسيمة

الترخيص

للمخالفة

تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

2 /8/1

للمخالفة

3/8/1عدم توفير صابون الأيدي

لا يوجد

غير

مالك

1يوم

ينطبق

للمخالفة

4/8/1عدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف

جسيمة

الترخيص

لا يوجد

غير

مالك

عدم توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية

1يوم

ينطبق

للمخالفة

5 /8/1

جسيمة

الترخيص

الفتح

غير

مالك

مخالفة مواصفات واشتراطات المصليات

( 6/8/1المساجد( وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية للمخالفة الترخيص ينطبق جسيمة 14يوم 300

لها

أي مخالفة من مخالفات اشتراطات دورات المياه

7/8/1ومغاسل الأيدي والمصليات )المساجد( في للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 300

جسيمة

الترخيص

المحلات / المنشآت والمباني التجارية التي لم

تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

المخالفة

الرقم

9/1مخالفات العاملين

600مع منع العامل من العمل مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة لحين الحصول على الشهادة

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

تشغيل العاملين بدون إصدار الشهادة الصحية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

1 /9/1

مع منع العامل من العمل لحين تجديد الشهادة

مع منع العامل من العمل لحين الحصول على الشهادة

وإحالته إلى الجهات المختصة

لا يوجد

600 1,200 600

600مع منع العامل عن العمل مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة لحين تصحيح المخالفة

لا يوجد

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

تشغيل العاملين بشهادة صحية منتهية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

2 /9/1

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

3 /9/1

14يوم

غير جسيمة

عدم إبراز أو تلف الشهادة الصحية وصعوبة مالك 4/9/1التعرف على بياناتها في الأنشطة المتعلقة بالصحة لكل عامل مخالف الترخيص ينطبق

العامة

14يوم

غير جسيمة

5/9/1تشغيل عاملين بدون إصدار شهادة صحية موحدة لكل عامل مخالف مالك ينطبق

الترخيص

في المدن المفعل فيها التثقيف الصحي

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

6 /9/1

لا يوجد

مالك

عدم لبس القفازات في الأنشطة المتعلقة بالصحة

لا يوجد

7 /9/1

الترخيص

العامة

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

المخالفة

الرقم

لا يوجد

8/9/1عدم تغطية شعر الرأس في الأنشطة المتعلقة لكل عامل مخالف مالك ينطبق غير 1يوم 600

جسيمة

الترخيص

بالصحة العامة

لا يوجد

مع منع العامل من العمل خلال المرض

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

600 1,200 600 600 1,200 600 600

لا يوجد لا يوجد 14يوم 1يوم لا يوجد 1يوم 1يوم

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

عدم لبس الكمامة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

9 /9/1

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة

العامة

10/9/1

غير جسيمة

11/9/1عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل حسب لكل عامل مخالف مالك ينطبق

الترخيص

الاشتراطات

غير جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة أعمال يتطلب عدم لبسها حسب الاشتراطات في الأنشطة

المتعلقة بالصحة العامة

ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل )لمس الأنف والفم، التمخط، البصق ،،، إلخ( حسب الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة

بالصحة العامة

النوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة لها حسب الاشتراطات

في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في غير الأماكن المخصصة لها حسب الاشتراطات في

12/9/1 13/9/1 14/9/1 15/9/1

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

لا يوجد

لكل عامل مخالف المخالف لا ينطبق جسيمة

المخالفة

الرقم

16/9/1تدخين العاملين في المواقع غير المسموحة

مع منع العامل المخالف عن العمل وإحالته إلى التحقيق

1,200

لا يوجد

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

مخالفة اشتراطات ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة أو الحرفة

17/9/1

مالك ينطبق غير 7أيام

جسيمة

الترخيص

أي مخالفة لاشتراطات العاملين في المحلات/ المنشآت التجارية لم يرد لها عقوبة

18/9/1

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

مالك ينطبق غير 1يوم 600

جسيمة

الترخيص

مالك ينطبق غير 1يوم 600

جسيمة

الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

10/1مخالفات النظافة

تدني مستوى النظافة العامة للأرضيات، أو الجدران، أو الأسقف، أو الواجهة، أو الرصيف

سواء من الداخل أو الخارج

1 /10/1

تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية

2 /10/1

1,200

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المحل / المنشأة

3 /10/1

لا يوجد

لا يوجد

4/10/1عدم تنظيف الأجهزة أو الأدوات أو الأواني في للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

الترخيص

للمنشأة

5/10/1عدم تطبيق أعمال التعقيم أو التطهير وفق للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

الترخيص

للمنشأة

الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة

6/10/1عدم تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية وفق للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

الترخيص

للمنشأة

الاشتراطات

تراكم النفايات أو عدم التخلص منها أولاً بأول أو

7/10/1عدم نظافة حاوية النفايات أو مخالفة اشتراطات للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

الترخيص

للمنشأة

النظافة العامة داخل المحل / المنشأة أو الإهمال

في تأمين أدواتها

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

عدم الالتزام بقواعد النظافة )مراحل الغسيل، التنظيف، للمحل/ مالك 8/10/1تخزين أدوات التنظيف، الفصل( التي تضمن عدم حدوث للمنشأة الترخيص لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

تلوث المواد الخام والمنتجات والمعدات وأقسام المحل( بموجب جدول زمني محدد مسبقاً

9/10/1تسرب أو تساقط المياه من أجهزة التكييف أو الثلاجات أو للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

تمديدات البخار أو تجميع المياه في أوعية مكشوفة

إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة وانتهاء التعقيم

2,400

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

10/10/1تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المحل / المنشأة

11/10/1تدني مستوى نظافة خزان المياه وفق الاشتراطات في للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600إغلاق المحل / المنشأة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة

لحين معالجة المخالفة

12/10/1مخالفة اشتراطات المياه المستخدمة في ممارسات الصحة للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600إغلاق المحل / المنشأة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة

لحين معالجة المخالفة

العامة

لا يوجد

13/10/1تدني مستوى نظافة وسيلة التوصيل المنزلي المصرحة بناء للمحل/ مالك لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600

على الملاحظات المرصودة

لا يوجد

14/10/1عدم إزالة مخلفات الحيوانات من قبل مرافقيها في أماكن للمخالفة المخالف لا ينطبق جسيمة لا يوجد 600 الترفيه والتنزه العامة

لا يوجد

1,800

14يوم

غير جسيمة

15/10/1عدم توفير حاويات للأسواق المركزية

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول

بعد التنبيه

المخالفة

1,500

14يوم

غير جسيمة

الوحدة

المخالفة

الرقم

16/10/1عدم توفير حاويات لمرافق الإيواء

لا يوجد

17/10/1عدم توفير حاويات تناسب كمية النفايات المنتجة للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 480

جسيمة

الترخيص

للمنشأة

اليومية للنشاط

لا يوجد

18/10/1عدم وضع النفايات حسب نوعها في المكان للمحل/ مالك ينطبق غير 14يوم 300

جسيمة

الترخيص

للمنشأة

المخصص لها )فرز النفايات(

لا يوجد

19/10/1وضع حاويات غير مرخصة في الأماكن العامة للمخالفة مالك ينطبق غير 14يوم 300

جسيمة

الترخيص

لا يوجد

20/10/1استغلال عامل النظافة أثناء فترة عمله وتشغيله للمخالفة مالك ينطبق غير 1يوم 200

جسيمة

الترخيص

من قبل الأشخاص أو المحلات

1,000 600

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

الشركة / المقاول

14يوم

مالك ينطبق غير

جسيمة

الترخيص

للموقع

21/10/1عدم إزالة مخلفات الحفر/ مخلفات العمل بعد الانتهاء من العمل

22/10/1أي مخالفة لمتطلبات النظافة التي لم تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

2,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

11/1مخالفات الحفظ والتخزين

للمحل

1/11/1فصل التيار الكهربائي عن الثلاجات تحت الخدمة

لا يوجد

2/11/1خلط عدة مواد غذائية مختلفة في حيز تخزيني للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500

جسيمة

الترخيص

واحد بالثلاجات

لا يوجد

3/11/1تكدس المواد الغذائية داخل ثلاجات التبريد أو للمحل مالك ينطبق غير 1يوم 500

جسيمة

الترخيص

التجميد

إتلاف

1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

4/11/1عدم التقيد بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ المواد للمحل الغذائية

إتلاف إتلاف لا يوجد

500 1,000 500

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

مالك ينطبق غير 5يوم

جسيمة

الترخيص

للمحل

5/11/1سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية

6/11/1عرض أو تخزين المواد الأولية مع مواد التنظيف للمحل أو المبيدات وما في حكمها في المنشأة

عدم وجود قواعد )حاملات( ألواح بلاستيكية أو

للمحل

7/11/1أرفف معدنية غير قابلة للصدأ داخل المنشأة

الغذائية لوضع المواد الغذائية عليها

إيضاحات تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة تصحيح المخالفة

2,000

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

إتلاف المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

1,500 500 1,000 600 500 500

لا يوجد 5يوم لا يوجد 1يوم لا يوجد 14يوم

لا يوجد

300إتلاف المواد الغذائية الغير مضاعفة الغرامة صالحة للاستهلاك الآدمي

300إتلاف المواد الغذائية الغير مضاعفة الغرامة صالحة للاستهلاك الآدمي

لا يوجد

15يوم 5يوم 6يوم 14يوم

مدى التأثير

جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا ينطبق

مالك الترخيص

ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفة الاشتراطات الصحية لوسائل النقل )نقل

للمحل

8/11/1مواد غذائية أو أشياء أخرى تخالف شروط

الرخصة(

عدم التقيد باشتراطات نقل المواد الغذائية داخل

للمحل

9/11/1وسيلة النقل من حيث درجة الحرارة المطلوبة

لنوع المواد الغذائية المنقولة

10/11/1عدم تركيب جهاز قياس درجة الحرارة للمحل )ترمومتر( بوسيلة النقل

للمحل

11/11/1سوء تداول وتخزين وحفظ المواد الغذائية

للمحل

12/11/1تدني مستوى نظافة وسيلة النقل

للمحل

13/11/1تكدس وخلط المواد الغذائية داخل وسيلة النقل

للسيارة / الدراجة النارية

للمحل

للمحل

السيارة أو الدراجة النارية المستخدمة في التوصيل ليست باسم المؤسسة أو المنشأة المرخص لها بتقديم الخدمة أو مفوضة

باستخدامها

عدم وضع شعار واسم ورقم هاتف المنشأة الغذائية أو المحل أو عدم كتابة التوصيل المنزلي

للأغذية على السيارة

عدم وجود حافظة تتناسب مع المادة الغذائية المنقولة

14/11/1 15/11/1 16/11/1

17/11/1عدم التقيد بدرجات الحرارة المناسبة أثناء عملية للمحل التوصيل

18/11/1أي مخالفة من مخالفات الحفظ والتخزين التي لم للمحل تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

تضاعف الغرامة مع زيادة مدة

الإغلاق 10أيام

إغلاق المحل/ المنشأة لحين الانتهاء من العقوبة المقررة مع

زيادة مدة الإغلاق 5أيام

لا يوجد

مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة

لا يوجد

6,000 1,800

3,000 600 600 6,000 600 600 600 1,200

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد 1يوم 1يوم 14يوم 1يوم 1يوم لا يوجد

مدى التأثير

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا ينطبق

مالك الترخيص

لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

للمخالف ينطبق

ينطبق لا ينطبق

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

المخالفات العامة

إعادة فتح المحل/ المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها الهيئة

نزع أو تغطية اللوحة أو الملصق الذي يوضع

على المحل أو المنشأة والذي يدل على أن المحل أو المنشأة أُغلق من قبل الهيئة

التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة )إن كانت متعلقة بالصحة

العامة(

للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة

هروب العمالة أثناء عملية الرقابة والتفتيش عن المحل / المنشأة

وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة

إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات التجارية

عدم وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل / المنشأة لعرض بيانات مطلوبة وفق

اشتراطات النشاط

للمخالفة

دخول منطقة العمل لغير المرخص لهم

12/1 1 /12/1 2 /12/1

3 /12/1 4 /12/1 5 /12/1 6 /12/1 7 /12/1 8 /12/1

9/12/1عرض سلع على سطح طاولة المحاسبة

عدم إحكام إغلاق حاويات المياه داخل المحلات / المنشآت التجارية والمباني

10/12/1

إيضاحات

إغلاق المحل/ المنشأة لحين توفير العقد اللازم

لا يوجد

لا يوجد

إغلاق المحل/ المنشأة لحين معالجة المخالفة وانتهاء التعقيم

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

قيمة الغرامة بالريال 1,200 600 1,200 1,200 1,200 200 1,200 1,200 2,000 1,200 200

14يوم 14يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد 14يوم لا يوجد 14يوم لا يوجد 7أيام

14يوم

مدى التأثير

غير جسيمة غير جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

التنبيه

ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق

المسؤول عن

المخالفة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص المخالف/

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

للمخالفة

عدم وجود عقد بين المستشفيات أو المؤسسات الصحية ومغاسل ملابس المرضى ومنسوجات

المستشفيات لتقديم الخدمات

استخدام المحل / المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط

التسبب في إحداث بيئة غير صحية لإيواء أو تكاثر الحيوانات أو الحشرات وآفات الصحة

العامة داخل المنشأة

وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المحل/ المنشأة في الأنشطة الغير مرخص لها

لكل حيوان أو طير مذبوح

ممارسة ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخصة لذلك

عدم مراجعة مالك المحل / المنشأة للهيئة لاستكمال الإجراءات المطلوبة عند تلقيه إشعاراً

رسمياً محدد المدة للمراجعة خدمة من يظهر عليه طفح جلدي أو لديه أعراض مرضية معدية في الأنشطة المتعلقة بالصحة

العامة

مخالفة الاشتراطات الإلزامية الخاصة بالمرافق والأقسام في المراكز التجارية وما في حكمها

تصنيع أو إعادة تصنيع أو تعديل أبعاد الشاحنات لاستيعاب حمولات أكبر من الحمولات المقررة

نظاماً

عدم التخلص من الإطارات التالفة وتجميعها خلف محلات خدمة السيارات

الرقم

11/12/1 12/12/1 13/12/1 14/12/1 15/12/1 16/12/1 17/12/1 18/12/1 19/12/1 20/12/1

أي مخالفة من المخالفات العامة التي لم تحدد لها عقوبة معينة

21/12/1

إيضاحات

لا يوجد

التعويض بقيمة التالف التعويض بقيمة التالف

1,000

لا يوجد

مدى التأثير

جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

لا ينطبق

الوحدة

المخالفة

إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة مخالفات إتلاف الممتلكات العامة

للمخالفة

إتلاف ألعاب الأطفال أو مقاعد الجلوس أو المظلات أو الأكشاك أو الأرصفة أو الأسوار في الحدائق

والساحات العامة

الرقم 2 1 /2

1 /1/2

1,000

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

للمخالفة

إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار في الحدائق والساحات العامة

2 /1/2

600 500 500 1,000

14يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد

غير جسيمة

جسيمة

ينطبق لا ينطبق

المخالف

للمخالفة

وجود كتابة أو ملصق على المباني أو واجهات المحلات / المنشآت المطلة على الشوارع التجارية

3 /1/2

للمخالفة

4/1/2إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها

للمخالفة

تسربات المياه في الشوارع أو الساحات أو الحدائق العامة

للمخالفة

تسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع أو مجاري السيول

5 /1/2 6 /1/2

7/1/2استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع للمخالفة المخالف لا ينطبق جسيمة لا يوجد 500 تعليمات الهيئة

دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة

10,000

لا يوجد

المخالف لا ينطبق جسيمة

8/1/2التعدي على أصول مرافق الهيئة )البنية التحتية لشبكة للموقع الألياف البصرية(

لا يوجد

5,000

للموقع الشركة لا ينطبق جسيمة لا يوجد / المقاول

9/1/2عدم الإبلاغ الفوري عن حوادث قطع الكيابل

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

العقوبة التبعية إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل لا يوجد

مدى المهلة

المسؤول

الوحدة عن التنبيه التأثير التصحيحية قيمة الغرامة بالريال

بعد التنبيه

المخالفة

10,000

لا يوجد

المخالفة

الرقم

10/1/2التسبب في الإضرار بأحد الكيابل

5,000

لا يوجد

11/1/2التسبب في انقطاع جزئي للكهرباء

10,000 500

لا يوجد

12/1/2التسبب في انقطاع كلي للكهرباء

14يوم

13/1/2أي مخالفة من المخالفات مخالفات إتلاف الممتلكات للموقع المخالف ينطبق جسيمة غير العامة التي لم تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

التعويض بقيمة التالف التعويض بقيمة التالف

لا يوجد التعويض بقيمة التالف

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

1,000 500 100 500 200 500 300 300 500 500 200 200 300 300 100

7أيام 7أيام 7أيام 7أيام لا يوجد 7أيام 7أيام 7أيام 7أيام

مدى التأثير

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

الوحدة

المخالفة

لكل ملصق للمسكن للمسكن للمسكن للمسكن للمخالفة للمخالفة

للمخالفة

للمخالفة

للمخالفة

مخالفات الأفراد

العبث والإضرار بحاويات النفايات أو الأسوار المحيطة بها أو الأرضيات الصلبة التي ترتكز عليها تغيير موقع حاويات النفايات أو استخدامها في غير

الغرض المخصصة له

الكتابة على الجدران

إتلاف أي من ممتلكات الهيئة )حاوية النفايات المنزلية(

رمي النفايات في غير المواقع المحددة لذلك

وضع ملصقات على إشارات المرور أو أعمدة الإنارة أو على واجهات المحلات أو المباني أو على

أبواب المنازل إلقاء النفايات من المساكن في غير الأماكن

المخصصة لها

إلقاء بقايا الأطعمة من المساكن في غير الأماكن المخصصة لها

تغيير أو إزالة الحاويات من الأماكن المخصصة لها

وضع النفايات الإنشائية في حاويات المخصصة للنفايات العامة

الكتابة على الحاويات والعبث بها

رمي المخلفات ذات الأحجام الكبيرة )الأثاث( في غير الأوقات المخصصة

رمي مخلفات الأشجار بكميات كبيرة حول المنزل أو في المناطق المحيطة

عدم إزالة الحاويات الإنشائية في حال امتلائها

أي مخالفة من مخالفات الأفراد التي لم تحدد لها عقوبة معينة

الرقم

2 /2 1 /2/2 2 /2/2 3 /2/2 4 /2/2 5 /2/2 6 /2/2 7 /2/2 8 /2/2 9 /2/2 10/2/2 11/2/2 12/2/2 13/2/2 14/2/2 15/2/2

إيضاحات

بعد التنبيه

لا يوجد

حجز المركبة أو الآلية وفق

لا يوجد

الإجراءات الواردة في

اللائحة

حجز المركبة أو الآلية وفق

لا يوجد

الإجراءات الواردة في

اللائحة

لا يوجد

غير 1يوم جسيمة

20يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

الوحدة

المخالفة

الرقم

مالك الترخيص ينطبق مالك المركبة ينطبق

للمخالفة لكل مركبة

مخالفات المحلات / المنشآت أو المركبات

عدم التزام أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمنشآت الفندقية أو القائمين عليها بنظافة الساحات والممرات والمناور لهذه الأبنية أو الأرصفة الملاصقة لها بمسافة

3)

م) كحد

أقصى

ترك المركبة أو الآلية المهملة في الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع العامة لفترة تزيد

عن )

20) يوم من تاريخ التأشير

3 /2 1 /3/2 2 /3/2

ترك المركبة التالفة أو الآلية المتعطلة في لكل مركبة أو

مالك المركبة ينطبق

3/3/2الساحات العامة أو المواقف العامة أو الشوارع آلية

العامة لفترة تزيد عن )

14) يوم من تاريخ التأشير

عدم وضع لوحة أو ملصق إرشادي في مكان بارز باتباع قواعد النظافة العامة

4 /3/2

لا يوجد

5/3/2إلقاء النفايات من المحلات التجارية في غير للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 500

جسيمة

للمنشأة

الأماكن المخصصة لها

لا يوجد

1,000

6/3/2إلقاء النفايات من الشركات في غير الأماكن للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام

جسيمة

للمنشأة

المخصصة لها

7/3/2إلقاء بقايا الأطعمة من المحلات التجارية في غير للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 500

جسيمة

للمنشأة

الأماكن المخصصة لها

غير

للمحل/

7أيام

مالك الترخيص ينطبق جسيمة

8/3/2تدني مستوى النظافة العامة من المحلات التجارية

للمنشأة

إيضاحات

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

بعد التنبيه

1,000

الوحدة للشركة

المخالفة

الرقم

9/3/2تدني مستوى النظافة العامة من الشركات

10/3/2وجود حاويات للناقل التجاري ممتلئة لأكثر من للحاوية مالك الترخيص ينطبق غير 1يوم 600

جسيمة

يوم

للحاوية مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 300 جسيمة

11/3/2عدم نظافة حاويات النفايات التجارية

12/3/2عدم نظافة المركبات الناقلة للنفايات الأنشطة للمركبة مالك الترخيص ينطبق غير 7أيام 600

جسيمة

التجارية

1,200

14يوم

غير جسيمة

عدم تسجيل الناقل في المنصات الإلكترونية للتتبع حسب اشتراطات )الهيئة(

13/3/2

1,200

14يوم

غير جسيمة

للمركبة وللحاوية

عدم تركيب جهاز التتبع وفق المواصفات التي تضعها )الهيئة( على المركبة والحاويات

14/3/2

1,200

14يوم

غير جسيمة

للمركبة وللحاوية

عدم تركيب جهاز حساسات الوزن على المركبة والحاويات

15/3/2

1,200

14يوم

غير جسيمة

للمركبة

تعديل الملصقات التعريفية بنوع النفايات على المركبة

16/3/2

1,200

14يوم

غير جسيمة

للمركبة

عدم وجود رخصة تصريح النقل للمركبة حسب اشتراطات )الهيئة(

17/3/2

إيضاحات

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

بعد التنبيه

1,200

لا يوجد

جسيمة

6,000 200

14يوم لا يوجد

غير جسيمة

جسيمة

200 2,000 600 600 3,000 3,000

لا يوجد 14يوم 14يوم 14يوم 14يوم 14يوم

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

3,000

لا يوجد

جسيمة

مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص ينطبق مالك الترخيص لا ينطبق

الوحدة

للمركبة أو الحاوية

للمخالفة

للمخالفة

للمخالفة

للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة للمحل/ للمنشأة

المبنى

للمخالفة

المخالفة

الرقم

العبث بأجهزة التتبع أو حساسات الوزن على المركبة أو الحاوية

تفريغ أو إلقاء المخلفات البلدية في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو على جوانب الطرق أو في

غير المواقع المحددة لذلك

تجاوز السرعة المقررة داخل المردم الصحي

18/3/2 19/3/2 20/3/2

التدخين داخل المردم الصحي أو في المواقع التي يمنع التدخين فيها

21/3/2

استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات الهيئة من المحلات التجارية

تسرب المياه من المحلات التجارية في الشوارع والساحات أو الحدائق العامة

22/3/2 23/3/2

تسرب المياه من الشركات في الشوارع والساحات أو الحدائق العامة

24/3/2

تسرب مياه الصرف الصحي من الشركات في الشوارع أو الساحات العامة

25/3/2

تسرب مياه الصرف الصحي من المباني الاستثمارية في الشوارع

26/3/2

تسرب مياه الصرف الصحي من صهاريج الشفط في الشوارع

27/3/2

إيضاحات

العقوبة التبعية توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد توقيع تعهد

توقيع تعهد

لا يوجد

5,000 200 200 200 500

لا يوجد

مدى التأثير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

الوحدة

المخالفة

الرقم

مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق مالك التصريح لا ينطبق

لكل معدة لكل معدة لكل معدة لكل معدة للمعدة/ الفرد للمعدة/ الفرد للمعدة

خلط المخلفات المسموح بها )البلدية، الإنشائية، الإطارات، الأشجار( نوعين أو أكثر في نفس

معدة النقل

خلط مخلفات مسموح بها مع مخلفات غير مسموح بها مثل المخلفات الطبية والصناعية

والكيميائية والخطرة

تفريغ المخلفات في غير المواقع المخصصة لها داخل المردم الصحي

عدم وضع غطاء على حمولة المخلفات الإنشائية أو الحاويات الإنشائية والتجارية

عدم المحافظة على تعليمات السلامة أو عدم اتباع تعليمات فريق العمل داخل المردم الصحي

تخريب أي معدة أو مواد أو مرفق أو خدمة أو أرصفة وتشجير ولوحات وخلافها داخل المردم

الصحي

تجاوز النوع والوزن المحدد في تصريح نقل المخلفات إلى المردم الصحي

28/3/2 29/3/2 30/3/2 31/3/2 32/3/2 33/3/2 34/3/2

35/3/2إعاقة العمل داخل المردم الصحي بأي طريقة للمعدة/ الفرد الشركة/الفرد لا ينطبق جسيمة لا يوجد 500 كانت

36/3/2أي مخالفة من مخالفات المحلات / المنشآت أو للمعدة/ الفرد الشركة/الفرد ينطبق جسيمة 14يوم 200غير المركبات التي لم تحدد لها عقوبة معينة

إيضاحات

مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

التكرار

لا يوجد لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية المعتمدة لا يوجد لا يوجد

لا يوجد

3,000 3,000

1يوم لا يوجد

6,000

لا يوجد

6,000 600

18,000

لا يوجد

مدى التأثير

غير جسيمة

الوحدة

المخالفة

المقاول

مخالفات الطرق والشوارع

مخالفات اشتراطات تراخيص الطرق والشوارع ومزاولة النشاط

لكل حاجز مؤقت واحد

عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية بالإضافة إلى شعار المقاول واسمه على

الحواجز المؤقتة

الرقم 3 1 /3 1 /1/3

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

المقاول

المقاول

المقاول

عدم التزام المقاول بوضع معابر مشاة لكل لكل معبر مشاة ) 100متر( أو أقل

للمتر الطولي عن كل يوم بما

لا يتجاوز ثلاثين ضعف لكل متر طولي

العمل بالموقع بدون ترخيص أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة

للترخيص

عدم تجديد ترخيص الحفر أو عدم تمديد مدة ترخيص الحفر

للمتر الطولي بما لا يتجاوز خمسين ضعف

للتصريح

عدم قطع طبقات الأسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها )الهيئة(

للترخيص

عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع

2 /1/3 3 /1/3 4 /1/3 5 /1/3 6 /1/3

6,000 6,000

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

المقاول

عدم إزالة المخلفات الناتجة من أعمال الحفر بعد الانتهاء من العمل في محيط الحفرية

عدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند منطقة العمل التي

تسبب خطر على المشاة أو الحركة المرورية

7 /1/3 8 /1/3

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

3,000

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

المعتمدة

3,000 3,000

المقاول

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

18,000

لا يوجد

المقاول

المعتمدة

المعتمدة

3,000 3,000

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

المقاول/المخالف لا ينطبق جسيمة

المعتمدة

3,000

لا يوجد

المقاول

الوحدة

المخالفة

الرقم

للترخيص

عدم صيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو التحذيرية عند منطقة العمل )لكل موقع(

9 /1/3

للترخيص

عدم وضع لوحات تحمل اسم مالك العمل واسم الاستشاري المشرف واسم المقاول )لكل موقع(

10/1/3

للترخيص

إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعدات والآليات الخاصة بأعمال

الحفر

11/1/3

للمخالفة

12/1/3قفل الشوارع دون ترخيص )لكل موقع(

للمخالفة

13/1/3إتلاف أعمدة الإنارة بأي وسيلة كانت

للمخالفة

إتلاف الأرصفة العامة أو أرصفة المنازل وحافاتها بأي وسيلة كانت

14/1/3

للمخالفة

15/1/3إتلاف لوحات التوزيع بأي وسيلة كانت

المعتمدة

6,000

لا يوجد

المقاول

للترخيص

إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفريات

16/1/3

إيضاحات

المعتمدة

لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية

المعتمدة لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مدى التأثير

جسيمة

المسؤول عن

المخالفة

المقاول/ المخالف

الوحدة

المخالفة

لكل متر للحشائش أو أقفاص حماية الأشجار أو مكون داخل الحديقة العامة والساحات أو لكل شجرة أو نخلة أو أي شبكة من الشبكات

الري

نزع الحشائش والأشجار، أو إتلاف أقفاص حماية الأشجار الصغيرة، أو العبث بالحدائق العامة أو الساحات، أو إتلاف النخيل، أو

الأشجار، أو شبكات الري بأي وسيلة كانت

الرقم 17/1/3

6,000

1يوم

المقاول

للترخيص

18/1/3خلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع

12,000 6,000 600 15,000 18,000

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

المقاول/ المخالف

المخالف

للمخالفة للمطب الواحد

ضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص بها

19/1/3

وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة

20/1/3

المقاول

المخالف

للمتر الطولي بما لا يتجاوز خمسين ضعف

للمتر الواحد

استخدام مواد ردم غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

21/1/3

للمخالفة

إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت الإعاقة، مثال )ممرات المشاة(

22/1/3

للمخالفة

استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة

23/1/3

إيضاحات مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

لا يوجد

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

12,000

لا يوجد

المقاول

الوحدة للمخالفة

المخالفة

الرقم

24/1/3قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات

6,000

المقاول

للترخيص

25/1/3عدم استخدام الفرادة أثناء أعمال السفلتة

3,000 6,000

1يوم لا يوجد

ينطبق غير جسيمة لا ينطبق جسيمة

المقاول المقاول

عدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه

عدم تأمين القواطع العرضية وتدعيم جوانب الحفر حسب المواصفات المطلوبة

26/1/3 27/1/3

6,000

لا يوجد

المقاول

للترخيص

28/1/3التشوين خارج نطاق منطقة العمل المرخصة

1,000 1,800 600 30,000 6,000 1,800

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

المقاول

لكل عامل

للترخيص للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف

للترخيص

للغطاء الواحد لكل حاجز مؤقت واحد

عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة والمنشآت وحماية الخدمات

عدم سحب المياه من قاع الحفر وفقاً لتقرير فحص التربة

عدم سند جوانب الحفر

استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة

عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء

ترك الحواجز المؤقتة بعد انتهاء الأعمال مباشرة لمدة 24ساعة

29/1/3 30/1/3 31/1/3 32/1/3 33/1/3 34/1/3

إيضاحات مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد سحب الأدوات حسب الإجراءات النظامية المعتمدة

3,000

لا يوجد

18,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

1,800

لا يوجد

12,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

9,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

12,000

لا يوجد

مدى التأثير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

لا ينطبق

المخالف

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق

المقاول

لا ينطبق

المقاول

الوحدة

المخالفة

الرقم

للمخالفة

للترخيص

للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف

لكل غرفة تفتيش واحدة

للمخالفة

إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة

عدم استخدام المقاول ) )RC2أو ) )MC1أثناء إعادة السفلتة

إضافة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسار

إضافة أسفلت فوق غرف التفتيش

عدم وضع المواد والمعدات الثقيلة على بعد آمن من الحفرة بما لا يقل عن ) )1,5متر

35/1/3 36/1/3 37/1/3 38/1/3 39/1/3

المقاول

للمخالفة

40/1/3عدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع

لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة لا ينطبق جسيمة

المقاول المقاول المقاول المقاول المقاول

لكل حاجز مؤقت واحد

استخدام حواجز مؤقتة متهالكة وتالفة وغير مدهونة وغير متماثلة

للترخيص

عدم وضع الحواجز المؤقتة على صف واحد بطريقة منتظمة ومتلاصقة

لكل صبة خرسانية واحدة

عدم توحيد نوع وحجم الحواجز المؤقتة

للترخيص

عدم الالتزام باشتراطات أماكن استخدام وطرق تركيب الحواجز المؤقتة

للترخيص

عدم تزويد المعدات والآليات بإنارة مطابقة للمواصفات المعتمدة على كامل الحفرية

41/1/3 42/1/3 43/1/3 44/1/3 45/1/3

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

المعتمدة

30,000

لا يوجد

المقاول

12,000 12,000 12,000 9,000 6,000 6,000 3,000

لا يوجد 1يوم 14يوم لا يوجد 1يوم 1يوم لا يوجد

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

جسيمة

غير جسيمة

غير جسيمة

لا ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق

المقاول/ الاستشاري

المقاول/ الاستشاري

المقاول/ المطور العقاري

الجهة المقدمة للخدمة

ينطبق

المقاول

ينطبق

المقاول

المخالف

لا يوجد

1,500

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

3,000

لا يوجد

المقاول

لا يوجد

1,800

لا يوجد

المقاول

الوحدة

المخالفة

الرقم

للترخيص

التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل، مثال: )استخدام كهرباء من أعمدة الإنارة(

46/1/3

للترخيص

الحفر بموقع مخالف لاشتراطات مسارات الخدمات

47/1/3

للترخيص

48/1/3عدم الالتزام بأبعاد مسارات الخدمات

للمخالفة

عدم تطبيق المطور العقاري لاشتراطات مسارات الخدمات

49/1/3

50/1/3القيام بأعمال الحفر عن طريق مقاول غير مؤهل للمخالفة

للترخيص للترخيص للمخالفة للفانوس

للعداد للترخيص

رمي مخلفات الحفر بجانب الحفرية أثناء أعمال الحفر

وضع دورات المياه مؤقتة خارج حدود الترخيص دون تصريح

العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير

وجود فانوس آيل للسقوط أو ساقط أو وجود أسلاك وتمديدات إنارة مكشوفة

وجود عداد كهرباء تابع للإنارة مصدوم، ساقط أو محروق

عدم إعادة وضع العلامات المرورية والدهانات بعد انتهاء المشروع

51/1/3 52/1/3 53/1/3 54/1/3 55/1/3 56/1/3

إيضاحات مع تصحيح المخالفة

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

3,000

المقاول

الوحدة

المخالفة

الرقم

للترخيص

عدم توفر لوحة لبيانات التصريح النظامية )تفاصيل الرخصة للمشروع - اسم المقاول - مدة

المشروع(

57/1/3

لا يوجد

1,800

لا يوجد

المقاول

للترخيص

عدم وضع إنارة تحذيرية على كامل التحويلة المرورية

58/1/3

3,000 1,800 3,000 3,000 18,000 18,000

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 1يوم 1يوم

المقاول

المقاول

حواف الطرق والشوارع، والمسارات وممرات المشاة غير محددة بوضوح يوجد تداخلات مع

المناطق المحيطة لها

59/1/3

عدم الالتزام بالمواصفات القياسية لوضع المطبات

60/1/3

المقاول

للترخيص

وجود محولات كهربائية مكشوفة الأسلاك في الشوارع

61/1/3

جسيمة

لا ينطبق

للمتر الطولي عن كل يوم بما

لا يتجاوز خمسين ضعف للمتر الواحد

زيادة مجموع أطوال أعمال الحفر عن ما هو مذكور في الترخيص

62/1/3

الجهة المقدمة ينطبق غير

جسيمة

للخدمة

الاستشاري

عدم التزام الجهة صاحبة الترخيص بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإشراف والرقابة والتواجد على أعمال التنفيذ

وفقأ لمراحل الحفر

63/1/3 64/1/3

إيضاحات

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

12,000

الاستشاري ينطبق غير 1يوم جسيمة

الوحدة

المخالفة

الرقم

للترخيص

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال

الحفر

65/1/3

18,000

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد بمراعاة غير 66/1/3الرقابة على عناصر التشوه البصري ورفع للترخيص الاستشاري ينطبق جسيمة 1يوم

تقارير عنها خلال مراحل تنفيذ أعمال الحفر

لا يوجد

12,000

عدم التزام المكتب الاستشاري المعتمد برفع غير 67/1/3النماذج والتقارير للهيئة خلال مراحل تنفيذ للترخيص الاستشاري ينطبق جسيمة 1يوم

الأعمال

لا يوجد

1,800

المقاول/ غير

أي مخالفة لأنظمة واشتراطات الطرق

للمخالفة الاستشاري/ الجهة ينطبق جسيمة 1يوم

68/1/3والشوارع لم تحدد لها عقوبة معينة

المقدمة للخدمة

إيضاحات

مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

مدى المهلة

المسؤول عن

المخالفة

بعد التنبيه

5,000 5,000 5,000 1,000 500 500 500 500

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

غير

5أيام

ينطبق جسيمة

الناقل

الناقل ينطبق غير 5أيام جسيمة

لا ينطبق

الناقل

5,000 5,000 3,000 1,000 1,000 3,000

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

غير

5أيام

ينطبق جسيمة

الناقل

غير

5أيام

ينطبق جسيمة

الناقل

لا ينطبق

الناقل

5,000

لا ينطبق

الناقل

الوحدة

المخالفة

نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن

للمعدة

ممارسة النشاط بعد إلغاء السجل التجاري

ممارسة النشاط من خلال مكتب غير مسموح للمعدة به في المدينة محل التراخيص

للمعدة

عدم وجود مواقف مخصصة لمركبات النشاط

عدم كفاية المواقف المخصصة لمركبات للمعدة النشاط

للمعدة

استعمال مطبوعات لا تحمل بيانات المنشأة

الرقم

2 /3 1 /2/3 2 /2/3 3 /2/3 4 /2/3 5 /2/3

للمعدة

6/2/3إنقاص مركبة عن الحد الأدنى

7/2/3تشغيل مركبة دون تغطية تأمينية حسب للمعدة المعتمد

عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات

للمعدة

8/2/3المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات

ذات العلاقة بالنشاط

للمعدة

9/2/3التنازل عن التراخيص بدون موافقة مسبقة

للمعدة

10/2/3ممارسة النشاط في المدينة بدون ترخيص

للمعدة

11/2/3ممارسة النشاط بترخيص منتهي وقبل تجديده

12/2/3تعيين مدير غير سعودي للنشاط في المركز للمعدة الرئيس

للمعدة

13/2/3تعيين مدير غير سعودي للنشاط في الفرع

للمعدة

14/2/3التأخير في طلب تجديد التراخيص

15/2/3انتقال جزء أو كل رأس المال المستثمر في للمعدة النشاط لغير سعودي

إيضاحات

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

5أيام

1,000

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

3,000

لا ينطبق

لا ينطبق

1,000

لا ينطبق

لا ينطبق

لا ينطبق

5,000

300ريال عن كل عشر الحمولة الصافية

بعد العشر الأول

جسيمة

ينطبق

الناقل

لا ينطبق

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الناقل

الوحدة

المخالفة

الرقم

للمعدة

16/2/3عدم وجود دفتر لقيد الحركة اليومية للبضائع

للمعدة

17/2/3عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة

18/2/3عدم إصدار بيان حمولة الشاحنة )كشف للمعدة تخريج(

19/2/3عدم تضمين وثيقة الشحن أو كشف التخريج للمعدة للبيانات المطلوبة

20/2/3عدم التأكد من نوع البضاعة أو سلامتها أو للمعدة طريقة تغليفها أو أنها غير محظورة

21/2/3عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته للمعدة أو عنوانه

22/2/3عدم موافاة الهيئة أو الجهات المعنية بما للمعدة تطلبه من بيانات عن النشاط

الامتناع عن تقديم المركبات المستخدمة في

للمعدة

23/2/3النشاط التي تطلبها الجهات المعنية في حالة

الطوارئ

24/2/3عدم تدوين البيانات المطلوبة في سجل قيد للمعدة الحركة اليومية

للمعدة

25/2/3تشغيل مركبة في النشاط بدون بطاقة تشغيل

26/2/3تشغيل مركبة في النشاط ببطاقة تشغيل للمعدة منتهية

للمعدة

27/2/3عدم الاحتفاظ ببطاقة تشغيل داخل السيارة

28/2/3تشغيل مركبة غير مسجلة في المملكة للنقل للمعدة الداخلي دون موافقة

للمعدة

29/2/3تجاوز الأحمال والأوزان النظامية للشاحنة

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

مدى المهلة التأثير التصحيحية بعد

التنبيه

لا ينطبق

الناقل

الوحدة للمعدة

المخالفة

الرقم

30/2/3تجاوز الأبعاد النظامية المقررة للشاحنة

31/2/3مخالفة التعليمات أو الأنظمة واللوائح للمعدة الناقل لا ينطبق جسيمة لا ينطبق 500 الصادرة من الجهات المختصة

مخالفات نقل البضائع والمهمات بأجر على

لا ينطبق

الناقل

للمعدة

32/2/3الطرق وداخل المدن التي لم يحدد لها

عقوبة

إيضاحات

مدى المهلة قيمة التأثير التصحيحية الغرامة بعد التنبيه بالريال

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفات المباني

1/4إذا كان المبنى مقام بدون رخصة بناء

لا يوجد

لا يوجد

إزالة المبنى المخالف على نفقة المخالف

1,400

30يوم

للمتر المربع، لمسطح البناء المخالف بما لا 1/1/4إذا كان المبنى المقام متعارض مع خطوط التنظيم يتجاوز مئة ضعف من المالك قيمة الغرامة للمتر المربع الواحد لكل مبنى

مستقل

يجازى المخالف بدفع ربع تكاليف

البناء محل المخالفة ورسوم

مع تصحيح

الرخصة المقررة نظاماً مع إلزامه

360بتصحيح المخالفة بإزالة الضرر لا يوجد المخالفة

)إن وجد( على أن يحضر شهادة

من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة

يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة

30يوم

إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط

2/1/4التنظيم ومتوافق مع المسموح به في أنظمة البناء يتجاوز خمسين ضعف المالك وليس منه ضرر على المجاورين، أو نتج عن من قيمة الغرامة للمتر

المبنى ضرر يمكن إزالته

مستقل

360إزالة البناء محل المخالفة على نفقة لا يوجد مع تصحيح

المخالفة

المخالف

30يوم

لا ينطبق غير جسيمة

إذا كان المبنى المقام لا يتعارض مع خطوط

3/1/4التنظيم ومخالفاً لأنظمة البناء وترتب عليه ضرر يتجاوز مئة ضعف من المالك على المجاورين لا يمكن معه تصحيحه بإزالة محل قيمة الغرامة للمتر

الضرر

مستقل

360إزالة البناء محل المخالفة على نفقة لا يوجد مع تصحيح

المخالفة

المخالف

30يوم

أي مخالفة من مخالفات المباني التي لم تحدد لها يتجاوز مئة ضعف من المالك

قيمة الغرامة للمتر

عقوبة معينة

4 /1/4

مستقل

إيضاحات

لا يوجد

بعد التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

30,000

لا يوجد

للمبنى

المخالفة

الرقم

مخالفات البناء العامة الشروع في البناء بدون رخصة

2 /4 1 /2/4

6,000 1,200

للمبنى

2/2/4الشروع في الترميم أو الهدم بدون رخصة

للترخيص

عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الهيئة أثناء تنفيذ أعمال بناء أو هدم أو ترميم

3 /2/4

لا يوجد

لا يوجد

للرخصة المالك ينطبق غير 7أيام 600 جسيمة

4/2/4الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى – ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة

1,200

لمسطح البناء

المخالف بما لا

5/2/4إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها يتجاوز خمسين المالك ينطبق غير 7أيام

جسيمة

ضعف من قيمة

وكان المبنى المقام غير مخالف لأنظمة البناء

30يوم

لمسطح البناء

إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها المخالف بما لا

6/2/4بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يتجاوز مئة المالك يخالف أنظمة البناء )لجميع المباني عدا الفلل ضعف من قيمة

السكنية(

إيضاحات لا يوجد لا يوجد

لا يوجد

يجازى المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يصعب فيها الإزالة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى – ويمكن تصحيح المخالفة بإزالة الضرر الناتج منها – فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها بإزالة الضرر على أن يحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من الهيئة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة

قيمة الغرامة بالريال 600

30يوم

مدى التأثير

غير جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

المخالفة

لمسطح البناء

إذا أقيم المبنى خلافاً للمخططات المرخص بها المخالف بما لا

ينطبق

المالك

بزيادة نسبة البناء أو عدد الأدوار أو الارتدادات بما يتجاوز مئة

ضعف من قيمة

يخالف أنظمة البناء )للفلل السكنية(

الرقم 7 /2/4

لا يوجد

لا يوجد

30,000

للمخالفة

8/2/4كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

إزالة المبنى من قبل الهيئة مع دفع تكاليف الإزالة من

قبل المخالف

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

بعد التنبيه

6,000

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

المقاول ينطبق

6,000

لا يوجد

الوحدة للمخالفة للمخالفة

المخالفة

الرقم

9/2/4كل مقاول يشترك في هدم أو ترميم بدون رخصة

كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها

10/2/4

6,000

60يوم

المالك ينطبق غير

جسيمة

11/2/4عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال للمبنى شهرين من إبلاغ مالكها

6,000 160 600 6,000 600

14يوم

1يوم 14يوم 7أيام 7أيام 14يوم

ينطبق غير جسيمة ينطبق غير جسيمة

للمتر المربع، لمسطح البناء المخالف بما لا يتجاوز خمسين المالك ضعف من قيمة الغرامة للمتر المربع الواحد لكل مبنى مستقل

المالك

للغطاء الواحد

12/2/4القيام بأعمال ترميم مخالفة لما رخص له 13/2/4ترك البيارات دون أغطية واقية

عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق للمتر طولي بما

المالك

14/2/4التي تحددها الهيئة حسب المواصفات وتعليمات لا يتجاوز مئة

ضعف

الهيئة

للرخصة

عدم وجود لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة أو عدم صيانتها

15/2/4

المالك ينطبق غير جسيمة

للمخالفة

16/2/4استخدام المبنى لغير ما خصص له

المالك ينطبق غير جسيمة

للموقف

إلغاء مواقف السيارات المطالب بها نظاماً وفق الاشتراطات ورخصة البناء

17/2/4

إيضاحات

مع تصحيح المخالفة لا يوجد

بعد التنبيه

6,000

14يوم

غير جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

ينطبق

المالك

10,000

لا يوجد

المصنع لا ينطبق جسيمة

الوحدة للرخصة للمصنع

المخالفة

الرقم

تحويل استخدام دور مواقف السيارات إلى استخدام آخر

18/2/4

قيام مصنع خرسانة بتوريد الخرسانة لمنشأة لا يوجد لها رخصة بناء

19/2/4

لا يوجد

لا يوجد

1,200 600 600 600 600

لا يوجد

7أيام لا يوجد

المقاول ينطبق غير جسيمة المقاول لا ينطبق جسيمة

للمخالفة

20/2/4عدم تركيب السور المؤقت للمواقع الإنشائية

للمخالفة للمخالفة للمخالفة لكل مبنى

زيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به بين حد الملكية والسور المؤقت

21/2/4

تخزين مواد البناء ووضع المعدات والقيام بأعمال ورش البناء خارج حدود السور المؤقت

22/2/4

عدم الالتزام بارتفاع السور المؤقت لمواقع الأعمال الإنشائية

23/2/4

عدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات وتعليمات الهيئة

24/2/4

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

إزالة المخالفة على نفقة المالك

1,200 1,200 3,000

14يوم

لا يوجد

لكل مبنى

عدم تغطية المباني تحت الإنشاء حسب المواصفات والتعليمات والمواقع التي تحددها الهيئة

25/2/4

لكل مبنى

وجود تجمعات مياه راكدة بالمنازل المهجورة أو المباني تحت الإنشاء

26/2/4

لكل وحدة

إقامة أو وضع الصناديق أو الأكشاك أو ما في حكمها في الأراضي الفضاء

27/2/4

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

للمخالفة

28/2/4تهالك السور المؤقت وعدم صيانته

إيضاحات

لا يوجد

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

بعد التنبيه

1,200

غير 3أيام جسيمة

المسؤول عن

المخالفة

المالك

3,000

14يوم

غير جسيمة

الاستشاري ينطبق

الوحدة للترخيص للترخيص

المخالفة

الرقم

29/2/4عدم وجود حاوية لمخلفات ترميم المباني

عدم التزام المكتب الهندسي بمتطلبات ومستندات استخراج رخصة البناء

30/2/4

1,200

14يوم

للمخالفة

31/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )السكني(

1,800

للمخالفة

32/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )التجاري(

2,400

للمخالفة

33/2/4عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم )الصناعي(

6,000 9,000 12,000

14يوم

للمخالفة للمخالفة للمخالفة

المحددة لذلك )السكني(

34/2/4

المحددة لذلك )التجاري(

35/2/4

المحددة لذلك )الصناعي(

36/2/4

3,000

للمخالفة

نقل الأتربة والرمال من غير الأماكن المخصصة لذلك

37/2/4

إيضاحات

14يوم

مدى التأثير

غير جسيمة

المسؤول عن

المخالفة

المالك

الوحدة

المخالفة

للموقف الواحد

عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً وفق الاشتراطات ورخصة البناء )السكني(

الرقم 38/2/4

39/2/4عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً للموقف الواحد المالك ينطبق غير 14يوم 900

جسيمة

وفق الاشتراطات ورخصة البناء )التجاري(

1,200

14يوم

40/2/4عدم توفير مواقف السيارات المطالب بها نظاماً للموقف الواحد المالك وفق الاشتراطات ورخصة البناء )الصناعي(

لا يوجد

41/2/4أي مخالفة من مخالفات البناء العامة التي لم تحدد للمخالفة المقاول ينطبق غير 14يوم 600

جسيمة

لها عقوبة معينة

إيضاحات

مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة مضاعفة الغرامة مع تصحيح المخالفة

لا يوجد

تأمين برج الاتصالات

تركيب لوحة لبرج الجوال

30,000 20,000 6,000 3,000 6,000 3,000 3,000 5,000 1,000

المهلة التصحيحية بعد

التنبيه

7أيام 7أيام

7أيام

لا يوجد

مدى التأثير

جسيمة

جسيمة

جسيمة

جسيمة

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

المشغل لا ينطبق

الوحدة للمنشأة لكل برج

المخالفة

الرقم

مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

إنشاء برج جوال أو هوائي بدون ترخيص، أو مخالف لما رخص له

3 /4 1 /3/4

2/3/4اشتراك المقاول في البناء للبرج المقام بدون ترخيص للمقاول لكل برج المقاول لا ينطبق

لا ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق

المشغل المشغل المشغل المشغل المشغل

للعربة والمحول الواحد

للمتر المربع بما لا يتجاوز 500ألف

ريال للمتر الطولي بما لا يتجاوز 500ألف

ريال

للمتر المربع بما لا يتجاوز 500ألف

ريال

وضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية بدون ترخيص عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج عدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج عدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج

3 /3/4 4 /3/4 5 /3/4 6 /3/4

للمنشأة لكل برج

وجود تسريبات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات

7 /3/4

لا يوجد

8/3/4عدم تأمين موقع برج الجوال

لا يوجد

9/3/4عدم وجود لوحة لبرج الجوال

تنظيف موقع برج الجوال

1,000

لا يوجد

10/3/4عدم نظافة موقع برج الجوال

إيضاحات

لا يوجد

1,000

مدى المهلة التأثير التصحيحية بعد

التنبيه

المسؤول

التنبيه

عن

المخالفة

الوحدة

لا يوجد

المخالفة

الرقم

11/3/4عدم تأمين المعدات / الكيابل الكهربائية

لا يوجد

15,000

لا يوجد

12/3/4عدم وجود اتفاقية تأجير مساحة لبرج الجوال

لا يوجد

3,000

13/3/4أي مخالفة للاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات للمخالفة المشغل ينطبق غير 7أيام

جسيمة

اللاسلكية التي لم يحدد لها عقوبة

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

يجازى المخالف بإزالة البناء محل المخالفة على نفقته، وإذا صعبت الإزالة وأمكن التصحيح، فيجازى المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة مع إلزامه بتصحيحها وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.

لا يوجد

3,000 300 600

لا يوجد

لا يوجد

3,000

المهلة التنبيه مدى التأثير التصحيحية بعد

التنبيه

المسؤول عن

المخالفة

الوحدة

30يوم

المالك

المخالفة

مخالفات امتثال المباني عدم إصدار شهادة امتثال المباني )للمباني على الشوارع التجارية(

الرقم 4 /4 1 /4/4

إذا تم تنفيذ سترة السطح أو السترة أعلى الملاحق للمتر الطولي بما 2/4/4العلوية بارتفاع غير نظامي مخالف لأنظمة البناء لا يتجاوز خمسين المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام

ضعف

3/4/4فتح شبابيك مخالفة لأنظمة البناء أو الاشتراطات للشباك الواحد المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام التصميمية للفتحات )الشوارع التجارية(

14يوم

المالك

للسلم

عدم تنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين )الشوارع التجارية(

4 /4/4

لا يوجد

لا يوجد

1,500

عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف

7أيام

المالك

5/4/4وممرات صعود ومنحدرات وفقاً لرخصة البناء أو للمبنى الواحد

المخططات المعتمدة )الشوارع التجارية(

إيضاحات

العقوبة التبعية لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

مدى التأثير

7أيام

غير جسيمة

3,600 300 600

7أيام 14يوم 14يوم

7أيام

غير جسيمة

التنبيه ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

المسؤول عن

المخالفة

المالك

المالك

المالك

المالك

الوحدة

المخالفة

للمتر الطولي بما لا يتجاوز مئة ضعف للمبنى

الواحد

للمتر المربع بما لا يتجاوز

خمسين ضعف

للمخالفة

عدم تنفيذ الأرصفة جهة الشارع الرئيسي حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ووفقاً للمنصوص عليه في رخصة البناء أو المخططات المعتمدة

)الشوارع التجارية(

وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية )شينكو( على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد

للمبنى )الشوارع التجارية(

وجود تشققات أو تلف في واجهات المباني أو جزء منها، أو صدأ واضح على المواد المعدنية في

الواجهات

وجود تمديدات )كهربائية – صحية – ميكانيكية( ظاهرة بالواجهة الأمامية للمبنى )الشوارع

التجارية(

الرقم 6 /4/4 7 /4/4 8 /4/4 9 /4/4

10/4/4وجود وحدات تكييف منفصلة في الواجهات المطلة لوحدة التكييف المالك

الواحدة

على الشارع )الشوارع التجارية(

لا يوجد

لا يوجد

11/4/4وجود أطباق الأقمار الصناعية على واجهات للطبق المالك ينطبق غير جسيمة 7أيام المباني أو الشرفات )الشوارع التجارية(

لا يوجد

لا يوجد

1,500 600 1,500

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

المالك

للمظلة/ الهنجر

12/4/4وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء

تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

المالك

للشرفة

13/4/4وطبيعة البناء أو سوء استخدام الشرفات )نشر

الغسيل والتخزين وخلافه(

وجود أشاير حديدية أو أعمدة أو سواتر حديدية

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

المالك

للمبنى

( 14/4/4شينكو( على أسوار الأسطح أو أسوار الارتداد

للمبنى )للمباني السكنية(

إيضاحات

مدى التأثير

1,500

7أيام

غير جسيمة

المسؤول عن

المخالفة

المالك

الوحدة

المخالفة

الرقم

15/4/4وجود أسوار غير مكتملة البناء أو بها تشوهات أو للمبنى تلف

عدم التقيد باشتراطات شهادة امتثال المباني لكل اشتراط

لا يوجد

لا يوجد

30يوم

غير جسيمة

ينطبق

المالك

16/4/4

)للمباني على الشوارع التجارية(

17/4/4أي مخالفة من مخالفات امتثال المباني لم يحدد لها للمبنى المالك ينطبق غير جسيمة 14يوم 600لا يوجد الغرامة مضاعفة مع تصحيح المخالفة عقوبة

العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

7,000 15,000 7,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

المسؤول عن

المخالفة

7أيام لا يوجد 7أيام 7أيام 7أيام 7أيام 7أيام 7يوم

غير جسيمة

ينطبق

جسيمة

لا ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

الوحدة

للمبنى للرخصة للرخصة للرخصة للرخصة للرخصة للرخصة للرخصة

المخالفة

الرقم

مخالفات المكاتب الهندسية

إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال غير مخالفة لأنظمة البناء، ولكن لم يتم الترخيص لتلك

الأعمال في رخصة البناء

إشراف المكتب الهندسي على تنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة البناء

5 /4 1 /5/4 2 /5/4

عدم صحة البيانات الواردة في التقارير المرفوعة للهيئة من قبل المكتب الهندسي المشرف

3 /5/4

إذا قدم المكتب الهندسي المصمم مخططات غير مطابقة لنظام البناء )الارتداد، الارتفاع والأبعاد، والمناسيب، نسب التغطية، الاستخدام، استعمال

قطعة الأرض(

إذا قدم المكتب الهندسي المصمم بيانات غير صحيحة عند استخراج رخصة البناء مثل بيانات مالك العقار مخالفة لصك الملكية أو بيانات الأرض

إذا قدم المكتب الهندسي المصمم مخططات مخالفة للوضع القائم لاستخراج رخصة إضافة وتعديل

مكونات بناء أو ترميم بناء أو هدم بناء

إذا أصدر المكتب الهندسي المصمم قرار مساحي لموقع مخالف للطبيعة أو مدون عليه أرض فضاء

والموقع قائم

عدم التزام المكتب الهندسي المصمم بإرفاق الوثائق والمخططات الإلزامية المطلوبة أو إرفاق وثائق ومخططات بدون بيانات أو مسميات غير صحيحة

4 /5/4 5 /5/4 6 /5/4 7 /5/4 8 /5/4

العقوبة التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

3,000

لا يوجد

لا يوجد

7,000 3,000

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

المسؤول عن

المخالفة

الوحدة

المخالفة

الرقم

للرخصة للرخصة

قيام المكتب الهندسي المصمم بتكرار إرفاق المخططات المخالفة فيما يخص )حساب الأطوال للمخططات وعدم وضع الحدود على الموقع العام( أو عدم تعديل المخططات وفقاً للملاحظات

المطلوبة

إذا تقدم المكتب الهندسي بطلب إصدار شهادة إشغال أو إصدارها لمبنى غير مكتمل البناء بما في

ذلك التشطيبات النهائية

9 /5/4 10/5/4

للرخصة

أي مخالفة من مخالفات المكاتب الإشرافية التي لم يحدد لها عقوبة

11/5/4

إيضاحات

مدى التأثير

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

14يوم

غير جسيمة

14يوم 14يوم 14يوم

14يوم

غير جسيمة

14يوم

غير جسيمة

التنبيه

ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

المشغل

مخالفات محطات الوقود / شحن المركبات الكهربائية مخالفات محطات الوقود

للخدمة

عدم تشغيل التموينات في محطات الوقود ومراكز الخدمة حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود

5 1 /5

1 /1/5

المشغل المشغل المشغل المشغل

للخدمة للخدمة للخدمة للخدمة

عدم تشغيل محل تشحيم وتغيير زيوت في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود

عدم وجود مسجد لا تقل مساحته عن الاشتراطات المحددة

عدم توفر محل قهوة في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود

عدم توفر مطعم في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود

2 /1/5 3 /1/5 4 /1/5 5 /1/5

المشغل

للخدمة

عدم توفر محل بيع وإصلاح الإطارات في محطات الوقود حسب الفئة في اشتراطات محطات الوقود

6 /1/5

6,000 1,500

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

للمحطة

7/1/5عدم وجود دورات مياه في محطات الوقود

للمحطة

وجود طفح في المياه في دورات المياه وعدم نظافتها في محطات الوقود

8 /1/5

1,500 1,500

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

للمحطة

عدم وجود شطافات أو مراوح تهوية في دورات المياه في محطات الوقود

9 /1/5

للمحطة

عدم وجود حاويات للنظافة أو تدني نظافة الأرضيات من الزيوت والنفايات والمواد الأخرى في محطات

الوقود

10/1/5

إيضاحات

لا يوجد

مدى التأثير

لا يوجد

1,500

14يوم

غير جسيمة

المشغل

للمحطة

عدم نظافة واجهات المباني والواجهات الزجاجية في محطات الوقود

11/1/5

لا يوجد

لا يوجد

1,500

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

للمحطة

عدم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية الإرشادية

12/1/5

مع تصحيح المخالفة )التنسيق مع وزارة الطاقة قبل الإغلاق(

مع تصحيح المخالفة )التنسيق مع وزارة الطاقة قبل الإغلاق(

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

لا يوجد

تطبيق الفقرة )

2) بالمادة )الثانية( من

اللائحة إغلاق المحطة حتى يتم التجديد

لا يوجد

1,500 6,000 1,500 3,000

6,000 1,500

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

للمحطة

عدم وجود خدمة أجهزة مجانية )هواء( في محطات الوقود

13/1/5

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

للمحطة

14/1/5عدم وجود رخصة تشغيل محطة الوقود

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

للمحطة

15/1/5عدم تجديد رخصة تشغيل محطة الوقود

للمحطة

عدم وجود لوحات إرشادية لمدخل ومخرج محطة الوقود

16/1/5

للمحطة

عدم وجود شاشة عرض أسعار في محطات الوقود وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك

17/1/5

18/1/5عدم تشغيل شاشة عرض أسعار في محطات الوقود للمحطة

إيضاحات

لا يوجد

مدى التأثير

لا يوجد

1,500

14يوم

غير جسيمة

المشغل

للمحطة

عدم توفير البنزين بأنواعه في المحطات من الفئتين )أ /

ب) أو حسب المنتجات المرخص لها في رخصة

التجارة بالمنتجات البترولية للفئات الأخرى

19/1/5

لا يوجد

لا يوجد

1,500

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

للمحطة

عدم توفير الديزل في محطة الوقود حسب اشتراطات محطات الوقود وأي فئة تحمل رخصة التجارة

بالمنتجات البترولية ومرخص لها بتوفير الديزل

20/1/5

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

المرة الأولى: مضاعفة الغرامة المرة الثانية: مضاعفة الغرامة وإغلاق المحطة لمدة شهر

المرة الأولى: مضاعفة الغرامة المرة الثانية: مضاعفة الغرامة وإغلاق المحطة لمدة شهر

1,500 1,500 600 6,000 6,000

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

ينطبق غير جسيمة يومين

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

المشغل المشغل المشغل المشغل

للمخالفة

عدم صيانة الطرق والمواقف والأرصفة التالفة داخل محطة الوقود

21/1/5

للمخالفة

عدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة في مواقف ودورات مياه وممرات صعود لمرافق ومراكز

الخدمة في محطة الوقود

22/1/5

للخدمة

عدم توفير الكيروسين في محطات الوقود التي تحمل رخصة التجارة بالمنتجات البترولية ومرخص لها

بتوفير الكيروسين

23/1/5

للمحطة

عرض أو بيع وقود البنزين أو الديزل أو الكيروسين غير مطابق للمواصفات والمقاييس والجودة

24/1/5

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

المشغل

للمحطة

عرض أو بيع وقود البنزين أو الديزل أو الكيروسين المخلوط بمنتجات بترولية أو غير بترولية أخرى

25/1/5

إيضاحات

مدى التأثير

لا يوجد

3,000

لا يوجد

جسيمة

المشغل

مركز الخدمة

عرض أو بيع زيوت التشحيم غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة

26/1/5

لا يوجد

لا يوجد

إغلاق المحطة

لا يوجد

3,000 3,000 6,000

لا يوجد

لا يوجد

3,000 3,000

جسيمة

لا ينطبق

جسيمة

لا ينطبق

جسيمة

لا ينطبق

للمحطة

تعبئة المركبات أثناء تفريغ الوقود في الخزانات أو أثناء الصيانة الأساسية

27/1/5

للمحطة

28/1/5بيع المنتجات البترولية بالجملة بواسطة صهاريج

للمحطة

تشغيل المحطة دون الحصول على رخصة التجارة بالمنتجات البترولية من وزارة الطاقة

29/1/5

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

المشغل

للمحطة

عدم تجديد رخصة التجارة بالمنتجات البترولية من وزارة الطاقة

30/1/5

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

لكل خدمة

31/1/5عدم توفر الخدمات الأساسية في محطات الوقود

لا يوجد

1,500

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

المشغل

32/1/5تدني مستوى نظافة دورات المياه في محطات الوقود للمحطة

لا يوجد

1,500

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

المشغل

للمخالفة

أي مخالفة للاشتراطات محطات الوقود التي لم يحدد لها عقوبة

33/1/5

إيضاحات

مدى التأثير

لا يوجد

3,000

7أيام

غير جسيمة

الوحدة

المخالفة

الرقم

2/5مخالفات شحن المركبات الكهربائية

المشغل

1/2/5عدم توفير مصدّات تحمي مواقع ومعدات الشحن من للموقع عجلات المركبات لتجنب الاصطدام

لا يوجد

3,000

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

2/2/5عدم وضع إرشادات استخدام الشاحن باللغتين العربية للموقع والإنجليزية

لا يوجد

3,000

لا يوجد

3,000

لا يوجد

3,000

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

7أيام

غير جسيمة

ينطبق

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

للموقف

عدم وضع مظلات للمواقف في الأماكن المكشوفة لأجهزة الشحن

3 /2/5

للموقف

عدم تمييز أرضية الموقف باللون الأخضر والعلامة الدالة على الموقف حسب الاشتراط وعدم استخدام

لوحات رأسية أو لافتات رأسية

4 /2/5

5/2/5عدم الالتزام بالنسبة المحددة لمواقف الشحن من للموقع إجمالي مواقف السيارات

لا يوجد

3,000

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

6/2/5وضع مواقف الشحن الكهربائي في أماكن بعيدة عن للموقع المداخل الرئيسية للمنشأة

لا يوجد

3,000

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

المشغل

7/2/5أي مخالفة من مخالفات شحن المركبات الكهربائية للموقع التي لم يحدد لها عقوبة

العقوبة

مدى التأثير المهلة

المسؤول

التصحيحية قيمة الغرامة بالريال التبعية الإجراء في حال التكرار إيضاحات

التنبيه

عن

بعد التنبيه

المخالفة

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية

لا يوجد

1,200

1/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني بدون لكل متر مربع أو المخالف ينطبق غير جسيمة يومين

جزء منه

ترخيص

لا يوجد

1,500

مالك ينطبق غير جسيمة يومين

لكل مركبة

2/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني بدون

الترخيص

ترخيص على المركبات

لا يوجد

1,200

3/6إقامة لوحة أو ملصق دعائي أو إعلاني تتجاوز لكل متر مربع مالك ينطبق غير جسيمة 7أيام

إضافي أو جزء منه الترخيص

المساحة أو الأبعاد المحددة في الرخصة

لا يوجد

لا يوجد

6,000 6,000

لا يوجد 14يوم

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

لكل مولد

4/6وضع مولدات للطاقة بدون الحصول على الموافقات اللازمة، أو وجود تسريبات أو روائح

عدم إزالة اللوحة أو الملصق الدعائي أو الإعلاني مالك 5/6بعد انتهاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة لكل لوحة أو ملصق الترخيص ينطبق غير جسيمة

وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب

لا يوجد

1,500

14يوم

عدم توافق اللوحة الدعائية والإعلانية مع الكود مالك 6/6العمراني أو التصميم المعتمد للمنطقة الواقع بها )في لكل لوحة أو ملصق الترخيص ينطبق غير جسيمة

حال وجود كود عمراني أو تصميم معتمد(

1,500 600

7أيام 14يوم

غير جسيمة

ينطبق

7/6عدم الالتزام بالموقع المحدد للوحة الدعائية لكل لوحة أو ملصق مالك

الترخيص

والإعلانية

غير جسيمة

ينطبق

8/6عدم معالجة أو صيانة اللوحة الدعائية والإعلانية لكل لوحة أو ملصق مالك

الترخيص

لا يوجد

3,000

14يوم

غير جسيمة

ينطبق

9/6أي مخالفة لاشتراطات اللوحات الدعائية والإعلانية لكل لوحة أو ملصق مالك

الترخيص

لم يحدد لها عقوبة

إيضاحات

لا يوجد

تضاعف الغرامة عند التكرار، ويغلق

المحل/ المنشأة لمدة 7أيام

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

مدى التأثير المهلة

التصحيحية

التنبيه

بعد التنبيه

3,000 3,000

7أيام

7أيام

15,000

3أيام

6,000

يومين

% 50

يومين

% 5 9,000 9,000 15,000

يومين

7أيام

7أيام

1يوم

3,000

7أيام

المسؤول عن

المخالفة

مالك الترخيص

مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

الرقم

مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة المبيعات

للمخالفة

1/7عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع

للمخالفة

2/7عرض شهادة تحصيل الرسم غير محدثة

مالك الترخيص

للمخالفة

3/7عرض شهادة تحصيل الرسم معدلة أو تحتوي على بيانات غير واضحة

مالك الترخيص

للمخالفة

4/7عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات خلال المدة المحددة من نهاية كل شهر ميلادي

من الفرق بين المبلغ

احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو المحتسب من الرسم مالك

والمبلغ المستحق من الترخيص

5/7الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق

الرسم بما لا يتجاوز مئة

ألف ريال

عدم سداد الرسوم في غضون خمسة عشر يوماً من كامل قيمة الرسم مالك

الترخيص

غير المسددة بما لا

6/7من نهاية كل شهر ميلادي

يتجاوز 10آلاف ريال

مالك الترخيص

للمخالفة

7/7عدم توفير واستخدام نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تحصيل الرسوم المرتبطة بالمبيعات

مالك الترخيص

للمخالفة

8/7عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل

مالك الترخيص

للمخالفة

تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش على الرسم أو 9/7عدم تزويد بالمعلومات والمستندات

المطلوبة

مالك الترخيص

للمخالفة

10/7أي مخالفة من مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة المبيعات التي لم يحدد لها عقوبة

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد مضاعفة الغرامة

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

ينطبق

ينطبق

الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على

غير جسيمة 14يوم ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن

ينطبق

خمسة آلاف ريال

الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على

غير جسيمة 14يوم ألا تتجاوز الغرامة مئة ألف ولا تقل عن

ينطبق

خمسة آلاف ريال

ينطبق

3,000

ينطبق

6,000 600 3,000 200

ينطبق

ينطبق

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

ينطبق

3,000

غير جسيمة 30يوم

ينطبق

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

لكل صنف

مخالفات البيع مخالفات البيع العامة

الامتناع عن البيع

الامتناع عن إعطاء الفاتورة زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار وزير

التجارة في السلع التموينية

الرقم 8 1 /8 1 /1/8

2 /1/8

3 /1/8

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهة لكل صنف المختصة

عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة

الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز ) )5%من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعياً

إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق

المدعوم من الدولة

عدم توفير الخبز المفرود أو الصامولي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية )التي تستلم دقيق معان(

حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة

4 /1/8 5 /1/8 6 /1/8 7 /1/8 8 /1/8 9 /1/8

لكل منتج مالك الترخيص

10/1/8مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة

للمخالفة مالك الترخيص

11/1/8عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة

لا يوجد

ينطبق

للمخالفة مالك الترخيص

12/1/8أي مخالفة لأنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة

إيضاحات

لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

600 200 1,200 200

مدى التأثير

14يوم 7أيام 7أيام 7أيام

غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة غير جسيمة

التنبيه

ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

الوحدة

المخالفة

للمحل/ المنشأة للمحل/ المنشأة للمحل/ المنشأة

مخالفات الدفع الإلكتروني عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني صالحة وجاهزة

للاستخدام عدم وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني

المتوفرة

الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني

أي مخالفة لأنظمة الدفع الإلكتروني التي لم تحدد لها عقوبة

الرقم

2 /8 1 /2/8 2 /2/8 3 /2/8 4 /2/8

إيضاحات

لا يوجد

إغلاق المحل/ المنشاة ولا يتم الفتح إلا بعد

توقيع تعهد بعدم التكرار

إغلاق المحل/ المنشاة ولا يتم الفتح إلا بعد

توقيع تعهد بعدم التكرار

لا يوجد

3,000 30,000 3,000 3,000 3,000

1,800

مدى التأثير

14يوم لا يوجد

التنبيه ينطبق لا ينطبق

الوحدة

مالك الترخيص مالك الترخيص

المخالفة مخالفات بيع أو تقديم منتجات التبغ مخالفة اشتراطات عرض أو تخزين منتجات التبغ

الرقم 3 /8 1 /3/8

2/3/8تقديم منتجات التبغ دون الحصول على ترخيص

لا يوجد لا يوجد 14يوم

جسيمة جسيمة غير جسيمة

لا ينطبق لا ينطبق ينطبق

مالك الترخيص مالك الترخيص مالك الترخيص

بيع أو تقديم منتجات التبغ إلى من هم أقل من ))18 سنة

3 /3/8

السماح بالدخول من هم اقل من )

18) سنة لمحل / المنشآت المتخصصة لبيع منتجات التبغ أو مناطق

تقديم لتلك المنتجات

4 /3/8

الإعلان عن منتجات التبغ وما في حكمها بأي وسيلة كانت سواءً داخل أو على واجهة المحل / المنشأة

5 /3/8

لا يوجد

جسيمة

لا ينطبق

مالك الترخيص

عدم فصل الأقسام التالية:- ) التخزين - التجهيز- الغسيل - صالة التقديم( الخاصة بمنتجات التبغ وفق

الاشتراطات

6 /3/8

لا يوجد

1,200

7/3/8أي مخالفة لاشتراطات بيع وتقديم منتجات التبغ التي للمحل/ مالك الترخيص ينطبق غير جسيمة 14يوم

المنشأة

لم تحدد لها عقوبة

إيضاحات

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد إذا كان النشاط غير غذائي

لا يوجد لا يوجد لا يوجد مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة لا يوجد مع تصحيح المخالفة مع تصحيح المخالفة

التنبيه مدى التأثير المهلة التصحيحية قيمة الغرامة العقوبة التبعية

بالريال

بعد التنبيه

لا يوجد مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

مصادرة البضاعة في حال انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية

لا يوجد

لا يوجد

إلغاء الترخيص

مصادرة البضاعة إلغاء الترخيص، وتعويض التالف إلغاء الترخيص

لا يوجد

لا يوجد

50 200 1,600 300 600 300 100 100 300 600 600 1,600 300 100

7أيام

3أيام 3أيام لا يوجد 7أيام لا يوجد 14يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 14يوم 14يوم

غير جسيمة

غير جسيمة غير جسيمة

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة غير جسيمة

ينطبق

ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق ينطبق

للمخالف

للمخالفة

مخالفات البيع للأفراد والباعة الجائلين ممارسة البيع خارج المواقع المخصصة

4 /8 1 /4/8

عدم تواجد مالك الترخيص في المنفذ

وقوف أو مبيت العربة في موقع غير مرخص

تشغيل عمالة لا يحملون شهادات صحية في الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة

ممارسة البيع في منفذ بيع بدون ترخيص العبث أو إتلاف منافذ البيع )تشمل إشعال النار، أو مواقد اللهب، أو إتلاف الحدائق، أو الأرصفة أو ما

في حكمها( مخالفة النشاط المرخص له

عدم الالتزام بنظافة الموقع التدخين في المنفذ أو العربة عدم الالتزام بالزي، أو القفازات، أو الكمامات، أو

السلامة الصحية

ممارسة البيع في مركبة غير مرخصة

2 /4/8 3 /4/8 4 /4/8 5 /4/8 6 /4/8

7 /4/8 8 /4/8 9 /4/8 10/4/8 11/4/8

للمخالف للمخالف للمخالف للمخالف

للمخالفة للمخالفة للمخالفة للمخالفة

ممارسة نشاط الباعة الجائلين بترخيص منتهي

ممارسة نشاط البيع لغير السعوديين مخالفة أنظمة واشتراطات الباعة الجائلين التي لم

يحدد لها عقوبة أي مخالفة لاشتراطات للأفراد والباعة الجائلين التي

لم يحدد لها عقوبة

12/4/8 13/4/8 14/4/8 15/4/8

إيضاحات

مدى التأثير

لمدة 7أيام تضاعف الغرامة عند التكرار، وتغلق المنشأة

لمدة 7أيام تضاعف الغرامة عند التكرار، وتغلق المنشأة

لمدة 7أيام

لا يوجد

لا يوجد

لمدة 7أيام

لمدة 7أيام

لا يوجد إغلاق المنشأة لمدة 14يوم لا يوجد

لا يوجد

3,000 1,000 1,000

5,000 5,000 5,000

40,000 25,000 10,000 3,000

20,000

14يوم لا يوجد 14يوم

غير جسيمة

لا يوجد لا يوجد لا يوجد 14يوم

جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

التنبيه

ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق

لا ينطبق

الوحدة

المخالفة

للمنشأة للمنشأة للمنشأة

للمنشأة للمنشأة للمنشأة

للمنشأة للمنشأة

مخالفات المنشآت الصحية مخالفات رخصة التشغيل

عدم تجديد رخصة التشغيل للمنشأة

عدم تجديد رخصة العاملين )الممارسين الصحيين( أي مخالفة من مخالفات رخصة التشغيل التي لم يحدد

لها عقوبة مخالفات النظافة العامة والنفايات

تدني مستوى النظافة العامة وفق الاشتراطات المتعلقة بنظافة المنشآت الصحية

عدم تطبيق الإجراءات النظامية للتخلص من النفايات الطبية

أي مخالفة من مخالفات النظافة العامة والنفايات التي لم يحدد لها عقوبة

مخالفات عامة نزع ملصق الإغلاق الذي يوضع على مداخل المنشأة بعد تنفيذ الإغلاق النظامي بحقها أو إعادة فتح المنشأة

بدون موافقة من الجهة المختصة تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين

الرقم 9 1 /9 1 /1/9 2 /1/9

2 /9 1 /2/9

2 /2/9

3 /2/9 3 /9 1 /3/9 2 /3/9

المشغل

3/3/9هروب العاملين أثناء عمليات التفتيش بأي طريقة لكل عامل

المشغل

للمنشأة

الامتناع عن البيع أو عدم تقديم خدمة دون مبرر نظامي

4 /3/9

المشغل

لكل عامل

السماح للعاملين )الممارسين الصحيين( بتجاوز تخصصاتهم داخل المؤسسة دون اتخاذ إجراء بحق

المخالف

5 /3/9

إيضاحات

الإجراء في حال التكرار لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

10,000 6,000 3,000

لا يوجد

مدى التأثير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

14يوم

غير جسيمة

التنبيه لا ينطبق لا ينطبق ينطبق

الوحدة

المشغل

لكل غرفة

المخالفة

الرقم

6/3/9إغلاق الغرف وعدم تمكين المراقبين من دخولها

مالك الترخيص

ضبط أو استخدام أجهزة طبية في مواقع غير مرخصة لذلك

7 /3/9

المشغل

أي مخالفة من مخالفات النظافة العامة في المنشآت الصحية التي لم يحدد لها عقوبة

8 /3/9

إيضاحات

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

مدى التأثير

إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل

لا يوجد إيقاف العمل

إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل

لا يوجد إيقاف العمل

10,000 3,000 2,000 1,000 3,000 5,000 500

1,000 1,000 2,000 500 10,000 500 1,000

لا يوجد لا يوجد لا يوجد 2يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد

جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

التنبيه

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول

الوحدة

المخالفة

للموقع للموقع للموقع للتصريح للتصريح للموقع للعامل للموقع للموقع للموقع للعامل

مخالفات ممرات خطوط الأنابيب

العمل بدون تصريح أو بموقع مخالف لما نص عليه تصريح ممرات خطوط الأنابيب

عدم تجديد تصريح العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب لمدة تزيد عن 24ساعة

القيام بعمل مخالف لما نص عليه تصريح العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب

عدم إغلاق تصريح العمل بعد الانتهاء من العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب

عدم وجود التصريح اليومي الخاص بالشركة المالكة للأنبوب في موقع العمل داخل ممرات خطوط

الأنابيب عدم الإبلاغ الفوري عن حوادث التسربات داخل

ممرات خطوط الأنابيب وجود عمالة غير مصرح لها العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب أو عدد العمال أكثر مما هو مذكور

في تصريح العمل العمل بدون وجود جهاز كشف تسرب الغازات في حالة ينتج عن العمل لهب أو في الأماكن المحصورة

داخل ممرات خطوط الأنابيب ترك بعض المعدات أو المخلفات التي تسبب أضرار

بعد نهاية التصريح

عدم أخذ احتياطات السلامة اللازمة لطبيعة العمل المراد تنفيذه

عدم لبس ملابس السلامة المناسبة لنوعية العمل

الرقم 10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10

8/10 9/10 10/10 11/10

للموقع الشركة /المقاول

12/10التسبب في الإضرار بأحد الأنابيب

للعامل الشركة /المقاول

13/10التدخين داخل منطقة ممرات خطوط الأنابيب

14/10عدم تواجد مشرف المقاول المسؤول عن السلامة للتصريح الشركة /المقاول

إيضاحات

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

إيقاف العمل

1,000

لا يوجد

مدى التأثير

جسيمة

إيقاف العمل

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد

1,000

لا يوجد

جسيمة

إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل

لا يوجد إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل إيقاف العمل

5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 10,000

300 1,000 1,000 500 5,000 1,000

لا يوجد 30يوم لا يوجد 30يوم لا يوجد لا يوجد لا يوجد 7أيام لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد

جسيمة جسيمة جسيمة غير جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

التنبيه

لا ينطبق

لا ينطبق ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول الشركة /المقاول

الوحدة

المخالفة

للتصريح للموقع

للسائق

للموقع الشركة للتصريح للتصريح للتصريح للتصريح للتصريح للتصريح للموقع للعامل للتصريح للمشغل

عدم قيام مسؤول السلامة / مصدر التصريح الفني للشركة المالكة للأنبوب بالإشراف والمتابعة لأعمال

الشركة صاحبة العمل ومقاوليها

التسبب في إغلاق أحد ممرات خطوط الأنابيب

قيادة السيارة أو إحدى الآليات بسرعة تتجاوز السرعة المقررة داخل ممرات خطوط الأنابيب 30كلم/ساعة أو بصورة تشكل تهديداً للممتلكات

والأرواح تسرب لم توقفه الجهة المالكة خلال ثلاث ساعات منذ

إبلاغها بالتسرب

صدأ شديد في أحد الأنابيب أو عيب فني لم يتم إصلاحه من قبل الجهة المالكة

العمل أثناء وجود الخطر أو أثناء وجود تسرب غازات أو مواد أخرى

إهمال الشركة المالكة لإحدى خطوط الأنابيب المستبدلة وتركها داخل ممرات خطوط الأنابيب

عدم حماية ممتلكات الآخرين أثناء العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب

عدم وجود علامات تعريفية على الأنبوب أو مخالفتها لمواصفات الهيئة

عدم توفر طفايات حريق مناسبة لطبيعة العمل بحد أدنى )

10) كغم من نوع ))ABC

ترك حفر أو إنشاءات دون إتمامها مما قد يعرض أطراف أخرى للخطر

استخدام أحد مواقع العمل في غير الغرض المخصص له في ممرات خطوط الأنابيب

ترك العمالة في منطقة غير المصرح بها داخل ممرات خطوط الأنابيب

استخدام آليات وعربات غير مؤهلة بالعمل أو المرور في ممرات خطوط الأنابيب

تشغيل آليات ومعدات من قبل مشغل غير مرخص / مؤهل

الرقم

15/10 16/10

17/10

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10

إيضاحات

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

لا يوجد

قيمة الغرامة بالريال 1,000

لا يوجد

10,000

لا يوجد

1,000

لا يوجد

5,000

لا يوجد

إيقاف العمل دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة لا يوجد

إيقاف العمل

لا يوجد

لا يوجد

1,000 5,000 10,000 1,000 10,000 3,000 500

لا يوجد

مدى التأثير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد

جسيمة

14يوم

غير جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد

جسيمة

لا يوجد

غير جسيمة

التنبيه لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

الوحدة

المخالفة

لكل آلية/معدة للتصريح

للموقع

ترك آليات ومعدات بموقع العمل / داخل ممرات خطوط الأنابيب بدون الحصول على موافقة أمنية من

قبل قوة أمن المنشآت

استخدام آليات الحفر بالقرب من خطوط الأنابيب بمسافة تقل عن )

3) أمتار

وضع مخزون من المواد القابلة للاشتعال أكثر من كمية العمل المخصصة ليوم واحد أو معبئة في

عبوات غير مخصصة لذلك

عدم ردم الحفر وإعادة الحالة على ما كانت عليه بعد للموقع الانتهاء من العمل

الرقم 30/10 31/10 32/10 33/10

34/10عدم إزالة مخلفات الحفر/ مخلفات العمل بعد الانتهاء للموقع من العمل

للتصريح الشركة /المقاول

35/10استخدام مواد أو معدات غير مصرح باستخدامها

للتصريح

إذا تسببت شركة أو مقاول في ضرر كبير مثل انفجار أو تحطيم مباشر لممتلكات الآخرين

36/10

المالك للمخالف

للتصريح

مخالفة غير جسيمة لأنظمة السلامة وتصاريح العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب

للتصريح

مخالفة جسيمة لأنظمة السلامة وتصاريح العمل داخل ممرات خطوط الأنابيب

للمخالفة

قيادة المركبة أو إحدى الآليات أسفل ممرات خطوط الأنابيب

للمخالفة

أي مخالفة لاشتراطات ممرات خطوط الأنابيب التي لم يحدد لها عقوبة

37/10 38/10 39/10 40/10

إيضاحات

مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة مضاعفة الغرامة

دفع قيمة الأضرار للجهة

المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة دفع قيمة الأضرار للجهة المتضررة

لا يوجد

لا يوجد

دفع قيمة الأضرار للجهة

المتضررة

لا يوجد

5,000 3,000 50,000 10,000 3,000 5,000 3,000 1,500 1,000 6,000 1,000

مدى التأثير

جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة جسيمة

التنبيه

لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق

للمخالف

11مخالفات التشجير والري 1/11إلحاق الضرر أو كسر أو قطع أي تمديدات رئيسية للمخالفة

لخطوط الري

للمخالف

2/11إلحاق الضرر أو كسر أو قطع أي تمديدات فرعية للمخالفة لخطوط الري

للمخالف

للمخالفة

3/11التعدي بإحداث توصيلة من خط رئيسي أو فرعي

للمخالف للمخالف

4/11التعدي أو إلحاق الضرر على كبائن التحكم للمخالفة الإلكترونية

5/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالتمديدات الكهربائية للمخالفة الخاصة بالمحابس

للمخالف

للمخالفة

6/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالمحابس الرئيسية

لا يوجد 14يوم 14يوم لا يوجد 14يوم

جسيمة غير جسيمة غير جسيمة

جسيمة

لا ينطبق ينطبق ينطبق لا ينطبق

غير جسيمة

ينطبق

للمخالفة

7/11إتلاف أو إلحاق الضرر بالمحابس الفرعية

8/11عدم صيانة أنظمة التشجير والري داخل مدن الهيئة للمخالفة

للمخالفة للمخالفة للمخالفة

الزراعة المخالفة في المناطق التابعة للهيئة

إتلاف الأشجار أو النباتات أو أنظمة الري عند استخدام المواقع الإنشائية أو السكنية أو الصناعية

أي مخالفة من مخالفات التشجير والري التي لم يحدد لها عقوبة

9/11 10/11 11/11

البنود العامة لأغراض تطبيق أحكام هذا الجدول: أولاً: يطبق هذا الجدول وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بالهيئة.

ثانياً: يتم تحديد مقدار الغرامات لجميع المخالفات بناءً على جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، والموضح بالجدول التالي:

النسبة من قيمة الغرامة 25% 50% 75% 100%

حجم المنشاة

الرقم

متناهية الصغر

المنشآت الصغيرة

المنشآت المتوسطة

المنشآت الكبيرة

ثالثاً: بعد وقوع الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة، والمخالفات الغير جسيمة لكل من الأنشطة )التجارية، النظافة العامة، وناقلي النفايات التجارية، الطرق، والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية، والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ( الغير

موضح بها مهل تصحيحية فإنه يطبق مدة )

14) يوم وذلك كأقل فترة تقع قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.

رابعاً: الحد الأدنى للمخالفة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة، والغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.

خامساً: الحد الأعلى للمخالفات الجسيمة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها بما لا يتجاوز نسبة 100%كحد أقصى، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.

سادساً: الحد الأعلى للمخالفات الغير جسيمة، هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات: الحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى، ثم مضاعفة نسبة 50%لتكرار ذات المخالفة للمرة

الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100%كحد اقصى وذلك لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب الحجم.

سابعاً: تطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء )للمرة الأولى أو عند التكرار على حدٍ سواء( لكل من المخلفات الجسيمة والغير جسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية )الإنذار قبل الجزاء الأول( للمخالفات الغير جسيمة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الغذاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمدن الهيئة الملكية 2024 لدى الهيئة الملكية بالجبيل وينبع ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.